اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 06-10-2012, 03:43 PM
الصورة الرمزية aymaan noor
aymaan noor aymaan noor غير متواجد حالياً
رئيس مجلس الادارة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 27,929
معدل تقييم المستوى: 10
aymaan noor is a glorious beacon of lightaymaan noor is a glorious beacon of light
افتراضي

الباب الثالث *
الحقوق والحريات المدنية
* مادة ( 1 )
المواطنون أحرار ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة أمام القانون ، ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب ال*** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الإجتماعية .
* مادة ( 2 )
الحرية الشخصية حق طبيعى لايمس . وبإستثناء حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أومنعه من التنقل إلا بأمر يصدره القاضى المختص أو النيابة العامة لمصلحة التحقيق ، وذلك طبقا لأحكام القانون .
ويبلّغ كل من يقبض عليه أو تقيّد حريته على الفور بالإتهام الموجه اليه ، وعلى جهة الضبط تمكينه من الاتصال هاتفيا بمن يرى إبلاغه بموقفه ودعوة محاميه لحضور التحقيق معه ، ويجب عرض المتهم على جهة التحقيق خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ القبض عليه . ويكون له ولغيره التظلم من الإجراء الذى قيّد حريته الشخصية .
ويحدد القانون دواعى الحبس الإحتياطى ومدته ، وينظم إجراءات التظلم منه بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة .
مادة ( 3 )
كل فرد يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولايحق إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لايجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة لقوانين تنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من فرد تحت إكراه بدنى أو معنوى أو تحت وطأة التهديد به يهدر ولا يعوّل عليه .
* مادة ( 4 )
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو سلامة الإنسان وغيرها من الحقوق والحريات المدنية التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم . ولا حصانة تحول دون تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية .
* مادة ( 5 )
لايجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر . ويجوز التبرع بالأعضاء البشرية وفق الضوابط التى يحددها القانون .
* مادة ( 6 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب ومحدد المدة .
* مادة ( 7 )
حرمة الحياة الخاصة للأفراد مصونة ، وتتمتع مراسلاتهم البريدية والبرقية ومحادثاتهم الهاتفية واتصالاتهم الرقمية بالسرية والحماية . ويحظر مصادرة وسائط الإتصال الخاصة أو تعطيلها أو فرض رقابة عليها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا للقانون .

* مادة ( 8 )
لكل فرد الحق فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وتتكفل الدولة بضمان وحماية هذا الحق .
* مادة ( 9 )
للمواطنين حق الإجتماع السلمى ، ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولا يجوز لأى سلطة أمنية حضور إجتماعاتهم الخاصة .

* مادة ( 10)
الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مباحة للأفراد والتنظيمات السياسية والشعبية . والحق فى الإعتصام والإضراب السلمى مكفول . وينظم القانون الإجراءات اللازمة للتمتع بهذه الحقوق بما لايعطل نفاذها .

* مادة ( 11)
تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادىء الشفافية والإفصاح . وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة . ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات محاسبة من يمتنعون عن إعماله ، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات والوثائق المتصلة بحماية الأمن القومى ، وبصيانة المصالح والحقوق الخاصة المرعية .
* مادة ( 12)
العمل الأهلى بمجالاته الحقوقية والتنموية شريك للدولة فى النهوض بأوضاع المجتمع . ولسائر المواطنين الحق فى تكوين الجمعيات بالإخطار ، وفى مباشرة عملها باستقلال وشفافية ، وللدولة حق الرقابة اللاحقة على أنشطتها ، ولا يجوز إلغاؤها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
وفى كل الأحوال يحظر إنشاء جمعيات سرية ، أو ذات طابع عسكرى ، أو معادية للمبادىء الأساسية للدستور .
* مادة ( 13)
للمواطنين حق تكوين النقابات والروابط والإتحادات على أساس ديمقراطى وطوعى للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهنى ، وتكون ملزمة بمساءلتهم عند خروجهم على مقتضى الواجب فى ممارساتهم المهنية بموجب مواثيق شرف أخلاقية .
* مادة ( 14)
حق الإنتخاب والترشح فى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وإبداء الرأى فى الإستفتاء مكفول للمواطنين كافة طبقا لأحكام القانون . وتلتزم الدولة بتمكين كل مواطن فى الداخل أو الخارج من ممارسة هذا الحق .
ويحدد القانون الضمانات اللازمة لنزاهة الإنتخابات والإستفتاءات بما فى ذلك رقابة القضاء على إجراءتها ونتائجها .
* مادة ( 15)
حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام مصونة ، ويحظر وقف أو إلغاء أى من وسائط الإتصال والنشر بالطريق الإدارى . ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب .
* مادة ( 16)
الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة . وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والإحتكارية .
* مادة ( 17)
للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث ، وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يثبت امتناعه أو تقصيره عمدا عن تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه .
* مادة ( 18)
لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع .
* مادة ( 19)
يقوم على شئون الصحافة والإعلام مجلس وطنى مستقل يكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات المقررة لهما بالدستور والقانون ، وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بإحترام حقوق وحريات الغير . كما يكون له الحق فى إنذار ومقاضاة أى جهة تقوم بانتهاك أى من هذه الحقوق والحريات والإلتزمات .
* مادة ( 20)
يتمتع المجلس الوطنى للإعلام بالشخصية الإعتبارية ، وتكون له موازنة مستقلة . ويحدد القانون علاقته بسلطات الدولة وطريقة تشكيله واختيار أعضائه ومدة عضويتهم .
ويختص المجلس بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وفق القواعد التى يتفق عليها . كما يختص بتطوير ومتابعة الأداء المالي والاداري للمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للمعايير الإقتصادية والمهنية المناسبة ، ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
* مادة ( 21)
تكفل الدولة الحريات الاكاديمية واستقلال الجامعات ، كما تكفل حرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى والفنى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتنمية هذه المجالات .
* مادة ( 22)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولاتكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية .
* مادة ( 23)
ال***ية المصرية حق أصيل لكل المواطنين ، ولايجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها أو سحب ***يته منه . وللمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج . وينظم القانون هذا الحق ويحدد إجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .
* مادة ( 24)
حق الإلتجاء السياسى مباح لكل أجنبى أضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسين محظور .
* مادة ( 25)
لا يجوز المساس بأصل الحريات العامة والحقوق المدنية التى يحيلها هذا الباب من الدستور الى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها ، ولا يجوز الإنتقاص منها أو تعطيل نفاذها .


" الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام "
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:45 PM.