اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإدارى > أرشيف المنتدي

أرشيف المنتدي هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك .. هل توافق على دمج موضوعاتك؟
1- نعم .. أوافق على دمج موضوعاتي أيضاً. 10 58.82%
2- نعم .. أوافق على دمج موضوعاتك .. لكن لا أوافق على دمج موضوعاتي. 1 5.88%
3- لا .. لاأوافق على دمج الموضوعات نهائياً. 6 35.29%
المصوتون: 17. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1531  
قديم 30-01-2009, 10:46 AM
الصورة الرمزية ا/السيد سليم
ا/السيد سليم ا/السيد سليم غير متواجد حالياً
معلم أول علوم اعدادى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,207
معدل تقييم المستوى: 17
ا/السيد سليم is on a distinguished road
افتراضي

ارجو الانضمام للرابطة والعمل معا من اجل رفعة المعلم
  #1532  
قديم 30-01-2009, 10:47 AM
الصورة الرمزية ا/السيد سليم
ا/السيد سليم ا/السيد سليم غير متواجد حالياً
معلم أول علوم اعدادى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,207
معدل تقييم المستوى: 17
ا/السيد سليم is on a distinguished road
افتراضي

ارجو الانضمام للرابطة والعمل معا من اجل رفعة المعلم
  #1533  
قديم 30-01-2009, 10:49 AM
الصورة الرمزية ا/السيد سليم
ا/السيد سليم ا/السيد سليم غير متواجد حالياً
معلم أول علوم اعدادى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,207
معدل تقييم المستوى: 17
ا/السيد سليم is on a distinguished road
افتراضي

ارجو الانضمام للرابطة والعمل معا من اجل رفعة المعلم
  #1534  
قديم 30-01-2009, 02:06 PM
الصورة الرمزية omar1
omar1 omar1 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 349
معدل تقييم المستوى: 16
omar1 is on a distinguished road
Exclamation محمد عبد العظيم وسية

نقرأ كثيراً موضوعات عن الرابطة للأساتذة الأفاضل مثل...........
أ / أسامة
أ / طارق
أ / نعمة وغيرهم كثير .
فلماذا لا يتم دمج وعرض موضوعات أ / وسية عن الرابطة أيضا خاصة وهو من أشد المتحمسين لها
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين
  #1535  
قديم 30-01-2009, 02:21 PM
dream2 dream2 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 405
معدل تقييم المستوى: 16
dream2 is on a distinguished road
افتراضي

الاستاذ اسامة بيرسل رسائل خاصه يستاذن صاحب الموضوعات لدمجها

وذلك يرجع الى صاحب المواضيع اما يوافق ويتم الدمج

او يرفض وتبقى المواضيع كما هى

واكيد استاذ اسامة هيرد على حضرتك

شكرا على اهتمامك

__________________

(نداء الجنة)

  #1536  
قديم 30-01-2009, 03:10 PM
الصورة الرمزية mr.osama
mr.osama mr.osama غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,399
معدل تقييم المستوى: 17
mr.osama is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar1 مشاهدة المشاركة
نقرأ كثيراً موضوعات عن الرابطة للأساتذة الأفاضل مثل...........
أ / أسامة
أ / طارق
أ / نعمة وغيرهم كثير .
فلماذا لا يتم دمج وعرض موضوعات أ / وسية عن الرابطة أيضا خاصة وهو من أشد المتحمسين لها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dream2 مشاهدة المشاركة
الاستاذ اسامة بيرسل رسائل خاصه يستاذن صاحب الموضوعات لدمجها

وذلك يرجع الى صاحب المواضيع اما يوافق ويتم الدمج

او يرفض وتبقى المواضيع كما هى

واكيد استاذ اسامة هيرد على حضرتك

شكرا على اهتمامك

شكراً أستاذ / عمر .. على اهتمامك .. وكما أوضحت لك الأستاذة الفاضلة/ dream 2 التي أشكرها جداً على توضيحها للأمر .. أنني أرسل رسائل خاصة للأعضاء الذين لهم أكثر من موضوع وأستأذنهم بالموافقة على الدمج وكذلك طريقة الدمج .. وإليك نسخة من الرسائل التي أرسلتها:

أستاذ /
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء المشاركة في استطلاع الرأي عن دمج موضوعاتك عن الرابطة والموجود في الرابط التالي:
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=92322
ولو كانت أجابتك بنعم أوافق على دمج موضوعاتي .. فسيتم عمل الآتي:
- تحديد موضوعاتك .. مثال لما تم في موضوعات أستاذه / نعمة التي وافقت على دمج موضوعاتها: وكانت كما يلي:
1- واصبح لنا صوت
2- هيا نلون المستقبل
3- رابطتنا أملنا الباقي
4- الدور الريادي المتوقع من الرابطة
5- وتحول الحلم إلى حقيقة (وفي هذا الموضوع سيتم الدمج لأن به أكبر مشاركات) أم لكي رأي آخر
وسيكون العنوان .. "هنا موضوعات أستاذة نعمة عن الرابطة" .. أم عندك عنوان آخر


- وبالنسبة للأستاذ / محمد وسية فهو من الذين رفضوا الدمج نهائياً وإليك من لم يوافق على الدمج:


3- لا .. لاأوافق على دمج الموضوعات نهائياً.
محمد عبد العظيم وسية, amer2, المخلص, شـريف


- وبصراحة نحن نفتقد تواجد الأستاذ / محمد وسية معنا في الفترة الحالية .. واتمنى أن يتواجد معنا من جديد بمجهوده ونشاطه وموضوعاته المميزة ..
__________________

آخر تعديل بواسطة mr.osama ، 30-01-2009 الساعة 03:13 PM
  #1537  
قديم 30-01-2009, 11:22 PM
الصورة الرمزية omar1
omar1 omar1 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 349
معدل تقييم المستوى: 16
omar1 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.osama مشاهدة المشاركة


- وبالنسبة للأستاذ / محمد وسية فهو من الذين رفضوا الدمج نهائياً وإليك من لم يوافق على الدمج:




