#166
|
||||
|
||||
الاستاذ الفاضله/هانم السلام عليكم بعد السلام القرار الوزارى 318لسنه2008 والقرار رقم 195 لسنه 2009 يوضح ان وكيل الننشاط يرجع الى تخصصه ويعاد نشاطه حسب درجته الماليه وتسكينه الجديد مع تحياتى |
#167
|
|||
|
|||
اقتباس:
أشكر تفاعلك وتواصلك الكريم |
#168
|
|||
|
|||
نقلت من معلم دراسات اجتماعية الي اخصائى مكتبات و اشغل الان وظيفة اخصائى اول مكتبات وصدر امر تنفييذي بذلك واجتزت اختبارات الكادر في مجال المكتبات وعند التسكين يرفض مدير شئون العاملين تسكينى في وظيفة معلم اول مكتبات ويطلب منى العودة الى التسكين الاول معلم دراسات اجتماعية او اتنازل عن المرحلة الثانية من الكادر ان شغلت وظيفة اخصائى مكتبات
فما الحل ؟ لكم جزيل الشكر |
#169
|
|||
|
|||
لي سؤال بسيط : معلمان بمدرسة واحدة ، ووظيفة كل منهما ( معلم أول أ ) من أحق بالإشراف على المادة ؟
أرجو الرد بكتابة قواعد احتساب الأقدمية وفق الكادر . وشكراً . |
#170
|
|||
|
|||
معلش يا ترى انا تعباكم معى وخاصة استاذى الفاضل المشرف والاستاذ علاء المصرى طيب كمل جميلك يا استاذ علاء المصرى وهات لنا نص القرار الوزارى318 لسنة2008 والقرار 195 لسنة2009 واكون شاكرة جدا لمجهودكم معى زى ما انا جبت ان المدير فى المادة77 لازم يكون خبير ومحدش رد على وشكرا
|
#171
|
||||
|
||||
استاذى الفاضل
انا مدرسة تربية فنية ثانوى وعلى الدرجة الاولى وكنت اعمل بمدرسة لغات وكنت ادرس للمرحلة الاعدادى والثانوى ولان المدرسة صغيرة انتدبتنى الموجهة لتدريس المرحلة الاعدادى بمدارس اخرى وارسلت فاكس لوزير التربية والتعليم والحمد للة عاد حقى لى ولكن علشان اتجنب تكملة نصابى بمدارس كثير قمت بعمل طلب نقل الى مدرسة كبيرة وتحقق النقل ونقلت كمدرس اول على المدرسات التى بالمدرس لاننى اقدم منهم بكثير ولكن الاهم ان الموجهة لم تسنفيد من قبل وتريد ان تنتدبنى ادرس مرحلة اعدادية بمدرس اللغات مرة اخرى مع العلم انى اقدم مدرس اول تربية فنية على مستوى الادارة فماذا افعل ارجوك علمنى القانون الذى يحمينى لانى تعبت من التوجية |
#172
|
|||
|
|||
أنامدرس أول ألمادة العلوم بالمرحلة الاعدادية معى 18حصة وإشراف المادة مع العلم إن معى 2وكيلأى معلم أول أوأقدم منى فى التعيين هل يصح ذلك
|
#173
|
|||
|
|||
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالسلام لي سؤال بسيط : معلمان بمدرسة واحدة ، ووظيفة كل منهما ( معلم أول أ ) من أحق بالإشراف على المادة ؟ أرجو الرد بكتابة قواعد احتساب الأقدمية وفق الكادر . وشكراً . تنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر : " يكون المعلم الأعلى والأقدم فى المستوى هو المشرف على المادة .... " الأخ الفاضل بالرجوع الى قانون 155 واللائحة التنفيذية 2840 والفتوى التشريعية لتفعيل القانون الصادرة فى 2009 بالنسبة لترتيب الفئة الوظيفية الواحدة معلم أو معلم أ ...الخ الترتيب هو ....الأعلى مؤهلا ثم الأكثر خبرة ( تاريخ التعيين) تم الأكبر سنا ثم الأبجدة وذلك للمعينين حديثا أو يقومون بالتدريس ( أى للترقية) لذلك المشرف على المادة الأعلى مؤهلا ثم أكثر خبرة .....الخ لا دخل لتاريخ الدرجة حيث ان كل مستوى وظيفى له درجة مالية ثابتة وتاريخ الدرجة يؤخذ به فقط عند الترقية المالية فإذا كنت انت مؤهل عالى وأقدم تاريخ تعيين فأنت المشرف على الجميع مع خالص الشكر |
