#136
|
||||
|
||||
(94) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: "رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى". فَسُئِلَ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا». قَالَ إِبْرَاهِيمُ: "فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ". أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 387) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 272)، وأَبُو دَاوُدَ (1/ 154)، والتِّرمِذِيُّ (1/ 93)، والنَّسَائِيُّ (1/ 118)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 543)؛ وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (31/ 19236)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 1857)، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (1/ 756)، والحُمَيْدِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 815)، وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 81)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 186)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 1336)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (2/ 2394)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 556). ثانياً: رَاوِيُّ الحَدِيْثِ: هُـــــوَ: جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ جَابِرِ بنِ مَالِكٍ بْنِ نَصْرِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ جُشَمِ بنِ عَوْفٍ البَجَلِيُّ؛ أَبُو عَمْرٍو. الأَمِيْرُ، النَّبِيْلُ، الجَمِيْلُ. مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ؛ أَسْلَمَ فِي سَنَةِ 10 هِجْرِيَّة، وبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ؛ فَكَانَ كَمَا بَايَعَ حَتَّى وَفَاتَهُ. ومَا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ، ودَعَا لَهُ بِقَوْلِهِ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً). وكَانَ جَرِيْرٌ بَدِيْعَ الحُسْنِ، كَامِلَ الجَمَالِ؛ لِدَرَجَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ عَنْهُ: "جَرِيْرٌ يُوْسُفُ هَذِهِ الأُمَّةِ". تُوُفِّيَ جَرِيْرٌ سَنَةَ إِحْدَى وخَمْسِيْنَ مِنَ الهِجْرَةِ؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (فَسُئِلَ): بِصِيْغَةِ المَبْنِي لِلْمَفْعُولِ، أَيْ: سُئِلَ جَرِيْرٌ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ فِي الصَّلاَةِ فِيْهِمَا؛ والسَّائِلُ لَهُ هَمَّامُ بْنُ الحَارِثِ، رَاوِي الحَدِيْثِ عَنْهُ. - (صَنَعَ مِثْلَ هَذَا): أَيْ مِنَ المَسْحِ والصَّلاَةِ فِي الخُفَّيْنِ. - (قَالَ إِبْرَاهِيْمُ): هُوَ الرَّاوِي عَنْ هَمَّامٍ لِهَذَا الحَدِيْثِ. - (فَكَانَ يُعْجِبُهُم): التَّابِعُونَ، لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ؛ ووَجْهُ الإِعْجَابِ: بَقَاءُ الحُكْمِ، فَلاَ نَسْخَ بِآيَةِ المَائِدَةِ كَمَا زَعَمَهُ بَعضُهُم. -- ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيْثِ: - جَوَازُ البَوْلِ بِمَشْهَدِ الرَّجُلِ؛ وإِنْ كَانَت السُّنَّة الاِسْتِتَارُ عَنْهُ. - جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. - جَوَازُ الصَّلاَةُ بِالْخُفَّيْنِ.
__________________
|
#137
|
|||
|
|||
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين استغفرك واتوب اليك
|
#138
|
||||
|
||||
اقتباس:
جزاك الله خيراً وبارك فيك
__________________
|
#139
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا
__________________
|
#140
|
||||
|
||||
__________________
|
#141
|
|||
|
|||
مشكورين مشكورين
|
#142
|
||||
|
||||
__________________
|
#143
|
||||
|
||||
(95) وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى». أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 388)؛ ومُسْلِمٌ (1/ 274)، وأَبُو دَاوُدَ (1/ 149)، والنَّسَائِيُّ (1/ 82)، وابْنُ مَاجَةَ (1/ 389)؛ وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (30/ 18134). - (وَضَّأْتُ): صَبَبْتُ المَاءَ عَلَيْهِ لِيَتَوَضَّأ. -- ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيْثِ: - جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. - جَوَازُ الصَّلاَةُ بِالْخُفَّيْنِ ... وهَذَا بِإِجْماَعِ المُسْلِمِينَ سَلَفاً وخَلَفاً؛ ولَم يُخَالِف فِيْهِ إِلاَّ الشِّيعَةُ، والعَجَبُ أَنَّ مِنْ رُوَاةِ الحَدِيْثِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ! وقَد قَالَ النَّوَوَيُّ: رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ خَلاَئِقٌ لاَ يُحْصَوْنَ، ونَقَلَ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ سَبْعُونٌ.
