اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-09-2008, 04:57 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
قضايا العملة

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

▪ أولاً: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً.

على أنه إذا تراكمت الأُجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (4/5).

▪ ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (1/6) بشأن القبض.

▪ ثالثاً: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تُدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.

▪ رابعاً: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.

▪ خامساً: تأكيد القرار رقم 42 (4/5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة.

•• ويوصي بما يلي: قيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:
أ-إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.
ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.
ج – مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.
د – حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة.

والله الموفق.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26-09-2008, 04:58 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية) التي كانت استكمالاً لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولاسيما في دورة مؤتمره السابع بجدة، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية.
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية، قرر ما يلي:

▪ أولاً: الأسهم:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (63) (1/7)، بشأن الأسواق المالية: الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.

▪ ثانياً: الصكوك (السندات):

أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 (5/4) بشأن صكوك المقارضة.
ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (6/5)، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.

▪ ثالثاً: عقد السلم:

بما أن عقـد السلم –بشروطه- واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج.
مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه: (لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها).

▪ رابعاً: عقد الاستصناع:

أصدر المجمع قراره رقم 65 (3/7) بشأن عقد الاستصناع.

▪ خامساً: البيع الآجل:

البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاً، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع.

▪ سادساً: الوعد والمواعدة:

أصدر المجمع قراريه رقم 40-41 (2و3/5) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء.

•• ويوصي بما يلي:
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعاً في سوق المال الإسلامية وهي:
أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها.
ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك.
ج- الاعتياض عن دَينْ السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه والمصالحة عليه ونحو ذلك.
د – المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف.
هـ - بيع الديون.
و – الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها).
ز – المقاصّة.

والله الموفق.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26-09-2008, 04:59 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
عقد المزايدة

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي:

1- عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد.

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية- لكونه ثمناً له.

6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.

7- النجش حرام، ومن صوره:
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها.
ج – أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم.
د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد.

والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 26-09-2008, 05:01 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
بيع العربون

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.
ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2- يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.

والله أعلم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26-09-2008, 05:02 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
حوادث السير

المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي الإجابة:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة، قرر ما يلي:

▪ أولاً:

أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

ب – مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة.

▪ ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

▪ ثالثاً: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

▪ رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

▪ خامساً:
أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً.
ب – إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعدّ.
ج – إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26-09-2008, 05:03 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

نكمل لاحقا بإذن الله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-10-2008, 06:58 PM
الصورة الرمزية Sherif Elkhodary
Sherif Elkhodary Sherif Elkhodary غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 3,952
معدل تقييم المستوى: 21
Sherif Elkhodary is on a distinguished road
افتراضي

ليه وقفتي اخت خوخة

منتظرينك ان شاء الله
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-10-2008, 08:54 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

إن شاء الله بس النت بيفصل
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-10-2008, 04:50 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يجوز للفاتنة من النساء أن تذهب إلى صلاة العيدين وهي في الملابس التي يجوز للمرأة أن تصلي فيها العيدين؟

المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، لكن كان النساء في مكان غير مصلى الرجال ولا يمر بهن الرجال، وكان يأمر المرأة إذا كان لها شعار (أي ما تلبسه فوق ملابسها) أن تلبسه، فإن كانت جارتها ليس لديها شعار أشركتها معها في شعارها، فإذا كان لإحداكن عباءة ولم يكن لجارتها عباءة فلتجعل عليها طرف عباءتها حتى تستترا بها معاً، ولذلك يخرج كل الناس لتكثير سواد المسلمين ولشهود الخير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-10-2008, 05:02 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يجوز صيام ستة أيام من شوال لمن عليه قضاء أيام من رمضان؟ وهل تصام متتابعة أم يجوز تفريقها؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
إن صيام ستة أيام من شوال من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد ذلك في أحاديث منها:

1 - عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر" (رواه مسلم وغيره).

2 - عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وستة بعد الفطر كان تمام السنة"، {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} (رواه ابن ماجة والنسائي، وهو حديث صحيح).

3 - ما رواه ثوبان عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة"، وهي رواية صحيحة وغير ذلك من الأحاديث.