- وبصراحة نحن نفتقد تواجد الأستاذ / محمد وسية معنا في الفترة الحالية .. واتمنى أن يتواجد معنا من جديد بمجهوده ونشاطه وموضوعاته المميزة ..
شكرا جزيلا لك أستاذ أسامة على ردك الواضح والذى أزال كثيرا من الغموض والحيرة واحييك على مجهودك الرائع والخارق فى الرابطة وذلك لاعلاء شأنها وازدهارها كما اتفق معك فى ندائك للأستاذ / وسية بالعودة السريعة لبيته الثانى.
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين
  #1538  
قديم 30-01-2009, 11:27 PM
الصورة الرمزية omar1
omar1 omar1 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 349
معدل تقييم المستوى: 16
omar1 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dream2 مشاهدة المشاركة
الاستاذ اسامة بيرسل رسائل خاصه يستاذن صاحب الموضوعات لدمجها

وذلك يرجع الى صاحب المواضيع اما يوافق ويتم الدمج

او يرفض وتبقى المواضيع كما هى

واكيد استاذ اسامة هيرد على حضرتك

شكرا على اهتمامك

شكرا لك أختى الفاضلة على استجابتك واهتمامك السريع
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين
  #1539  
قديم 31-01-2009, 12:07 AM
M.Sherif M.Sherif غير متواجد حالياً
مدرس اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,473
معدل تقييم المستوى: 18
M.Sherif is on a distinguished road
افتراضي

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=100590
  #1540  
قديم 31-01-2009, 12:11 AM
M.Sherif M.Sherif غير متواجد حالياً
مدرس اللغة الانجليزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,473
معدل تقييم المستوى: 18
M.Sherif is on a distinguished road
افتراضي

انا بس يا مستر اسامة طالب من حضرتك لأن رأيك مهم للاعضاء انك لما ترشح مثلا ثلاث موضوعات
مايكونش في عضو موجود اسمه في موضوعين او تلاتة منهم
يعني لاحظت ان الموضوعات الثلاثة اللي حضرتك اخترتها
ان اتنين منهم (( لمحمد عبد العظيم وسية ))
و بالتالي يقل الحق لبعض الاعضاء الاخرين
و بالتالي فعلا سأختار موضوعا للتثبيت بعيدا عن هؤلاء الثلاثة كما اقترحت حضرتك
و هو :
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=92446
  #1541  
قديم 31-01-2009, 12:15 AM
الصورة الرمزية مسيو وليد عسكر
مسيو وليد عسكر مسيو وليد عسكر غير متواجد حالياً
نجم العطاء و معلم اللغة الفرنسية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 3,108
معدل تقييم المستوى: 19
مسيو وليد عسكر is on a distinguished road
افتراضي

اتمني من المولي عز وجل ان يعود معنا اخي وصديقي الاستاذ محمد مره اخري...بجد المنتدي يفتقده بشده فهو ذو قلم جريء وفكر مميز ويارب يعود الينا فانا اعلم انه يمر بظروف خاصه وربنا قادر ان شاء الله ان يجتاز هذه الظروف اللهم امين
__________________
اللهم أني اعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

آخر تعديل بواسطة مسيو وليد عسكر ، 31-01-2009 الساعة 12:18 AM
  #1542  
قديم 31-01-2009, 12:32 AM
الصورة الرمزية omar1
omar1 omar1 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 349
معدل تقييم المستوى: 16
omar1 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m.leader مشاهدة المشاركة
اتمني من المولي عز وجل ان يعود معنا اخي وصديقي الاستاذ محمد مره اخري...بجد المنتدي يفتقده بشده فهو ذو قلم جريء وفكر مميز ويارب يعود الينا فانا اعلم انه يمر بظروف خاصه وربنا قادر ان شاء الله ان يجتاز هذه الظروف اللهم امين

خالص الدعاء بأن يعينه الله ويفرج كربه وهمه . خالص الشكر لك ودمتم إخوة متحابين فى الله ولوجه الله
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين
  #1543  
قديم 31-01-2009, 01:01 AM
الصورة الرمزية Mr.Ahmed Fadel
Mr.Ahmed Fadel Mr.Ahmed Fadel غير متواجد حالياً
مستشار مجلس الادارة
مؤلف كتاب جيم للمرحلة الثانوية
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 11,358
معدل تقييم المستوى: 31
Mr.Ahmed Fadel is just really nice
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.osama مشاهدة المشاركة
أنني أرسل رسائل خاصة للأعضاء الذين لهم أكثر من موضوع وأستأذنهم بالموافقة على الدمج وكذلك طريقة الدمج
برافو عليك
مشرف هايل والله
__________________
سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
عدد خلقه ... وزنه عرشه ... ومداد كلماته ... وسعة رحمته

  #1544  
قديم 31-01-2009, 02:15 AM
الصورة الرمزية mr.osama
mr.osama mr.osama غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,399
معدل تقييم المستوى: 17
mr.osama is on a distinguished road
افتراضي

