اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-06-2008, 08:46 PM
الصورة الرمزية فتى الأزهر
فتى الأزهر فتى الأزهر غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 946
معدل تقييم المستوى: 18
فتى الأزهر is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تعارض بين الآية وبين الأثر الذي ذكرت فالأمر بالاعتزال في الآية محمول على النهي عن الجماع في الفرج أثناء الحيض والأثر المذكور يفيد جواز الاستمتاع من الحائض بما سوى ذلك، ففي تفسير ابن كثير: فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم، إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، قال أبو داود أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً يلقي على فرجها ثوباً. انتهى.

وفي فتح القدير للشوكاني: وقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض أي فاجتنبوهن في زمان الحيض إن حمل المحيض على المصدر أو في محل الحيض إن حمل على الإسم، والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة فإن ذلك جائز، بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار على خلاف في ذلك. انتهى. هذا وليعلم أن السنة مبينة لما في القرآن.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى

نقلا عن الشبكة الإسلامية
__________________
بالله عليكم لا تنسونا من الدعاء بالتوفيق
  #2  
قديم 13-06-2008, 04:15 AM
الصورة الرمزية العندليب الحزين
العندليب الحزين العندليب الحزين غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 148
معدل تقييم المستوى: 18
العندليب الحزين is on a distinguished road
افتراضي

[QUOTE=فتى الأزهر;501809]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تعارض بين الآية وبين الأثر الذي ذكرت فالأمر بالاعتزال في الآية محمول على النهي عن الجماع في الفرج أثناء الحيض والأثر المذكور يفيد جواز الاستمتاع من الحائض بما سوى ذلك، ففي تفسير ابن كثير: فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم، إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، قال أبو داود أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً يلقي على فرجها ثوباً. انتهى.

وفي فتح القدير للشوكاني: وقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض أي فاجتنبوهن في زمان الحيض إن حمل المحيض على المصدر أو في محل الحيض إن حمل على الإسم، والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة فإن ذلك جائز، بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار على خلاف في ذلك. انتهى. هذا وليعلم أن السنة مبينة لما في القرآن.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى



أعتقد ان الاية بتقول ولا تقربوهن حتى يطهرن مش ولا تجامعوهن
والمفروض خلق الرسول العظيم يكون ابعد بمراحل عن حاجة زى كده

أما حكاية الحديث اللى بيقول تلقى على فرجها ثوبا دى فلا تعليق
اقتحمنا بجهلنا أشد خصوصيات النبى مع زوجاته هو خلاص الجماع بقا مشكلة كل المشاكل ولازم تتوضح للدرجة دى

السنة مش مبينة لما فى القران لانهم المفروض شئ واحد بس سنة النبى مش سنة البخارى وغيره
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:14 AM.