اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > التعليم الثانوى الفنى > الثانوى التجارى > تجارى نظام 3 سنوات > الصف الثالث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-07-2010, 08:55 PM
elmadawy elmadawy غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 94
معدل تقييم المستوى: 17
elmadawy is on a distinguished road
افتراضي امتحان قوانين العمل


امتحان قوانين العمل للدبلوم التجارى هذا العام يعاقب عليه كل من وضع هذا الامتحان لان من يدرس هذه المادة لا يعرف حل هذا الامتحان فما بالك بهولاء الطلاب المعروف عنهم هذا العام بانهم راسبى الصف الثالث الاعدادى فهل يعقل ان يوضع لهم الامتحان بهذا المستوى ؟؟؟؟؟؟ حرام عليكم اين وزير التربية والتعليم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-07-2010, 10:05 AM
الصورة الرمزية الأستاذة أم شاهندة
الأستاذة أم شاهندة الأستاذة أم شاهندة غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 4,518
معدل تقييم المستوى: 20
الأستاذة أم شاهندة is on a distinguished road
افتراضي

لا حول ولا قوة إلا بالله
حرام علينا إحنا ليه بس
هل نحن واضعوا الإمتحان
قدر الله وما شاء فعل
نتمنى أن تكون وفقت
ولو لم تكن نتمنى لك نتيجة أفضل فى الدور الثانى إن شاء الله
__________________
http://www.thanwya.com/vb/image.php?type=sigpic&userid=267552&dateline=13299  11165
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19-09-2010, 11:51 PM
الصورة الرمزية roro93
roro93 roro93 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: May 2010
العمر: 31
المشاركات: 589
معدل تقييم المستوى: 15
roro93 is on a distinguished road
Post قوانين العمل (الجزء العملى) للصف الثالث ولجميع الشعب

قوانين العمل الجزء العملى كاملا للاستاذ عمرو عبد المجيد للصف الثالث الثانوى التجارى ولجميع الشعب

قوانين عمل عملي.doc‏

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق

منقوول
__________________
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو خالد مشاهدة المشاركة
إذا همت نفسك بمعصية فذكرها بالله، فإن أبت فذكرها بأخلاق الرجال، فإن أبت فذكرها بالفضيحة إذا علم الناس، فإن أبت فأعلم أن نفسك مريضة تحتاج علاج وعلاجها كثرة ذكر الله.
كلية تجااااااااااره
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 28-09-2010, 06:40 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
Icon114 قوانين عمل ثالثه تجاره منهج جديد

الباب الأول
تعريف قانون العمل وأهميته ونطاق تطبيقه
الفصل الأول
تعريف قانون العمل وأهميته ونطاق تطبيقه

]
أولا: تعريف قانون العمل:

يقصد بقانون العمل هو ذلك القانون الذي يحكم كل العلاقات القانونية التي تتولد عن عمل شخص لحساب شخص آخر سواء كان هذا الأخر (طبيعي أو اعتباري) في مقابل أجر متى توافرت رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل.
والجدير بالذكر أن علاقة العمل التابع هي التي يحكمها قانون العمل فهو لا يسري على علاقة العمل المستقل التي يعمل فيها الشخص لحساب نفسه دون تبعية لصاحب عمل أو إشراف منه كمن يعمل في المهن الحرة لحسابه كصغار التجار والزراع الذين يعملون لأنفسهم فإن نشاط هؤلاء تحكمه قوانين أخرى.
والأصل في علاقات العمل التابع التي يحكمها قانون العمل أنها تلك العلاقات المتولدة في نطاق القانون الخاص، أما إذا كانت علاقة العمل التابع تنفذ تحت سلطة الدولة أو شخص عام فالقاعدة تنأى عن أحكام قانون العمل وتندرج تحت أحكام القانون الإداري وبخاصة قواعد الوظيفة العامة، ولهذا كانت أحكام قانون العمل غير سارية على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
ولكن قد ترد على هذه القاعدة استثناءات تخضع فيها علاقات العمل بصفة عامة وفي أحوال معينة لقانون العمل أو بعض أحكامه كالأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية من حظر خضوع علاقات العمل المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة ولوحدات الحكم المحلي والهيئات العامة لأحكام قانون العمل.
]
· ومما سبق يمكن تعريف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين أصحاب الأعمال من أشخاص القانون الخاص أو من في حكمهم وبين العاملين تحت سلطاتهم بمناسبة العمل.





ويحكم قانون العمل نوعا محددا من أنواع العمل الإنساني ويقوم ذلك التحديد في القانون على أساس تقسيم العمل إلى عمل عام وعمل خاص.

1) العمل العام:
هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة وفي ظل القانون يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ليحكم بمقتضى قانون العاملين المدنيين بالدولة.

2) العمل الخاص:
هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص على عكس العمل العام وهذا لا يعني أن العمل الخاص يخضع في مجموعه لقانون العمل إذ ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:
أ) العمل المشترك:
هو ذلك العمل الذي يضع القائم به نشاطه تحت تصرف سلطة جماعية عمالية تمثل مجموع القائمين بالعمل. ويخرج هذا النوع من نطاق قانون العمل ليخضع لما يتضمنه القانون المدني من قواعد.
ب) العمل المستقل:
هو ذلك العمل الذي يستقل من يقوم به في تنفيذه فنيا وفي إدارته وتوجيهه دون إشراف من أحد عليه (الطبيب – المحامي – الحرفي) وكل من يعمل بنفسه طالما لا يخضع فنيا وإداريا وتنظيميا لمن يتم العمل لحسابه. ويخرج هذا النوع من نطاق قانون العمل ليخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني.
ج) العمل التابع:
هو ذلك الذي يتم تحت إشراف وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل بحيث يكون العامل في أدائه لعمله في مركز التابع بالنسبة لصاحب العمل إلا أنه يشترط لخضوع العمل الخاص التابع لقانون العمل أن يكون مأجورا بحيث إذا كان تبرعا فإنه يخضع للقواعد العامة في قانون المدني.
]
ثانيا: أهمية قانون العمل:

لا تقتصر أهمية العمل بالنسبة للقائم به على كونه ضرورة اقتصادية لمواجهة تكاليف الحياة وإنما تبدو أهميته أيضا على المستوى الفردي كوسيلة لتحقيق الذات وإثبات الوجود، ذلك بالإضافة إلى أثر تنظيم العمل كساعات العمل، الإجازات الأسبوعية والسنوية، الأجور على أسرة القائم بالعمل بصفة خاصة وعلى صياغة العلاقات الاجتماعية بصفة عامة.
وتعود أهم تشريعات العمل إلى اتصال هذه التشريعات الوثيق بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية ولتكن البداية بالنواحي الاجتماعية من منطلق أن تشريعات العمل تمتد إلى قطاعات كبيرة من مجموع الشعب وتسعى إلى حماية هذه الطوائف سواء من حيث ساعات العمل أو نظام الأجر أو أيام الراحة والأجازات السنوية وذلك للوصول إلى تحسين حالة طبقات العمال ورفع مستوى معيشتهم وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.
أما من الناحية الاقتصادية فإن قانون العمل بتنظيم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج إنما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتنمية النشاط الاقتصادي في الدولة، فضلا عن حماية الطبقة العاملة من البطالة وإن كان تخفيض ساعات العمل قد يؤدي إلى قلة في الإنتاج إلا أنه يمكن العمل على زيادة الإنتاج بتوفير الحوافز الشخصية وربط الأجر بالإنتاج وتدعيم وسائل الإنتاج.
ولا مراء في أن التنظيم الاقتصادي هو الأهم في تلك المعادلة من منطلق أن معظم تشريعات العمل تهدف إلى إصلاح الاقتصاد القومي من حيث زيادة الإنتاج وتنمية النشاط الاقتصادي في الدولة فضلا عن حماية الطبقة العاملة من البطالة.
ولقد أخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة وتؤدي إلى تحميل المشروعات الاقتصادية بأعباء وتكاليف مالية بسبب الأجور وسياسات توفير الخدمات الاجتماعية للعمال، وإذا كان هذا الرأي مردود عليه بأن تحسين حال العمال وزيادة أجورهم تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لهم فيزيد بذلك حجم التداول والاستهلاك ويفتح أسواقا جديدة للإنتاج.
]
ثالثا: نطاق تطبيق قانون العمل:

يمكن أن نتناول نطاق تطبيق قانون العمل من حيث عاملين العامل الأول هو من حيث الموضوع والعامل الثاني هو من حيث الأشخاص.

أ) سريان قانون العمل من حيث الموضوع:
لما كان من المتفق عليه أن تعريف قانون العمل يعني بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمل التابع المأجور التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه..
ومن التعريف السابق يتبين أنه يشترط لسريان قانون العمل ثلاثة شروط:
[
الشرط الأول: أن يكون العمل خاصا فالقاعدة أن قانون العمل لا يسري على العمل العام إلا بنص خاص.

الشرط الثاني: أن يكون العمل مأجورا فإذا تخلف عنصر الأجر في شأن عمل متعاقد عليه فلا يكون العقد عقد عمل وإنما عقدا من عقود الخدمات المجانية.

الشرط الثالث: أن يكون العمل تبعيا أي أن يكون العامل في أدائه لعمله تابعا. وهذا الشرط هو الذي يميز العمل الذي يخضع لقانون العمل عن غيره من الأعمال التي لا تخضع لهذا القانون.


