اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-11-2008, 03:22 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟

المفتي: محمد صالح المنجد الإجابة:
الحمد لله

الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .

والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.

والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .

لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .

والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .

النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .

والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .

وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .

إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .

وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .

فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .

من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .

ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .

ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .

وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .

فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .

وقال أيضاً :

لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .

والله أعلم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-11-2008, 10:12 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
تزوج رجل من فتاة وأنجبت له ابناً. ولأخيه أيضاً ابن وقد أرضعته زوجته مع ابنه هذا مدة شهر تقريباً. وقد تزوج زوجة أخرى بعد وفاة زوجته الأولى التي أرضعت ابن أخيه وأنجبت له زوجته الثانية بنتاً، وقد حصل بعد أن كبرت ابنته وكبر ابن أخيه أن تزوجا وأنجبا الأولاد فهل هذا الزواج صحيح أم لا. وإن لم يكن صحيحاً فماذا يجب أن يعملوا أو ما هو مصير الأولاد؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للمرضعة، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له، وكذلك يكون ابناً لمن له اللبن وهو زوجها، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع، سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم، وهذا ما يسمى بلبن الفحل.

فهذا الرجل الذي تزوج بنتاً من بنات أبيه من الرضاع يكون منها غير صحيح عند جمهور أهل العلم، لأنه تزوج أخته من الرضاع.

وأولاده منها يلحقه نسبهم، لأنهم من وطء شبهة.

وعليه مراجعة المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الرضاع.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-11-2008, 10:13 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
لي أخت من الرضاعة وقد أرضعت بنتاً من جماعتنا مع ابنها، أرضعتها أكثر من خمس رضعات، هل أنا أصبح محرماً لتلك البنت التي أرضعتها أختي من الرضاعة وبالتالي أصبح خالاً لها أم لا؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري صحيحه)، فهذه البنت التي أرضعتها أختك من الرضاعة أكثر من خمس رضعات كما تقول:

إذا كان هذا الرضاع في الحولين فإنها تصبح بنتاً لها من الرضاعة وتكون أنت خالاً لها من الرضاعة ومحرماً لها.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-11-2008, 10:14 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
يوم أن كنت طفلة رضيعة أصاب والدتي مرض، فتولت إحدى النساء من حولنا إرضاعي مدة شهر أو أكثر، وبعد مدة توفيت تلك المرأة التي أرضعتني عن ابن وبنت، فتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجبت له عدداً من الأولاد، فهل أولادها يصبحون إخوة لي بسبب رضاعي من زوجة أبيهم المتوفاة وبالتالي يصبحون أخوالاً لأولادي؟ أم ليس بينهم وبيني حرمة ونعتبر أجانب على بعض؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
نعم كل أولاد هذا الرجل الذي رضعت من زوجته يعتبرون إخوة لك من الرضاعة وأخوالاً لأولادك، سواء كانوا من الزوجة التي رضعت منها أو من غيرها لعموم الأدلة.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-11-2008, 10:15 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
والدي رضع من امرأة رضاعة محرمة مستوفية للشروط، وقد طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجت من زوج آخر وأنجبت منه ابناً وبنتاً، فهل أولادها من الرجل الآخر يعتبرون إخوة لوالدي من الرضاعة؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
نعم إذا أرضعت المرأة طفلاً الرضاع المعتبر شرعاً كما ذكرت بأن يكون خمس رضعات وتكون في الحولين فإنه يصبح ابناً لها من الرضاعة، وتكون بناتها أخواتٍ له من الرضاعة، سواء المتقدمات أو المتأخرات من زوج أو من أزواج كل بنات المرضعة يكن أخوات للمرتضع
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-11-2008, 10:17 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يشترط في وجوب دم المتمتع ألا يخرج من مكة بعد العمرة؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
الخروج من مكة إذا كان قريباً فإنه لا يؤثر على وجوب دم المتمتع إذا كان دون مسافرة قصر.

أما إذا كان مسافة قصر فأكثر فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يؤثر على وجوب دم المتمتع إلا إذا رجع إلى بلده، ثم سار من بلده وأحرم بالحج في هذا العام، فهذا لا يعتبر متمتعاً، لأن سفره إلى بلده فصل بين الحج والعمرة في أن تكون العمرة بسفر مستقل والحج بسفر مستقل، فلا يكون عليه هدي في هذه الحالة.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-11-2008, 10:18 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة، والسابع من داخل حجر إسماعيل، ثم سعى سبعة أشواط وتحلل بعد ذلك؟ فما يجب عليه حتى تكمل حجته أو عمرته؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
هذا يعتبر لم يكمل السبعة الأشواط، لأن الشوط الذي جاء به من داخل الحجر لم يكن مستوفياً للكعبة فهو لم يكمل الطواف بالبيت، وإذا لم يتم طوافه لم يصبح سعيه كاملاً، لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح.

