|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: التصويت على الدستور | |||
موافق |
![]() ![]() ![]() ![]() |
274 | 38.87% |
غير موافق |
![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 5.96% |
مقاطع |
![]() ![]() ![]() ![]() |
370 | 52.48% |
غير مهتم بالأمر |
![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 2.70% |
المصوتون: 705. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
نعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمممممممم ممممممممممم
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
افتراضي
لا لدستور 2013 دستورالانقلاب على الشرعية والفلول كيف يكون مرجعيتنا مواثيق الامم المتحدة و المحكمة الدستورية ؟! أين الشريعة الاسلامية و الأزهـر؟ يا بلد الازهـر |
#3
|
|||
|
|||
![]()
الانقلاب هو الارهاب . كيف يتم الاستفتاء على دستور من اشرفوا عليه تم تغيير بعض من مواده دون علمهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
أهم الفئات التى ستصوت بنعم :-
1- فلول الحزب الوطنى وعددهم 2 مليون 2- الاقباط وعددهم 5 مليون 3- بلطجية ( ) وعددهم 300 الف 4- فاسدى الاعلام وبعض الاميين ومتابعى قنوات سى بى سى واون تى فى والحياة والمحور ودريم وعددهم مليون و300 الف نتيجة الاستفتاء :- عدد اللذين شاركوا 22 مليون بنسبة 2. 77 % وبكرة تشوفوا مصر |
#5
|
||||
|
||||
![]()
ملوش لازمه كلها يومين و نعمل واحد جديد
![]()
__________________
![]() ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]()
حد ممكن ينزل فهرس ومحتويات ابواب وفصول الدستور الجديد - 2013- دستور لجنة الخمسين -
-- بدل ما احنا بنكلم كلام مرسل -- اتمنى كل الذى يتكلم اما يذكر نص الماده او رقمها على الاقل -- وبعد كده يذكر تعليقه او تفسيره او فهمه .... |
#7
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
الموضوع موجود بالفعل .. وتم وضعه من قبل الأستاذ / أيمن نور
عضو مجلس الإدارة المحترم في باب (دستور مصر 2013 ) (النسخة النهائية من مسودة دستور 2013 )
__________________
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
kkkنعم نعم
|
#9
|
||||
|
||||
![]() مقاطعه او غير مقاطعه اوافق او لا اوافق هيا النتيجة معروفه
__________________
|
#10
|
|||
|
|||
![]()
دستور فقط ما أريده لبلدى وليس ذلك مع فئة أو ضد فئة أخرى فقط دستور لبلدى
نعم أوافق عليه من حيث المبدأ فيصنع الشعب مؤسساته الدستورية ونستطيع بعدها أن نفعل ما نشاء نغير نعدل نبقى الوضع المهم أن يكون لنا أولا دستور نعم للدستور ولا يعنينى من صنعه فقط صنع من هم أقل منهم علما وفقها ورؤية ووطنية دستورا وصوت الكثيرون بنعم وأحترمهم لأنهم أرادوا الاستقرار ولكن الآن نخن نصوت بنعم من أجل المستقبل |
#11
|
|||
|
|||
![]()
نعم نعم للدستور
|
#12
|
||||
|
||||
![]()
د مصطفى النجار
كنت واحدا من المصريين الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير فى صفوفها الاولى وكذلك شاركت فى 30 يونيو مع ملايين المصريين الذين كانوا يطمحون فى حياة أفضل ولكن أصبحت الأن فى موقف المعارض للسلطة الحالية بعد تعثر مسار التحول الديموقراطى والكوارث والانتكاسات التى ضربت الفترة الانتقالية عبر سلسلة ممارسات مشينة تحاول إعادة إحياء الدولة القمعية وزرع الخوف فى قلوب الناس للسيطرة عليهم بأوهام وأكاذيب وتحت تأثير إعلام مضلل يزيف الحقائق ، وانتظرت حتى خروج المسودة النهائية للجنة الخمسين وكنت أتمنى أن أجد فيها ما يجعلنى أصوت ب ( نعم ) ولكن فوجئت بمنتج مسخ يكرر أخطاء دستور الاخوان الذى قلت له ( لا ) ويضيف عليه خطايا أخرى لم أستطع أن أخون مبادئى ولا قناعاتى وأوافق عليها وسط حالة الترويج الفج الذى بدأ من قبل انتهاء المسودة أصلا لتمرير هذا الدستور الكارثى ، واحتراما لنفسى وتقديرا