ب) سريان قانون العمل من حيث الأشخاص:
نصت المادة 3 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
أي أن المشرع جمع ووحد في إطار واحد علاقات العمل بعد أن كانت مبعثرة ومتعددة بين قانون يحكم العاملين بالقطاع الخاص وآخر يحكم العاملين بالقطاع العام وثالث يحكم العاملين بالقطاع الاستثماري وغير ذلك من قوانين تحكم طوائف خاصة، الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة تعدد الاتجاهات وتضارب التوجه.
¢ لقد استهدف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 توحيد القواعد التي تحكم العمل التابع برمته، أي يحكم كل من ارتبط بعقد عمل سواء كان عملا ماديا أو ذهنيا ثم نص المشرع في المادة الرابعة من نفس القانون على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
وقد استخدم المشرع لتحديد العامل الخاضع لأحكامه طريق الاستبعاد بمعنى أنه بدلا من أن يحدد فئات العمال الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل حدد – (وعلى العكس) - فئات العمال الذين يخرجون من نطاق تطبيق أحكامه، أي لا ينطبق عليهم هذا القانون وهذه الجزئية بالذات هي ما تميز قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عن غيره من القوانين السابقة.
¢ بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك طوائف أخرى لا تخضع لأحكام عقد العمل الفردي وإنما تخضع كل منها لتشريعات خاصة بما يناسب طبيعة وظروف عملها ومن هذه الطوائف:
- العمال البحريون
- عمال المناجم والمحاجر
- العاملون بالمدارس الخاصة
- العاملون بالمؤسسات الصحفية
- العاملون بالمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة
- العاملون بالنقابات العمالية
وهو ما سنتناوله بالشرح بالوحدة الثانية من هذا الكتاب.


[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/10_cdr.gif[/IMG]
[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/10_cdl.gif[/IMG] [IMG]http://www.******.com/vb/images/smilies/n1/18.gif[/IMG][IMG]http://www.******.com/vb/images/smilies/n1/6.gif[/IMG] تحيه الى الساده المعلمين
وتقدير الى كل من يساهم
واحترام الى الطلاب المجتهدين
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28-09-2010, 06:44 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/9_cul.gif[/IMG]
الأحكام التي استحدثها قانون 12 لسنة 2003
]
*** المشرع لصاحب العمل الحق في إغلاق المنشأة بشكل كلي أو جزئي أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها إذا توافرت لذلك شروط إجرائية وموضوعية ودعت إلى ذلك ضرورات اقتصادية ومنح مقابل ذلك الحق في الإضراب السلمي للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقا للإجراءات والضوابط المقررة في القانون.
]
أولا: الإضراب:
[]
يقصد بالإضراب امتناع جميع العمال أو فريق منهم عن أداء العمل الملتزمين به بموجب عقد العمل بدون رضاء صاحب العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية أو للتضامن مع عمال آخرين فهو عمل سلبي بحت يلجأ إليه العمال للضغط على صاحب العمل للانصياع إلى مطالبهم.

ولا يعتبر امتناع العمال عن أداء العمل إضرابا إلا إذا توافرت بعض الشروط

· ]شروط الإضراب :
1- أن يكون الامتناع عن أداء العمل جماعيا.
2- أن يكون الامتناع عن أداء عمل يلتزم العمال بتنفيذه بمقتضى عقد العمل المبرم بينهم وبين صاحب العمل سواء كان العقد فرديا أو جماعيا.
3- أن يكون الامتناع عن العمل بغير رضاء صاحب العمل سواء كان رضاء صريحا أو ضمنيا.
4- أن يكون الامتناع عن العمل لأجل الحصول على مطالب مهنية، زيادة الأجور، تحسين شروط العمل أو ظروفه... أو تضامنا مع العمال المضربين لأسباب مهنية تعود عليهم بالمنفعة المشتركة ويسمى بالإضراب التضامني.
]
· القيود الإجرائية والموضوعية للإضراب:
1- أن ينظم الإضراب من خلال المنظمة النقابية التي يتبعها العمال.
2- أن تخطر اللجنة النقابية بالمنشأة أو المشروع كلا من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة باعتزام العمال الإضراب قبل التاريخ المحدد له بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
3- يجب أن يتضمن الإخطار أسباب الإضراب والمدة الزمنية المحددة.
4- أن يكون الإضراب للدفاع عن المصالح المهنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للعمال مثل خفض ساعات العمل أو زيادة الأجر أو تعديل شروط عقد العمل.
5- يترتب على الإضراب طبقا للقيود السابقة احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.
·]المنشآت التي يحظر فيها الإضراب عن العمل:

يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التي يؤدي توقف العمل بها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين أو الإخلال بالأمن القومي والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.. ويعتبر من قبيل هذه المنشآت:
1- منشآت الأمن القومي والإنتاج الحربي.
2- المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.
3- المخابز.
4- وسائل النقل الجماعي للركاب (النقل البري والبحري والجوي).
5- وسائل نقل البضائع.
6- منشآت الدفاع المدني.
7- منشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي.
8- منشآت الاتصالات.
9- منشآت الموانئ والمنائر والمطارات.
10- العاملون في المؤسسات التعليمية.

ثانيا: إغلاق المنشأة:

قد تمر المنشأة بظروف اقتصادية تدفع صاحب العمل إلى تقليص نشاطها أو إغلاق جزء منها والإبقاء على الأعمال الأخرى أو حتى إغلاق المنشأة بصورة كاملة بما يستتبع بالضرورة الاستغناء عن بعض العمال.
وقد يكون إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا مشروعا إذا دعت إليه ضرورات اقتصادية يتعرض معها صاحب العمل لخسائر جسيمة بما في ذلك فترات التضخم أو الركود الاقتصادي أو حتى مرض صاحب العمل إذا حال دون استمراره في نشاطه.
وذلك بالشروط والإجراءات الآتية:
1- على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض.
2- أن يشتمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه وعلى أعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
3- يتعين على صاحب العمل التشاور مع المنظمة النقابية في اختيار العمال الذين يمكن الاستغناء عنهم طبقا لمعايير موضوعية مثل الأقدمية والأعباء العائلية والقدرات والمهارات المهنية للعمال.
4- تصدر الموافقة على طلب الإغلاق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
5- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل الذي أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
خيارات أخرى:
¢ أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في اختيار بدائل أخرى بدلا من إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا تتمثل في:
1- تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة أي إلى أن تزول الضرورات الاقتصادية التي استدعت من البداية طلبه لإغلاق المنشأة ويدخل في معنى التعديل إنقاص أجر العامل – إنقاص ساعات العمل – إعطاء العمال أجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر – تكليف العامل بعمل غير متفق عليه حتى ولو كان يختلف عن عمله الأصلي.
2- في هذه الحالات يكون للعامل إنهاء عقده حتى بدون إخطار صاحب العمل ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة مبررا بالنسبة لصاحب العمل إلا أن العامل يستحق عند إنهاء عقده المكافأة المذكورة سابقا.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28-09-2010, 06:47 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

الفصل الثاني
]
التشغيل:
نظرا لاحتياج سوق العمل للعمالة المدربة لكافة المهن والتخصصات فقد أصبح من المهم تشغيل العمال وفقا لأنظمة وبرامج تسمح بها الدولة وذلك بهدف توفير الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة تدريبا فنيا صحيحا يسمح بدخولهم مواقع الإنتاج بنجاح ويضمن لهم الاستقرار المادي والنفسي مما ينعكس على التقدم والازدهار للجميع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
· اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إنشاء لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وتتكون من:
- ممثلين للوزارات المعنية.
- ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.
اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة:
- رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية داخل جمهورية مصر العربية.
- وضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لاستخدام العمالة المصرية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
والهدف من إنشاء اللجنة هو وضع استراتيجية للتشغيل والاستفادة من فرص العمل المتاحة أيا كان مكانها سواء داخل مصر أو خارجها، باعتبار أن مصر دولة مصدرة للأيدي العاملة وأن أية فرصة عمل تتاح للعامل المصري هي مساهمة في الحد من مشكلة البطالة.
وقد أنشئت اللجنة وفقا لمبدأ الثلاثية أي بمشاركة الحكومة والعمال وأصحاب العمل وهو المبدأ الذي التزم به القانون الجديد في جميع اللجان والمجالس التي أنشأها.

تنظيم تشغيل المصريين بالداخل والخارج
]
جهات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج:
تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق:
1- الوزارة المختصة وهي وزارة القوى العاملة والهجرة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الترخيص:
يتقدم الممثل القانوني للشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج بطلب مع النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:
1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2- بيان رسمي بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بالتشغيل.
3- صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بالتشغيل.
4- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة طالبة الترخيص.
5- عدد (6) صور طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بالشركة.
6- عقد إيجار أو ملكية مقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها.
7- شهادة خبرة عملية وعلمية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط البحارة.
كيفية استخراج وتجديد الترخيص:
يمنح الترخيص بعد أداء رسم قدره 5000 جنيه بموجب شيك مصرفي لصالح الوزارة ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وفي حالة الموافقة على الترخيص تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة وأن يكون الخطاب ساريا طوال مدة الترخيص.. ويتم تجديد الترخيص بعد أداء رسم مقداره 2500 جنيه واستيفاء خطاب الضمان ويكون طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.


الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج:
1- أن يكون دائما ومستقلا يسمح باستقبال المصريين الراغبين في العمل بالخارج أو الداخل.
2- ألا تقل مساحته عن 80 متر مربع.
3- أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر.
4- أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه.
5- لا يجوز للشركة المرخص لها أن تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص.

