اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > علوم القرآن الكريم

علوم القرآن الكريم هنا أن شاء الله كل حاجة عن القرآن الكريم من مسموع ومرئي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-01-2014, 06:38 PM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
مشرف سوبر ركن مسك الكلام فى الاسلام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,696
معدل تقييم المستوى: 28
abomokhtar is just really nice
New كتب عليكم القصاص


الحياة أعز شيء على الإنسان، وإن أعظم شيء من اختلال الأمم اختلال حفظ نفوسها. وقد أفرط عرب الجاهلية في إضاعة هذا الأصل، يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم، فقد بلغ بهم تطرفهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك، لولا أن تداركهم الله فيه بنعمة الإسلام. في هذا السياق يأتي قوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في ال***ى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} (البقرة:178). لنا مع هذه الآية وقفات نستعرض فيها ما تضمنته من أحكام القصاص:

الوقفة الأولى: قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص}، فـ {كتب} معناه فُرِض وأُثبت. و{القصاص} مأخوذ من قص الأثر: وهو اتباعه، ومنه القاص؛ لأنه يتبع الآثار والأخبار. فكأن القاتل سلك طريقاً من ال***، فقص أثره فيها، ومشى على سبيله في ذلك، ومنه قوله سبحانه: {فارتدا على آثارهما قصصا} (الكهف:64). وصورة القصاص: أن القاتل فُرِض عليه إذا أراد الولي ال*** الاستسلام لأمر الله، والانقياد لقصاصه المشروع، وأن الولي فُرِضَ عليه الوقوف عند قاتل وليه، وترك التعدي على غيره، كما كانت العرب تتعدى، فت*** الرجلَ بالمرأة، والحرَّ بالعبد.

ولا خلاف أن القصاص لا يقيمه إلا أولو الأمر، فُرِضَ عليهم النهوض بالقصاص، وإقامة الحدود وغير ذلك. وليس القصاص بلازم، إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو، فذلك مباح.

الوقفة الثانية: قوله سبحانه: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} مفهوم القيد يقتضي أن الحر يُ*** بالحر لا بغيره، والعبد يُ*** بالعبد لا بغيره، والأنثى تُ*** بالأنثى لا بغيرها. وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم غير معمول به باطراد، قال ابن عاشور: "الظاهر أن القيد خرج مخرج الغالب، فإن الجاري في العرف أن الأنثى لا تَ*** إلا أنثى، إذ لا يتقاتل الرجال والنساء". لكنهم اختلفوا في المقدار المعمول به منه بحسب اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، وحاصل أقوالهم وَفْق التالي:

فمذهب الجمهور أن الحر لا يُ*** بالعبد، والمسلم لا يُ*** بالذمي. ومناط الاستدلال عندهم، أن الله قد أوجب المساواة، ثم بين المساواة المعتبرة، فبين أن الحر يساويه الحر، والعبد يساويه العبد، والأنثى تساويها الأنثى، فكأنه كتب أن يُ*** القاتل إذا كان مساوياً للمقتول في الحرية، فعندهم أن قوله سبحانه: {القصاص في ال***ى}، وقوله عز وجل: {النفس بالنفس} لفظ عام، خصصه قوله بعد: {الحر بالحر والعبد بالعبد}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يُ*** مسلم بكافر) أخرجه البخاري. وقد كان موجَب التقسيم ألا يُ*** الرجل بالمرأة، ولكن جاء الإجماع على أن الرجل يُ*** بالمرأة. وأيضاً كان ظاهر الآية يفيد ألا يُ*** العبد بالحر، ولكنهم نظروا إلى المعنى، فرأوا أن العبد يُ*** بالعبد، فأولى أن يُ*** بالحر، فالآية عندهم قد جاءت لتبين من هم أقل في المساواة، فلا يُ*** بهم من هو أعلى منهم، فلا ينافي ذلك أن يُ*** الأنقص بالأزيد. وأيضاً، فإن مذهب الجمهور أن القصاص واقع فيما بين الرجال والنساء في الأنفس وما دونها.