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري رقم 84 لسنة2002
باسم الشعب ...
رئيس الجمهورية ...
قرر مجلس الشعبالقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :-
المادة الاولى
مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداًالى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأنالجمعيات والمؤسسات الأهلية .
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأنتمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار اليه وفقاللقواعد المقررة فيه ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً على الاتفاقالذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات .
المادة الثانية
مع عدم الاخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 يقصد بالجهة الادارية فى تطبيق احكام القانون المرافق وزارة الشئونالاجتماعية كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الادارى الواقع فى دائرةاختصاصها مركز ادارة الجمعية او المؤسسة الأهلية او الاتحاد العام او النوعى اوالاقليمي بحسب الأحوال .
المادةالثالثة
على المحاكم ان تحيل منتلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى او طعون اصبحت بمقتضى احكام هذاالقانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى تكون عليها وفى حالةغياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فىالميعاد المحدد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
المادة الرابعة
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحاداتالنوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الاساسيةمع احكامه ان تعدل نظمها وتوفق اوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العملبهذا القانون .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعياتوالمؤسسات الخاصة وبشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التى تتبعها الفروع .
وعلى كل جماعة يدخل فى اغراضها او تقوم بأى نشاط من انشطة الجمعيات والمؤسسات المشار اليها - ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات - انتتخذ شكل جمعية او مؤسسة أهلية وان تعدل نظامها الاساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقالأحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذهالمادة وإلا أعتبرت منحلة بحكم القانون وفى هذه الحالة تسري عليها احكام الفصلالرابع من الباب الأول من القانون المرافق ويحظر على اى جهة خاصة تمارس اى نشاط ممايدخل فى اغراضه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسساتالخاصة و الاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافقوأجهزتها التنفيذية والادارية فى مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقالأحكامه .
المادة السادسة
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحةالتنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذهاللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافقبما لايتعارض مع أحكامه .
المادةالسابعة
يلغى قانون الجمعياتوالمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسساتالاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانونالمرافق .
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعملبه من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون منقوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الاول سنة 1423 هـالموافق 5 يونية سنة 2002 م
قانون الجمعيات والمؤسساتالأهلية
الباب الاول
الجمعيات
الفصلالاول
تأسيس الجمعيات
مــادة (1) : تعتبر جمعية فىتطبيق احكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألفمن اشخاص طبيعين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لايقل عددهم فى جميع الاحوال عنعشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى
مــادة (2):يشترط فى انشاء الجمعية ان تكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسينوأن تتخذ لمركز ادارتها مقراً ملائما فى جمهورية مصر العربية ولا يجوز ان يشترك فىتأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحةمخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ويجوز لغير المصريين الاشتراكفى عضوية الجمعية وفقا لقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــادة (3) : يجب ان يشمل النظام الاساسي للجمعية علىالبيانات الاتية :
أ . اسم الجمعية على ان يكون مشتقا من غرضها وغيرمؤد الى اللبس بينها وبين جمعية اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
ب. نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.
جـ . عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
د. اسم كل عضو من الاعضاءالمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته.
هـ. موارد الجمعيةوطريقة استغلالها والتصرف فيها.
و . اجهزة الجمعية التى تمثلهاواختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط او ابطال عضويتهموالنصاب اللازم لصحة انعقاد الاجهزة وصحة قراراتها.
ز. نظامالعضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو فى الاطلاع علىمستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
ح. نظامالمراقبة المالية.
ط. قواعد تعديل النظام الاساسي للجمعية وتكوينفروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول اليها اموالها فى هذه الاحوال.
ي . تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ اجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام اساسي نموذجى يجوز للجمعياتاتباعه.
مــادة (4) : لا يجوز ان ينص النظامالاساسي للجمعية على ايلولة اموالها عند انقضاء إلا الى صندوق اعانة الجمعياتوالمؤسسات الاهلية أو الى احدى الجمعيات أو المؤسسات الاهلية او الاتحادات الخاضعةلأحكام هذا القانون.
مــادة (5) : يجب ان يكون طلب قيد ملخص النظامالأساسي للجمعية محرراً على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الاتية:
1- نسختان من النظام الاساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة 2والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة 3 من هذا القانون.
3- سندشغل مقر الجمعية.
وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيدعلى صورة منه تسلم الى الطالب مع قيده فى سجل خاص لديها وتحدد اللائحة التنفيذيةلهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب اداؤه مقابل قيد نظام الجمعية فىالسجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته الى صندوق اعانة الجمعياتوالمؤسسات الالية ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار اليه .

مــادة (6) : تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظامالاساسي للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال الستين يوما من تاريخ قيام ممثلجماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها فى المادة (5) منهذا القانون فإذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية باجراء هذا القيد او بمضى ستينيوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ايهما اقرب .
فاذا تبين للجهة الادارية خلال الستين يوما المشار اليها ان منبين اغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة (11) من هذا القانون وجب عليا رفض طلبالقيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصولوذلك خلال الستين يوما المشار اليها فى الفقرة السابقة .
ويكونلممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما منتاريخ اخطاره به وفق الاجراءات المقررة.
وعلى الجهة الادارية اتخاذاجراءات نشر ملخص النظام الاساسي لجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير مقابل .
مــادة (7) : تنشأ فى نطاق كل محافظة لجنةأو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار - على الاقل - بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من :
/1- ممثل للجهة الادارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
2- ممثل للإتحادالاقليمى يرشحه مجلس إدارة الإتحاد العام للجمعيات ويضم الى عضوية اللجنة ممثلللجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحة جمعيتها العمومية او مجلس ادارتها وتختصاللجنة بفحص المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرقالودية . ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفى النزاع وتصدرقرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات وعندالتساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعدوالاجراءات الأخرى لسير العمل فى اللجنة .
ويكون قرار اللجنة ملزماواجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمةالمختصة إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة أو بعد إنقضاء مدة الستين يوما المشاراليها ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او انقضاء تلك المدةوذلك وفق الاجراءات المقررة لرفع الدعوى .
مــادة (8) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرةالثالثة من المادة (6) من هذا القانون للجهة الادارية الاعتراض على ما ترى فيمخالفة القانون فى النظام الاساسي للجمعية او فيما يتعلق بالمؤسسين ولا يحول ذلكدون التزامها بقيد الجمعية فى السجل الخاص بالقيد خلال المدة الزمنية المبينة فىالمادة (6) من هذا القانون .
وعلى الجهة الادارية إذا رأت وجهاللإعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فان لم تقمالجمعية بإزالة اسباب الاعتراض خلال الأجل الذى تحدده الجهة الادارية عرضت النزاععلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
وعند رفع الدعوى بشأنالاعتراض امام المحكمة المختصة - بمراعاة احكام الفقرة الاخيرة من المادة (7) منهذا القانون - يكون للجهة الإدارية ان تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجالالحكم بإزالة اسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها او بوقف نشاط الجمعيةمؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى .
وتقوم الجهة الادارية بالتأشيربمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص .
مــادة (9) : لكل ذى شأن حق الاطلاع عى ملخصقيد النظام الاساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها الأصل بعدأداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيهاوتؤول حصيلتها الى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مــادة (10) : يتبع فى تعديل النظام الاساسيللجمعية ذات الاجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها.
الفصل الثاني
أغراضالجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مــادة (11) : تعمل الجمعيات علىتحقيق اغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات التىيحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصةوموافقة الجهة الادارية - ان تعمل فى اكثر من ميدان .
ويحظر انشاءالجمعيات السرية كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما يأتى :
1- تكون السرايا او التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكرى.
2- تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الآداب او الدعوى الىالتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون او اللغة او الدين او العقيدة.
3- اى نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الآحزاب السياسية وفقا لقانونالأحزاب وأى نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات.
4- استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ولا يعد اتباع الضوابطالتجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا .
مــادة (12) : يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعملفى الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعيةويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير او المحافظ المختص حسب الأحوال .
مــادة (13) : مع عدم الإخلال بأيةمزايا منصوص عليها فى قانون آخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون بالمزاياالآتية :
أ‌. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبءأدائها على الجمعية فى جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية اوالرهن او الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
ب‌. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرضمستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
ت‌. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ماتستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هداياوهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيرالشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذه الأشياء لازمه لنشاطهاالأساسي ويحظر التصرف فى الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئونالاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنهاالضرائب والرسوم الجمركية المستحقه .
ث‌. اعفاء العقارات المبنيةالمملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.
ج‌. تمنح تخفيضاًمقداره 25% من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية .
ح‌. سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدربتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الادارية.
خ‌. تمنح تخفيضا قدره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التىتقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .
د‌. اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لايزيد على ( 10 % ) منه .