الأعمال المحظورة على الشركات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج:
1- مزاولة عمليات تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل دون ترخيص أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية أو تقاضي مبالغ من أجر العامل دون وجه حق.
3- تقديم بيانات غير صحيحة عن أي اتفاقات أو عقود تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل.
4- مخالفة أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له أو أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

الواجبات التي تلتزم بها الشركة بشأن تشغيل المصريين في الداخل أو الخارج:
1- مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن تشغيل المصريين بالداخل والخارج.
2- تقديم تقرير دوري للإدارة المختصة – نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام موضحا به:
§ نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل.
§ المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها.
§ متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل.
§ المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال.
§ عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة.
§ تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجر
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28-09-2010, 06:51 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

عداد ملف لكل راغب في العمل بالداخل أو الخارج تودع به صورة من المستندات والأوراق الآتية:
1- نموذج الاستخدام المعد لراغبي العمل مستوفيا جميع البيانات.
2- صورة من الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت وشهادات الخبرة الخاصة.
3- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية موضحا بها المهنة.
4- صورة شهادات المعاملة العسكرية.
5- صحيفة الحالة الجنائية.
6- صورة شهادة قياس مستوى المهارة بالنسبة للعمالة الفنية لكل راغب عمل في الداخل.

قواعد وإجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج:
قواعد وإجراءات تشغيل المصريين بالداخل:
1- أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين.
2- الالتزام عند الإعلان عن الوظائف ببيان الاسم التجاري للمنشأة – الرقم التأميني – مقرها – أرقام التليفونات والفاكس الخاص بها – اسم صاحب العمل والمدير المسئول – أعداد المهن المطلوبة – شروط ومواصفات شغل الوظيفة – الأجر والمزايا الممنوحة – توقيع صاحب العمل على الإخطار وخاتم المنشأة.
3- أن تكون فرص العمل حقيقية تمثل احتياجات فعلية للمنشأة.
4- إخطار مديرية القوى العاملة المختصة ببيان التعيينات التي تتم شهريا على النماذج المعدة لذلك.

قواعد وإجراءات تشغيل المصريين بالخارج:
1- تلقي الطلبات باحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الخارجية من العمالة المصرية والبحث عن فرص خارج جمهورية مصر العربية للمسجلين لدى الشركة الراغبين بالعمل في الخارج.
2- تلقي طلبات المصريين الراغبين في العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها.
3- ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال والمهن التي تناسبهم وفقا لاحتياجات أصحاب الأعمال في الخارج.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج.
التزامات صاحب العمل:
يلتزم صاحب لعمل بنفقات السفر في حالة التعاقد للعمل بالخارج من محل التعاقد إلى مقر العمل والعكس سواء في أول مرة أو في الأجازات أو عند نهاية الخدمة.
وعلى الشركة أن تحتفظ لديها بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.

تشغيل المعوقين
]يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من خمسين عاملا سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل المعوقين بها. وتسري هذه النسبة على كل فرع على حده من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل.
ونلفت النظر إلى مسألتين:
الأولى: أنه يقصد بالمعوق في تطبيق النص كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بأداء عمل آخر والاستقرار فيه أو نقصت قدرته على ذلك نتيجة عجز خلقي من الولادة.
الثانية: أن الهدف من النص تأهيل المعوق وإشعاره بأهمية وجوده في الحياة والمجتمع وذلك عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية والنفسية والمهنية التي يلزم تقديمها للمعوقين وأسرهم وذلك لمساعدة المعوق في التغلب على الإعاقة.
ولكل معوق الحق في متطلبات التأهيل المهني أو التعليمي وأيضا الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية دون مقابل إلا في حالات خاصة مثل تقديم الأجهزة التعويضية والوسائل المعينة فتقدم لهم بمقابل رمزي.
[]حقوق المعوق المؤهل:
- كل معوق يتم تأهيله مهنيا للعمل الحق في الحصول دون مقابل على ما يلي:
1- الحصول على شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية مبينا بها المهنة التي يستطيع المعوق العمل بها.
2- القيد في مكتب القوى العاملة التي يقع في دائرة اختصاصه محل إقامة المعوق المؤهل وتسلم له شهادة القيد.
3- يلتزم مكتب القوى العاملة بمساعدة المعوق المسجل لديه في توفير العمل المناسب لسنه وكفاءته المهنية.
4- يعفى كل المعوقين من الكشف الطبي عند التعيين أو اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة
5- لا يجوز حرمان المعوق من أية ميزة أو حق مقرر للعاملين الأسوياء.
I]الجهات الملزمة بتشغيل المعوقين المؤهلين:
- تلتزم الجهات التالية بتشغيل عدد من المعوقين المؤهلين يعادل 5% من مجموع عدد العاملين بها وهذه الجهات هي:
1- الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
2- القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
3- أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل ويستخدمون خمسين عاملا أو أكثر سواء في مكان واحد أو أماكن متفرقة داخل مصر.
وتكون أولوية تشغيل المعوقين المؤهلين من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية.

تنظيم عمل الأجانب
[]
حفاظا على توفير سوق العمل أمام العمالة المصرية بعدم مزاحمة الأجانب لهم على الأقل حرص المشرع على وضع قيود على عمل الأجانب في مصر وهذه القيود هي:

) وجوب حصول الأجنبي على ترخيص بالعمل:
لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويخضع استخدام الأجانب لشرط المعاملة بالمثل ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط في حالة سد حاجة البلاد من بعض الخبراء الأجانب الذين تحتاجهم بالرغم من عدم توافر المعاملة بالمثل فالمصلحة الوطنية قد تدعو للإعفاء من هذا الشرط في بعض الأحيان.

وحدد القانون ضوابط منح الترخيص لعمل الأجانب وتتمثل في الآتي:
1- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة في جمهورية مصر العربية مع مراعاة ألا يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع العاملين بها.
2- حاجة البلاد الاقتصادية واحتياج المنشأة الفعلي لخبرة الأجنبي.
3- حصول الأجنبي على الترخيص لمزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
4- تناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهنة المطلوبة الإذن له بالعمل بها.
5- إلزام المنشأة التي يرخص لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات هؤلاء الخبراء والفنيين وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهم.
6- تفضيل الأجنبي المولود بالبلاد والمقيم فيها بصفة دائمة.
]
الرسم المقرر للترخيص:
يحدد الرسم المقرر للترخيص بما لا يقل عن ألف جنيه مصري.


2) القيد الخاص بالحد الأقصى لعدد الأجانب المستخدمين في شركات الأموال:
فرق المشرع بين العاملين الفنيين والإداريين وبين العاملين من غير الفنيين والإداريين. فبالنسبة للعاملين من الفنيين والإداريين فقد حظر المشرع استخدام الأجانب في هذه الأعمال بنسبة تزيد على 25% من مجموع العاملين بها في هذه الأعمال على ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 30% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين.
بالنسبة للأعمال غير الفنية وغير الإدارية فقد حظر المشرع أن يزيد عدد المستخدمين من الأجانب من شغل هذه الأعمال عن 10% من مجموع العاملين بها وبشرط ألا يزيد مجموع ما يتقاضونه من أجر عن 20% من مجموع أجور العاملين التي تؤديها الشركة.
المهن التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها:
1- الإرشاد السياحي.
2- الرقص الشرقي.
3- أعمال التصدير والتخليص الجمركي ويستثنى الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركي.
الجزاء المقدر على مخالفة أحكام تنظيم تشغيل الأجانب:
قرر المشرع أن مخالفة الأحكام الخاصة بحصول العامل الأجنبي على تراخيص العمل لا يترتب عليها فحسب توقيع الجزاء الجنائي بل ويخضع للجزاء المدني أيضا وهو بطلان عقد العمل بطلانا مطلقا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه.
الحالات التي يلغى فيها ترخيص العمل للأجنبي:
1- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
2- إذا أثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص واتضح بعد حصوله عليها أنها غير صحيحة.
3- إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
4- الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي ويتم الإلغاء بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة.


[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/7_cdr.gif[/IMG]



[IMG]http://www.******.com/vb/learn/misc/progress.gif[/IMG] [IMG]http://www.******.com/vb/learn/buttons/multiquote_off.gif[/IMG] [IMG]http://www.******.com/vb/learn/buttons/quickreply.gif[/IMG] مصراوى22 مشاهدة ملفه الشخصي إرسال رسالة خاصة إلى مصراوى22 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مصراوى22 البحث عن المشاركات التي كتبها مصراوى22


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28-09-2010, 06:53 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

لأجـــــــــــــــازات
]
كان العامل في سبيل الحصول على أجره ملزم بأداء العمل طوال أيام الأسبوع دون توقف أو راحة وكان أي انقطاع عن العمل من جانب العامل يستتبع خصم جزء من الأجر مقابل هذا الانقطاع مهما كانت أسبابه حتى لو كان بسبب المرض بل كان مجرد السماح للعامل بالعودة إلى العمل بعد انقطاعه يعتبر تفضلا من صاحب العمل.
ثم تطورت الأوضاع والتشريعات وتلى هذا التطور تطورات أخرى منها أن تقررت الأجازة السنوية وأجازات الأعياد والمناسبات القومية وأيضا تلك التي يتمتع فيها العامل بأجره كاملا أو بجزء من أجره حسب الأحوال إذا مرض أو أصيب مع اختلاف النسب التي يؤدى بها الأجر في حالة ما إذا كان المرض بسبب العمل أو بغير سبب العمل.
ولسوف نستعرض أحكام الأجازات المقررة طبقا لقانون العمل.

1) الراحة الأسبوعية:
يستحق العامل يوما في الأسبوع كل ستة أيام عمل ويكون بإحدى الصور:
( أ ) الغلق الأسبوعي.
(ب) تنظيم مواعيد العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كل ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

2) الأجازة السنوية:
1- 21 يوم بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزداد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
2- 30 يوم في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
3- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
4- في جميع الأحوال تزداد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
- أحكام تنظيم الأجازة السنوية:
1- لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
2- يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
3- يلتزم العامل بالقيام بالأجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
4- في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها (ستة أيام) متصلة على الأقل.
5- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
6- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

- ووضع المشرع استثناءين على سلطة صاحب العمل في تنظيم أجازات العاملين وإمكانية تجزئتها.
[IMG]http://www.******.com/vb/images/smilies/n1/6.gif[/IMG][IMG]http://www.******.com/vb/images/smilies/n1/18.gif[/IMG]]
الاستثناء الأول : متعلق بإعطاء العامل الحق في تحديد موعد أجازته إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بأسبوعين على الأقل.
الاستثناء الثاني : لا يسري حكم تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأحداث.