ومذهب الشافعي وأحمد إلى نفي القصاص من المسلم للذمي والمعاهد، وقال مالك: لا قصاص من المسلم إذا *** الذمي والمعاهد قَتْل عدوان، وأثبت القصاص منه إذا *** غيلة.

ومذهب الحنفية وأهل الظاهر أن الحر يُ*** بالعبد، والمسلم يُ*** بالذمي، واستدلوا لقولهم بعموم قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في ال***ى}، وبقوله سبحانه: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (المائدة:45)، ومأخذ الحنفية فيما ذهبوا إليه، أن الله أوجب *** القاتل بصدر الآية، وهذا يعم كل قاتل: سواء أكان حراً *** عبداً، أم غيره. وسواء أكان مسلماً *** ذميًّا أم غيره. فالحنفية ومن وافقهم أخذوا بعموم قوله {ال***ى} ولم يثبتوا له مخصصاً، ولم يستثنوا منه إلا القصاص بين المسلم والكافر الحربي، واستثناؤهم لا خلاف فيه، ووجهه أن الحربي غير معصوم الدم، قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام.

قال الشيخ السايس تعقيباً على مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: "والعقل يميل إلى تأييد قول أبي حنيفة في هذه المسألة؛ لأن هذا التنويع والتقسيم الذي جعله الشافعية والمالكية بمثابة بيان المساواة المعتبرة، قد أخرجوا منه طرداً وعكساً الأنثى بالرجل؛ فذهبوا إلى أن الرجل ي*** بالأنثى، والأنثى ت*** بالرجل، وذهبوا إلى أن الحر لا ي*** بالعبد، ولكنهم أجازوا *** العبد بالحر، فهذا كله يُضْعِفُ مسلكهم في الآية. أما مسلك أبي حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف، وحينئذ يكون العبد مساوياً للحر، ويكون المسلم مساوياً للذمي في الحرمة، محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام".

الوقفة الثالثة: أجمع العلماء على *** الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. والجمهور على وقوع القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وإنما هو في النفس بالنفس. وهو محجوج بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى.

الوقفة الرابعة: مذهب الجمهور أن الأب إذا *** ابنه عمداً لا يُ*** به، لكن يدفع ديته، ومذهب مالك أنه إذا ***ه متعمداً، مثل أن يضجعه وي***ه، أو يصبره، مما لا عذر له فيه، ولا شبهة في ادعاء الخطأ، أنه يُ*** به قولاً واحداً. فأما إن رماه بالسلاح أدباً، أو حنقاً، ف***ه، ففيه في المذهب قولان: يُ*** به، ولا يُ*** به وتغلظ الدية.

الوقفة الخامسة: مذهب الجمهور أن الجماعة تُ*** بالواحد، وقد *** عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء، وقال: (لو تمالأ عليه أهل صنعاء ل***تهم به جميعاً). وأيضاً، لو علم الجماعة أنهم إذا ***وا الواحد لم يُ***وا، لتعاون الأعداء على *** أعدائهم بالاشتراك في ***هم. وهم قد نظروا إلى المعنى، وهو أن الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس، {ولكم في القصاص حياة} (البقرة:179)، ولو علم الناس أن الجماعة لا تُ*** بالواحد لتمالأ الأعداء على *** عدوهم، وبلغوا مرادهم من ***ه، ونجوا من القود بالاجتماع. والآية لا تدل على أن الجماعة لا تُ*** بالواحد؛ لأنها جاءت في منع حميّة الجاهلية، التي كانت تدعو القبيلة إلى أن ت*** بقتيلها من قَتَل، ومن لم يَقْتِل؛ افتخاراً، بل قد يؤخذ من الآية ما يدل لمسلك الجمهور؛ لأن المراد بـ {القصاص} قَتْل من قَتَل، كائنا من كان، واحداً، أو جماعة.

وقال أهل الظاهر: لا تُ*** الجماعة بالواحد، واستندوا إلى ظاهر الآية؛ لأنها شَرَطت المساواة والمماثلة، ولا مساواة بين الواحد والجماعة.

