اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #151  
قديم 05-10-2008, 05:08 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي


السؤال:
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الإمام؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على صفتها، أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات الزوائد. ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة.

•• قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب: إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا عيدنا أهل الإسلام"، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام.
وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.
وذكر الحافظ ابن حجر أن أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وقولـه: "الزاوية" اسم موضع بالقرب من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيراً.
وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضاً» (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 3/127-128).

•• وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".
ثم قال البيهقي: "ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان بمنزله بالزاوية، فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم".
وذكر البيهقي أن عكرمة قال: "أهل السواد -أهل الريف- يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام".
وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة» (سنن البيهقي 3/305).

•• وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال: «من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام.
قال معمر: إن فاتـت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين» (مصنف عبد الرزاق 3/300-301).

•• روى ابن أبي شيبة أيضاً بإسناده عن الحسن البصري قال: «فيمن فاته العيد يصلي مثل صلاة الإمام.
وروى أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: "إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته".
قال إبراهيم: "وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد، ثم فلتصل صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام".
وروى عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: "يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره"» (مصنف ابن أبي شيبة 2/183-184).

•• وبمقتضى هذه الآثار قال جمهور أهل العلم أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد.

- ومن العلماء من قال: يصليها أربعاً، واحتج بأثر وارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعاً"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل 3/121).

- ومن العلماء من خيره بين صلاة ركعتين أو أربع ركعات.

* وأولى الأقوال: هو القول الأول وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلها، ولا يصح قياسها على الجمعة فمن فاتته الجمعة صلى أربعاً أي الظهر لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس: "أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما"، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء" (المغني 2/290).

ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة أنه يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها (الذخيرة 2/423).

وقال الإمام الشافعي: "ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمـسـاً قبل القراءة" (مـــعـرفـة الـسـنـن والآثـار 5/103).

وذكر المرداوي الحـنـبـلي أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى على صفتها (الإنصاف 2/433).

واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله، فقد جاء في فتواها: "ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يسـتمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين" (فتاوى اللجنة الدائمة 8/306).

•• وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام أي مع التكبيرات الزوائد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #152  
قديم 05-10-2008, 05:10 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
حلفت يميناً على ألا أزور بيت خالي، ثم زرته في يوم العيد، وصمت ثلاثة أيام كفارة يميني، فما الحكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
ينبغي أن يعلم أن اليمين التي حلفتها يمين مكروهة لأنها تضمنت الامتناع عن برّ خالك وزيارته، ولا يجوز للمسلم أن يجعل اليمين حائلاً ومانعاً من القيام بالخيرات، قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ}، فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة، وقال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة النور: الآية 22].

قال ابن كثير رحمه الله: "يقول الله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ} من الآلية، وهي الحلف، أي: لا يحلف ... وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قاله في عائشة ما قال ... فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة، واستقرت وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنّة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، وكان الصديق رضي الله عنه معروفاً بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ...} الخ الآية، فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك، فعند ذلك قال الصديق: "بلى، والله نحب أن تغفر لنا يا ربنا" ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: "والله لا أنزعها منه أبداً" في مقابلة ما كان قال: "والله لا أنفعه بنافعة أبداً"، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته" (تفسير ابن كثير 3/276).

هذا ما يتعلق بيمينك، أما صيام الأيام الثلاثة فأنت مشيت على رأي عامة الناس الذين يظنون أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام!! وهذا من الأخطاء الشائعة والمنتشرة بين الناس، والصحيح أن كفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (سورة المائدة: الآية 89).

فكفارة اليمين هي: إما إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة على التخير، أي أن الحالف يختار واحدة من هذه الخصال الثلاث، فإذا كان فقيراً عاجزاً عن التكفير بإحدى هذه الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام، وبناء على ذلك لا يجوز التكفير بصيام ثلاثة أيام إذا كان الشخص قادراً على ما سبق، فإذا صام ثلاثة أيام وهو مستطيع للإطعام أو الكسوة فلا يعد مكفر عن يمينه وتبقى الكفارة ديناً في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا إذا كفّر بالإطعام أو الكسوة واستثناء العتق لأنه لا يوجد في زمننا هذا تحرير رقاب.

وأخيراً أنبه على جواز إخراج قيمة الإطعام أو الكسوة نقداً كما هو مذهب الحنفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #153  
قديم 05-10-2008, 05:11 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
جرت العادة عندنا أن يذهب الناس يوم العيد بعد انتهاء صلاة العيد لزيارة القبور، ويقرؤون القرآن حول القبر، وتخرج النساء كذلك معهم، ويوزعون الحلوى والقهوة والشاي، ويضعون جريد النخل والزهور على القبور فما قولكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن زيارة القبور سنة مشروعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة" (رواه مسلم).