3) الأجازة العارضة (الطارئة):
1- هي التي تعطى للعامل لأسباب طارئة قد لا يعلم بها مقدما فيغيب عن عمله دون إخطار صاحب العمل مقدما وقد يعلم بها مقدما ويكون غيابه مع ذلك ضروريا بحيث لا يمكن ترك أمر إعطائها بأي حال للسلطة التقديرية لصاحب العمل.
2- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
3- وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.
4- الأجازة العارضة تكون محسوبة الأجر وتخصم من مدة الأجازة السنوية فإذا كان العامل قد استنفذ مدة أجازته السنوية فإنه يستحق مع ذلك أجازة عارضة في حدود ستة أيام ولكنها عندئذ لا تكون مدفوعة الأجر.

4) أجازات الأعياد:
للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.



5) الأجازة الدراسية:
للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
والأجازة الدراسية مدفوعة الأجر وتمنح للعامل لأغراض الدراسة لمدة محددة خلال ساعات العمل وتدفع له خلالها مستحقات مالية كافية أو هي التي تمنح للعاملين للدراسة أو التدريب.

تعتبر أجازة بأجر كامل الأيام التالية:
1- اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
2- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي الشريف).
3- اليومان الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).
4- الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى).
5- اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
6- يوم شم النسيم.
7- اليوم الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء).
8- يوم أول مايو (عيد العمال).
9- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
10- اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

6) أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس:
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الأجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته ولا تخصم من مدة الأجازة السنوية للعامل.

7) الأجازة المرضية:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس:
1- شهر بأجر كامل ثم
2- ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم
3- ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية كما أن له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

الأمراض المزمنة:
يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة مثل (الدرن – الجذام – مرض عقلي) الحق في أجازة بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا عن مزاولة أي مهنة أو عمل.
أجازة المخالطة:
لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط للمريض بمرض معد من مزاولة عمله المدة المناسبة ولا تحتسب هذه المدة من أجازة العامل ويصرف عنها الأجر كاملا.

8) أجازة الوضع:
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع ولا تستحق العاملة أجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

9) الأجازة بدون أجر:
يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.


[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/6_cdr.gif[/IMG]
[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/6_cdl.gif[/IMG]









[IMG]http://www.******.com/vb/learn/misc/progress.gif[/IMG] [IMG]http://www.******.com/vb/learn/buttons/edit.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28-09-2010, 07:03 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

) يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وأن ينجزها في الوقت المحدد وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد]
(2) ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به.
(3) يحافظ على مواعيد العمل وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
(4) يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات.
(5) يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
(6) يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
(7) يحافظ على كرامة العمل، وأني سلك المسلك اللائق به.
(8) يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
(9) يحافظ على أسرار العمل.
(10) يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية.
(11) يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا.
[]
الأعمال المحظورة على العامل أن يقوم بها سواء بنفسه أو بواسطة غيره:
(1) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(2) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير من التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(3) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا.
(4) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
(5) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
(6) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل.
[I يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في مكان ظاهر بالمنشأة./]التحقيق مع العمال ومساءلتهم:
على صاحب العمل الذي

أنواع الجزاءات التأديبية:
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقية الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- الفصل من الخدمة.
[]
ضمانات توقيع الجزاءات على العامل:
(1) لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام.
(2) لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
(3) لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.
(4) لا يجوز لصاحب العمل الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
(5) يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من إبلاغ العامل بالجزاء السابق.
(6) يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة.
(7) يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة. وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
(8) لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
(9) لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
(10) لصاحب العمل أن يوقف العامل عن العمل مؤقتا إذا اتهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ويعرض الأمر على اللجنة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف وعلى اللجنة أن تبت في الحالة خلال سبعة أيام من تاريخ العرض. فإذا وافقت على الوقف يصرف العامل نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.
(11) إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادة العامل للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
(12) إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.
[]
سلطة توقيع الجزاء:
- جزاء الفصل من الخدمة من اختصاص اللجنة القضائية المختصة.
- توقيع باقي الجزاءات التأديبية من اختصاص صاحب العمل أو من يفوضه بذلك.
- الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام من اختصاص مدير المنشأة.
]
حالات فصل العامل من الخدمة:
نظرا لخطورة عقوبة الفصل من الخدمة فإن المشرع قد أورد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
(1) إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
(2) إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
(3) إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
(4) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
(5) إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
(6) إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
(7) إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
(8) إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه أثناء العمل وبسببه.


[]تسوية النزاع:

إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة.
]
اللجان القضائية:
تشكل بقرار من وزير العدل لجان ذات اختصاص قضائي مكونة من:
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما.
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه.
- عضو من اتحاد نقابات عمال مصر.
- عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
اختصاصات اللجنة:
(1) الفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
(2) الفصل في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه عليها.
(3) الفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا. فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله وأن تؤدى إليه ما لم يصرف من مستحقات وإذا رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض.
([/4[IMG]http://www.******.com/vb/images/smilies/n1/17.gif[/IMG][IMG]http://www.******.com/vb/images/smilies/n1/17.gif[/IMG]]يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية.
مسئولية العامل تجاه الخامات والآلات:
(1) إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
(2) لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل اقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
(3) يجوز للعامل أني تظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المختصة فإذا قضي له بأقل من المبلغ الذي قدره صاحب العمل وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
(4) لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
(5) على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/1_cdr.gif[/IMG]
[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/1_cdl.gif[/IMG]






آ
[IMG]http://www.******.com/vb/learn/misc/progress.gif[/IMG] [IMG]http://www.******.com/vb/learn/buttons/multiquote_off.gif[/IMG] مصراوى22 مشاهدة ملفه الشخصي إرسال رسالة خاصة إلى مصراوى22 إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مصراوى22 البحث عن المشاركات التي كتبها مصراوى22
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 28-09-2010, 07:06 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

تنظـــــــيم العمـــــــــــــل
]
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.
[/
التزامات صاحب العمل:

(1) إنشاء ملف لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من أجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك. ويودع بالملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك. وأن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
(2) نقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
(3) إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك.

ساعات العمل وفترات الراحة
[I]
تدخل المشرع بنصوص آمرة لتنظيم وقت العمل حماية لصحة العمال وضمان حصولهم على قسط من الراحة من ناحية واستجابة لمطلب العمال من ناحية أخرى.
لذا عني قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الجائز تشغيل العامل فيها رعاية لصحته وعملا على استمراره في عمله على النحو التالي:
(1) لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ولا تدخل بينها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
(2) يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر تناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
(3) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشر ساعة في اليوم الواحد.
(4) يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
ويستثنى من هذا الحكم العاملون في الأماكن البعيدة عن العمران والأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل فيتم تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
(5) يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالمواد السابقة إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم.
(6) على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل.
ويستثنى من الأحكام السابقة الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل – العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل – العمال المخصصين للحراسة والنظافة.
الحالات التي يستمر فيها العمل دون فترات راحة:
يجب أن يستمر العمل دون فترات راحة في الحالات والأعمال الآتية:
(1) العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة.
(2) أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة.
(3) العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى.
(4) العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والمآتم.
(5) العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى.
(6) صناعة البلاستيك.
(7) صناعة السينما.
(8) صناعة الخزف والصيني.
(9) العمل في المخابز.
(10) صناعة الدواء.
(11) العمل بالصيدليات.
يمنح العاملون في الأعمال الشاقة أو المرهقة الموضحة فيما يلي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.
(1) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
(2) إذابة الزجاج وإنضاجه.
(3) أعمال لحام المعادن باستخدام الغازات أو الكهرباء.
(4) الدهان بمادة الدوكو.
(5) إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
(6) تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها.
(7) صناعة الأسفلت.
(8) العمل في المدابغ.
(9) سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
(10) صناعة الكاوتشوك.
(11) صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
الأعمال المذكورة عاليه على سبيل المثال وليس الحصر.

الفئات المعاملة بقواعد خاصة في قانون العمل
]
وضع المشرع قيودا على حرية التعاقد من جانب صاحب العمل مراعاة لبعض طوائف من العمال تحتاج إلى الحماية لمنع تعرضهم للأمراض المهنية أو لحوادث العمل ويأتي تنظيم عمل الأطفال والنساء في أولوية المشرع المصري.
الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال والاستثناءات الواردة عليه:
قرر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 أن الحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال هو أربعة عشر عاما ويحظر التدريب قبل اثنى عشر عاما.
أما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد ربط بين الحد الأدنى لسن العمل وبين إتمام مرحلة التعليم الأساسي فيعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشر سنة. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
[I]
كما حظر القانون تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل سن إتمام التعليم الأساسي.
[]
قواعد تشغيل الأطفال:

نظرا لأن الأطفال بحاجة إلى تنظيم خاص للأعمال التي يكلفون بها اصدر وزير القوى العاملة القواعد التنظيمية لتشغيلهم في:

1) الفحص الطبي المبدئي والدوري :
على كل صاحب عمل يستخدم أطفالا إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند إليهم. على نفقة صاحب العمل وبواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي مرة كل عام على الأقل وكذلك عند انتهاء خدمته للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية.

2) تحديد ساعات العمل اليومي والأسبوعي وحظر العمل الإضافي:
يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميا على أن تتخلل ساعات العمل فترات لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وبحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. كما حظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.