مادة (14) : لكل عضو حقالانسحاب من الجمعية فى اى وقت يشاء على ان يخطر المجمعية بذلك بكتاب موصى عليهبعلم الوصول ؛ ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما فى مطالبته بما عليه يكونمستحقاً عليه او بأموالها لديه .
مادة (15) : للجمعية الحق فى تملك العقاراتبما يمكنها من تحقيق أغراضها . مع مراعاة أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانبللعقارات
مادة (16) : يجوز للجمعيةان تنضم او تشترك او تنتسب الى ناد او جمعيةاو هيئة او منظمة مقرها خارج جمهوريةمصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع اغراضها بشرط اخطار الجهه الادارية بذلك ،ومضى ستين يوماً من تاريخ الاخضار دون اعتراض كتابى منها .
مادة (17 ) : للجمعية الحق فى تلقى التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقةالجهة الادرية على النحو الذى تحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الاحوال لا يجوز لاية جمعية ان تحصل على اموال من الخارج سواء منشخص مصرى او شخص اجنبى او جهة اجنبية او من يمثلها فى الداخل ، ولا ان ترسل شيئأمما ذكر الى اشخاص او منظمات فى الخارج الا باذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلكفيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
مادة (18) : يجوز للجمعية فى سبيل تحقيقاغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلاتوالاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .
مادة (19) : على الجمعية ان تحتفظ فى مركزادارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذاالقانون هذه السجلات وكيفية امساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها . ويجبختم هذه السجلات من الجهه الادارية قبل استعمالها .
مادة (20 ) : لكل عضو من عضاء الجمعية حقالاطلاع على سجلات الجمعية كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزيرالشئون الاجتماعية وممثلى الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية او فروعها بغرض الاطلاععلى سجلاتها وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (21) : يكون لكل جمعية ميزانية سنويةوعليها ان تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتهابما فى ذلك التبرعات و مصدرها واذا جاوزت المصروفات او الإيرادات عشرين الف جنيهوجب على مجلس الإدارة عرض الحساب على احد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعينالحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقادالجمعية العمومية بشهر على الاقل . وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقريرالحسابات فى مقرالجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية ايام على الاقل وتظلكذلك حتى يتم التصديق عليها وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذهالمستندات .
مادة (22) : تلتزمالجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك او صندوق التوفير اموالها النقدية بالأسم الذىقيدت به . وعلى الجمعية ان تنفق مالها فيما يحقق أغراضها ولها ان تستثمر فائضايراداتها على نحو مبين لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها فى مشروعاتهاالإنتاجية وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية وتبيناللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموالالجمعية .
مادة (23) : فى الاحوالالتى تصدر فيها الجمعية قرار ترى الجهة الادارية انه مخالف للقانون او لنظامهاالاساسي يكون لهذه الجهة ان تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحبالقرار ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ إفادتها به وفقا للفقرة الثالثة من المادة (38) من هذا القانون فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها كانللجهة الإدارية ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذاالقانون ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة منالمادة (7) المشار اليها .