ولكن الشرع لم يحدد يوماً معيناً لزيارة القبور، لذلك فإن تخصيص يومي العيد بزيارة القبور بدعة مكروهة، وقد تكون حراماً إذا رافقتها الأمور المنكرة التي نشاهدها في أيامنا هذه يوم العيد من خروج النساء المتبرجات إلى القبور، واختلاطهن بالرجال، وكذلك انتهاك حرمات الأموات من الجلوس على القبور ووطئها بالأقدام، وغير ذلك من الأمور المخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

• وينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز تخصيص زمان أو مكان بشيء من العبادة إلا بدليل شرعي.

وتخصيص يوم العيد بزيارة القبور مما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم زيارة القبور يوم العيد، وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الخير كل الخير بالاتباع، والشر كل الشر بالابتداع.

• وأما قراءة القرأن على القبور فأمر غير مشروع أيضاً، بل هو بدعة منكرة ما فعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولا نقلت عن صحابته رضي الله عنهم، ولا يجوز فعل ذلك، وعلى المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم.

والرسول صلى الله عليه وسلم علّم الصحابة ما يقولون عند زيارتهم للقبور، فقد ورد في الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية" (رواه مسلم).

فالمشروع في حق من يزور المقابر أن يسلم على الأموات بهذه الصيغة أو نحوها، وأن يدعو ويستغفر لهم، وأما قراءة الفاتحة كما يفعله أكثر الناس اليوم، وكذا قراءة غيرها من القرآن لا أصل له في الشرع، وإن توارثه الناس في بلادنا كابراً عن كابر فإن الحق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يعتاده الناس.

قال الشيخ محمد رضا صاحب (تفسير المنار): "... فاعلم أن ما اشتهر وعم البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى لم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف، فهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس العلماء وبإقرارهم له ثم بمجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة" (8/268).

• ومما يدل على عدم مشروعية قراءة القرآن على القبور قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة} (رواه مسلم).
فهذا يدل على أن القبور ليست محلاً لقراءة القرآن شرعاً، فلذلك حضّ الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعل البيوت كالمقابر في عدم قراءة القرآن.

• وأما خروج النساء إلى زيارة القبور في أي يوم من أيام السنة فالأصل فيه الجواز، لدخول النساء في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: "كنت نهيتكم... ألا فزوروها"، ولأن العلة في زيارة القبور وهي التذكرة بالآخرة تشارك النساء فيها الرجال، ولثبوت ذلك بأحاديث منها حديث عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، ثم أمر بزيارتها" (رواه الحاكم والبيهقي، وإسناده صحيح قاله الألبـاني)، وفي رواية عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور" (رواه ابن ماجة).

وفي الباب أيضاً حديث عائشة عند مسلم، وهو حديث طويل لم أذكره لذلك.

وأما خروج النساء لزيارة القبور يوم العيد فحكمه كما قلت سابقاً لا يجوز، فهو بدعة مكروهة لأنه تخصيص لعبادة بزمان معين بدون دليل، وقد يصل إلى درجة التحريم إذا عرفنا حال كثير من النساء اللواتي يخرجن إلى المقابر من التبرج، وإبداء الزينة والاختلاط الفاحش بالرجال!! فأرى أنه يجب على أولياء أمورهن منعهن من الخروج إلى المقابر وهن على تلك الحال، وإن لم يفعلوا فهم آثمون والعياذ بالله.

•• وأما وضع جريد النخل وباقات الزهور أو أكاليل الزهور على القبور، فلا يجوز أيضاً لأنه أمر محدث، ولا يصح الاحتجاج بحديث ابن عباس وهو بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير"... ثم أخذ جريدة فشقها نصفيفن، فوضع كل نصف على قبر وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".
فهذا الحديث صحيح ولا شك، ولكن لا دلالة فيه على أن وضع جريدة النخل وأكاليل الزهور على قبور الأموات عامة جائز لما يلي:

- أولاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أن الرجلين يعذبان ونحن لا نعرف هل أصحاب القبور يعذبون أم لا؟

- ثانياً: إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الأموات لأننا نظن ظن السوء أنهم يعذبون وما يدرينا لعلهم ينعمون.

- ثالثاً: إن وضـع الجريد والزهور لما كان عليه سلف الأمة الصالحة الذين هم أعلم بشريعة الله منا.

- رابعاً: إن وضع جريد النخل على القبر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطابي في معالم السنن: "أنه من التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما"... إلى أن قال: "والعامة في كثير من البلدان تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه" (1/27).

ويؤيد أن وضع الجريد خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد في حديث جابر عند مسلم وفيه: "أني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين"، فهذا دليل على أن رفع العذاب عنهما كان بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بسبب نداوة الغصنين.