__________________
|
#144
|
||||
|
||||
(96) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ». أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 391) واللَّفْظُ لَهُ؛ والنَّسَائِيُّ (7/ 3968)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 2198). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (أَكَلَ ذَبِيحَتَنَا): تَنْوِيهٌ بِاليَهُودِ الَّذِينَ لاَ يَأْكُلُونَ ذَبِيْحَةَ المُسْلِمِيْنَ. - (ذِمَّةُ): هِيَ الأَمْنُ والعَهْدُ. - (ذِمَّةُ اللهِ): أَمَانُهُ وضَمَانُهُ. - (تُخْفِرُوااللهَ): تَغْدُرُوا بِهِ وتَنْقُضُوا عَهْدَهُ. -- والمَعْنَى الإِجْمَالِي لِلْحَدِيْثِ: لاَ تَقْتُـلُواْ، ولاَ تُؤْذُواْ مَنْ فَعَلَ هَذَهِ الخِصَالَ؛ فَإِنَّكُم لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَنَقَضُّتْم عَهْدَ اللهِ وحَارَبْتُم اللهَ بِسَبَبِ قَتْلِهِ. -- فَإِنْ قِيْلَ: لِمَ لَمْ يَذْكُر مِنَ الأَرْكَانِ غَيْرَ الصَّلاَةِ فِي هَذَا الحَدِيثِ؟! فَالجَوَابُ: لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الكَافِرَ لاَ يُصَلِّي صَلاَتَنَا، ولاَ يَسْتَقْبِلَ قِبْلَتَنَا، فَمَنْصَلَّى صَلاَتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَقَد اِعتَرَفَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ وقَبِلَ قَوْلَهُ، فَإِذَا صَدَّقَهُ عَلَى الرِّسَالَةِ، وقَبِلَ قَوْلَهُ فِي الصَّلاَةِ، واسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَالظَّاهِرُ والغَالِبُ أَنَّهُ لاَ يُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مِنْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَلاَ حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ جَمِيْعِ الأَرْكَانِ؛ لأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الحَدِيْثِ يَدُلُّ عَلَى البَاقِي.
__________________
|
#145
|
||||
|
||||
(97) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ القِبْلَةُ». أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 398) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (2/ 1330)، وأَبُو دَاوُدَ (2/ 2027)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (4/ 2562)، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (5/ 9058)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (11/ 12153)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 3792). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (البَيْتَ): المَسْجِدَ الحَرَامَ. - (نَوَاحِيهِ): جَمْعُ نَاحِيَةٍ، وهِيَ: الجِهَة. - (قُبُلِالكَعْبَةِ): مُقَابِلُهَا. -- والمَعْنَى الإِجْمَالِي لِلْحَدِيْثِ: أَنَّ أَمْرَ القِبْلَةِ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَى اسْتِقْبَالِ هَذَا البَيْتِ فَلَا يُنْسَخُ بَعْدَ اليَوْمِ.
__________________
|
#146
|
|||
|
|||
جميل جدا يامستر حاتم
ربنا يجازي خضرتك كل خير ع مجهودك |
#147
|
||||
|
||||
ربنا يخليكِ ويبارك فيكِ يا خلود ويسعدك دنيا وآخرة
أسعدني مرورك الجميل وجلماتك الأجمل
__________________
|
#148
|
||||
|
||||
(98) وعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الكَعْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلًا قَائِمًا بَيْنَ البَابَيْنِ، فَسَأَلْتُ بِلاَلًا، فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الكَعْبَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَالسَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ». أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 397) واللَّفْظُ لَهُ؛ ومُسْلِمٌ (2/ 1329)، وأَبُو دَاوُدَ (2/ 2023)، والتِّرمِذِيُّ (3/ 874)، والنَّسَائِيُّ (2/ 749)، وابْنُ مَاجَةَ (2/ 3063)؛ وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (39/ 23907)، وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (5/ 9064)، والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1211)، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 776)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1908)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 3008)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (5/ 2220)، والرُّوْيَانِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 757)، والشَّاشِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 946)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الكَبِير" (1/ 1032)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (5/ 9721). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (بَيْنَ البَابَيْنِ): بَيْنَ مِصْرَاعَيْ البَابٍ، لَأنَّهُ لَم يَكُنْ لَهَا حِينَئِذٍ إِلاَّ بَابٌ وَاحِدٌ كَمَا هِيَ الآنُ. - (السَّارِيَتَيْنِ): مُثَنَّى سَارِيَةٍ، وهِيَ: الأُسْطُوَانَةُ والدِّعَامَةُ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا السَّقْفُ. - (فَصَلَّى فِي وَجْهِ الكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ): مُوَاجِهُ بَاب الكَعْبَةِ، وهُوَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -- وفِي الحَدِيْثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُم سُنَّةَ مَوْقِفِ الإِمَامِ، وأَنَّهُ يَقِفُ فِي وَجْهِهَا دُونَ أَرْكَانِهَا وجَوَانِبِهَا، وإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهَا مُجْزِئَةً.