3) حظر العمل الليلي للأطفال المشتغلين:
حظر المشرع المصري العمل الليبي للأطفال حظرا شاملا فيما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا. وذلك لما للعمل الليلي من مساوئ على الأطفال والمتمثلة في اضطرابات النوم وتغيير العادة الغذائية.

4) الراحة اليومية والأسبوعية:
حفاظا على صحة الأطفال ونموهم البدني والأخلاقي ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال بأن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وبحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

5) الالتزامات التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال:
مهما وضع المشرع من قواعد منظمة لعمل الأطفال إلا أنها تصبح قاصرة ما لم تكن هناك أداة فعالة لمراجعة هذه القواعد عن طريق
[]
إعداد الوثائق والمستندات الخاصة بالأطفال:

- ألزم المشرع في المادة 102 من قانون العمل كل صاحب عمل يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بأن:
(1) يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال.
(2) يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة وهي مديريات القوى العاملة التي يقع في دائرتها محل المنشأة التي يعمل بها الأطفال.
(3) يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
(4) إلزام صاحب العمل الذي يستخدم أطفالا في منشآته بتوفير العلاج اللازم للطفل العامل لديه سواء من إصابات العمل أو أمراض المهنة وفقا لأحكام التأمين الصحي.
(5) إلزام صاحب العمل بأن يحيط الطفل الذي يعمل بمنشأته قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة.
(6) إلزام صاحب العمل عند تشغيله لطفل أو أكثر أن يحرر أولا بأول كشفا مبينا به أسماء الأطفال وسنهم وتاريخ استخدامهم وأن يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان بارز بالمنشأة. كما يلتزم بتقديم وجبة صحية متوازنة طبقا للجدول المرفق.
(7) يلتزم صاحب العمل بأن يسلم إلى العمال الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا. ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته وذلك بشرط أن يوقع الطفل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجر.


ولا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية: (44) عملا نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:
(1) صهر الزجاج وإنضاجه
(2) كافة أنواع اللحام
(3) صناعة الكاوتش
(4) العمل كمضيفين في الملاهي
(5) العمل في مجال بيع أو شرب الخمور (البارات)
(6) صناعة الأسمنت والحراريات
(7) صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية
(8) كبس القطن
(9) صناعة الغراء
(10) أعمال الغطس
(11) صناعة الفحم من عظام الحيوانات بما فيها فرز العظام قبل حرقها
(12) أعمال التبريد والتجميد
(13) عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات
(14) الأعمال التي تتم على ارتفاعات خطرة
(15) العمل في المدابغ
(16) صناعة الأسفلت ومشتقاته
(17) التعرض للبترول أو منتجات تحتوي عليه
(18) معامل تكرير البترول والبتروكيماويات
(19) صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك وحرقه
(20) صنع الكحوليات والمشروبات الروحية وما في حكمها
(21) نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية


[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/4_cdr.gif[/IMG]
[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/4_cdl.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 28-09-2010, 07:12 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

قواعد الخاصة بمعاملة النساء العاملات
وضع المشرع مبدأ عاما وأورد عليه الاستثناءات. أما المبدأ العام فإنه تسري على النساء العاملات ذات القواعد التي تسري على جميع العاملين بشرط تماثل الأوضاع.. أما الاستثناء فإن المشرع ونظرا لطبيعة المرأة الفسيولوجي فقد وضع بعض القواعد الخاصة بتنظيم عمل النساء العاملات.
أولا: تنظيم العمل الليلي للنساء:
[]لا يجوز تشغيل النساء ليلا في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا

ويقصد بكلمة المنشأة الصناعية ما يأتي:
(1) المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها وإصلاحها وزخرفتها وإعدادها للبيع وتفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها بما في ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة من أي نوع.
(2) المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاءات والتشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم.
(3) يجب على صاحب العمل في الحالات التي يتم فيها تشغيل النساء ليلا أن يوفر كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات. على أن يصدر هذا الترخيص بالتشغيل ليلا من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط سالفة الذكر.
(4) يستثنى من حظر العمل الليلي للنساء ما يلي:
( أ ) لا تسري أحكام المواد السابقة في حالات القوة القاهرة إذا ما توقف العمل في مؤسسة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر أو متى كان العمل ضروريا للمحافظة على مواد أولية أو مواد في دور التجهيز من تلف محقق.
(ب) عدم سريان أحكام هذا القرار على العاملات اللاتي يشغلن وظـــائف إشـــــــرافية إدارية أو فنية.
ثانيا: حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الضارة:
حرصت منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وقانون العمل على وضع القواعد التي تحظر قيام المرأة بهذه الأعمال:
(1) أصدرت منظمة العمل الدولية والعربية العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر فيها تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة والتي من شأنها أن تضر بصحتها أو بسلامة جسدها أو تخدش حياءها أو تمثل خطرا على وظيفة الأمومة لديها.
(2) أصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والتي تبلغ ثلاثين عملا ما بين العمل في السياحة أو التعدين أو الصناعة أو طلاء المعادن
منها على سبيل المثال وليس الحصر:
1- العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التي لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص إلا إذا كن من الراقصات والفنانات الراشدات سنا.
2- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية
3- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر
4- التعرض للمواد المشعة
5- جميع أعمال اللحام
6- صناعة المبيدات الحشرية والمنزلية
7- صناعة الأسمدة
8- صناعة الكاوتش
9- العمل في دبغ الجلود
10- صناعة الأسفلت ومشتقاته
11- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها
12- أعمال تستيف البضائع في عنابر السفن
13- إذابة الزجاج أو إنضاجه
14- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل إحراقها
وفي النهاية إن وزير القوى العاملة والهجرة قرر مراجعة هذا القرار دوريا لمواجهة أية مستحدثات قد تطرأ في هذا الشأن وذلك لأن التكنولوجيا الحديثة تضيف كل يوم الجديد الذي يصاحبه متاعبه وعواقبه ويحتاج إلى الرقابة المستمرة رعاية لصحة المرأة العاملة.

[]حماية أمومة المرأة العاملة:
رعاية من المشرع للأمومة ولتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين القيام بعملها وأداء واجباتها نحو أطفالها رتب قانون العمل للمرأة العاملة عدة حقوق ومن بين هذه الحقوق:
أ) أجازة الوضع:
(1) منح قانون العمل أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وبشرط عدم جواز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعون يوما التالية للوضع.
(2) إذا أرادت العاملة الحصول على جزء من الأجازة قبل الوضع فعليها تقديم شهادة طبية تبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
(3) لا يجوز لصاحب العمل تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعون يوما التالية للوضع.
(4) رهن المشرع استحقاق العاملة لإجازة الوضع باشتغالها مدة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر.
(5) قصر المشرع استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين طوال مدة خدمتها لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.
(6) حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجازة الوضع.
(7) أجاز المشرع لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة أجازة الوضع أو استرداد ما تم أداؤه إليها إذا ثبت اشتغالها خلال مدة الأجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ب) رعاية الرضيع:
- للعاملة التي ترضع طفلها – خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – الحق في فترتين راحة يوميا لإرضاع طفلها مدة كل فترة نصف ساعة ويجوز للعاملة ضم هاتين الفترتين ويحظر خفض أجر العاملة مقابل هذه الراحة.
- إذا ثبت أن العاملة لا تقوم بإرضاع طفلها فلا حق لها في راحة الرضاعة ولا يشترط لحصولها على هذه الراحة أن تكون قد حصلت على أجازة الوضع.

ج) الأجازة الخاصة لرعاية الطفل:
- للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لرعاية الطفل وليس لصاحب العمل إجبارها على الحصول على هذه الأجازة، كما أنه لا يملك الاعتراض عليها إن هي طلبتها.
- كما نص القانون على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون خلال مدة الأجازة أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب.
- حصول العاملة على هذه الأجازة بدون أجر لا ينفي صلتها بالمنشأة ومن ثم تحتسب هذه الأجازة من مدة خدمتها كما تحتسب مدة الخبرة عند الترقية.

د) التزام صاحب العمل بتوفير دار حضانة:
وضع المشرع التزاما على عاتق صاحب العمل بتوفير دار حضانة لإيواء أطفال العاملات أثناء فترة العمل وفرق المشرع في تنفيذ صاحب العمل لالتزامه بتوفير دار حضانة لأبناء العاملات بين حالتين:
1- صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد ينشئ دارا للحضانة تتبعه أو أن يعهد إلى دار للحضانة تابعة للغير برعاية أطفال العاملات.
2- المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة يلتزم أصحاب الأعمال في تلك المنشآت بأن يشتركوا في توفير دار حضانة لرعاية أبناء العاملات وذلك إما بإنشاء دار للحضانة أو بأن يعهدوا إلى دار حضانة قائمة بإيواء أطفال العاملات.

انقضاء علاقة العمل الفردي
[I]حدد القانون عدة حالات لإنهاء عقد العمل منها:

1) انتهاء مدة عقد العمل
إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء الخمس سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

2) انتهاء العمل المبرم من أجله عقد العمل
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل أما إذا انتهى عقد العمل واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.

3) انتهاء عقد العمل بالاستقالة
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة.

4) انتهاء عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما
- إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها.
- تصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين.
- يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

5) انتهاء عقد العمل بوفاة صاحب العمل
لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

6) انتهاء عقد العمل لعجز العامل عجزا كليا
إذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي، فإذا ثبت وجود عمل آخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل.
7) انتهاء عقد العمل بسبب بلوغ سن التقاعد
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته.