• وبناء على ما تقدم لا أنصح أحداً من المسلمين بوضع جريد النخل أو أكاليل الزهور على القبور، وأنصح من يفعلون ذلك بأن يتصدقوا بثمن ذلك عن أمواتهم، فإن ذلك ينفعهم ويصلهم ثوابه إن شاء الله كما قاله بعض المحققين من العلماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #154  
قديم 05-10-2008, 05:12 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم العيد؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في مصلى العيد وهو ليس المسجد النبوي، وإنما كان أرض خلاء، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج النساء يشهدن الصلاة ويسمعن الذكر، حتى الحيّض منهن، فقد جاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيّض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: "لتلبسها أختها جلبابها" (رواه البخاري ومسلم).
وجاء في رواية أخرى: "والحيّض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس" (رواه مسلم)، والعواتق: أي الشابات، والحيّض: جمع حائض، ذوات الخدور: ربات البيوت.

وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الاغتسال للعيد، وكان يلبس أجمل ثيابه يوم العيد، فإن التجمل باللباس يوم العيد والجمعة واجتماع الناس من الأمور المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الخروج ماشياً إلى الصلاة، فإذا وصل إلى المصلى بدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة، فكان يصلي ركعتين فيهما تكبيرات زوائد.

وأصح ما ورد في صفة صلاة العيد وعدد التكبيرات الزوائد ما جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها» (رواه أحمد وابن ماجة، وقال الحافظ العراقي إسناده صالح، ونقل الترمذي تصحيحه عن البخاري).

ويكون التكبير سبعاً في الأولى قبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة.

وأما ما ورد في التكبير ثلاثاً في الأولى قبل القراءة وثلاثاً في الثانية بعد القراءة فإن الحديث فيه ضعيف لا يعول عليه وما تقدم أصح.

وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة: {ق}، وفي الركعة الثانية: سورة القمر. كما جاء في الحديث عن أبي واقد الليثي وقد سأله عمر: ما كان رسول الله يقرأ به في الأضحى والفطر؟ فقال: "كان يقرأ فيهما بـ: {ق والقرآن المجيد}، و{اقتربت الساعة وانشق القمر}" (رواه مسلم).
وأحياناً كان يقرأ في الأولى سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية كما في الحديث عن سمرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ: {سبح اسم ربك الأعلى}، و{هل أتاك حديث الغاشية}» (رواه أحمد).

وبعد انتهائه عليه الصلاة والسلام من الصلاة كان يشرع في الخطبة، وكان يبدؤها بـ: «الحمد لله»، وليس بالتكبير كما يفعل أكثر الخطباء اليوم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وكان يفتتح خطبه كلها بـ: «الحمد لله»، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير" (زاد المعاد 1/447)، وكان عليه الصلاة والسلام يكبر كثيراً خلال خطبتي العيد.

ومما يجدر ذكره أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة، ويستمر حتى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فصح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى أخر ايام التشريق.
ويكون التكبير في أعقاب الصلوات المفروضة وغيرها من الأوقات.
قال الإمام الشوكاني: "والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات المفروضة بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام" (نيل الأوطار 3/358).

وينبغي أن يعلم أن أيام العيد هي أيام ذكر لله تعالى، وليست أياماً للتحلل من الأحكام الشرعية كما يظن كثير من الناس!! قال عليه الصلاة والسلام: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" (رواه مسلم).

وكان عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الصلاة والخطبة يأتي النساء فيعظهن ويذكرهن، فقد جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن" (رواه مسلم).

وكان عليه الصلاة والسلام يعود من المصلى من طريق غير الطريق الذي سلكه في ذهابه ليكثر الناس الذين يسلم عليهم أو لغير ذلك من الحكم.

وبعد رجوعه إلى منزله كان يتولى أضحيته بنفسه أو يوكل أحداً بذبحها، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أو ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتا..." (رواه مسلم).

• وأخيراً: ينبغي التذكير بصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمساكين يوم العيد، وكذلك فلا بأس بالتهنئة بالعيد والتوسعة على الأهل والأولاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #155  
قديم 05-10-2008, 05:13 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
كيف تكون التهنئة بحلول العيد؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن أصل التهنئة مشروع في الجملة، فقد ثبت في الحديث الصحيح في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه بعد تخلفه عن غزوة تبوك حيث ورد في قصة توبته: "قال: سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر! فذهب الناس يبشروننا، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقصده)، يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة، ويقولون: «ليهنك توبة الله عليك»، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني"، وكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: "أبشر يخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك" (رواه البخاري ومسلم).

وهذا الحديث في التهنئة بشكل عام، وأما التهنئة بالعيد والدعاء فيه فقد ورد في الحديث عن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: «يتقبل الله منا ومنك»، قال الإمام أحمد بن حنبل: إسناده إسناد جيد، وجوّد إسناده أيضاً العلامة ابن التركماني (الجوهر النقي 3/319).

ونقل ابن قدامة عن الأمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: "ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل الله منا ومنك"، وقال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: "تقبل الله منا ومنكم"، قال: "لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة" قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: "نعم"، قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد، قال: "لا" (المغني 2/295/296).

وسئل الإمام مالك عن قول الرجل لأخيه يوم العيد: "تقبل الله منا ومنك" يريد الصوم، فقال: "ما أعرفه ولا أنكره"، قال ابن حبيب المالكي: معناه لا يعرفه سنة، ولا ينكره على من يقوله لأنه قول حسن ولأنه دعاء.