الفصل الثالث
أجهزةالجمعية
الجمعية العمومية
مادة (24) : تتكون الجمعيةالعمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوابالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية
مادة (25) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوةكتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور يبين فيها مكان الاجتماع ومودة وجدولالأعمال وتوجه هذه الدعوة من :
أ;مجلس الشعب
بمن يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعيةالعمومية
جـ. المفوض المعينين طبقا للمادة (40) من هذا القانون
د. الجهة الادارية إذا رأت ضرورة لذلك
مادة (26) : تنعقد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسي للجمعية كمايجوز لها ان تنعقد فى أى مكان أخر يحدد فى الدعوى المرفق بها جدول الأعمال وترسلنسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية الى الجهة الادارية والى الاتحادالذى تكون الجمعية منظمة اليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل وللإتحاد انيندب عنه من يحضر الاجتماع ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فىجدوا الاعمال بموافقة الاغلبية المطلقة لمجموع أعضائها . ويجب إبلاغ كل من الجهةالإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يومامن تاريخ إنعقاده .
مادة (27) : يجبدعوة الجمعية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة الأشهر التاليةلإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامي وتقريرمجلس الإدارة أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب اعضاء مجلس الادارة بدلامن الذين زالت وانتهت عضويتهم ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه ولغير ذلك ممايرى مجلس الادارة إدراجه فى جدول الاعمال كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لإجتماععادى كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتدعىالجمعية العمومية لإجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل الظام الاساسي للجمعية اوحلها او اندماجها فى غيرها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او لغير ذلك منالمسائل التى يحدد النظام الاساسي للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى.
مادة (28) : يعتبر اجتماع الجمعية العموميةصحيحا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع الى جلسةاخرى تعقد خلال مدة اقلها ساعة او اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاولتبعا لما يحدده النظام الاساسي للجمعية ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذاحضره - بانفسهم - عدد لايقل عن عشرة بالمائة من الاعضاء او عشرين عضواً أيهما اقلبحيث لايقل عدد المحاضرين فى الحالة الاولى عن خمسة اعضاء .
مادة (29) : لعضو الجمعية ان ينيب عنه كتابةعضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسيللجمعية ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد.
مادة (30) : لا يجوز لعضو الجمعية العموميةالاشتراك فى التوصيات اذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عداانتخاب اجهزة الجمعية.
مادة (31): تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدرقرارت الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية مالم ينصالنظام الاساسي على اغلبية أكبر .
مجلس الإدارة
مادة (32) : يكون لكل جمعية مجلس ادارةيتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر وفقا لما يحددهالنظام الأساسي تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات على ان يجرى تجديدانتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا من تنتهى عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين.
ويجب فى الجمعيات التى يشترك فى عضويتها اجانب ان تكون نسة عدد اعضاء مجلسالادارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموعالاعضاء المشتركين فى الجمعية . ويكون تعيين اول مجلس ادارة عن طريق جماعة المؤسسينلمدة اقصاها ثلاث سنوات .
مادة (33) : يشترط فيمنيرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويحدد النظامالاساسي للجمعيات الشروط الاخرى
مادة (34) : يجب على مجلس الإدارة عرض قائمةباسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيحواخطار الجهة الادارية بالقائمة خلال الثلاثة ايام التالية لذلك وقبل موعد اجراءالانتخابات بستين يوما على الاقل.
وللجهة ولكل ذى شأن اخطارالجمعية خلال السبعة ايام التالية لعرض القائمة او الاخطار بها بحسب الاحوال بمنيرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فاذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعةايام من تاريخ اخطار الجمعية كان للجهة الادارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنةالمنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون وذلك خلال السبعة الايام التاليةلانقضاء ميعاد الاخير . ويتعين على اللجنة ان تصدر قرارها خلال العشرة الايامالتالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة الادارية ولذي الشأن رفع الدعوى الىالمحكمة المختصة خلال السبعة الايام التالية لصدور قرار للجنة او انقضاء المدةالمحددة لإصداره وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل الموعد المحدد للإنتخابات.
مادة (35) : يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعيةوبين العمل فى الجهة الادارية او غيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف اوالتوجيه او الرقابة على الجمعية او تمويلها مالم يرخص رئيس مجلس الوزراء او منيفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التىتقتصر العضوية فيها على العاملين باحدى الجهات المذكورة .
مادة (36) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسالادارة والعمل بالجمعية بأجر .
مادة (37):يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل منالاعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية على ضرورة موافقةالجمعية العمومية عليها قبل اجرائها . ويكون لمجلس الادارة رئيس يمثل الجمعية امامالقضاء وقبل الغير .
مادة (38) : يجبان ينعقد مجلس ادارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل و لايكون انعقاده صحيحاالا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارته بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين مالم ينص النظام الأساسي على اغلبية اكبر وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منهالرئيس.
وعلى مجلس الإدارة افادة الجهة الادارية بالقرارات التىتصدر عنه او عن الجمعية العمومية وذلك خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدورها .
مادة (39) : يجوز لمجلس الادارة ان يعينمديرا للجمعية من اعضائه او من غيرهم ويحدد قرار التعيين اعمال الادارة التى يختصبها والمقابل الذى يستحقه .
مادة(40):مع مراعاة احكام النظام الاساسي للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لايكفى لإنعقاده صحيحا جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة بعد أخذ رأى الاتحادالعام للجمعيات والمؤسسات الاهلية أن يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الاعضاء الباقيناو من غيرهم تكون له اختصاصات مجلس الادارة .
وعلى المفوض دعوةالجمعية العمومية خلال ستين يوما لإنتخاب مجلس ادارة جديد والا اعتبرت مدعوة اليهبحكم القانون من يوم الجمعه التالى لفوات الميعاد المشار اليه وتنظيم اللائحةالتنفيذية لهذا القانون اوضاع هذا الاجتماع . وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلسالادارة الجديد