لمن يثقون فى شخصى رأيت أن من الواجب أن أفصل أسباب رفضى للناس بشكل موضوعى وأترك لكل شخص أن يكون اختياره طبقا لقناعته وضميره دون مزايدة من المؤيدين أو الرافضين وأوجزها فى النقاط التالية : أولا : إهدار مبدأ مدنية الدولة أهدرت مسودة الدستور مبدأ مدنية الدولة بالكامل بالوقوع فى خطيئتين هما تديين الدولة وعسكرة الدولة من خلال مواد أُطلق عليها " مواد الهوية ومواد المؤسسة العسكرية " وطبقا لمسودة الدستور فالأحزاب الدينية موجودة ولن يستطيع أحد حلها طبقا لمواد الدستور بل واستخدام الشعارات الدينية أيضا لن يمكن منعه لأن منعه يعنى التصادم مع مواد الدستور أما المادة 74 التى تمنع قيام أحزاب سياسية على أساس دينى فلم تُضف جديدا لأنها لن تعتبر الحزب دينيا إلا إذا قصر عضويته على أبناء دين واحد فقط وهذا غير موجود فى أى حزب بمصر لذلك فالحديث عن أن الدستور يؤسس لمدنية الدولة هو خداع وتضليل للرأى العام. ثانيا : تقييد الحرية الدينية للمصريين مادة 64 : حيث تم تمييز معتنقى بعض الديانات فقط وكفالة حقوق بعضهم وإهدار حقوق من لا ينتمون إلى هذه الأديان ورغم وضع عبارة (حرية الاعتقاد مطلقة) إلا أن بقية المواد الخاصة بالحريات الدينية فرغت العبارة من مضمونها. ويجب التذكيرأن حرية الاعتقاد لها وجوه خمسة لا تكتمل إلا بها مجتمعة : الأول هو حق اعتناق أى دين أو مذهب سماوى أو أرضى أو عدم الاعتقاد أساسا بأى عقائد والثانى حق إقامة شعائر هذا الاعتقاد بما قد يلزمه من بناء دور عبادة والثالث حق الدعوة إلى هذا الاعتقاد والتبشير به والرابع حق الترك والتغيير لهذا الاعتقاد والخامس كفالة الدولة لأى مواطن أيا كان اعتقاده الدينى وعدم انتقاص أى من حقوقه بسبب اعتقاده الدينى. ثالثا : تقييد حرية المصريين بإقرار الحبس الاحتياطى وبدلا من أن تقوم المادة 54 بإلغاء الحبس الاحتياطى الذى تتجه كل الدول الديموقراطية لإلغائه تقوم بإقراراه وإحالته للقانون ومعلوم للجميع مدى الظلم الذى يسببه الحبس الاحتياطى فى قضايا مختلفة يدفع بها كثير من الأبرياء ثمنا فادحا بسببه حيث أنه من الممكن أن يتم حبس مواطن عدة سنوات احتياطيا وفى النهاية قد يحصل على براءة. رابعا : إهدار حق اللجوء الإنسانى إلى مصر مادة 91 : حصرت حق اللجوء للنشطاء الحقوقيين والسياسيين المضطهدين فى بلادهم أما عموم المستضعفين من المواطنين النازحين فلا حق لهم
__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات (خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات) |
#13
|
||||
|
||||
![]()
خامسا : إفساد الحياة التشريعية
المادة 102: تتيح لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء البرلمان فى سابقة تمثل تجاوزا صارخا يفسد الحياة البرلمانية ويخلق كتلة برلمانية كبيرة تعبر عن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية الذى يجب أن يراقبه ويحاسبه هذا البرلمان. وبالتوازى مع مواد نظام الحكم، سيعين رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 22 عضوا أو أكثر فى حالة زيادة عدد الأعضاء عن 450 عضو، وهى كتلة برلمانية لا يستهان بها قد تؤثر فى الائتلافات البرلمانية أو فى ترجيح التصويت بصفة عامة، وقد وجدنا فى انتخابات سابقة أحزابا سياسية كبيرة لم تتمكن من الحصول على هذا العدد. كما أنه قد تثور شبهة تعارض مصالح إذا أراد الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية فيطلب تزكية ال 20 عضوا الذين عينهم ليتمكن من الترشح(دون الحاجة لأن يجمع 25 ألف توقيع من المواطنين فى المحافظات) أو إذا كان الرئيس فى فترته الثانية فيطلب منهم إعطاء التزكية لمرشح معين فى مقابل أن يتم تعيينهم مرة أخرى بمجلس النواب حال فوزه. سادسا : مادة نقاء العنصر وإقرار التمييز المادة 141 : تحرم مصر من قامات مصرية كبرى عملت بالخارج أو ولدت بالخارج وحملت ***ية أخرى لبعض الوقت - ككثير من علماء مصر - مثل الدكتور أحمد زويل وغيره، حيث تنزع هذه المادة الوطنية عنهم وتمنع كفاءات كبرى من حقها فى تولى المسئولية. الانصاف يقتضى أن كل من يحمل ***ية مصرية من حقه الترشح شرط التنازل عن ال***ية الأخرى وإذا كانت ***ية مستحدثة من ناحية الأم يشترط مرورعدة سنوات فقط لحصوله على هذا الحق كما هو الوضع فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول
__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات (خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات) |
#14
|
||||
|
||||
![]()
سابعا : عدم التوازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان
المادة 137: فى حالة رفض الشعب حل البرلمان فإنه لا يترتب على ذلك استقالة الرئيس رغم أن المادة 161 اعتبرت مجلس النواب منحلا إذا اقترح المجلس سحب الثقة من رئيس الجمهورية ولم يوافق الشعب على ذلك فى الاستفتاء، فالرئيس يقترح حل البرلمان دون خطورة على منصبه، أما مجلس النواب فإن اقتراحه سحب الثقة من الرئيس يعرضه للحل فى حالة رفض الشعب، الأمر الذى لا يحقق التوازن المطلوب بين سلطة الرئيس وسلطة مجلس النواب ثامنا : اختيار رئيس الوزراء وتهديد البرلمان بالحل المادة146: أعطت رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة ولو كانت من حزب الأقلية فإذا لم يمنحها مجلس النواب الثقة فإن الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية يقترح اسم رئيس مجلس وزراء آخر يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة وهنا أصبح البرلمان ملزما بالموافقة على ما سيفعله رئيس الوزراء الذى اقترحه مهما كانت اختياراته للحكومة سيئة ومهما انحرف بسلطته فى تشكيلها وإلا يتم حل مجلس النواب فورا ودون استفتاء شعبى، بالإضافة إلى أنه فى جميع الأحوال تظل للرئيس سلطة اختيار الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)
__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات (خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات) |
#15
|
||||
|
||||
![]()
تاسعا : طعن استقلال القضاء
المادة 146 : تم إضافة وزارة العدل ضمن وزارات السيادة وهذا يضرب استقلال القضاء فى م*** لأنه إذا كانت هناك نية لتحقيق استقلال حقيقى للقضاء فلا يمكن أن تصبح وزارة سيادية تتحكم فيها أهواء الرئيس عاشرا : إطلاق يد الرئيس وحزبه فى فرض الطوارئ المادة 154 المتعلقة بفرض حالة الطوارئ، بعد أن استلزمت عرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع وموافقة أغلبية الأعضاء على ذلك، جعلت أقصى مدة لها ثلاث أشهر ولا تمتد إلا لثلاث أشهر أخرى وبموافقة ثلثى مجلس النواب، وهذا لا يمنع من إعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا كان الرئيس يضمن الأغلبية فى المجلس، ومن مدها مرة أخرى إذا كان يضمن أغلبية الثلثين، وقد كانت ضمانة الاستفتاء الشعبى التى تم حذفها أقوى من اشتراط أغلبية الثلثين لصعوبة التحايل عليها. الحادى عشر : تكريس تفتيت السلطة القضائية المادة 185: تنص على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها..." وفى هذا تكريس لتفتيت السلطة القضائية فى الدستور واستخدام مصطلحات ليس لها مدلول. فلا مبرر للتفرقة بين الجهة والهيئة لأنه بذلك تصبح السلطة القضائية وكأنها مكونة مما يشبه الدويلات المنعزلة. وتمت الاستجابة إلى مطالب كل جهة وهيئة فى إضافة اختصاصاتها فى صلب الدستور دون إجراء إصلاحات حقيقية تؤدى إلى قيام سلطة قضائية متماسكة كما هو الواقع فى باقى الديمقراطيات.
__________________
أ/ كامـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مدرس اول (التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) قرية الشوامى -مركز بلقاس دقهلية سلسلة وادى فاطمة فى الدراسات (خبرة فى كادر المعلم وتنسيق الجامعات) |
العلامات المرجعية |
|
|