#174
|
|||
|
|||
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجوى هانم معلش يا ترى انا تعباكم معى وخاصة استاذى الفاضل المشرف والاستاذ علاء المصرى طيب كمل جميلك يا استاذ علاء المصرى وهات لنا نص القرار الوزارى318 لسنة2008 والقرار 195 لسنة2009 واكون شاكرة جدا لمجهودكم معى زى ما انا جبت ان المدير فى المادة77 لازم يكون خبير ومحدش رد على وشكرا أختنا الفاضلة يتم اختيار وظيفة مديــــــــــــــــــــــــــــــــــــر من بين وظيفة معلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أول (ا) على الأقل طبقا للمادة (79) ================================= الأخوة الأفاضل هذا هو نص المادة 79 مادة(79) يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . وهذا هو نص المادة (7) من اللائحة التنفيذية 2840 لقانون 155 مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل طبقا للأسس الآتية: 1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة (إجازة) التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي. ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول (أ) وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة. جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين. د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة. لذلك أرجوا من الأخوة الأفاضل أن يعرفوا أن اللائحة التنفيذية لأى قانون يصدر على مستوى الدولة هى المفسرة للقانون والملزمة لعمل الجميع به ( وأى قانون يصدر لايمكن العمل به قبل صدور لائحته التنفيذية طالما أنه ينظم عمل ) وحيث أن القانون لم يمر على العمل به أكثر من سنة ومطلوب مديريون لبعض المدارس فقد أصدرت قرارات بموافقة السلطات المختصة ( كل من هو حاصل على معلم خبير أن يتقدم للمقابلة على وظيفة مدير ومن حاصل على معلم أول (أ) يتقدم لوظيفة وكيل ولكن أعلموا جيدا أن هناك معايير للإختيار الأولوية لمن يمارس الوظيفة فعلا ثم الأقل ......الخ ومن يتقدم للمقابلة لا بد أن يكون ملم بقوانين التعليم من حبث رقم القانون وموضوعة كذلك درجات الإمتحانات العامة والنقل من حيث درجات النجاح والرسوب كذلك القوانين المنظمة لعمل الإدارة المدرسية منها مثلا نظام الأجازات للعاملين وكيفية إحتسابها نظام العمل داخل قسم شئون طلبة المدرسة وكيفية إحتساب غياب الطلبة وتسلسل الإنذارات وما هو دفتر (5) سلوك ......الخ معذرة لطول الحديث ولكن السبب قرأت على الموقع لبعض الأخوة قولهم أن امتحان المقابلة فى انفلونزا الخنازير!!!!! طبعا شىء مضحك مع خالص الشكر ( أخيكم الأحمدى مدير عام بالتعليم الثانوى ) |
#175
|
|||
|
|||
أستاذنا الفاضل
لي طلب وسؤال اولا طلبي من إدارة المنتدى أن يخصص قسم للمشكت القانونية وتوضع كل مشاركة على حدة حتى لا يتوه الواحد منا وهو يبحث عن حل لمشكلة أو موضوع ما بحيث تكون كل سؤال أو مشكلة من أي عضو في مشاركة مستقلة ويكون الرد من سيادتكم في نفس المشاركة ثانياً سؤالي هو تم نقلي من مركز التطوير التكنولوجي إلى إحدي المدارس وتم تكليفي لتسير العمل في المركز وذلك بخط سير أسبوعي أمضي يوم في مدرستي وباقي الأيام في المركز وعند طلبي الحصول على إجازة إعتيادية اتوجه بطلبي إلى مدرستي التي نقلت