وقد عقد الأمام البيهقي باباً في سننه الكبرى بعنوان: «باب ما روي في قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك»، ثم ساق فيه بعض الأحاديث الواردة في ذلك، وضعّفها، وساق فيه أيضاً أثراً عن عمر بن عبد العزيز فقال: "عن أدهم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيد: «تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين» فيرد علينا ولا ينكر ذلك علينا" (سنن البيهقي 3/319).

• وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فلا بأس أن يعمل بها في مثل هذا الأمر الذي يُعد من فضائل الأعمال، وخاصة إذا أضفنا إليها الحديث الذي لم يذكره البيهقي، وهو حديث أبي أمامة المذكور سابقاُ، وخلاصة الأمر أنه لا بأس أن يقال في التهنئة بالعيد: "تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال" أو نحولها من العبارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #156  
قديم 05-10-2008, 05:14 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
جزاكم الله عنا كل خير، أما بعد:
أنا حيران، لا أعرف من أتبع؟ بعض العلماء يقولون بأن الشيء جائز، والآخر ليس بجائز في فتوى خاصة، ماذا أفعل؟ لماذا لا يتفقون على فتوى عامة؟ أليس الإسلام أمة واحدة متماسكة؟ لماذا العلماء الذين يريدون وحدة الأمة لا يتحدون بينهم في الأول كمثال أم أستفتي نفسي أو أختار بين فتويين ما تريد نفسي الأمارة بالسوء، أرشدوني؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.


المفتي: الشبكة الإسلامية الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تجتهد في اختيار العالم الذي تريد أن تسأله عما أشكل عليك من أمر دينك، ويكون الأساس الذي تختاره عليه هو العلم والورع والاتباع للسنة النبوية المطهرة، فإذا اجتهدت واخترت من بين علماء الأمة من تطمئن إليه نفسك وأفتاك بما يرى أنه الصواب والحق، فعليك أن تأخذ بما أفتاك به.

ولا مانع شرعاً من أن تسأله عن دليله على ذلك من القرآن والسنة أو الإجماع أو القياس أو أقوال أهل العلم ليطمئن قلبك وتتثبت لنفسك وعليه أن يبين لك ذلك، كما قال العلامة العلوي الشنقيطي في ألفية الأصول:
ولك أن تسأل للتثبيت *** عن مأخذ المسؤول لا التعنيتثم عليه غاية البيان *** إن لم يكن عذر بالاكتنان
ولا داعي للقلق والانزعاج من اختلاف العلماء في المسائل الفرعية، فهذا الخلاف ليس خلاف تضاد ولا تصادم... وإنما هو اختلاف تنوع وتوسعة.

وهو دليل على سعة الدين وشموله وصلاحه للزمان والمكان وملاءمته لكل بيئة وعصر... وقديماً قال العلماء: "اختلاف الأئمة رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة".

وتبقى بعد ذلك الأصول والثوابت هي التي تكون عامل الإجماع ووحدة الأمة، ولا يضر بعد ذلك الاختلاف في الجزئيات، فهذه فيها نوع من التوسعة وحرية الرأي والاجتهاد، والعلماء متفقون على هذا ويدعون الناس لفهمه، والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #157  
قديم 05-10-2008, 05:15 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
عندما نسأل عن حكم من الأحكام يكون الرد: قال الشافعي وقال أحمد بن حنبل وقال مالك وقال أبو حنيفة، وفي النهاية نخرج بأربعة أحكام لا ندري أيها نتبع! فماذا نفعل؟

المفتي: الشبكة الإسلامية الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما لا شك فيه عند المسلمين أن الدين دين الله والشرع شرعه، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره، حكمه عدل وقوله فصل، ومن حاد عن دين الله وحكم بغير شرعه فقد دخل في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]، وشرع الله صالح لكل زمان ومكان، وما ذلك إلا لأنه اشتمل على مقومات الاستمرار وعوامل الديمومة؛ ومنها صفة الثبات والمرونة، فهو ثابت في أصوله، مرن في فروعه، قال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام:38].

والناظر من المجتهدين يجد حقيقة جلية وهي أن أحكام الشرع تنتظمها دائرتان:
- دائرة القطعيات وهي محل اتفاق وإجماع، ويندرج تحتها ما لاحصر له من المسائل الحادثة.
- ودائرة الظنيات (الفروع): وهذه دائرة المرونة، وفيها يختلف أهل العلم وتتباين أنظارهم بحسب مداركهم من الشرع وسعة علومهم وما رزقهم الله تعالى من الأفهام، والحكمة من هذا الاختلاف تظهر جلية واضحة لكل ذي بصيرة، وهي أن الله أراد بهذا الاختلاف التوسيع على عباده، فإذا ضاق الأمر بهم في قول عالم في زمن من الأزمان أخذوا بقول آخر، ولو أراد الله أن تكون نصوص الكتاب والسنة لا تحتمل إلا وجهاً واحداً لا اختلاف فيه ما أعجزه ذلك، ولكنه أراد من ذلك الخلاف حِكَمَاً يعلمها سبحانه، وقد ذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد اجتمعا فجعلا يتذاكران الحديث، فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفاً فيه القاسم، وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه! فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم.أ.هـ.