8) انتهاء عقد العمل المحدد المدة
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل المحدد المدة أو المبرم لإنجاز عمل معين في حالة إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

التزامات صاحب العمل بعد انتهاء العقد:

(1) يعطي للعامل دون مقابل وبناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها.
(2) يعطي للعامل شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.
(3) تضمين الشهادة بناء على طلب العامل مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء علاقة العمل.
(4) يرد للعامل ما يكون قد أودع لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.
[]
انتهاء عقد العمل بالنسبة للعاملة:

للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها. على أن تخطر صاحب العمل برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
[I]
الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل:

(1) اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
(2) انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
(3) ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى تمثيل العمال.
(4) تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك.
(5) توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
(6) استخدام العامل لحقه في الأجازات.

أسئلة على الفصل الثاني
[]
السؤال الأول:
ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة مع التصويب:
1- من اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- يتم تجديد ترخيص إلحاق المصريين للعمل في الداخل أو في الخارج قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
3- أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل غير ملزمين بتشغيل المعوقين.
4- أحيانا لا يطبق شرط المعاملة بالمثل عند تشغيل الأجانب.
5- حظر المشرع استخدام الأجانب من الفنيين والإداريين بنسبة تزيد على 25% من العاملين وألا يزيد ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 30% من مجموع الأجور والمرتبات.
6- توقع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه على من يشغل أجنبي بدون ترخيص.
7- لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ستة أشهر.
8- البدل هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
9- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق أجره كاملا.
10- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج وتكون هذه الأجازة لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
11- يستحق العامل بالإضافة إلى أجره 35% من الأجر عن ساعات العمل الليلية.
12- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسون عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار للحضانة.

السؤال الثاني:
أكمل العبارات الآتية:
1- أنشأت اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة بمشاركة ........ و........ و........
2- يمنح ترخيص إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج بعد أداء رسم قدره ........ بموجب ........ لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- يجب ألا تقل مساحة مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين في الداخل والخارج عن ........ وأن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في ........ داخل المقر.
4- يشمل ملف راغب العمل بالداخل والخارج على صورة من بطاقة ........ وصورة من ........ وصحيفة ........
5- يلتزم صاحب العمل بنفقات ........ في حالة التعاقد للعمل بالخارج من ........ إلى مقر العمل والعكس.
6- المعوق هو كل شخص ........ على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمله.
7- يشترط توافر ثلاثة أمور حتى يستطيع الأجنبي أن يعمل في مصر وهي صدور ........ من وزارة القوى العاملة وترخيص ........ وشرط ........
8- المهن التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها ........ و........ وأعمال التصدير والتخليص الجمركي.
9- إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه يسترد جميع مستحقاته من صاحب العمل في مدة لا تجاوز ........ من تاريخ مطالبته بها.
10- للعاملة الحق في أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز ........ ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ........ طوال مدة خدمتها.
11- من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية الخصم من ........ و........ من الخدمة.
12- يحصل العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن ........ ساعة كاملة بعد........ عمل متصلة على الأكثر.

السؤال الثالث:
( أ ) تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق بعض الجهات.. ما هذه الجهات؟
(ب) ما الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج.

السؤال الرابع:
( أ ) من الواجبات التي تلتزم بها شركة تشغيل المصريين في الداخل والخارج تقديم تقرير دوري نصف سنوي للإدارة المختصة. اذكر محتويات التقرير.
(ب) عرف المعوق واذكر الحقوق التي كفلها له القانون.

السؤال الخامس:
( أ ) حدد القانون ضوابط وشروط لمنح الترخيص للأجانب بالعمل.. ما هذه الضوابط؟
(ب) ما الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالعمل للأجنبي.





[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/3_cdr.gif[/IMG]
[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/3_cdl.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 28-09-2010, 07:14 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

السؤال السادس:
( أ ) عرف عقد العمل الفردي مبينا شروط صحته والبيانات التي يجب أن يتضمنها.
(ب) يجب على العامل عند تقديم طلب الاستخدام للمنشأة أن يكون مكتوبا وموقعا ومبينا به اسمه وجنسيته وعنوانه وسنه وأن يكون مصحوبا ببعض الشهادات والأوراق. اذكر هذه الشهادات والأوراق.

السؤال السابع:
( أ ) الأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا. اذكر الأشياء التي اعتبرها المشرع أجرا.
(ب) اذكر اختصاصات المجلس القومي للأجور.

السؤال الثامن:
( أ ) اذكر الأحكام التي وضعها المشرع لتنظيم الأجازة السنوية.
(ب) اذكر الأعمال المحظورة على العامل أن يقوم بها سواء بنفسه أو بواسطة غيره.

السؤال التاسع:
( أ ) اذكر الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل.
(ب) لا يجوز فصل العامل من الخدمة إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.. اشرح العبارة.

السؤال العاشر:
( أ ) اذكر التزامات صاحب العمل تجاه العامل.
(ب) اذكر الأعمال التي يستمر فيها العمل دون فترات راحة.

السؤال الحادي عشر:
( أ ) نظرا لأن الأطفال بحاجة إلى تنظيم خاص للأعمال التي يكلفون بها أصدر وزير القوى العاملة القواعد التنظيمية لتشغيلهم. اشرح العبارة.
(ب) لا يجوز تشغيل الأطفال في بعض الصناعات والمهن. اذكر عشرة من هذه الصناعات.

السؤال الثاني عشر:
( أ ) قرر المشرع ثلاثين عملا لا يجوز تشغيل النساء فيها. اذكر عشرة من تلك الأعمال.
(ب) رعاية من المشرع للأمومة ولتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين القيام بعملها وأداء واجباتها نحو أطفالها رتب قانون العمل للمرأة العاملة عدة حقوق. تكلم عن أجازة رعاية الرضيع – الأجازة الخاصة لرعاية الطفل.

السؤال الثالث عشر:
( أ ) اذكر حالات انتهاء عقد العمل الفردي باختصار.
(ب) اذكر الأسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل.

السؤال الرابع عشر:
( أ ) اذكر الفرق بين:
العامل – صاحب العمل التبعية القانونية – التبعية الاقتصادية
البدل – الوهبة الأجازة العارضة – الراحة الأسبوعية
(ب) اكتب مذكرات مختصرة عن:
- سلطة توقيع الجزاء - حقوق المعوق المؤهل
- المجلس القومي للأجور - الأجازة المرضية

السؤال الخامس عشر:
اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
(1) قيام شركة تشغيل المصريين بالداخل والخارج بتقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدة الترخيص بشهر.
(2) شركة تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج تتقاضى 5% من أجر العامل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية نظير تشغيله.
(3) احتفاظ شركة بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهاء العقد.
(4) طالب صاحب عمل معوق باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة كشرط لتعيينه.
(5) رفض صاحب عمل خاضع لقانون العمل يستخدم مائة عامل تشغيل 3 معوقين بحجة أن لديه 4 من المعوقين.
(6) قيام صاحب عمل بتشغيل بعض الأجانب نظرا لاحتياج المنشأة الفعلي لخبرتهم دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
(7) قيام صاحب عمل بتشغيل 10% من العاملين من الأجانب ومنحهم أجر يعادل 25% من أجور العاملين بالمنشأة نظرا لخبرتهم ومؤهلاتهم.
(8) ألغى وزير القوى العاملة والهجرة الترخيص لأجنبي بالعمل في مصر بسبب الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف.
(9) رفض صاحب عمل تشغيل عامل لم يقدم ضمن مسوغات التعيين شهادة الميلاد.
(10) اعتبر صاحب منشأة سياحية الوهبة التي يدفعها العملاء للعاملين لديه مقابل الخدمة أجرا.
(11) عامل أجره الشهري 300 جنيها أتلف خامات قيمتها 100 جنيه خصمها صاحب العمل من أجره دفعة واحدة.
(12) وقع صاحب عمل جزاء مالي على عامل قدره 70 جنيها خصمه من أجره الشهري علما بأن راتبه الشهري 210 جنيه بسبب فقد عهدته نتيجة إهماله وبعد التحقيق معه.
(13) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ووجد المحل مغلقا لوفاة نجل صاحب العمل.
(14) حضر عامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ولم يتمكن من ممارسة عمله لانقطاع التيار الكهربي.
(15) عامل راتبه الشهري 200 جنيه منحه صاحب العمل 180 جنيه من أجره وبباقي المبلغ ملابس مما ينتجه المصنع.
(16) نظرا لقدوم صاحب العمل من رحلة بالخارج وعدم توافر عملة محلية معه أعطى العمال ما يعادل راتبهم الشهري بالدولار.
(17) ترك عامل العمل من تلقاء نفسه وطالب صاحب العمل بمستحقاته فطلب منه صاحب العمل مهلة شهر لتدبير مستحقاته وأداءها له.
(18) تنقل عامل لدى أكثر من صاحب عمل حتى أمضى في الخدمة عشر سنوات وطالب صاحب العمل الأخير بأجازة سنوية لمدة شهر رغم أنه لم يعمل لديه سوى سنة فقط.
(19) تجاوز عامل سن الخمسين وطالب صاحب العمل بأجازة سبعة أيام إضافية زيادة عن أجازته السنوية بحجة أنه يعمل بمنطقة نائية.
(20) انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية وطالب صاحب العمل بالأجر المقابل لهذا الرصيد.
(21) اشتغل عامل أثناء أجازته السنوية لدى صاحب عمل آخر ليزيد من دخله وعندما علم بذلك صاحب العمل حرمه من أجره عن مدة الأجازة.
(22) تقدم عامل بطلب للحصول على أجازته السنوية بتاريخ سابق قبلها بخمسة عشر يوما لأداء الامتحان بالمرحلة الجامعية.
(23) خصم صاحب عمل أجازة الحج لعامل لديه من رصيد أجازته السنوية بحجة أنه لم يمض عليه في العمل سوى ثلاث سنوات.
(24) رفض صاحب عمل منح عاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحجة أن عدد العاملين لديه لا يتجاوز أربعين عاملا.
(25) مر عامل بضائقة مالية وطلب قرضا من صاحب العمل فرفض فاضطر إلى الاقتراض من أحد عملاء صاحب العمل.
(26) رفض صاحب عمل إعادة عامل إلى العمل لأنه قدم للمحكمة الجنائية رغم أنه قضي ببراءته.
(27) تغيب عامل لأكثر من عشرة أيام متتالية لحزنه على وفاة نجله فقام صاحب العمل بفصله دون إنذار.
(28) تظلم عامل من خصم صاحب العمل مبلغا ماليا منه وقامت اللجنة المختصة بتقدير مبلغ أقل مما قدره صاحب العمل.
(29) أعدم صاحب عمل ملفات بعض العمال لديه بعد انتهاء علاقة العمل بشهر.
(30) ذهب عامل أثناء فترة الراحة إلى منزله لتناول الطعام والراحة لمدة ساعة فهل تعتبر هذه الساعة من ساعات العمل أم لا؟
(31) رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الكاوتشوك ساعة للراحة.
(32) صاحب عمل قام بتشغيل أطفال في أعمال ليلية ودون توقيع الكشف الطبي عليهم.
(33) سلم صاحب عمل أجرة أطفال يعملون لديه لولي أمرهم تبرئة لذمته.
(34) نظرا لحاجة صاحب عمل إلى العمالة الرخيصة اضطر إلى تشغيل أطفال يقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في صناعة الفحم من عظام الحيوانات.
(35) خوفا من حدوث تلف محقق لمواد أولية في دور التجهيز اضطر صاحب عمل إلى تشغيل النساء العاملين لديه ليلا.
(36) صاحب ملهى ليلي قام بتشغيل راقصات وفنانات بحجة أنهن راشدات سنا.
(37) سمح صاحب عمل بمنح عاملة ساعة يوميا لرعاية ابنها الرضيع مقابل خفض أجر العاملة بما يقابل هذه الساعة.
(38) حصلت عاملة على أجازة خاصة لرعاية طفلها وعند طلبها ترك الخدمة رفض صاحب العمل اعتبار مدة الأجازة ضمن مدة خدمتها.
(39) رفض صاحب عمل إنشاء دار حضانة لأبناء العاملات بحجة أن العاملات لديه أقل من مائة عاملة.
(40) قدم عامل استقاله مكتوبة لصاحب العمل وبعد خمسة أيام عدل عن استقالته كتابة.
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 28-09-2010, 07:18 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