الفصلالرابع
حل الجمعيات
مادة (41) : يجوز بقرار منالجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسيويجب ان يتضمن قرارا لحل تعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفية واتعاب المصفى.
مادة (42) : يكون حل الجمعية بقرارمسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماعاقوالها فى الاحوال الاتية :
1- التصرف فى اموالها او تخصيصها فىغير الاغراض التى انشئت من اجلها.
2- الحصول على اموال من جهةخارجية او ارسال اموال الى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17من هذا القانون.
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام اوالآداب.
4- الانضمام او الاشتراك او الانتساب الى ناد او جمعية اوهيئة او منظومة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذاالقانون.
5- ثبوت ا القانون ثبوت ااستهداف او ممارسة نشاط منالانشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون.
6- القيام بجمعتبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة ( 17) من هذا القانون ويتعين انيتضمن قرارا لحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل.
ولوزير الشئونالاجتماعية ان يصدر قراراً بالغاء التصرف المخالف او بإزالة سبب المخالفة او بعزلمجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية وذلك فى الى من الحالتين الآتيتين :
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء علىالدعوة لإنعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانونكما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار اى من القرارتالمذكورة فى الفقرة السابقة فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى وذلك بدلامن حل الجمعية.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزيرالشئون الاجتماعية امالم محكمة القضاء الادارى وفقا للإجراءات والمواعيد المحددةلذلك ودون التقيد باحكام المادة (7) من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل فى الطعنعلى وجه الاستعجال وبدون مصروفات . ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن اى من اعضاءالجمعية التى صدر فى شأنها القرار .
مادة (43): فى الاحوال المنصوص عليها فىالمادتين السابقتين اذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدةواحدة اخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية و إلا تولت الجهةالادارية اتمام التصفية .
مادة (44):يجب على القائمين على ادارة الجمعية المنحله وموظفيها المبادرة بتسليم اموالالجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها الى المصفى بمجرد طلبهاويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها اموال الجمعية والمدينين لها التصرففى اى شأن من شئونها او اموالها او حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى .
مادة (45) : يقوم المصفى بعد اتمام التصفيةبتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقرره فى النظام الاساسي للجمعية . فاذا لم يوجد نصفى هذا النظام او استحالة تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية الى صندوق اعانةالجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون . فاذالم يوجد نص فى هذا النظام او استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية اللى صندوقاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون .
مادة (46) : تختص المحكمة الابتدائيةالتى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفىاو عليه
مادة (47) : مع مراعاة حكمالمادة (44) من هذا القانون يحظر على اعضاء الجمعية المنحله واى شخص اخر قائم علىادارتها مواصلة نشاطها او التصرف فى اموالها كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاطاية جمعية تم حلها .
الفصلالخامس
الجمعيات ذات النفع العام
مادة (48) : تخضع الجمعيات ذاتالنفع العام فيما لم رد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقرره بشأن الجمعيات .
مادة (49) : كل جمعية تهدف الى تحقيقمصلحة عامة عند تأسيسها او بعد تأسيسها يجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار منرئيس الجمهورية وذلك بناء على طلب الجمعية او بناء على طلب الجهة الادارية اوالاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية وموافقة الجمعية فى الحالين .
ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز اندماجالجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الادارية بعد اخذ رأى الاتحادالعام للجمعيات والمؤسسات الاهلية على انه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العاموغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (50 ) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطةالعامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجه الخصوصعدم جواز الحجز على اموالها كلها او بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادموامكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقيا للأغراض التى تقوم عليهاالجمعية.
مادة (51) : يجوز لوزيرالشئون الاجتماعية ان يعهد الى احدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعةللوزارة او لغيرها من الوزارات او الوحدات المحلية بناء على طلبها او تنفيذ بعضمشروعاتها او برامجها وفى هذه الحالة تعتبر اموال الجمعية اموالا عامة .
مادة (52) : تخضع الجمعيات ذات النفع العاملرقابة الجهة الادارية وتتناول الرقابة فحص اعمال الجمعية بما فى ذلك تلك المتعلقةبالمشروع المسند اليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الاساسيللجمعية ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير الشئون الاجتماعية.
مادة (53) : اذا تبين للجهة الادارية وقوعاخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها او ممارستها لأنشطتهااو تنفيذها لما عهد اليها به من برامج او مشروعات كان لوزير الشئون الاجتماعيةاتخاذ احد الاجراءات الآتية :
أ;. وقف نشاط المشروع المسندالى الجمعية مؤقتا الى حين ازالة المخالفات.
ب;. سحبالمشروع المسند الى الجمعية.
جـ. عزل مجلس ادارة الجميعة وتعيينمفوض الى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تعيينهلإنتخاب ادارة جديدة وذلك بعد اخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية . فاذا لم تدع الجمعية للإجتماع خلال الميعاد المشار اليه اعتبرت مدعوه اليه بحكمالقانون يوم الجمعة التالى لفوات هذا الميعاد وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانوناوضاع هذا الاجتماع .
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزيرالشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الادارى وفقا للإجراءات والمواعيد المحددهلذلك ودون القيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل فى الطعنعلى وجه الاستعجال وبدون مصروفات .
وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلسالادارة الجديد .
الفصلالسادس
الأيواء
مادة (54) : لايجوز للجمعيات اولغيرها تخصيص اماكن لإيواء الاطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنه وغيرهم منالمحتاجين الى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة الا بترخيص من الجهةالادارية . ويجوز للجهة الادارية الغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه وتحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص وإلغائه .