ونظراً لاختلاف أحوال السائلين التي قد تضطر المفتي إلى ذكر أقوال أهل العلم رغبة في الوصول إلى مقصد الشريعة العظيم وهو إخراج المكلفين من الضيق والحرج الذي قد يلحقهم إن أفتاهم بقول واحد نظراً لكل ذلك ساغ ذكر الخلاف، ولذا نص بعض أهل العلم على أن للمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول غيره، وممن نص على ذلك الإمام البهوتي الحنبلي في (شرح منتهى الإرادات)، وذكره عن جماعة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه.

ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل، منعه من ذلك وقال: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم".

وصنف رجل كتاباً في الاختلاف، فقال أحمد: لا تسمه كتاب الاختلاف؛ ولكن سمّه كتاب السعة. ولهذا كان بعض العلماء يقول: "إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة"... لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.

ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره، إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى.

ومن الأسباب التي تدعو المفتي إلى ذكر الأقوال أنه قد لا يتبين له رجحان أحد القولين لتكافؤ الأدلة -مثلاً- وهذا المنهج في الفتوى معمول به عند سلفنا من العلماء، ومن نظر في كتب الفتاوى كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي والسبكي والرملي وصاحب المعيار وصاحب النوازل وغيرهم علم حقيقة ما قلناه. ومع ذلك فإنا نسعى جاهدين، أن نبحث المسألة من كل جوانبها معملين النظر في الأدلة والدلالات مهتدين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز فَهْمَ خير القرون وسلف هذه الأمة، دون إغفال لمقاصد الشريعة، والله نسأل التوفيق والسداد، والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #158  
قديم 05-10-2008, 05:18 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما هو تعريف كلمة مذهب؟ ولماذا اختلفت المذاهب ولقد حرم البعض ما لم يحرم الآخر؟ أليست سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة؟

المفتي: الشبكة الإسلامية الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذهب لغة: مكان الذهاب. واصطلاحاً: ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية. ذكر ذلك جمع من العلماء منهم: الحموي في شرحه على الأشباه والنظائر لابن نجيم. وقال الهيثمي في تحفة المحتاج: وأصله مكان الذهاب، ثم استعير لما يذهب إليه من الأحكام تشبيها للمعقول بالمحسوس. انتهى.

واعلم أخي أن اختلاف الأئمة المجتهدين رحمة من الله تعالى، قال العلامة بدر الدين الزركشي في (البحر المحيط 8/120): اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة؛ بل جعلها ظنية قصداً للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه. انتهى.

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين: "اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة".

ونقول إن الخلاف ينتج عن أسباب كثيرة منها:
1 - عدم بلوغ الحديث إلى بعض المجتهدين وبلوغه البعض الآخر. قال الإمام ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/542): فإن مجموع سنة رسول الله من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبداً، ولو كان أعلم أهل الأرض، فإن قيل: فالسنة قد دونت وجمعت وضبطت وصار ما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعاً عند واحد، قيل: هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبداً؛ بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علماً بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. انتهى.
ومثل ذلك تماماً قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى 20/293).

2 - ومنها: أن الحديث قد يبلغ الأئمة ولكنهم يختلفون بعد ذلك في صحته لأمور، منها: الاختلاف في بعض الرواة توثيقاً وتضعيفاً، أو الاختلاف في شروط الصحة، وهل يعتبر المرسل حجة أم لا؟ وهل يعمل بالضعيف أم لا؟ وقد يبلغ بعضهم الحديث بسند صحيح ويبلغ الآخر بسند ضعيف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى 20/240) وهو يتكلم عن أسباب الخلاف: السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. انتهى.
وقال ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/556): فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته، وقد يكون الصواب مع المضعف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق، وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته... انتهى.

3 - ثم إن بلغ الجميع واتفقوا على صحته فقد يختلفون في فهمه أو ضبطه من حيث اللغة، فكم من الأحكام تختلف بناء على رفع كلمة أو خفضها، وهل ذلك الحديث أو تلك الآية منسوخة أم محكمة؟ وهل دلالة الآية أو الحديث عامة باقية على عمومها أم هي مخصوصة؟ وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ وهل المراد بها الحقيقة أو المجاز؟ أو يكون اللفظ في عرف الشرع له معنيان فيحمله عالم على معنى، ويحمله الآخر على المعنى الآخر.

ومن أسباب الاختلاف: اشتراط بعضهم في خبر الواحد شروطاً لا يشترطها غيره.