لفصل الثالث]التوجيه والتدريب المهني

يقصد بالتوجيه المهني:

]مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.

التدريب المهني:

[]الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب.

تنظيمات التدريب المهني:
ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن.

وتتكون موارد الصندوق المشار إليه من:
1- 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.
2- ما تخصصه الدولة له من موارد.
3- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني:

]لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والهجرة.


ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

إجراءات الترخيص:
تقديم طلب لوزارة القوى العاملة والهجرة من الممثل القانوني للشركة على النموذج رقم 1ق عمل ومشفوعا بالمستندات الآتية:
1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني.
3- بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم.
4- صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.
5- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة.
6- صورة طبق الأصل من السجل التجاري.
7- صورة من عقد الإيجار أو الملكية.
8- بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط.
9- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط.

الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط:
1- أن يكون المقر دائما ومستقلا يسهم بتقديم التدريب الملائم للمتقدمين.
2- الإعـــلان عــن مــواعيد العمـــل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى الذي يقع به المقر.
3- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن.
عند إجراء أي تغيير في النشاط أو المقر أو كليهما إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة أشهر من التغيير.
حالات إلغاء الترخيص:
1- فقد الشركة شرطا أو أكثر من شروط منح الترخيص.
2- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- تقديم بيانات مخالفة للواقع.
4- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص دون إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة.
5- ثبوت مخالفة الشركة لأحكام القوانين والقرارات واللوائح.
]الشروط الواجب توافرها في الشخص المدرب:

الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والهجرة في ضوء المعايير الآتية:
1- الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص.
2- أن يتمتع بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك عند التحاقه للعمل بالمركز.
3- توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة.
4- الإلمام بعلوم الحاسبات الآلية والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته أو تخصصه.
5- اجتياز الاختبارات التي تجريها وزارة القوى العاملة والهجرة.
6- استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات إضافية.

إلغاء الترخيص للمدرب:
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفة شروط الترخيص وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1- إدانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
2- اكتشاف بيانات غير صحيحة تخالف تلك التي قدمها المدرب المهني لوزارة القوى العاملة والهجرة.
3- الإخلال بواجباته الوظيفية.
ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية عن ذلك.

]
مواصفات البرامج التدريبية:
يلتزم المركز بتقديم نسخة من البرامج التدريبية لوزارة القوى العاملة والهجرة وتتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني دراسة هذه البرامج ومدى ملاءمتها للغرض منها من حيث:
1- مستوى المتدربين المرشحين لهذه البرامج.
2- موضوعات ومجالات التدريب.
3- عدد الساعات النظرية والعملية لكل برنامج.
4- أسلوب التدريب.
5- مصروفات التدريب.
6- مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من التدريب.
7- أية شروط أخرى ذات الصلة تضعها وزارة القوى العاملة والهجرة.




[I]إجراءات مزاولة عمليات التدريب المهني:

يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا للإجراءات الآتية:

1- يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني وفقا للترخيص الممنوح له مع إخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة من الإعلان.
2- تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب على المهن التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة.
3- توفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقدمين بما يمكنهم من تلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم.
4- دراسة الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار أفضل المرشحين منهم.
5- إخطار المرشحين المقبولين للتدريب بموعد ومكان التدريب كتابة على عنوان كل منهم وقبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الأقل.
6- التأمين على المتدربين ضد إصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركز.
7- تقديم خدمات التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من اختيار المهنة التي تتفق مع ميول كل منهم وقدراته واستعداداته.
8- منح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي مبينا به المستوى الذي بلغه المتدرب.

التـــــدرج المهــــــــني
[G]اتفاق التدرج كما يسميه قانون العمل الجديد هو عقد بمقتضاه يتعاقد شخص (وغالبا ما يكون صغير السن) مع صاحب عمل أو صانع بقصد تعلم مهنة أو صنعة بالشروط والمدة المتفق عليها بينهما.

← أهميته:
من العقود المهمة خاصة في الدول النامية خاصة بالنسبة للمتسربين من التعليم وإمكان إلحاقهم بتلك المصانع أو الورش لكي يكتسبوا بعض المهن المختلفة.

← تكييفه:
اختلف الفقه حول تكييف عقد التدرج أو التمرين إلى رأيين:
الرأي الأول: يرى أن عقد التدرج عقد عمل ويخضع للأحكام المنظمة لهذا العقد حتى ولو لم يكن العامل يتقاضى أجرا نقديا.
الرأي الثاني: يرى أن عقد التدرج وإن كان يشبه عقد العمل الفردي في كون المتدرج يعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل وأنه وإن لم يكن يحصل على أجر نقدي فهو يحصل على أجر عيني يتمثل في تلقينه أصول المهنة.
وأراد واضعوا قانون العمل حسم الخلاف الفقهي حول عقد التدرج فقرر القانون أنه يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم.
[]
ويقصد بالتدرج المهني إلحاق المتدرج في المرحلة العمرية (12-18 سنة) لدى أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة وفقا لاتفاق يبرم بين العامل أو ولي أمره وصاحب العمل لهذا الغرض.


ويحظر إلحاقه لتعلم المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.







[]اتفاق التدرج المهني بين المتدرج وصاحب العمل:
1- يحرر اتفاق التدرج المهني من ثلاث نسخ نسخة إلى المتدرج أو ولي أمره ونسخة لصاحب العمل ويحتفظ بنسخة بمكتب العمل المختص.
2- يتضمن مدة التدريب بحيث لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
3- يحدد أجر المتدرج بصورة تصاعدية في كل مرحلة من مراحله بحيث لا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتم التدرج فيها.
4- إذا تبين لصاحب العمل خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق عدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة وجب عليه إخطار مكتب العمل المختص بذلك لتوجيهه إلى المهنة التي تناسب قدراته.
5- إنشاء ملف لكل عامل متدرج يتضمن صورة من اتفاق التدرج المهني وصورة شهادة الميلاد ونتائج الاختبارات والأجازات التي حصل عليها المتدرج.
[]
التزامات مكتب العمل:
على مكتب العمل المختص إنشاء ملف خاص لكل متدرج يتضمن:
1- بطاقة تعريف بالمتدرج (اسمه – عنوانه – المهنة – تاريخ بدء التدريب).
2- بطاقة التوجيه المهني للمتدرج.
3- اتفاق التدرج المهني.
4- تقارير المتابعة التي يعدها صاحب العمل ومفتشي التدرج المهني بمكتب العمل.
[]
التزامات صاحب العمل:
1- موافاة مكتب العمل بأسماء المتدرجين وأسماء القائمين بالإشراف على تدريبهم وساعات التدريب وفترات الراحة بشرط ألا تزيد ساعات التدريب اليومي عن 6 ساعات.
2- عدم إلحاق المتدرجين بالتدريب قبل إتمامهم سن الثانية عشر.
3- عدم إجراء التدريب خلال الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
4- تقديم تقرير لمكتب العمل في نهاية كل مرحلة من مراحل تعلم المهنة يفيد اجتياز العامل المتدرج المرحلة بنجاح.
5- توفير كافة التسهيلات التي تمكن المتدرج من تعلم المهنة بطريقة سليمة ومتدرجة.
6- تقديم كافة التسهيلات لمفتشي التدرج المهني لإجراء المتابعة الميدانية للمتدرجين.
7- منح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية والثقافية والصحية التي يتمتع بها عمال المنشأة.
8- الحفاظ على سلامة المتدرج وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل.
9- إخطار ولي أمر المتدرج ومكتب العمل المختص بأي حوادث تقع للمتدرج واتخاذ إجراءات إسعافه.
10- التأمين على المتدرج ضد إصابات العمل طبقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
11- تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالأجازات وساعات العمل وفترات الراحة طبقا لأحكام قانون العمل.
12- منح المتدرج – في نهاية فترة التدريب – شهادة تفيد اجتيازه التدريب بنجاح.
[]
التزامات المتدرج:
1- الحرص على تعلم المهنة والاستفادة من ذوي الخبرة في موقع التدريب.
2- المحافظة على العدد والأدوات والمعدات التي تقع في نطاق عمله وعدم العبث بأية ممتلكات أخرى لصاحب العمل.
3- احترام نظام العمل وقواعده والتقدم لصاحب العمل بأي شكوى في حينه.
4- عدم إفشاء أسرار العمل للغير أو العمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة سريان الاتفاق.