البـــــاب الثــــــــاني
المؤسسات الأهلية
مادة (55) : تسري على المؤسساتالاهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقرره فى شأن الجمعيات.
مادة (56) : تنشأ المؤسسة الاهليةبتخصيص مال لمدة معينة او غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى وتسرى فى هذاالخصوص احكام المادة (11) من هذا القانون .
مادة (57) : يكون انشاء المؤسسة الأهليةبواسطة مؤسس واحد او مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعين او الاشخاص الاعتباريةاو منهما معاً ويضع المؤسسون نظاما اساسياً يشمل على الاخص البيانات الاتية :
أ‌. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز ادارتهابجمهورية مصر العربية.
ب‌. ‌. الغرض الذى تنشأ المؤسسةلتحقيقه.
جـ. بيان تفصيلي للأموال المخصصه لتحقيق اغراض المؤسسة
د-تنظيم ادارة المؤسسة بما فى ذلك طرقة تعيين رئيس واعضاء مجلسالأمناء وطريقة تعيين المدير كما يجوز انشاء لمؤسسة الاهلية بسند رسمى او بوصيةمشهرة يعد ايهما فى حكم النظام الاساسي لمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوصعليها فى الفقرة السابقة ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجىللمؤسسات الاهلية اتباعه
مادة (58) :متى كان انشاء المؤسسة الاهلية بسند رسمى جاز لمن انشأها ان يعدل عنها بسند رسمىاخر وذلك الى ان يتم قيدها.
مادة (59):تثت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد انظامهاالاساسي او لقيد نظامها الاساسي او لقيد ما فى حكمه ويتم القيد بالجهة الاداريةبناء على طلب منشئ المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
مادة (60) : يكون لكل مؤسسة اهليةمجلس امناء يتكون من ثلاثة على الاقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون ويجوز ان يكون منهماو من غيرهم الرئيس والاعضاء . وتخطر الجهة الادارية والاتحاد العام للجمعياتوالمؤسسات الاهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الامناء . وفى حالة عدم تعيينمجلس للأمناء او خلو مكان او اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا منه او منهم بالطريقةالمبينة بالنظام الاساسي تتولى الجهة الادارية التعيين ويخطر الاتحاد العامللجمعيات و المؤسسات الاهلية بذلك.
مادة (61) : يتولى ادارة الؤسسة الاهليةمجلس الامناء وفقا لنظامها الاساسي ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وقبل الغير .
مادة (62) : يجوز للمؤسسة الاهلية انتتلقى أموالاً من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروطالتى قد يضعها مقدم المال .
مادة (63) :يجوز حل المؤسسة الاهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأىالاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع اقوالها اذا توافرات دلائل جدية على ممارسةالمؤسسة نشاطاً من الانشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون . ويتعين انيتضمن قرارا لحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما . ولوزير الشئونالاجتماعية ان يكتفى فى اى من الحالات المشار ليها باصدار قرار بالغاء التصرفالمخالف او بإزالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الامناء او بوقف نشاط المؤسسة .
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية اماممحكمة الفضاء الادارى وفق الاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد باحكامالمادة (7) من هذا القانون وعلى المحكمة ان تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدونمصروفات .
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن اعضاء مجلس امناءالمؤسسة أو أى من مؤسسيها . وتؤول الاموال الناتجة عن تصفية المؤسسة الى صندوقاعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
مادة (64) : يكون للمؤسسة الأهلية ميزانيةسنوية ويجوز - بعد موافقة الجهة الادارية - ان يقوم مقام الميزانية - بحسب بيعةامال الذى جرى تخصيصه ووفقا للنظام الأساسي - بيان دورى يتضمن ايراداتها ومصروفاتهاوأوجه انفاق اموالها .
الباب الثالث
الإتحادات
الفصل الاول
الاتحادات النوعيةوالاقليمية
مادة (65): تنشئ الجمعيات والمؤسسات الاهلية فيما بينها اتحادات نوعية او اقليمية تكون لهاالشخصية الاعتبارية ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التىتباشر او تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين سواء على مستوى الجمهورية او احدىمحافظاتها .
ويتكون الاتحاد الاقليميى من الجمعيات والمؤسساتالاهلية الواقعة فى نطاق المحافظة ايا كان نشاطها ويكون الانضمام الى الاتحادالنوعى او الاقليمي بطلب من الجمعية او المؤسسة الاهلية بعد موافقة مجلس الادارة اومجلس الامناء بحسب الاحوال ولا يجوز لإتحاد رفض الطلب متى توافرت فيه شروط الانضمام .
مادة (66) : لا يجوز انشاء اكثر مناتحاد اقليميى على مستوى المحافظة الواحده ويجوز انشاء اكثر من اتحاد نوعي لذاتالنشاط فى نطاق المحافظة الواحدة بشرط الا يقل عدد اعضاء كل اتحاد- عند التعدد - عنعشرة من الجمعيات او المؤسسات الاهلية .
مادة (67) : تتكون جماعة المؤسسين منالجمعيات و المؤسسات الاهلية التى تطلب تكوين الاتحاد النوعى او الاقليمي . ويخضعالاتحاد فى تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات الواردة فى هذا القانون وتضعجماعة المؤسسين نظاما اساسيا للإتحاد تتبع فى شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الاساسيللجمعيات وذلك بما لايتعارض مع طبيعة الاتحاد .
مادة (68) : يختص الاتحاد النوعى اوالاقليمي بما يأتى :<br />
أ;. إعداد قاعدة للبيانات وتوفيرالمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تعمل فى مجال نشاطه بما فىذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصلبنشاطها .
ب-العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدةفى المجال النوعى او الاقليميى لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركةفى انشطتها .
ج-اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة فى مجال نشاطالاتحاد او نطاقه الجغرافى والاشتراك فى البحوث الاجتماعية العامه التى يتولاهاالاتحاد العام للجمعيات والؤسسات الأهلية .
د. تنسيق الجهود بينالجمعيات والمؤسسات الاهلية الأعضاء فى الاتحاد ضمانا لتكاملها .
هـ. تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الاهلية على ضوءاحتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتاحه .
و. تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعياتوالمؤسسات الاهلية وأعضائها.
ز. دراسة مشاكل تمويل الجمعياتوالمؤسسات الاهلية والعمل على حلهاالفصل الثاني
الاتحاد العام للجمعيات والؤسسات الاهلية
مادة (69) : ينشأ اتحاد عامللجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم الاتحادات النوعيةوالاقليمية ويكون مقره مدينة القاهرة ويتولى ادارة الاتحاد العام مجلس ادارة يتكونمن ثلاثين عضوا يعين رئيس الجمهورية منهم رئيس الاتحاد وعشرة اعضاء من المهتمينبالمسائل الاجتماعية وينتخب الباقون من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهليةالخاضعة لأحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات .
ويضعمجلس الادارة لائحه بالنظام الداخلى للإتحاد وكيفية إدارته وتنظيم العمل به ، ويصدرباللائحه قرار من وزير الشئون الاجتماعية ويختص الاتحاد العام للجمعيات و المؤسساتالاهلية بما يأتى :
أ‌. وضع تصور عام لدور الجمعياتوالمؤسسات الاهلية فى تنفيذ برامج التنمية.
ب‌. اجراءالدراسات اللازمه لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردهاوالقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعاناتوالمساعدات وابداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية .
جـ. تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفنى والادارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الاهليةواعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والاقليمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية.
مادة (70) : يكون للإتحاد العاممؤتمر عام يتكون من رؤساء مجالس ادراة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحاداتالنوعية والاقليمية ويكون لهم حق انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام .
ويعقد المؤتمر العام للإتحاد العام سنويا و يجوز ان يدعى الى حضورهالشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال اليه من لجانهالفنية او من الاتحادات النوعية والاقليمية او من الجمعيات و المؤسسات الاهلية.
الباب الرابع
صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية
مادة (71) : ينشأ بوزارة الشئونالاجتماعية صندوق لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفق احكام هذا القانون.
مادة (72) : يكون للصندوق مجلس ادارةبرئاسه وزير الشئون الاجتماعية وعضويه : - خمسة من اعضاء الجمعيات والمؤسساتالاهلية التى تتوافر فيها الشروط المبينة فى المادة (73 ) من هذا القانون انيختارهم مجلس ادارة الاتحاد العام على ان يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا وان يكوناحدهم ممثلاً للجمعيات ذات النفع العام .
- ثلاثة من رؤساء الاداراتالمركزية بوزارة الشئون الاجتماعية.
- اربعة من الشخصيات العامةالمعنية بالمسائل الاجتماعية.
وتكون مدة مجلس ادارة الصندوق ثلاثسنوات ويجوز اعادة تعيين لعضو مدداً اخرى ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظامالعمل فى المجلس قرار من وزير الشئون الاجتماعية كما تحدد اللائحة التنغفيذية نظامالعمل فى الصندوق .
مادة (73): يختار مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء الخمسة فى مجلسادارة الصندوق من بين اعضاء الجمعيات والمؤسسات التى تتوافر فيها الشروط الاتية :
أان يكون قد تم انشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب. ان تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابهاالختامى عن الثلاث السنوات السابقة على الترشيح سلامه مركزها المالى جـ. آلا تكونقد ارتكبت اية مخالفة من المخالفات المنصوص ليها فى هذا القانون خلال الخمس سنواتالسابقة على تقدمها لترشيح.
مادة (74) : مجلس ادارةالصندوق هو الجهة المهيمنه على شئون وله على وجه الخصوص ما يأتى :
أ‌. إتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
ب‌. باجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعياتوأولويات اعانتها.
ج- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدودالتوسع فى انشطتها واصدار النشرات التى تمكن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديدقدر اسهاماتهم واعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الاهلية ولااتحاداتالنوعية والاقليمية التى ينتسبون اليها لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركةفى العمل الاجتماعى التطوعى .
د. رسم السياسة العامة لإعاناتالجمعيات والمؤسسات الاهلية.
هـ. وضع الضوابط الخاصة بتوزيعالاعانات.
و. توزيع الاعانات على الجمعيات و المؤسسات الاهلية.
مادة (75) : تتكون موارد الصندوق علىالاخص مما يأتى :
أ‌. المبالغ المدرجة بالموازنه العامة للدولة لإعانةالجمعيات و المؤسسات الاهلية المنشأه طبقا لأحكام هذا القانون.
ب‌. الهبات والاعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق.
جـ. ما يؤول اليه من اموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى يتم حلها.
د- الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
الباب الخامس
العقوبـــات