قال الإمام ابن القيم في (الصواعق المرسلة 2/559): السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطاً يخالفه فيها غيره، كاشتراط بعضهم أن يكون فقيها إذا خالف ما رواه القياس، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان مما تعم به البلوى... انتهى.

وللإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة بعنوان: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وضّح فيها هذه المسألة خير توضيح. فمن أراد الوقوف على الأمر على وجه التفصيل فليرجع إليها، والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #159  
قديم 05-10-2008, 05:21 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
أنا دائم القراءة للكتب الاسلامية، ولكن تواجهني أثناء القراءة أراء الأئمة الأربعة: الشافعي وابن حنبل ومالك وأبي حنيفة، فأي الآراء أتبع؟ وإذا كانوا متفقين في الآراء، فلماذا هذا العرض في الكتب لآراء هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله؟ وجزاكم الله خيراً.

المفتي: الشبكة الإسلامية الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن فضل الله وكرمه أن أصول الدين، وقطعيات الإسلام، وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع، لم تختلف فيها الأمة، ولا يجوز لها ذلك، فليست تلك المسائل محلاً للاجتهاد أصلاً، ولكن شاء الله أن يختلف الناس في أفهامهم ومداركهم، وجعل سبحانه كثيراً من أدلة الشريعة محتملاً أكثر من دلالة وذلك لحكمة بالغة.

فنتيجة لذلك وقع الخلاف بين علماء المسلمين في المسائل الفرعية الاجتهادية، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم مع علو مكانتهم، وقربهم من فترة الوحي، اختلفوا في المسائل الاجتهادية الفقهية. فغيرهم أولى بالوقوع في الاختلاف، لكنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين ما تعمدوا خلاف نصوص الشرع، فدين الله في قلوبهم أعظم وأجل من أن يقدموا عليه رأي أحد من الناس، أو يعارضوه برأي، أو قياس.

قال ابن تيمية: "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد مْن عذر له في تركه" انتهى.

فهم رضي الله عنهم إن وجد لهم مسائل جانبوا فيها الصواب، فإنهم ما قصدوا مخالفة الدليل، وإنما نتج ذلك عن اجتهاد منهم، وتحروا الحق، وركضوا وراءه، فأصابوا وأخطأوا، كل بحسب اجتهاده، فهم يترددون بين الأجر والأجرين، للمخطئ منهم أجر واحد، وللمصيب منهم أجران.

ويرجع السبب في اختلاف علماء المسلمين إلى أمور كثيرة منها:
- أن لا يكون الدليل قد بلغ أحدهم، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده لكنه لا يراه يدل على المقصود، أو أنه منسوخ، أو أن له معارضاً أرجح منه.. إلى غير ذلك من الأسباب التي تسوّغ الخلاف بين العلماء.

• فنحن لا ينبغي أن تضيق صدورنا باختلاف المجتهدين، ولا نحسبه تجزئة في الدين، وإنما نراه من مظاهر نشاط فقهاء المسلمين.

وعرض اختلافهم في أمهات الكتب له فوائد عظيمة منها:
1 - أنه يتيح التعرف على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها بوجه من وجوه الدلالة.
2 - أن هذا الاختلاف المنضبط بضوابط الشريعة فيه تنمية للملكة الفقهية، ورياضة للأذهان، وتلاقح للآراء، وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول إليها.
3 - تعدد الحلول أمام الفقيه في الوقائع النازلة ليهتدي بذلك الفقه إلى الحل المناسب لها وإلى أي الأدلة أقيس بها.

•• وعند اختلاف العلماء: على المسلم إن كان له نظر في الأدلة أن يتبع من أقوالهم ما كان أظهر صواباً وأرجح دليلاً، مع ترك التعصب للأئمة وتقديم أقوالهم على نصوص الشرع، مع إنزالهم منزلتهم اللائقة بهم، والاستفادة من اجتهاداتهم في فهم نصوص الشرع، مع الحذر من تتبع رخص الأقوال والترجيح بالتشهي بما يناسب هوى المستفتي بحجة أن في المسألة أقوالاً، فمجرد الخلاف ليس دليلاً.

أما إن كان عامياً -أي غير متخصص في علوم الشريعة، ولا له نظر في الأدلة- فإنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من اتفق له ممن هو من أهل العلم والورع من غير ترخص.

قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: "فإن قال قائل: فكيف في المستفتى من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا؟ فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده" انتهى.

وقال النووي في روضة الطالبين: "وليس له التمذهب بمجرد التشهي، ولا بما وجد عليه أباه. هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه -أي العامي- لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من يشاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص"، والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #160  
قديم 05-10-2008, 05:23 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
اختلاف الفتوى في مسألة واحدة

المفتي: عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الإجابة:
إذا كان عندنا فتاوى مختلفة في الرأي لمشايخ مختلفين في المسألة نفسها، أيها أولى بالاتباع؟ لنأنا في حيرة والله، والله يرضى عنك دنيا وآخرة. الجواب : شكراً لك تواجدك وحضورك، وأسأله سبحانه أن يرضى عنك رضاً لا يسخط عليك بعده أبداً.

بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع، والأكثر أخذاً بالكتاب والسنة.

وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه.

أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه" (متفق عليه).
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه.

وليتأمل في قواعد الشرع، فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قدّم التحريم لأنه الأحوط لدينه، وإن دار الأمر بين النفي والإثبات قدّم المُثتب لأن معه زيادة علم.

وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق.
حفظك الله ورعاك.
رد مع اقتباس
  #161  
قديم 05-10-2008, 05:24 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما الواجب على المسلم تجاه اختلاف الفتوى بين العلماء؟

المفتي: عبدالله بن جبرين الإجابة:
لا شك أنه يقع الاختلاف بين العلماء في الفتاوى الفروعية بسبب اختلاف الآراء والاجتهاد في فهم النصوص، فمن ترجح عند قولٌ لبعض العلماء فإنه يقول به، أو يختار مَنْ هو أوثق في نفسه، وأقرب إلى الصواب.

ولكن لا يجوز له أن يتتبع الرخص، ولا أن يأخذ بالهفوات؛ فإن لكل جواد كبوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #162  
قديم 05-10-2008, 05:25 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما حكم الحديث الذي اختلف الأئمة في تصحيحه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن الأحاديث التي اختلف الناس في تصحيحها وتضعيفها درجات ومراتب مختلفة:

- فمن الضعيف ما ضعفه لا ينجبر وتصحيح بعض الناس له من المتساهلين لا يؤخذ به.
- ومن الأحاديث ما يعتبر فيها حصول الخلاف فتنزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، فيعتبر الحديث الذي اختلف في تصحيحه في كثير من الأحيان منزلة بين الصحيح والضعيف وهي منزلة الحسن، والحسن دليل يعمل به في الأمور العملية وفي العقائد كذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #163  
قديم 05-10-2008, 05:26 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
إذا تعارضت الفتاوى على المستفتي بأي الفتوتين يعمل؟ أبذات التشديد أم بذات التخفيف؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
هذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين:

فمنهم من قال: لا يحل له أصلاً، إذا أفتي بثبتٍ فاقتنع بصدق المفتي وأنه هذا الذي أداه إليه اجتهاده لا يحل له أن يستفتي آخر لئلاً يقع في التعارض. فإن فعل أو لم يقتنع بفتوى الأول فأفتي بفتوى مخالفة لها فحينئذ يكون كمن تعارض عليه نصان: يسعى أولاً للجمع ثم للترجيح، والترجيح إما بالدليل وإما بفتوى شخص آخر، يسأل ثالثاً يرجِّح له منهما.

فإن لم يجد ذلك وتعذر عليه، فقيل: يأخذ بالأشد لأنه الاحتياط للدين، وقيل يأخذ بالأسهل لقول الله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، ولأن هذه الديانة هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة".

بالنسبة لتبني دولة من الدول لمذهب معين ليس معناه أن عمل الناس سيكون موافقاً لذلك المذهب، بل المقصود أن القضاء سيكون على وفقه والإفتاء العام في الأمور العامة سيكون على وفقه، أما الأفراد فيعملون على مقتضى ما ترجَّح لديهم، ولا يحل لهم ترك الراجح لأن الدولة تبنت مذهباً من المذاهب، ولم يقع هذا في أي عصر من العصور الماضية في أيام بني العباس عندما أخذوا مذهب أبي حنيفة في القضاء ليس معناه أن الناس تركوا مذاهبهم وذهبوا إلى مذهب أبي يوسف، كذلك في دولة العثمانيين مثلاً التي اعتمدت المذهب الحنفي ليس معناه أنها فرضت المذهب الحنفي على الناس في سلوكياتهم وأعمالهم، بل فقط فيما يقضي به القاضي فقط، هذا المقصود لو خالف ذلك القاضي باجتهاد وعمل بما ترجح لديه فحكم به فإن كان قد التزم أن لا يحكم إلا بمقتضى المذهب الفلاني في أصل توليته فيعتبر معزولاً عن ذلك إلا إذا رضي به الخصمان، فيكون كالمحكم، ومع هذا فإن حكم به فإن حكمه نافذ لأنه يرفع الخلاف بالنسبة للدعوة اللامذهبية أو دعوة التنكر للمذاهب هذي محدثة ولم تكن في العصور السابقة، فلم ينكر أحد من الذين عاصروا أتباع التابعين عندما قامت المذاهب وجود المذاهب فلم ينكر ذلك أي أحد من علماء المسلمين، ولا يمكن إنكاره أصلاً لأن الله جعل من الأمة أقواماً لا يستطيعون التفهم في الدليل مباشرة، ولا يستطيعون الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولا يميزون بين الناسخ والمنسوخ، وهؤلاء لابد أن يرجعوا إلى أهل الذكر كما قال الله تعالى: {فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، ورجوعهم إلى أهل الذكر هو السؤال عن مذهبهم لأن المذهب معناه طريقة في التعامل مع النصوص يسلكها المجتهد الذي هو أهلٌ لذلك.

