اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-12-2016, 01:12 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي عاجل| "الدستورية" تحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" بقانون التظاهر

عاجل| "الدستورية" تحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" بقانون التظاهر



قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت برفض الدعاوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-12-2016, 01:34 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

خالد علي: الحمد لله "الدستورية" تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر



عبر خالد علي، المحامي الحقوقي، عن سعادته بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بقانون التظاهر.

وكتب على حسابه على فيسبوك «الحمد لله الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي كانت تتيح للداخلية إلغاء التظاهرة المخطر عنها.

شكراً لكل فريق الدفاع الذين تشرفت بالاشتراك معهم في هذه القضية. كل الشكر أحمد سيف الغائب الحاضر، وطارق العوضي، ومحمد عادل سليمان، وعصام الإسلامبولي، وطارق نجيدة، وناصر أمين، وإسلام خليفة، والدكتورة داليا حسين، وكل العاملين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على جهودهم».
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-12-2016, 10:10 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

عشان نوضح اللى حصل النهاردة هنجاوب على بعض الأسئلة:

خالد على

السؤال الأول: كيف نصل للمحكمة الدستورية؟

الإجابة: فى نظامنا القضائى المصرى لا نملك أن نذهب للمحكمة الدستورية مباشرة، بل يجب أن يكون هناك نزاع أمام محكمة الموضوع، وأثناء النزاع ندفع بعدم دستورية النص أو يترأى للمحكمة عدم دستورية النص، فإما تقرر محكمة الموضوع إحالة الطعن للدستورية، أو تصرح للمحامى بإقامة الطعن أمام الدستورية، وفى الحالتين يتم وقف الفصل فى موضوع النزاع أمام محكمة الموضوع حتى تفصل الدستورية فى مدى دستورية النصوص المعروضة عليها.

السؤال الثانى ما هى القضايا التى ذهبت للمحكمة الدستورية؟

الإجابة: كان هناك قضية بالقاهرة وقضية بقنا
قضية قنا لمجموعة كانوا يحاكموا بقانون التظاهر أمام محكمة الجنح فدفعوا بعدم دستورية بعض المواد ومنهم ٧ مادة التجريم، و ١٩ مادة العقاب .

أما القضية الثانية فقد تقدم زميلى الأستاذ طارق العوضى بإخطار لقسم حدائق القبة بأنه وعدد من المواطنين يعتزموا التظاهر يوم ٢ مايو بسبب غلاء الأسعار، وفى يوم ١ مايو القسم أبلغه برفض التظاهرة فرفعنا قضية أمام مجلس الدولة طعنا على هذا القرار، وقد ودفعنا بأن وزير الداخلية لا يملك حق رفض التظاهرة لأن الدستور أتاح التظاهر بشرط إخطار الداخلية، والمادة ١٠ تخالف الدستور لأنها حولت الإخطار إلى إذن أو ترخيص يتوقف على موافقة الداخلية، فالإخطار يعنى إعلام الداخليه بالتظاهرة لتقوم بتأمينها دون أن يكون لها الحق فى قبولها أو رفضها، فصرح لنا القضاء الإدارى بالطعن على المادة ٨ التى تحدد قواعد الإخطار والمادة ١٠ التى منحت الداخلية سلطة إلغاء التظاهرة أو تأجيلها أو تغيير مسارها أو تغيير مكانها

السؤال الثالث: ماذا أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا؟

الإجابة: توجد هيئة بالمحكمة الدستورية تسمى هيئة المفوضين تقوم بإعداد تقرير استشارى عن النزاع للمحكمة، تذكر فيه الوقائع ومستندات أطراف النزاع ودفوعهم ثم توصى برأيها حول المواد المدفوع بعدم دستوريتها وللمحكمة أن تأخذ بهذا الرأى أو تهمله.

وفى قضية قنا أوصى التقرير بالحكم بعدم دستورية المادتين ٧، ١٩ من قانون التظاهر.

أما فى قضيتنا أوصى التقرير بالحكم بدستورية المادتين ٨ ،١٠
وانعقدت جلسة بالمحكمة الدستورية للرد على التقارير، وحضر زميل عن قضية قنا وقدم مرافعة جيدة وطلب حجزها للحكم.

أما فى قضيتنا طلبنا أجل للرد على تقرير المفوض، وحصلنا على الأجل وبعدها قدم فريق الدفاع عدة مرافعات دفاعاً عن عدم دستورية المادتين

وحجزت المحكمة الحكم لجلسة اليوم، والجميع كان يتوقع أن المحكمة سوف تأخذ برأى المفوض بمعنى أنها ستحكم بدستورية المادتين ٨ و ١٠ ، وستحكم بعدم دستورية المادتين ٧ و ١٩ لكن المحكمة اليوم خالفت هذه التوقعات.

السؤال الرابع: وما هو حكم اليوم؟

الإجابة: المحكمة فى قضية قنا قضت بدستورية المادتين ٧ و ١٩، وفى قضيتنا حكمت بدستورية المادة ٨ وبعدم دستورية المادة ١٠

السؤال الخامس: وما هو تأثير هذا الحكم؟

الإجابة: طبعاً كنا نتمنى جميعاً أن تقضى المحكمة بعدم دستورية ٧ و١٩ لأن ذلك كان سيساعد على إطلاق سراح كل المحبوسين استناداً للمادتين، أما وأن المحكمة رفضت القضية فمعنى ذلك أنها ترى دستورية المادتين، وبالتالى لا يجوز الطعن عليهما مرة أخرى وهو ما ينطبق على المادة ٨ أيضا.

أما المادة ١٠ فالقضاء بعدم دستوريتها يفيد بإلغائها وسقوطها من التشريع، مما يترتب عليه أنه يحق للمواطن أن يخطر بالتظاهرة وفى هذه الحالة لا يجوز للداخلية أن ترفض التظاهرة أو تغير مكانها أو تاريخها أو مسارها،

فالداخلية بموجب هذا الحكم لا تملك قبول أو رفض التظاهرة فالأمر أضحى غير متوقف على إرادتها، وعليها واجب تأمين التظاهرة.

السؤال السادس: هل تملك الدولة الالتفاف على هذا الحكم؟

الإجابة: الأمر يتوقف على رد فعل الدولة، هل ستقوم بتعديل قانون التظاهر بما يضمن الالتزام بالمبدأ الذى أرساه الحكم، أم ستقوم بإحداث تعديل تشريعى يحمل نفس العيب الدستورى الذى لغته المحكمة أو يتضمن عيباً دستورياً جديداً.

السؤال السابع: وما فائدة كل هذا المجهود الذى تفرغه الدولة من جوهره وتملك الالتفاف عليه؟

الإجابة: لا أحد منا يملك رفاهية الصمت، وعلى كل منا أن يقدم المقاومة التى يُؤْمِن بها كطريق للدفاع عما يراه حق مشروع، فالصراع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى فى المجتمع لم ولن يتوقف، وكلما نجحنا فى كسب أنصار لمشروعية مطالبنا ومواقفنا كلما كنا أقرب لحسم الصراع لصالحنا والعكس صحيح.

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:55 PM.