|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#151
|
|||
|
|||
انا متشكرة جدا لاهتمام سيادتكم وردك على طيب انا اعمل ايه لتعنت شئون العاملين بمدرستى لانهم يكتبون اسمى فى دفتر الحضور والانصراف ضمن الاخصايئون بالمدرسة دون اى اعتبار لوظيفتى فهم يسلبونها منى رجاء الرد على وشكرا يا استاذنا مشرف قسم قضايا ومشاكل المعلمين osamaabdsalam
|
#152
|
|||
|
|||
ارجو الرد هذا الموضوع هام
مقدمة لسيادتكم مدرسوا المجال التجارى بإدارة زفتا التعليمية
الموضوع نتشرف باحاطة سيادتكم علما بانة ورد الينا فاكس بخصوص إالغاء تدريس المجال التجارى الصف الاول 2008/2009 2008/2009وبالتالى تم إالغاء المجال التجارى فى الصف الثانى 2006/2010 2006/2010 علما بان حصة المجالات واحدة يشترك فى تدريها المجالات الاربعة فى وقت واحد والمجالات الاخرى هى الصناعى والزراعى والاقتصاد المنزلى مازالت تدرس ولم تلغى ونظرالمشاركة المجال التجارى مع المجالات الاخرى فى نفس الحصة فهل المجال التجارى أقل اهمية من المجالات الاخرى؟ لاان المجمتمع المتطور حاليا يحتاج الى المشروعات الصغيرة والكبيرة ودراسة الجدوى والمعرفة المعاملات التجارية منها التعامل مع البنوك وقانون حماية المستهلك والعلامة التجارية واسم التجارى والعرض والطلب والاعلان والتسويق والتجارة الداخلية والخارجية وغيرها من المعاملات التجارية الهامة يجب ان يكون الطالب ملما بها فى حياته العملية التى تخدم المجتمع فاذا كان الهدف هو إلغاء مادة المجال التجارى مستقبلاً فما الحل فى توزيع آ لاف المدرسين لمادة المجال التجارى كما نحيط سيادتكم علما بأننا حاصلين على بكالوريس تربية شعبة معلم تجارى وقضينا مدة اربع سنوات دراسية فى كلية التجارة للمواد التجارية باكملهامضافاً اليها المواد التربوية + سنة خامسة كاملة بكلية ودراسة المواد التربوية مايؤهلنا للعمل مدرسين مواد تجارية لنا احقية التدريس عن المدرسين خريجى كليات التجارة الغير مؤهلين تربوياً ومما يجعل لنا احقية التدريس فى المدارس الفنية التجارية مواد تجارية , فهل تسمح تلك المدارس باستيعاب آلاف من المدرسين. ونظرا لتعيننا على درجة تخصصية للتعليم فى نفس مادة التخصص وقد قمنا بالاختبار فى المرحلة الثانية من كادر المعلمين فى نفس مادة التخصص لذلك لايجوز ان نعمل فى اى مرحلة تعليمية سوى مدرسين متخصصين فى المواد التجارية لذلك نناشد السيد الفاضل وزير التعليم والسيد /مستشار المجال التجارى بعودة مادة المجال التجارى بالصف الاول والثانى الاعدادى اسوة بالمجالات الاخرىوالشريكة فى نفس الحصة أونقلنا الى المدارس الفنية التجارية لتدريس المواد التجارية نص الفاكس الذى تقدم به الزميل طلعت الهلباوى برقم قومى 1601619 موقع من الزملاء عبدالمجيد عبدالغفار ثروت صالح عياد الحسينى الكيلانى خديجة مهدى نجله عبدالفتاح عزت سعدة رجب محمد موسى الشيخ احمد عبدالحكم سعد ماهر زين عوص محمد عبدالقادر سالم المعلم المتميز بالادارة انضم الى الزملاء ومدرب انتل بالاجازة الصيفة حاصل على icdl ومسئول عن قاعدة sms بالمدرسة وصاحب منتدى على الانترت وموقع على الانترنت |
#153
|
|||
|
|||
استفسا ر من سيا دتكم هل عندما توجية اللغة الأنجليزية يقوم بتكيف مدرسسين من المرحلة الثا نوية للتدريس فى المرحلة الأبتدائية لأن هؤلا ء المدرسسين لا يريدون ان يخرجوا خا رج المدينة ويذهبوا الى القرى المجاورة للمدينة ويكتبوا اقرارا ت على انفسهم لكى يعملون فى المرحلة الأ بتدائية ويخرجوا المدرسسين الفعليين فى المرحلة بحجة انهم الأ قدم خا رج المدينة
هل مدرس المرحلة الثا نوية قا در على التعا مل شكلا وموضوعا ومنهجا مع تلميذ المرحلة الأ بتدائية الأمر الذى ينتج عنه بطا لة مقنعة واهدار الما ل العا م و الأ ضرار با لصا لح العا م والعملية التعليمية هل مدرسى اللغة الأنجليزية لهم الحق حيث انهم مدرسين تعليم اسا سى وخريخى تربية تعليم اسا سى لغة انجليزية لهم الحق ان يقدموا شكوى الى النيا بة الأ دارية ضد التوجية الذى قا م با صدار اوامر تكليف لهولا ء المدرسسين للخروح خا رج المدينة واصدار اوامر تكليف لمدرسى الثا نوى با لعمل فى المرحلة الأ بتدائية بدل من الخروج من المدينة هل هذا يعتبر بطا لة مقنعة واهدار للما ل العا م والعملية التعليمية |
#154
|
||||
|
||||
ما هو دور وكيل النشاط بالمدرسه الان بالرغم من انه خارج المعدلات
|
#155
|
|||
|
|||
الى اين يذهب مدير المدرسة الذى ليس مؤهل عالى انما كان قد صدر له قرار بانه مدير مدرسة اعدادية وعلى الرغم من انه بدرجة مالية مدير عام ومسكن على معلم خبير عندما ترسل له الادارة التعليمية مديرة بالتكليف معلم أول أ وهل بالفعل المدير المكلف من قبل الادارة التعليمية سوف يتقاضى 300 جنيه شهريا والقيادة الثانية بالمدرسة سوف تتقاضى 150 جنيه شهريا وهل نظام التكليف هذا صحيح لان كل مدارسنا على هذا النظام وهل مدير المدرسة الجديد معلم أول أ فعلا ام انه يجب ان يكون معلم خبير رجاء الرد لللاهمية وشكرا