فيجب عليه أن يعيد الطواف والسعي.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-11-2008, 10:19 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
هل يجوز التقاط حصيات لرمي الجمرات من حولها مما قد رمى به سابقاً لمن فقد شيئاً من الحصى التي أتى بها لغرض الرمي، أو وقعت من يده؟ وهل لابد من إصابة رأس الجمرة أو لا مانع حتى لو لم تصب إلا أسفلها؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
لا مانع من أخذ الحصى مما قرب من الجمرات إلا أنه لا يأخذ من حصى: "حوض الجمرة"، أما إذا أخذ من الحصى المتناثر في الطريق إليها أو حولها فلا مانع من ذلك.

وأما موضع الرمي فهو الحوض فيشترط أن تسقط الحصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه بعد ذلك أو تدحرجت وسقطت.

أما رمي الشاخص أو العمود فهو غير مشروع، فإذا فعل ذلك ولم تقع الحصاة في الحوض فإنها لا تجزيه، فإذا ضرب العمود وطارت ولم تقع في الحوض فإنها لا تجزيه، لأنه ليس المقصود رمي العمود إنما المقصود رمي الحوض، والعمود إنما جعل علامة على الرمي فقط، وليس هو المقصود بالرمي، وإذا لم يتأكد وقوعها في الحوض فإنه يرمي بدلها، لأنه الواجب ولا يسقط إلا بيقين.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-11-2008, 10:20 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
رجل قام بعمرة عن والده في شهر شوال، ثم يريد أن يحج مفرداً عن نفسه، فهل عليه هدي؟ وإذا كان عليه هدي فما الحكم إذا رمى جمرة العقبة وقصر وتحلل قبل ذبح الهدي؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
إذا كان أدى العمرة في شوال وانتظر الحج حتى أحرم به في عامه فإنه يكون متمتعاً، ويجوز في التمتع أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ويجب أن يهدي المتمتع في حق غير المكي، وإذا رمى الحاج الحجر يوم العيد وحلق رأسه أو قصر ولو لم يذبح هديه فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول الذي يبيح له ما حرم عليه بالإحرام إلا الاستمتاع بزوجته حتى يطوف طواف الإفاضة، فذبح الهدي لا دخل له في التحلل.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-11-2008, 10:21 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
توجهت إلى مكة المكرمة بنية أداء العمرة، وكان طريقي على ميقات أهل اليمن، وحينما أردت الإحرام من الميقات لم أجد ماء أتوضأ أو أغتسل به، فتعديت الميقات وأحرمت من بعده بعد أن وجدت الماء، فهل عليَّ شيء في هذا؟ وهل يشترط التطهر للإحرام سواء بالوضوء أو بالاغتسال؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
إن التطهر للإحرام لا يشترط، وإنما يُستحب الاغتسال قبل الإحرام لإزالة العرق والأوساخ والروائح الكريهة إذا أمكن، أما إذا لم يمكن أو لم تجد ماء، أو حتى لو وجدت ماء فليس هذا بواجب.

ولا يجوز لإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام بحُجة أنه لم يجد ماء كحالتك التي ذكرت، فإنك أخطأت في هذا.

فالواجب على من مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات ولا يتجاوزه بدون إحرام، وعدم وجود الماء ليس بعذر كما ذكرنا، وما فعلته بأنك تجاوزت الميقات وأحرمت بعده، فهذا خطأ، وقد تركت واجباً من واجبات النسك فعليك فدية، فدية جبران، بأن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم، وإحرامك صحيح.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 04-11-2008, 10:23 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

السؤال:
لو كان لي عمل يلزمني حضوره مثلاً في جدة أثناء أيام الحج التي يلزم فيها المبيت بمنى، فهل يجوز لي أن أذهب لقضاء عملي ذلك ثم أعود إلى منى للمبيت فقط؟ وما هو الوقت الذي يشمله المبيت من الليل؟

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان الإجابة:
نعم يجوز لك أن تذهب إلى قضاء حاجتك في جدة أو غيرها، لأنها تعتبر قريبة في النهار أيام منى، ثم ترجع بالليل وتبيت بمنى.

ولكن البقاء في منى ليلاً ونهاراً في هذه الأيام أفضل، ولكن المتعين والواجب هو المبيت بها، أما النهار فيجوز لك أن تذهب لحاجتك وترجع لتبيت فيها.

أما الوقت الكافي من المبيت لمن كان بمنى من أول الليل إلى نصف الليل فإذا بتَّ في منى إلى منتصف الليل، ثم خرجت بعد منتصف الليل منها فلا مانع من ذلك.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 29-05-2009, 03:59 PM
account closed account closed غير متواجد حالياً
طالب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,421
معدل تقييم المستوى: 0
account closed is on a distinguished road
افتراضي

بإذن الله الموضوع هايكمل بس بعد امتحاناتى
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:31 PM.