مادة (76) :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو في أيقانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية :
أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على عشرة الآفجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ;. أنشأ جمعية يكون نشاطاً سريا.
ب;. باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (11) من هذا القانون ويحكم في هاتين الالتين بحل الجمعية إذا تمتمباشرة النشاط بأسم الجمعية.
ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كمل من :
أ. أنشأ كيانا تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسساتالأهلية دون أن يتبع الأحكام المقررة في هذا القانون
ب. باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطهاأو بحلها .
جـ. تلقى بصفته رئيسا أو عضوا في جمعية أو مؤسسة أهليةسواء كانت هذه الصفة صحيح أو مزعومة أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منهاأو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية
د. انفق أموالاللجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للإتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية.
هـ. تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أوصدر قرار بحلها وتصفيتها أو أُصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
وفى الحالات المشار إليها في البنود (ج، د، هـ) تقضى المحكمة كذلك بإلزامالمحكوم عليه بغرامه تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أوتصرف فيه من أموال بحسب الأحوال وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعياتوالمؤسسات الأهلية.
. ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثةاشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في أي من الحالاتالآتية:
أ. كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أوالمؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها عدا أعمال التأسيس.
ب. كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو من مديرها ساهم بفعله فيانضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارججمهورية مصر العربية و ذلك دون أخطار الإدارية أو رغم اعتراضها.
جـ. كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
د. كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ذات النفع العام ساهم بفعلهفي إدماج الجمعية في أخرى دون موافقة الجهة الإدارية.


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc قانون الجمعيات الأهلية.doc‏ (163.0 كيلوبايت, المشاهدات 6)
__________________
  #1545  
قديم 31-01-2009, 02:56 AM
الصورة الرمزية mr.osama
mr.osama mr.osama غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 1,399
معدل تقييم المستوى: 17
mr.osama is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شـريف مشاهدة المشاركة
انا بس يا مستر اسامة طالب من حضرتك لأن رأيك مهم للاعضاء انك لما ترشح مثلا ثلاث موضوعات
مايكونش في عضو موجود اسمه في موضوعين او تلاتة منهم
يعني لاحظت ان الموضوعات الثلاثة اللي حضرتك اخترتها
ان اتنين منهم (( لمحمد عبد العظيم وسية ))
و بالتالي يقل الحق لبعض الاعضاء الاخرين
و بالتالي فعلا سأختار موضوعا للتثبيت بعيدا عن هؤلاء الثلاثة كما اقترحت حضرتك
و هو :
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=92446

شكراً على مشاركتك الايجابية أستاذ / شريف
OK والموضوع هو:
قانون
محمود طه القالع

وتمت إضافة القانون كاملاً .. وكذلك مرفق به
المهم أنك شاركت مشاركة ايجابية واخترت موضوع للتثبيت .. اتمنى مشاركة باقي المشرفين والأعضاء
__________________
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:02 PM.