ومذهب الحنفية أنه إذا اشترك صبي وبالغ، ومجنون وعاقل، وعامدٌ ومخطئ في قَتْل رجل، أنه لا قصاص على واحد منهما؛ لأن الأصل عندهم أنه متى اشترك اثنان في قَتْل رجل، وأحدهما لا يجب عليه القود، فلا قود على الآخر. ووافق الشافعي الحنفية في اشتراك العامد والمخطئ، أنه لا قود على العامد منهما، وخالفهم في اشتراك العاقل والمجنون، والصبي والبالغ، فأوجب القصاص على العاقل والبالغ.

الوقفة السادسة: اختلف الفقهاء في موجَب ال*** العمد؛ فمذهب الجمهور أن ولي المقتول بالخيار: إن شاء اقتص من القاتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يرض القاتل، وإن شاء عفا. ومذهب الحنفية والمشهور عن مالك أنه ليس لولي المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل.

الوقفة السابعة: قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} اختلف العلماء في المراد من هذا الجزء من الآية؛ وأرجح أقوالهم: أن المراد منها أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول، وأسقط القصاص، فإنه يأخذ الدية، ويَتْبَع بالمعروف، ويؤدي إليه القاتل الدية بإحسان، فمعنى {عفي له من أخيه شيء} أنه أعطى (العفو) أي: الميسور على القاتل من عوض الصلح، ومن معاني (العفو) أنه الميسور من المال، الذي لا يجحف بباذله. فـ (من) في الآية مراد بها ولي المقتول، والمراد بـ {أخيه} القاتل، وُصِفَ بأنه (أخ) تذكيراً بأخوة الإسلام، وترقيقاً لنفس ولي المقتول؛ لأنه إذا اعتبر القاتل أخاً له، كان من المروءة ألا يرضى بالقَوَد منه؛ لأنه كمن رضي ب*** أخيه.

الوقفة الثامنة: قوله سبحانه: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}، ذلك أن أهل التوراة كان لهم ال***، ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو، ولم يكن لهم قَوَد، ولا دية، فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة، فمن شاء ***، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا.

الوقفة التاسعة: قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} اختلف العلماء فيمن قَتَل بعد أخذ الدية؛ فقال مالك والشافعي: هو كمن *** ابتداء، إن شاء الولي ***ه، وإن شاء عفا عنه، وعذابه في الآخرة. وقال بعضهم: عذابه أن يُ*** البتة، ولا يُمَكِّن الحاكم الولي من العفو. وقال الحسن: عذابه أن يَرُدَّ الدية فحسب، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. قال ابن عاشور: "وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام لينظر هل صار هذا القاتل مزهق أنفس، وينبغي إن عُفي عنه أن تشدد عليه العقوبة أكثر؛ لأن ذِكْرِ الله هذا الحكم بعد ذِكْرِ الرحمة دليل على أن هذا الجاني غير جدير في هاته المرة بمزيد الرحمة، وهذا موضع نظر من الفقه دقيق".

الوقفة العاشرة: ذهب مالك والشافعي إلى أن قوله سبحانه: {كتب عليكم القصاص} يقتضي المماثلة في كيفية ال***، فيُقتص من القاتل على الصفة التي قَتَل بها؛ فمن قَتَل تغريقاً، قُتِلَ تغريقاً، وهكذا. وذهب الحنفية إلى أن المطلوب بـ {القصاص} إتلاف نفس بنفس، والآية لا تقضي أكثر من ذلك. فعلى أي وجه ***ه لم يُ*** إلا بالسيف، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قَوَد إلا بالسيف) رواه ابن ماجه.

الوقفة الحادية عشرة: استدل بالآية على أن الكبيرة لا تُخْرِج العبد المؤمن من إيمانه؛ فإنه لا شك في كون *** العمد والعدوان من الكبائر إجماعاً، ومع هذا خاطبه بعد ال*** بالإيمان وسماه -حال ما وجب عليه من القصاص- مؤمناً، وكذا أثبت الأخوة بينه وبين وليَّ الدم، وإنما أراد بذلك الأخوة الإيمانية، وكذا ندب إلى العفو عنه، وذا لا يليق إلا عن العبد المؤمن.

__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:26 AM.