|
#156
|
|||
|
|||
الاستاذ الكبير استفسار
هل يحق تكليف من هو حاصل على دبلوم تلمذه صناعيه + دبلوم معلمين بان يكون مدير مدرسه ويتقاضى مكافاة مدير وكذا كادر على الرغم انه بدون جدول |
#157
|
|||
|
|||
حضرتك دى مشكلتى انا متعاقد مدرس فصل فى الابتدائى2007 ومنتدب لمدرسة ثانوى عام هذا العام وللاسف مقدرتش اغير تخصصى فى العقد من مدرس فصل لمدرس لغة فرنسية وده بسبب تعنت الادارة واضطريت اقدم فى الاكاديمية مدرس فصل ممكن بعد النجاح ان شاء الله اقدر اغير تخصصى ارجو الرد
|
#158
|
||||
|
||||
السلام عليكم ورحمة الله
أنا معلم أول لغة انجليزية وأعمل بمدرسة اعدادية .. وأنا أقدم معلم فى مادة تخصصى بالمدرسة وبناءً على ذلك تم تخفيض نصابى من الحصص نظراً لإشرافى على المادة .. المهم منذ حوالى خمسة أيام وبتاريخ 2/11/2009 فوجئت بخطاب من التوجيه بالإدارة التعليمية يفيد بتوزيع مجموعة من ( معلم أول " أ " ) للإشراف على بعض المدارس ومن ضمنهم مدرستى .. وحسب علمى فإن هذا يخالف القانو ن الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الكادر .. المهم اتصلت على موجه الماده وأخبرته أن هذا مخالف للقانون .. فقال لى أننى إذا رفضت قدوم زميلى الذى اختاره التوجيه ليكون مشرفاً على مدرستى ( وهو يعمل فى مدرسة أخرى ) فإن السيد الموجه سيعاقبنى بالنقل من مدرستى .. وطبعاً ثارت ثائرتى وقلت له افعل ما تريد .. ولن أنصاع لكلامك طالما كان خطأ .. فما هو الموقف القانونى وهل من حق التوجيه فعل ذلك ؟ أم أن هذا ليس له أصل ويحق لى الشكوى للجهات المختصة ؟؟ |
#159
|
|||
|
|||
يعنى ايه يا استاذ علاء المصرى2002 ان وكيل النشاط خارج المعدلات سيادتك دا كل مدرسة بها وكيل نشاط واحد اصلا مهما تعددت الفترات ومهما كان عدد الفصول او تقصد ايه بالمعدلات هل هى زى اليومين دول يكون هناك مدير ويرسلون له مدير تانى بالتكليف وبيكون معلم اول أ احنا بصراحة مش عايزين تخبط فى الردود وعايز حد يدلنا صح رجاء الرد والمناقشة لان هذا من مصلحة العمل ان يكون هناك وكيل نشاط فى المدرسة دى حاجة حاجة تانية هل له مميزات نقديه زى المدير المكلف والوكيل المكلف برجا ءالرد للاستفادة ورد علينا حضرتك يا استاذ مشرف قضايا ومشالكل المعلمينosamaabdsalam واكون شاكرة لمجهود حضرتك معانا وشكرا
|
#160
|
|||
|
|||
الأساتذة الأفاضل لي سؤال أتمنى الإجابة عليه انا حاصل على لسانس اداب ودبلومة تم تعييني عام 2002 مدرس ابتدائي مع العلم انه تم تعيين من هو اقل منى في التقدير مدرس اعدادى وعندما لجأت للتنظيم والإدارة قال المسئول استلم وبعدين نحولك وانأ لم اسأل بعد ذلك فهل لو رفعت قضية الآن ممكن اكسبها ولا اعمل إيه أتمنى الرد
|
#161
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
انا محتاجة تفسير للمادة 77 فى هذا القرار وشكرا نشرت جريدة «المصري اليوم» نص مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والشهير بقانون كادر المعلمين، والذي تقرر إحالته للمناقشة البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري. ويتضمن مشروع القانون - المعدل - أربع مواد، كما يضيف إلي قانون التعليم باباً سابعاً بعنوان «أعضاء هيئة التعليم» يحتوي علي ٣٠ مادة جميعها تتحدث عن المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة، وشاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة. وتم الاتفاق علي جميع المواد الواردة في المشروع، بخلاف المادة ٧٨ الخاصة بالشق المالي وبداية ونهاية أجور وظائف المعلمين والعلاوات الدورية، والتي بحثها مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف أمس الأول، وتم الاتفاق علي أن يكون الحد الأدني لدخل المعلم ٥٣٠ جنيهاً شهرياً، وقدامي المعلمين ٢٠٠٠ جنيه، كما سيتم منح جميع المعلمين فور إقرار هذا الكادر بدل تدريس بنسبة ٥٠% من الراتب الأساسي، كما يتم إعطاؤهم حوافز «بدل اعتماد» بنسبة من ٧٠ إلي -١٥٠% من الراتب الأساسي وذلك في المرحلة الثانية لتطبيق الكادر. وإلي نص المشروع: المادة الأولي: يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصه كالآتي: مادة(٧٠): تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة، وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس. مادة(٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية: أ- معلم تحت الاختبار. ب- معلم أو إخصائي. جـ - معلم أول أو إخصائي أول. د- معلم متميز أو موجه. هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير. و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبير إخصائيين. ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم. مادة(٧٢): يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة ما يأتي: أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي. ب- أن يكون حسن المظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة. جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر. مادة (٧٣): تكون فترة الاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون. مادة (٧٤): يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم، بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاء الأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها. مادة (٧٥): لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك. مادة(٧٦): لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية: أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم. ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء. المادة (٧٧): يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجات الإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم. مادة: (٧٩): يكون منح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. مادة(٨٠): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلات الآتية: ١- بدل هيئة تعليم. ٢- بدل العمل في مناطق نائية. ٣- بدل تخصصات نادرة. ٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة. ويصدر بتحديد هذه البدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربية والتعليم. ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربية والتعليم. مادة (٨١): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز ما يأتي: أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكام هذا القانون. ب- الحصول علي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة. مادة (٨٢): يخضع شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليم الثانوي». مادة (٨٣): يكون تقرير تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه. وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم. ويترتب علي حصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته. مادة (٨٥): مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة. مادة (٨٦): تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبير إخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين. واستثناء من حكم المادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة. مادة (٨٧): يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملين بالوزارة. مادة (٨٩): يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص. مادة (٩٠): لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير. مادة (٩١): لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء. مادة (٩٢): يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل. وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص. مادة (٩٣): الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي: (١) الإنذار. (٢) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين. (٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة. (٥) الإحالة إلي المعاش. (٦) الفصل من الخدمة. مادة (٩٤): تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير. ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه. وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. مادة (٩٥): لايجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب. مادة (٩٦): مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة. مادة (٩٧): ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨. مادة (٩٨): يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية. مادة (٩٩): يسري تقسيم وظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألا تقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية. ========================== المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصها الآتي: «ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بد*** امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذا القانون |
#162
|
|||
|
|||
طيب انا عاوزة نص الفاكس اللى بقول ان وككيل النشاط فى خبر كان ومعلش انا استفسر وشكرا يا مشرفنا كتير اوى
|
#163
|
|||
|
|||
الاستاذ المشرف اتمنى ترد عليه
هل يحق لى ان اتجاوز مرحلة من مراحل الكادر الى التى تليها بمعنى انا الان على درجة معلم لانى على الدجة الثالثة ولكن ساحصل على الدرجة الثانية 2010 فهل يجوز ان اتخطى امتحان الدرجة الثانية الى ما بعدها واحصل على 100% |
#164
|
|||
|
|||
اقتباس:
الذى يشترط فى الوكيل أن يكون مؤهل عال تربوى ويفضل المؤهل الأعلى |
#165
|
|||
|
|||
انا متفقة مع سيادتكم ان المسمى الوظيفى وكيل نشاط اختلف لكن العمل كما هو ام يرجع الى تخصصه برجاء الرد وشكرا
|
العلامات المرجعية |
|
|