انتهاء اتفاق التدرج المهني:
[
ينتهي اتفاق التدرج المهني للمتدرج بانتهاء فترة التدريب المحدد بالاتفاق أو بإتمامه سن الثامنة عشر أيهما أقرب ويجوز لأي طرف إنهاء الاتفاق قبل مدته على أن يخطر الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.


[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/7_cdr.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 28-09-2010, 07:21 PM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 19
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

[IMG]http://www.******.com/vb/images/myframes/10_cul.gif[/IMG]
تأمين بيئة العمل
]التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل
[أولا: الوقاية من المخاطر الفيزيائية:
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:








[I]ثانيا: الوقاية من المخاطر الميكانيكية:
1- الوطأة الحرارية والبرودة. 2- الضوضاء والاهتزازات. 3- الإضاءة. 4- الإشعاعات الضارة والخطرة. 5- تغيرات الضغط الجوي. 6- الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية. 7- مخاطر الانفجار. تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
( أ ) كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
(ب) كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
[]ثالثا: الوقاية من المخاطر البيولوجية:
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص:

( أ ) التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
(ب) مخالطة الآدميين والمرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.
//C]رابعا: الوقاية من المخاطر الكيميائية:
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي:







1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال. 2- عدم تجاوز الحد الأقصى لكميات مخزن المواد الكيميائية الخطرة. 3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها. 4- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات. 5- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها. 6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان. خامسا: الوقاية من المخاطر السلبية:
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
[]سادسا: الوقاية من مخاطر الحريق:
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومع مراعاة ما يأتي:



]سابعا: إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة:
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفي حالة امتناع المنشأة عند تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف.
[]التزامات العامل تجاه السلامة والصحة المهنية:



1- أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. 2- تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي. 1- يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها. 2- تنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل. 3- ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها.
الخدمات الاجتماعية والصحية
]
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي:












[]
1- الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه. 2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل. 3- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته. 4- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها. مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها دون تحميل العامل بأية نفقات. 5- التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها. 6- قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل. 7- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة. 8- تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية. 9- يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة. 10- تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة. 11- ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي. التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل:
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:




1- إعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها. 2- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة. 3- تزيد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

[]
واجبات جهاز التفتيش:
يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم:







[]
1- إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل. 2- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل لتحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بالنتائج لاتخاذ اللازم. 3- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث. 4- الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة. 5- الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها. 6- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة. تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت :


1- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتكون 2- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.


أسئلة على الفصل الخامس
[]السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:







(ب) ما واجبات جهاز التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل؟
1- تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع العام. 2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري. 3- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن مخاطر الانفجار. 4- من واجبات جهاز التفتيش الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة. 5- من واجبات جهاز التفتيش إجراء التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها. 6- تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل بمجرد استلامه العمل. 7- يجوز إغلاق المنشأة عند وجود خطر على صحة العاملين أو سلامتهم مع إعطاء العامل نصف أجره. السؤال الثاني:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:







(ب) بين التزامات المنشأة وفروعها في تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الآتية:
1- يلتزم العامل تجاه السلامة والصحة المهنية بتنفيذ التعليمات الصادرة له للمحافظة على ....... و....... من حوادث العمل. 2- من واجبات جهاز التفتيش استخدام المعدات والأجهزة و....... وغيرها لتحليل أسباب ....... 3- تنجم المخاطر الفيزيائية عن الضوضاء و....... والإشعاعات الخطرة و....... ومخاطر ....... 4- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية ....... و....... و....... 5- من واجبات العامل أن يستعمل وسائل ....... وينفذ ....... للمحافظة على صحته ووقاية من حوادث العمل. 6- من التزامات الجهة الإدارية المختصة تزويد جهاز التفتيش بأجهزة ومعدات ....... وكافة ....... اللازمة لأداء مهمته. 7- تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها ....... فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة المختصة بإحصائية ....... سنوية عن الأمراض والإصابات. المخاطر الميكانيكية – المخاطر السلبية – مخاطر الحريق
السؤال الثالث:

(أ) اذكر اختصاصات كل من:
لجنة وزارة الصناعة – لجنة المحافظة – اللجنة المحلية
(ب) اذكر باختصار التزامات كل من المنشأة والعامل تجاه السلامة والصحة المهنية.
السؤال الرابع:

(أ) ما الإجراءات الواجب على المنشأة وفروعها مراعاتها للوقاية من المخاطر الكيميائية؟
(ب) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:




1- رفض جهة عمل اتخاذ وسائل الوقاية من المخاطر الناتجة عن التعامل مع حيوانات مصابة. 2- نشأ حريق بإحدى المنشآت وعند استخدام أدوات الإطفاء وجد أنها غير صالحة للاستخدام. 3- عند متابعة جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية لإحدى المنشآت وجد أن المواد المستعملة في العمليات الصناعية لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال. 4- تشغيل عمال بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات بدون تقديم شهادة صحية. السؤال الخامس :
( أ ) ما التزامات المنشأة وفروعها تجاه الخدمات الاجتماعية والصحية؟


(ب) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:

المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
1- تختص لجنة وزارة الصناعة بالموافقة على اتخاذ إجراءات
أ - وسائل الإنقاذ والإسعاف والتنظيم بأماكن العمل

ب - للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص

ج - منح التراخيص للمحال والمنشآت

د - بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري

هـ - المخاطر الفيزيائية الناجمة عن الضوضاء والاهتزازات

و - تنفيذ التعليمات الصادرة
2- تختص لجنة المحافظة بمنح الموافقات وإصدار التراخيص 3- تختص اللجنة المحلية بمنح الموافقات وإصدار التراخيص 4- تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من 5- من وسائل الوقاية من المخاطر السلبية 6- من وسائل الوقاية عند حدوث كارثة
ز - إجراء تقييم وتحليل للمخاطر



[G]الفصل السادس
تفتيش العمل والضبطية القضائية
(1) يكون للعاملين على تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
(2) يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة ويكون له:
( أ ) حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(ب) فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك.
(ج) طلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
(3) على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن:
( أ ) يسهلوا مهملة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
(ب) يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
(ج) الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من مأموري الضبط القضائي وذلك في المواعيد التي يحددونها.
(4) على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
]
العقــــــــــــــــــــوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
(1) مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة بالقانون دون الحصول على ترخيص أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
(2) تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة للقانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.
(3) تقديم بيانات غير صحيحة من اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
(4) يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

أسئلة على الفصل السادس
]السؤال الأول:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:




(ب) اذكر واجبات مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم.
1- للعامل الذي له صفة الضبطية القضائية حق ....... جميع أماكن العمل للتحقيق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2- على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمأموري ....... المستندات و....... اللازمة لأداء مهمتهم. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية بالحبس مدة لا تقل عن ....... وبغرامة لا تقل عن ....... ولا تجاوز ....... جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 4- يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية ....... تثبت هذه الصفة. السؤال الثاني:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:




(ب) ما الجرائم المتعلقة بتشغيل المصريين داخل وخارج جمهورية مصر العربية والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة؟
1- لا يلتزم أصحاب الأعمال بتقديم المستندات اللازمة لجهاز التفتيش. 2- يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة. 3- ينفذ مأمورو الضبط القضائي أحكام قانون 12 لسنة 2003 بالنسبة للجرائم التي تقع خارج دائرة اختصاصهم. 4- يعاقب كل من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية بالحبس والغرامة إذا ترتب على المخالفة وفاة أو إصابة جسيمة. السؤال الثالث: ( أ ) اختر لعبارات المجموعة الأولى ما يناسبها من عبارات المجموعة الثانية:
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
1- مأموري الضبط القضائي لهم الحق في
أ - تقديم المستندات والبيانات اللازمة لمأموري الضبط القضائي

ب - دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

ج - فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك

د - بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

هـ - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة
2- يعاقب من يخالف أحكام السلامة والصحة المهنية 3- يتابع مأمورو الضبط القضائي الجرائم التي تقع في 4- يعاقب من يتقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل 5- أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم مسئولين عن
و - بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
(ب) اذكر واجبات رجال الأعمال أو من ينوب عنهم تجاه مأمورى الضبط القضائى

مع اطيب امنياتى بالنجاح والتفوق
مدحت صلاح تجاره متقدمه 5 سنوات
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08-10-2010, 08:31 PM
mm11_11_11_1 mm11_11_11_1 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 70
معدل تقييم المستوى: 16
mm11_11_11_1 is on a distinguished road
افتراضي

شكرا لك جدا
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:13 AM.