• وبناء على ذلك: فمن السنة أن تصوم ستة أيام من شهر شوال، والأفضل في حق من كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها أولاً ثم يصوم ستاً من شوال، فإن القضاء واجب وصيام الستة سنة والواجب مقدم على السنة.

ولا يشترط في صيام الأيام الستة من شوال التتابع بل يجوز تفريقها.
وإن صامها أيام الإثنين والخميس فهو حسن وله الأجر والثواب الذي يقع بصيام الإثنين والخميس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 05-10-2008, 05:05 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
نرى كثيراً من الناس يقبلون على عبادة الله في شهر رمضان، فيصلون ويصومون ويرتادون المساجد، فإذا انتهى شهر رمضان انقطعوا عن عبادتهم!! فما تقولون في هؤلاء؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
لا شك أن إقبال الناس على الصلاة والصيام وقراءة القرآن وارتياد المساجد في رمضان يشير إلى جوانب ايجابية في حياة الناس، وإلى تعظيمهم لشهر رمضان، ولكنه يشير في الوقت ذاته إلى خلل في حقيقة تصور هؤلاء الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، فالمفهوم الحقيقي لعبادة الله يتسم بطابع الاستمرارية وعدم الانقطاع، فعبادة الله ينبغي أن تكون مستمرة ومتصلة طوال الوقت وعلى مدار الأيام.

وعبادة الله سبحانه وتعالى ليست موسمية في رمضان فقط، وإنما في كل شهور العام، فربُّ رمضان هو رب شوال وشعبان، والله سبحانه يقول: {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} أي استمر على عبادة الله حتى يأتيك الموت.

• ونقول لهؤلاء الناس الذين يتقربون لله تعالى في رمضان أن عليهم أن يعتبروا قدوم شهر رمضان فرصة عظيمة لتجديد التوبة الصادقة، والبدء بحياة جديدة في ظل الإيمان والالتزام بمنهج الرحمن، وعليهم أن يجعلوا إقبالهم على الله في رمضان فاتحة خير للاستمرار على طريق الخير والرشاد، ونوصيهم بأن يستمروا في هذا الطريق، ونحذرهم من النكوص على أعقابهم بعد نهاية رمضان فإن فعلوا ذلك فقد ساروا في طريق الخذلان والعياذ بالله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-10-2008, 05:06 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما صحة القول بأن الإمام يخطب خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا خطبتين؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
ذهب جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الإمام يخطب في العيد خطبتين يجلس بينهما كصلاة الجمعة تماماً، قال الإمام الشافعي: "... أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس" (الأم 1/238).

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول أبي القاسم الخرقي: "فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما"، وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين ... إذا ثبت هذا فإن صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة، ... وروى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبتي العيدين (رواه ابن ماجه)،... ويجلس بين الخطبتين؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فخطب قائماً، ثم قعد قعدة، ثم قام" (المغني 2/285-286).

وقال الإمام النووي: "فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر وأقبل على الناس بوجهه، وسلم، وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان، الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة" (روضة الطالبين 1/580).

وقال الكاساني الحنفي: "وكيفية الخطبة في العيدين كهي في الجمعة، فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة..." (بدائع الصنائع 1/619).

وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي عند حديثه عن صلاة العيد: "ونُدِبَ خطبتان لها كالجمعة أي كخطبتها في الصفة..." (الشرح الكبير 1/400).

• وقد جرى العمل على هذا عند المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخطب الخطيب خطبتين في العيد، وهذا ما تناقله أهل العلم قديماً، ولا خلاف فيه بين السلف كما بيّن ذلك الشيخ ابن حزم الظاهري حيث قال: "فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين، يجلس بينهما، فإذا أتمهما افترق الناس... كل هذا لا خلاف فيه" (المحلى 3/293).

وقال الصنعاني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم" (متفق عليه)، قال الصنعاني: "... وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد، وأنها كخطب الجمع أمر ووعظ، وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة" (سبل السلام 2/493).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "وقوله: (خطبتين) هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر (أنه كان يخطب خطبتين)، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه لا يصح، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهنّ وهذا احتمال" (الشرح الممتع 5/191-192).