__________________
|
#149
|
||||
|
||||
(99) عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ}. (سورة البقرة الآية: 144)، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ اليَهُودُ: {مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، قُلْ لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}. (سورة البقرة، الآية: 142)، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلاَةِ العَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَتَحَرَّفَ القَوْمُ، حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الكَعْبَةِ". أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 399) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 525)، والتِّرمِذِيُّ (1/ 340)، والنَّسَائِيُّ (1/ 489)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (30/ 18707)، وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 3371)، والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 755) مُخْتَصَرًا، وابْنُ الجَعْدِ فِي "المُسْنَد" (3/ 2570)، وابْنُ الجَارُود فِي "المُنْتَقَى" (1/ 165)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 437)، وابْنُ حِبَّانَ فِي "الصَّحِيح" (4/ 1716)، والرُّوْيَانِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 278) مُخْتَصَرًا، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 2191). ثانياً: رَاوِيُّ الحَدِيْثِ: هُـــــوَ: البَرَاءُ بنُ عَازِبِ بنِ الحَارِثِ الأَنْصَارِيُّ؛ أَبُو عُمَارَةَ الحَارِثِيُّ. الفَقِيْهُ الكَبِيْرُ، مِنْ أَعْيَانِ الصَّحَابَةِ، وأَبُوْهُ مِنْ قُدَمَاءِ الأَنْصَارِ. رَوَى البَرَاءُ حَدِيْثاً كَثِيْراً، وشَهِدَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واسْتُصْغِرَ يَوْمَ بَدْرٍ؛ وتُوُفِّيَ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وسَبْعِيْنَ من الهجرة (72 هــ)؛ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثالثاً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ): صَلَّى بِالمَدِينَةِ جِهَةَ بَيْتِ المُقَدَّسِ. - (ستَّةَ عشَرَ شَهْرًا): أَيْ مِنَ الهِجْرَةِ. - (أَنْيُوَجَّهَ): بِالبِنَاءِ لِلمَفْعُولِ، أَيْ: يُؤْمَرُ بِالتَّوَجُّهِ. - (رَجُلٌ): قِيْلَ هُوَ: عَبَّادُ بْنُ بِشْرِ بْنِ قَيْظِيٍّ الأَنْصَارِيُّ؛ وقِيْلَ هُوَ: عَبَّادُ بْنُ نَهِيكِ الأَنْصَارِيُّ. - (بَعْدَ مَا صَلَّى): مَا هُنَا إِمَّا مَصْدَرِيَّةٌ، وإِمَّا مَوْصُولَةٌ. - (هُوَ يَشْهَدُ): أَرَادَ بِهِ نَفْسَهُ، ولَكِن عَبَّرَ عَنْهَا بِلَفْظِ الغَيْبَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّجْرِيدِ، أَوْ عَلَى طَرِيقَةِ الِالتِفَاتِ، أَوْ نَقْلِ كَلَامِهِ بِالمَعْنَى. -- ويُسْتَنْبَطُ مِنَ الحَدِيْثِ: - جَوَازُ نَسْخِ الأَحْكَامِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ. - الدَّلِيْلُ عَلَى نَسْخِ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ عِنْدَ الجُمْهُورِ. - الدَّلِيْلُ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الوَاحِدِ. - وُجُوبُ الصَّلَاةِ إِلَى القبْلَةِ، والإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا الكَعْبَة المُشَرَّفَة. - أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُت فِي حَقِّ المُكَلَّفِ حَتَّى يَبْلُغَهُ. - صِحَّةُ صَلاَتِهِم قَبْلَ النَّسْخِ، وكَذَا العَمَلُ بِكُلِّ مَنْسُوخٍ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ نَاسِخُهُ.
__________________
|
#150
|
||||
|
||||
(100) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا"، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ. أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 403)؛ ومُسْلِمٌ (1/ 526)، والنَّسَائِيُّ (1/ 493)؛ ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 6)، والشَّافِعِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 177)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (8/ 4642)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1270)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 435)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 2189). ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ: - (بِقُبَاءٍ): مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ ظَاهِرٌ، يَقَعُ بِالقُرْبِ مِنَ المَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ. - (آتٍ): أَيْ إِنْسَانٍ آتٍ، وهُوَ: عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. - (وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ): أَيْ مُسْتَقْبِلِيْنَ جِهَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ. -- ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيْثِ: أَنَّ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ لِعُذْرٍ، مِثْلُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ القِبْلَةَ فِي جِهَةٍ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ جِهَةَ القِبْلَةِ غَيْرِهَا، إِمَّا فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا، فَإِنَّهُ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وأَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ سَهْوًا، فَإِنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَى مَا يَجُوزُ لَهُ الإِسْنَاد إِلَيْهِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ القِبْلَةِ، وهُوَ اجْتِهَادُهُ، وعَمَلَ بِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ... وهَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، مِنْهُم: سَعِيْدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ، وعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَك، وأَبُو حَنِيْفَةَ، والشَّافِعِيُّ، وأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... وقَالَ مَالِكٌ والأَوْزَاعِيُّ: يُعِيْدُ فِي الوَقْتِ، ولاَ يُعِيْدُ بَعْدَهُ.
__________________
|
العلامات المرجعية |
|
|