وبالنسبة لما نسمعه اليوم من الثورة على المذاهب، وإذا سأل أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين عن مذهبه قال: "أنا مذهبي الكتاب والسنة ولا أعترف بالمذاهب" هذه بمثابة آراء الخوارج التي كانت في الزمان الأول، وإن كان الخوارج لا ينكرون التمذه!!ب هؤلاء زادوا عليهم في الخروج!! خرجوا أكثر من خروج الخوارج، ولذلك فالبديل عن هذا إذا سؤل لا يمكن أن يجده لأنه هو لا يستطيع استنباط أحكام الوضوء ولا أحكام غسل الجنابة ولا غيرها من النصوص مباشرة، ولا يعرف الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، ولو سئل عن ذلك لما استطاع أن يميزه، ومع هذا فإن كثيراً من هؤلاء الذين يدَّعون هذه الدعوى لا يمسكون ألسنتهم فأي فرع سُئلوا عنه لابد أن يفتوا فيه بوجهة نظر قد تكون أبعد شيء عن الحق ومعارضة للنصوص!!! وقد تكون من أسوأ ما يكون من الفهم في النصوص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.

رد مع اقتباس
  #164  
قديم 05-10-2008, 05:27 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
بالنسبة لإخراج الزكاة بالقيمة ذهب إليها أبو حنيفة والبخاري، وأشهب من المالكية.

وذهب جمهور العلماء إلى أن القيمة لا تجزئ، لا تجزئ نهائياً سواء كان ذلك في زكاة المال أو في زكاة الرقاب التي هي زكاة الفطر، مذهب جمهور العلماء أن القيمة فيها لا تجزئ، ولذلك حددها الشارع، فالرسول صلى الله عليه وسلم نادى مناديه أن زكاة الفطر من رمضان واجبة صاعاً من طعام على كل مسلم، صاعاً من طعام، فحدد الرسول صلى الله عليه وسلم جنسها.

فمن الأدب الشرعي أن يلتزم الشخص به، فلذلك فمن أخرجها صاعا من طعام فقد أداها بالإجماع، ومن أخرج عوضها ومقابلها من النقود مثلاً فإنه يبقى في وسوسة وفي ريب لأن المسألة خلافية، ولم يرد دليل يمنع أن تخرج من القيمة دليل صريح، ولكنه مذهب جمهور العلماء وهو الأحوط.

فلذلك الأفضل أن يخرجها الشخص بذاتها، وأن لا ينظر إلى أن الفقراء قد يكونون أحوج إلى الدراهم والدنانير، أو قد يكون الفقير سيبيع زكاة الفطر إذا أعطي هذا الصاع يبيعه بأقل من سعره، هذا لا يضر، هناك كثير من الحِكَم ليس فقط إغناء الفقراء.

لو كان المقصود إغناء الفقراء لكانت زكاة الفطر أكبر من هذا، المقصود أن يخرج كثير من الطعام من البيوت المسلمة، وأن يتردد الطعام في الطرقات، وأن ينال النمل حظه من هذا الطعام، وأن ينال القاسم حظه وينال الحامل الذي يحمله بأجرة حظه، وينال الحاسب حظه، ويعرف الفقراء من المسلمين ويعرف الأغنياء وتكون القضية فيها تعاون كامل، فإذن المسألة فيها حكم أكبر من هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

رد مع اقتباس
  #165  
قديم 05-10-2008, 05:28 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة من الأوقية بدل الماشية؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في المال ليأخذ الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء من المال، فإذا كان الغني يملك ذهباً فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك فضة فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك نقوداً فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك إبلاً فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك بقراً فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك غنماً فيجب أن يؤديها منها، وهكذا حتى يملك الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفع القيمة في الزكاة، ولكن ذلك ليس احتياطاً، لأن كثيراً من أهل العلم يرون أنها لا تجزئ، فمذهب مالك والشافعي وأحمد أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، ومذهب أبي حنيفة والبخاري وأشهب من المالكية إجزاؤها.

ولكن الاحتياط أن يأخذ الإنسان بما عليه هو، فأنت إذا أديت الشاة التي أمرك الله بإخراجها فأنت مطمئن إلى أنك فعلت ما أمرت به، وإذا أعطيت نقوداً فأنت لا تطمئن قد تكون أديت ما أمرت به وقد لا تكون كذلك.

• وهنا تنبيه على أمر مهم، وهو لا يكن الفقراء أحب إليك من نفسك، كثير من الأغنياء يقولون: أنا أريد مصلحة الفقراء، وهم يفضلون أن أعطيهم نقوداً على أن أعطيهم الإبل أو البقر، والجواب: أن عليك أن تختار نفسك أولاً، فتنجيها بأداء ما افترض الله عليك حتى تعلم أنك قد أديت زكاتك طيبة بها نفسك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:45 AM.