اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حى على الفلاح

حى على الفلاح موضوعات و حوارات و مقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 31-05-2015, 11:29 PM
الصورة الرمزية ابو وليد البحيرى
ابو وليد البحيرى ابو وليد البحيرى غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 4,135
معدل تقييم المستوى: 14
ابو وليد البحيرى will become famous soon enough
افتراضي مواضع صفة الصلاة


مواضع صفة الصلاة










(ويلي الإمام من المأمومين الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء)


المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




قوله: (ويلي الإمام من المأمومين الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر)[1].





قال في "المغني": "فصل: فإن اجتمع جنائز رجال ونساء، فعن أحمد[2] روايتان:


إحداهما: يسوى بين رؤوسهم، وهذا اختيار القاضي، وقول إبراهيم، وأهل مكة ومذهب [131ب] أبي حنيفة[3]؛ لأنه يُروى عن ابن عمر: أنه كان يُسوي بين رؤوسهم.





وروى سعيد بإسناده عن الشعبي: أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعاً، فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة، فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما.





وبإسناده عن حبيب بن أبي مالك، قال: قدم سعيد بن جبير على أهل مكة وهم يسوون بين الرجل والمرأة إذا صلي عليهما، فأرادهم على أن يجعلوا رأس المرأة عند وسط الرجل فأبوا عليه[4].





والرواية الثانية[5]: أن يقف الرجال صفاً والنساء صفاً، ويجعل وسط النساء عند صدور الرجال، وهذا اختيار أبي الخطاب؛ ليكون موقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة.





وقال سعيد: حدثني خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي، قال: حدثني أبي، قال: رأيت واثلة بن الأسقع يصلي على جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فيصف الرجال صفاً، ثم يصف النساء خلف الرجال، رأس أول امرأة يضعها عند ركبة آخر الرجال، ثم يصفهن ثم يقوم وسط الرجال، وإذا كانوا رجالاً كلهم صفهم ثم قام وسطهم[6]، وهذا يشبه مذهب مالك[7] وقول سعيد بن جبير، وما ذكرناه أولى؛ لأنه مدلول عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حُجة في قول أحد خالف فعله أو قوله، والله أعلم"[8].





وقال ابن رشد: "واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة:


فقال الأكثر: يجعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة.





وقال قوم بخلاف هذا، أي: النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.





وفيه قول ثالث: أنه يصلي على كل [على] حدة، الرجال منفردون، والنساء منفردات.





وسبب الخلاف:


ما يغلب على الظن باعتبار [132أ] أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده؛ ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلاً، وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس، وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء؛ لما رواه مالك في "الموطأ"[9]: من أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء معاً، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، ويجعلون النساء مما يلي القبلة.





وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: أنه صلى كذلك على جنازة، فيها: ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، فسألهم عن ذلك - أو أمر من سألهم - فقالوا: هي السنة[10].





وهذا يدخل في المُسند عندهم.





ويُشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أخروهن حيث أخرهن الله)[11].





وأما من قال بتقديم النساء على الرجال: فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام.





وأما من فرق فاحتياطاً من ألا يجوز ممنوعاً؛ لأنه لم ترد سُنة بجواز الجمع، فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة، ويحتمل أن يكون ممنوعاً بالشرع، وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلاً"[12] [132ب].





وقال في "الفروع": "وجمع الموتى في الصلاة أفضل، نصَّ عليه وفاقاً لمالك[13]، كما لو تغير أو شق.





وقيل: عكسه وفاقاً للشافعي[14].





ويتوجه احتمالاً بالتسوية وفاقاً لأبي حنيفة[15]"[16].





وقال البخاري: "باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. وذكر حديث سمرة رضي الله عنه: قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها[17]".





قال الحافظ:


"باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وقع في نسخة (من) بدل (في) أي: في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها، والأول أعم، من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره، والثاني أليق بخبر الباب، فإن في بعض طرقه: أنها ماتت حاملاً.





قال الزين بن المنير وغيره:


المقصود بهذه الترجمة: أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء، فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة"[18].





وقال البخاري أيضاً:


(باب: أين يقوم من المرأة والرجل. وذكر الحديث[19]".





قال الحافظ:


"قوله: (باب: أين يقوم) أي: الإمام (من المرأة والرجل) أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه آخر، وفيه: مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبراً، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل ألا يكون معتبراً، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب؛ ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب، عن أنس بن مالك: أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا [133أ] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم[20].






وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط: أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة، وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء.





وتعقب: بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلي عليه إذا انفرد وكان سقطاً، فأحرى إذا كان باقياً في بطنها ألا يقصد، والله أعلم.





تنبيه: روى حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب: أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة؛ فصلى على الرجل، ثم صلى على المرأة، أخرجه ابن شاهين في الجنائز له، وهو مقطوع، فإن عبد الله تابعي"[21].





وقال البخاري أيضاً: "باب: من يقدم في اللحد. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من ***ى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: (أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد... الحديث[22]".





قال الحافظ: "قوله: (باب: من يُقدم في اللحد) أي: إذا كانوا أكثر من واحد، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآناً من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الإمامة... إلى أن قال: وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل"[23].






[1] الروض المربع ص110.




[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/143 - 145، وشرح منتهى الإرادات 2/110، وكشاف القناع 4/124 - 126.




[3] فتح القدير 1/465، وحاشية ابن عابدين 2/232.




[4] أخرجه ابن أبي شيبة 3/7.




[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/143 - 145. وشرح منتهى الإرادات 2/110، وكشاف القناع 4/124 - 126.




[6] أخرجه عبد الرزاق 3/467 6346.




[7] المدونة 1/182، والفواكه الدواني 1/347 - 348.




[8] المغني 2/453 - 454.




[9] 1/230 542.




[10] عبد الرزاق 3/465 6337.




[11] قال ابن حجر في الدراية 1/171: لم أجده مرفوعاً، وهو عند عبد الرزاق [3/149 5115] والطبراني [9/295 9484] من حديث ابن مسعود موقوفاً، وقال الألباني في الضعيفة 2/319 918: لا أصل له مرفوعاً... والموقوف صحيح الإسناد.




[12] بداية المجتهد 1/219 - 220.




[13] الشرح الصغير 1/201 - 202، وحاشية الدسوقي 1/422.




[14] المجموع 5/183 - 184، ونهاية المحتاج 2/ 491 - 492.




[15] فتح القدير 1/465، وحاشية ابن عابدين 2/231 - 232.




[16] الفروع 2/237.




[17] البخاري 1331، ومسلم 964.




[18] فتح الباري 3/201.




[19] البخاري 1332، ومسلم 964.




[20] أبو داود 3194، والترمذي 1034، وقال الترمذي: حديث حسن.




[21]فتح الباري 3/201 - 202.




[22] البخاري 1347.




[23] فتح الباري 3/212 - 213.







رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:29 AM.