• إذا تقرر هذا فيجب أن يُعلم أنه لم يثبت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين في صلاة العيد، وما ورد في ذلك فضعيف كما قرر ذلك أهل الحديث، فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام" (رواه ابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى)، وهو ضعيف كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني في (التلخيص الحبير 2/86)، وضعّفه البوصيري في (الزوائد) أيضاً، وضعفه الشيخ الألباني أيضاً.
- وما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائماً، فيفصل بينهما بجلسة" (رواه البزار)، وهو ضعيف كما بين ذلك العلامة الألباني في (تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص348).
- وعن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أنّه قال: "السنة أن يخطب في العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس"، قال الإمام النووي: "ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة" (خلاصة الأحكام 2/838).
- وقال الشوكاني: "وعبيد اللَّه بن عبد الله تابعي كما عرفت فلا يكون قوله من السنة دليلاً على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول" (نيل الأوطار 3/347).
وما قاله الشوكاني غير مسلَّم، فإن التابعي إذا قال من السنة كذا فهو يشير إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قيدها بسنة غيره، بل إن الشوكاني نفسه بين هذه المسألة حيث قال: "وأما التابعي إذا قال من السنة كذا، فله حكم مراسيل التابعين، هذا أرجح ما يقال فيه، واحتمال كونه مذاهب الصحابة وما كان عليه العمل في عصرهم خلاف الظاهر، فإن إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة صاحب الشريعة. قال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي: "السنة" فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقه غيره ما لم تضف إلى صاحبها كقولهم (سنة العمرين) ونحو ذلك" (إرشاد الفحول ص 61).
- وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ما نصه: "العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا".
- وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز أيضاً: "خطبة العيد خطبتان، وأثر عبيد الله مرسل فهو ضعيف؛ لكن يتأيد عند الجمهور بأنها مثل الجمعة فألحقوها بها، وتتابع العلماء على ذلك" (عن شبكة الإنترنت).
- وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل للعيد خطبة أم خطبتان؟ فأجاب: "المشهور عند الفقهاء أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد في هذا، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، وأرجو أن الأمر في هذا واسع" (مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 16/248).

•• وخلاصة الأمر أن الذي يظهر لي أن في العيد خطبتان، وأن هذا من العمل المتوارث، وقد عمل به فقهاء الأمة على مر العصور والأيام فلا ينبغي تركه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.



رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-10-2008, 05:07 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
إن إمام المسجد عندهم يصلي صلاة العيد على مذهب أبي حنيفة، فيكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً ثم يكبر للركوع. وأنه لاحظ أن كثيراً من المصلين يخطئون في الصلاة فيركعون عند تكبير الإمام التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية، فما قولكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
اختلف أهل العلم في التكبير في صلاة العيدين اختلافاً كبيراً في عدد التكبيرات الزوائد وفي موضعها، وقد ذكر الشوكاني عشرة أقوال في المسألة في كتابه (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 3/339-340)، وذكر غيره من العلماء أكثر من ذلك.

ولكن يجب أن يعلم أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين من السنن المستحبة عند جمهور أهل العلم، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً (الروضة الندية 1/383).

وأرجح أقوال أهل العلم أن السنة في تكبيرات صلاة العيد أن يكبر سبعاً في الأولى قبل القراءة، وخمساً في الثانية قبل القراءة، قال الحافظ العراقي: "هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، قال وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحق" (نـيـل الأوطـار 3/339)، وانظر (الـمجموع 5/9-20)، و(المغني 2/282).

• وقد استدل لهذا القول بالأدلة التالية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما" (رواه أبو داود وابن ماجة)، وفي رواية عند أحمد وابن ماجة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها"، قال الإمام أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وحديث عمرو بن شعيب حديث صحيح، صححه أحمد وعلي بن المديني، والبخاري فيما حكاه الترمذي قاله الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير 2/84).
وقال الإمام النووي: "وحديث عمرو بن شعيب هذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة" (المجموع 5/16).
وقال الحافظ العراقي: "إسناده صالح، ونقل الترمذي في (العلل المفردة) عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح" (نيل الأوطار 3/338)، وقال الألباني حديث حسن انظر (صحيح سنن أبي داود 1/213).

وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً" (رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح. انظر (إرواء الغليل 3/107)).

وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الثانية خمساً قبل القراءة" (رواه الترمذي وقال: حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم)، (سنن الترمذي مع شرحه التحفة 3/66)، وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي 1/166).

وعن سعد القرظ رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة" (رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني بشواهده في صحيح سنن ابن ماجة 1/215).

وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات" (رواه الدار قطني والبزار وهو حديث ضعيف).

وعن جابر رضي الله عنه قال: "مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعاً وخمساً" (رواه البيهقي)، وغير ذلك من الأحاديث.

ويلاحظ على هذه الأحاديث أن كل حديث منها لم يسلم من النقد، ولكن مجموع هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، قال الشيخ الألباني بعد أن فصَّل الكلام على حديث عائشة السابق: "وبالجملة: فالحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به.
- منهم: أبو هريرة فيما رواه نافع مولى ابن عمر قال: "شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة" (أخرجه مالك ومن طريقه الفريابي والبيهقي)، ثم أخرجاه، وكذا ابن أبي شيبة من طـرق أخرى عن نافع به. وزاد البيهقي: "وهي السنة".
- ومنهم: عبد الله ابن عمر، مثل حديثه المرفوع المتقدم، أخرجه الطحاوي وسنده صحيح.
- ومنهم: عبد الله بن عباس "أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة" (رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريح عن عطاء عنه)، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين …إلخ" (إرواء الغليل 3/110-111).

وقد رجح جماعة من أهل العلم أن السنة في التكبير في صلاة العيد سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية، منهم:
- الحافظ ابن عبد البر حيث قال: "وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية، من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني، ولم يرد عنه في وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به" (المنهل العذب المورود 6/331)، وانظر أيضاً (فتح المالك 3/346- 347)، حيث فصَّل الحافظ ابن عبد البر الكلام على روايات الأحاديث الواردة في التكبيرات، ثم قال عن مذهب الحنفية: "ليس يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هؤلاء" (فتح المالك 3/347).

- وقال الشوكاني: "وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكـبير وفي محل القراءة" (نيل الأوطار 3/341). والأول الذي ذكره أنه يكبر في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الثانية خمساً قبل القراءة.

- قال الحافظ المباركفوري: "فالأولى للعمل، هو ما ذهب إليه أهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لوجهين: الأول أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج، والباقية مؤيدة لها، وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى الأشعري، وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج. والوجه الثاني أنه قد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد تقدم في كلام الحافظ الحازمي أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد وأقرب إلى الصحة وأصوب بالأخذ، هذا ما عندي والله تعالى أعلم" (تحفة الأحوذي 3/71).

- وممن رجح هذا القول الصنعاني في (سبل السلام 2/68)، وصديق حسن خان كما في (الروضة الندية 1/382).

•• ومما ينبغي التنبيه عليه: أن السنة أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات، قال العلامة ابن عثيمين: "لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه لأنه عبادة، فهو حركة في عبادة فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح عن ابن عمر "أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة في كل تكبيرة"، بل إنه روي عنه مرفوعاً، ومنهم من صححه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكـذلك هنـا فعن عمر "أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد"، وكذلك عن زيد، رواهما الأثرم" (الشرح الممتع على زاد المستقنع 5/182)، ورفع اليدين مع كل تكبيرة هو قول عطاء والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ومحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.

• ويستحب أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
ومن العلماء من قال يستحب أن يقول: "الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً".
ومن العلماء من قال يستحب أن يقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله الله، والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وارحمني".
ومنهم من قال يستحب أن يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
وإن أحب قال غير ما ذكر إذ لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مؤقت والأمر فيه سعة (انظر: غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 1/344 –345).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-10-2008, 05:08 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الإمام؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على صفتها، أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات الزوائد. ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة.

•• قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب: إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا عيدنا أهل الإسلام"، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام.
وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.
وذكر الحافظ ابن حجر أن أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وقولـه: "الزاوية" اسم موضع بالقرب من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيراً.
وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضاً» (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 3/127-128).

•• وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".
ثم قال البيهقي: "ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان بمنزله بالزاوية، فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم".
وذكر البيهقي أن عكرمة قال: "أهل السواد -أهل الريف- يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام".
وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة» (سنن البيهقي 3/305).

•• وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال: «من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام.
قال معمر: إن فاتـت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين» (مصنف عبد الرزاق 3/300-301).

•• روى ابن أبي شيبة أيضاً بإسناده عن الحسن البصري قال: «فيمن فاته العيد يصلي مثل صلاة الإمام.
وروى أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: "إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته".
قال إبراهيم: "وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد، ثم فلتصل صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام".
وروى عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: "يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره"» (مصنف ابن أبي شيبة 2/183-184).

•• وبمقتضى هذه الآثار قال جمهور أهل العلم أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد.

- ومن العلماء من قال: يصليها أربعاً، واحتج بأثر وارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعاً"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل 3/121).

- ومن العلماء من خيره بين صلاة ركعتين أو أربع ركعات.

* وأولى الأقوال: هو القول الأول وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلها، ولا يصح قياسها على الجمعة فمن فاتته الجمعة صلى أربعاً أي الظهر لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس: "أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما"، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء" (المغني 2/290).

ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة أنه يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها (الذخيرة 2/423).

وقال الإمام الشافعي: "ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمـسـاً قبل القراءة" (مـــعـرفـة الـسـنـن والآثـار 5/103).

وذكر المرداوي الحـنـبـلي أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى على صفتها (الإنصاف 2/433).

واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله، فقد جاء في فتواها: "ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يسـتمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين" (فتاوى اللجنة الدائمة 8/306).

•• وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام أي مع التكبيرات الزوائد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-10-2008, 05:10 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
حلفت يميناً على ألا أزور بيت خالي، ثم زرته في يوم العيد، وصمت ثلاثة أيام كفارة يميني، فما الحكم في ذلك؟

المفتي: حسام الدين عفانه الإجابة:
ينبغي أن يعلم أن اليمين التي حلفتها يمين مكروهة لأنها تضمنت الامتناع عن برّ خالك وزيارته، ولا يجوز للمسلم أن يجعل اليمين حائلاً ومانعاً من القيام بالخيرات، قال الله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ}، فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة، وقال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة النور: الآية 22].

قال ابن كثير رحمه الله: "يقول الله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ} من الآلية، وهي الحلف، أي: لا يحلف ... وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قاله في عائشة ما قال ... فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة، واستقرت وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنّة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليها، وكان الصديق رضي الله عنه معروفاً بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ...} الخ الآية، فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك، فعند ذلك قال الصديق: "بلى، والله نحب أن تغفر لنا يا ربنا" ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: "والله لا أنزعها منه أبداً" في مقابلة ما كان قال: "والله لا أنفعه بنافعة أبداً"، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته" (تفسير ابن كثير 3/276).

هذا ما يتعلق بيمينك، أما صيام الأيام الثلاثة فأنت مشيت على رأي عامة الناس الذين يظنون أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام!! وهذا من الأخطاء الشائعة والمنتشرة بين الناس، والصحيح أن كفارة اليمين هي المذكورة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (سورة المائدة: الآية 89).

فكفارة اليمين هي: إما إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة على التخير، أي أن الحالف يختار واحدة من هذه الخصال الثلاث، فإذا كان فقيراً عاجزاً عن التكفير بإحدى هذه الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام، وبناء على ذلك لا يجوز التكفير بصيام ثلاثة أيام إذا كان الشخص قادراً على ما سبق، فإذا صام ثلاثة أيام وهو مستطيع للإطعام أو الكسوة فلا يعد مكفر عن يمينه وتبقى الكفارة ديناً في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا إذا كفّر بالإطعام أو الكسوة واستثناء العتق لأنه لا يوجد في زمننا هذا تحرير رقاب.

وأخيراً أنبه على جواز إخراج قيمة الإطعام أو الكسوة نقداً كما هو مذهب الحنفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:36 AM.