|
أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية ) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
||||
|
||||
![]() الباب الثالث * * مادة ( 1 ) الحقوق والحريات المدنية المواطنون أحرار ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة أمام القانون ، ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب ال*** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الإجتماعية . * مادة ( 2 ) الحرية الشخصية حق طبيعى لايمس . وبإستثناء حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أومنعه من التنقل إلا بأمر يصدره القاضى المختص أو النيابة العامة لمصلحة التحقيق ، وذلك طبقا لأحكام القانون . ويبلّغ كل من يقبض عليه أو تقيّد حريته على الفور بالإتهام الموجه اليه ، وعلى جهة الضبط تمكينه من الاتصال هاتفيا بمن يرى إبلاغه بموقفه ودعوة محاميه لحضور التحقيق معه ، ويجب عرض المتهم على جهة التحقيق خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ القبض عليه . ويكون له ولغيره التظلم من الإجراء الذى قيّد حريته الشخصية . ويحدد القانون دواعى الحبس الإحتياطى ومدته ، وينظم إجراءات التظلم منه بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة . مادة ( 3 ) كل فرد يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولايحق إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لايجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة لقوانين تنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من فرد تحت إكراه بدنى أو معنوى أو تحت وطأة التهديد به يهدر ولا يعوّل عليه . * مادة ( 4 ) كل إعتداء على الحرية الشخصية أو سلامة الإنسان وغيرها من الحقوق والحريات المدنية التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم . ولا حصانة تحول دون تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية . * مادة ( 5 ) لايجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر . ويجوز التبرع بالأعضاء البشرية وفق الضوابط التى يحددها القانون . * مادة ( 6 ) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب ومحدد المدة . * مادة ( 7 ) حرمة الحياة الخاصة للأفراد مصونة ، وتتمتع مراسلاتهم البريدية والبرقية ومحادثاتهم الهاتفية واتصالاتهم الرقمية بالسرية والحماية . ويحظر مصادرة وسائط الإتصال الخاصة أو تعطيلها أو فرض رقابة عليها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا للقانون . * مادة ( 8 ) لكل فرد الحق فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وتتكفل الدولة بضمان وحماية هذا الحق . * مادة ( 9 ) للمواطنين حق الإجتماع السلمى ، ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولا يجوز لأى سلطة أمنية حضور إجتماعاتهم الخاصة . * مادة ( 10) الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مباحة للأفراد والتنظيمات السياسية والشعبية . والحق فى الإعتصام والإضراب السلمى مكفول . وينظم القانون الإجراءات اللازمة للتمتع بهذه الحقوق بما لايعطل نفاذها . * مادة ( 11) تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادىء الشفافية والإفصاح . وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة . ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات محاسبة من يمتنعون عن إعماله ، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات والوثائق المتصلة بحماية الأمن القومى ، وبصيانة المصالح والحقوق الخاصة المرعية . * مادة ( 12) العمل الأهلى بمجالاته الحقوقية والتنموية شريك للدولة فى النهوض بأوضاع المجتمع . ولسائر المواطنين الحق فى تكوين الجمعيات بالإخطار ، وفى مباشرة عملها باستقلال وشفافية ، وللدولة حق الرقابة اللاحقة على أنشطتها ، ولا يجوز إلغاؤها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى . وفى كل الأحوال يحظر إنشاء جمعيات سرية ، أو ذات طابع عسكرى ، أو معادية للمبادىء الأساسية للدستور . * مادة ( 13) للمواطنين حق تكوين النقابات والروابط والإتحادات على أساس ديمقراطى وطوعى للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهنى ، وتكون ملزمة بمساءلتهم عند خروجهم على مقتضى الواجب فى ممارساتهم المهنية بموجب مواثيق شرف أخلاقية . * مادة ( 14) حق الإنتخاب والترشح فى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وإبداء الرأى فى الإستفتاء مكفول للمواطنين كافة طبقا لأحكام القانون . وتلتزم الدولة بتمكين كل مواطن فى الداخل أو الخارج من ممارسة هذا الحق . ويحدد القانون الضمانات اللازمة لنزاهة الإنتخابات والإستفتاءات بما فى ذلك رقابة القضاء على إجراءتها ونتائجها . * مادة ( 15) حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام مصونة ، ويحظر وقف أو إلغاء أى من وسائط الإتصال والنشر بالطريق الإدارى . ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب . * مادة ( 16) الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة . وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والإحتكارية . * مادة ( 17) للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث ، وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يثبت امتناعه أو تقصيره عمدا عن تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه . * مادة ( 18) لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع . * مادة ( 19) يقوم على شئون الصحافة والإعلام مجلس وطنى مستقل يكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات المقررة لهما بالدستور والقانون ، وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بإحترام حقوق وحريات الغير . كما يكون له الحق فى إنذار ومقاضاة أى جهة تقوم بانتهاك أى من هذه الحقوق والحريات والإلتزمات . * مادة ( 20) يتمتع المجلس الوطنى للإعلام بالشخصية الإعتبارية ، وتكون له موازنة مستقلة . ويحدد القانون علاقته بسلطات الدولة وطريقة تشكيله واختيار أعضائه ومدة عضويتهم . ويختص المجلس بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وفق القواعد التى يتفق عليها . كما يختص بتطوير ومتابعة الأداء المالي والاداري للمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للمعايير الإقتصادية والمهنية المناسبة ، ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . * مادة ( 21) تكفل الدولة الحريات الاكاديمية واستقلال الجامعات ، كما تكفل حرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى والفنى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتنمية هذه المجالات . * مادة ( 22) لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولاتكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية . * مادة ( 23) ال***ية المصرية حق أصيل لكل المواطنين ، ولايجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها أو سحب ***يته منه . وللمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج . وينظم القانون هذا الحق ويحدد إجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . * مادة ( 24) حق الإلتجاء السياسى مباح لكل أجنبى أضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسين محظور . * مادة ( 25) لا يجوز المساس بأصل الحريات العامة والحقوق المدنية التى يحيلها هذا الباب من الدستور الى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها ، ولا يجوز الإنتقاص منها أو تعطيل نفاذها . " الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام "
|
العلامات المرجعية |
|
|