إليها حيث أنني أتبع لها ماليا وإداريا ولكن السيد مدير مركز الطوير قام بتوقيع أمر إداري من السيد وكيل الوزارة يفيد بضرورة موافقة مركز التطوير على طلبا الإجازة الاعتيادية قبل توجيها إلى المدرسة ومدير المدرسة يرفض هذا الأمر ويقول أن هذا الأمر غير قانوني حيث أنني موظف بالمدرسة ولا بد أن تصدر طلبات الإجازات من المدرسة فهل هذا الأمر الإداري قانوني أم لا وهل توقيعنا على هذا الأمر بالعلم ملزم للمدرسة أم لا وتقبل من خالص الشكر والتقدير |
#176
|
|||
|
|||
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 الاستاذ الفاضله/هانم السلام عليكم بعد السلام القرار الوزارى 318لسنه2008 والقرار رقم 195 لسنه 2009 يوضح ان وكيل الننشاط يرجع الى تخصصه ويعاد نشاطه حسب درجته الماليه وتسكينه الجديد مع تحياتى ================================================== =================== الأخوة الأفاضل لايوجد شيء ألغى وظيفة وكيل النشاط وللعلم أن وكيل النشاط مسمى داخلى لكل مدرسة أى أن عندما يرقى مدرس أول الى وكيل ويحضر الى المدرسة يوكل الية العمل إما شئون عاملين أو شئون طلبة أو نشاط أو صلاحية مبنى ......الخ وهذة باقية ولكن يفضل أن يتقدم للمقابلة على وكيل لأن فى هذة الحالة يمكن أن يكون لها جزء مادى هذا ماسمعناة مؤخرا . ولن يأتى وكيل على آخر إلا فى حالة العجز فقط ولن يكون أقدم من الموجود أصلا أما بالنسبة للقانون 318 لسنة 2008 فقد الغى بالقانون 195 لسنة 2009 وهذا واضح فى المادة الثانية من نفس القانون والذى يتحدث فقط على الوظائف المقابلة للأخصائيين إجنماعيين ونفس ومكتبة وتوجية ....الخ ولم يذكر شيئ عن وكيل النشاط ويمكن الحصول على القانون من بوابة الثانوية قسم كادر المعلمين فهو مثبت بعنوان ( قرارات وزارية هامة ) للأخت الفاضلة أمال عبد الهادى وشكرا |
#177
|
||||
|
||||
انا معلم اول1 حصلت علي قرار عمل مخفف.هل سيتم انقاص عددالحصص ام لا .ارجو سرعه الرد من فضلك
|
#178
|
|||
|
|||
الاساتذة الافاضل
ارجوا منكم التفضل بتوضيح هل المدرسة التى تفوز بالجودة يمنح ادارة المدرسة والعاملين فيها مكافأة مالية مرة واحدة ام سوف تكون شهرية ومستمرة مع المرتب وكم هى قدرها فى الحالتين |
#179
|
|||
|
|||
شكر خاص للتوضيح للاستاذ الاحمدى وجزاك الله خيرا
|
#180
|
|||
|
|||
الى الاستاذ الاحمدى والاستاذ مشرف قضايا ومشكلات المعلمين تحياتى و ارجو من حضراتكم الرد على استفساراتى
1-هل يجوز للادارة التعليمية تكليف مدير معلم اول ا لمدرسة يوجد بها مدير مسكن خبير وكان له امر تنفيذى مدير مدرسة اعدادى 2- اين يذهب هذا المدير وما العمل الذى يؤديه 3-هناك اجبار من قبل المدراء المكلفين للمدير المخلوع ان يخلى احسن من المدرسة 4-هل التكليف قانونى ام انه غير قانونى لانه بلا مقابلات او اى شئ 5- هل هناك مقابل مادى للمدير المكلف قيادة اولى كما يسمونها والوكيل قيادة ثانية كما يسمونها ايضا وهل هذه التسميات صح ام خطأ 6-ما العمل عندما يأمر مدير بان يدرك وكيل النشاط ضمن اسماء الاخصايئين بدفتر الحضور والانصراف 7-ما العمل عنما تكون القرارات الوزارية والنشرات بالمدارس اسرا لايطلع عليها العاملين وفى الاخر يقولون الجودة معلش انا استفسارتى كثيرة ارجو الرد عليها وشكرا والى القاء مع استفسارات اخرى |
العلامات المرجعية |
|
|