|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
- مخالفات النظام السياسي الحـاكـم للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في ميلانو من 26 أغسطس إلى 6 ديسمبر 1985. كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 / نوفمبر 1985 40/146 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985 تتمثل فى :
أولاً : عدم احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية: المبدأ رقم (1) - تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية. ثانياً : التأثيرات غير سليمة الإغراءات والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة وغير مباشرة: المبدأ رقم (2) - تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقًا للقانون، ودون أي تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أي إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب. ــ حصار المحاكم بواسطة متظاهرين سياسيين تابعين للحزب الحاكم لمنع القضاة من ممارسة عملهم. (مثال: حصار المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة). ثالثًا: التدخلات غير اللائقة في أعمال السلطة القضائية: المبدأ رقم (4) - لا يجوز أن تحدث أي تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية. ــ تحصين قرارات وأعمال من الرقابة القضائية عليها ومنع المحاكم من النظر في أي قضايا متعلقة بها. (مثال: قضية بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري. ( مثال 2 : قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المجرمين الجنائيين).. ( المجمع العلمي + جرائم الإرهاب) رابعًا: فرض قيود على حق القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات: المبدأ رقم (8) - وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
المبدأ رقم (9) - تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفي الانضمام إليها. ــ التهديد بتجميد نشاط نادي القضاة. خامسًا: فرض طريقة للتعيين في الوظائف القضائية بدوافع غير سليمة تتضمن التمييز على أساس الدين والرأي السياسي. المبدأ رقم (10) - يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة، وعلى ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر، أو اللون أو ال*** أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني. سادسًا: الإخلال بأمن القضاة: المبدأ (11) - يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم. المبدأ (12) - يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولاً بذلك. - الدفع بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى تمهيداً لعزل 3500 قاضي من أعضاء السلطة القضائية (يناقش حالياً بمجلس الشورى). - عزل قضاة من مناصبهم القضائية بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون. ( مثال: عزل النائب العام السابق المستشار / عبد المجيد محمود). سابعاً: عزل ونقل القضاة بغير الطريق القانوني وبطريقة انتقامية: المبدأ (13) - لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم . - تدخل السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل فى أعمال القضاة بنقل بعض القضاة والتحقيق معهم . (مثال: القاضي محمود حمزه تم نقله من القاهرة إلى المحلة الكبرى عقابا له على حكم أصدره). وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، قد أكد في مؤتمر صحفي لنادي القضاة لإعلان موقفه من الاعتداء على القضاء، مساء الإثنين، أن كل من دعا لمليونية «تطهير القضاء» سيتقدمون ضده ببلاغات أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أن «الإخوان» تريد *** القضاء، وأن ما حدث من مظاهرات يمثل «جريمة» ضد الإنسانية لاعتدائهم على القضاة والجيش والشرطة والأزهر الشريف والكنيسة.
__________________
عصام أبو خبر ***** (معلم أول أ )لغة عربية بمدرسة جهينة الشرقيةالإعدادية المشتركة / إدارة جهينة التعليمية يارب الرفعة والتقدم لمصر **** . |
|
#2
|
||||
|
||||
|
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن جماعة الإخوان المسلمين تريد تجريف دولة القانون من خلال تسريح القضاة أصحاب الخبرة في البيت القضائي، موضحًا أنهم يظنون أن هؤلاء حجر عثرة في «أخونة القضاء».
وأضاف «الزند»، في مؤتمر صحفي لنادي القضاة لإعلان موقفه من الاعتداء على القضاء، مساء الإثنين، أنه «إذا ذهب شيوخ القضاة، فسيبقى شبابهم الذين سيرفعون لواء التصدي بشراسة لمسلسل (أخونة القضاء)، وأن قانون السلطة القضائية تدمير للقضاء». وأشار «الزند» إلى أنه «لن نقبل بتجريد السلطة القضائية من رموزها، نرفض كل أشكال التهديد التي يتعرض لها القضاة»، مؤكدًا أن القوى السياسية والقضاة لن يسمحوا بم***ة للقضاة من خلال إقرار القانون الجديد من جانب مجلس الشورى.
__________________
عصام أبو خبر ***** (معلم أول أ )لغة عربية بمدرسة جهينة الشرقيةالإعدادية المشتركة / إدارة جهينة التعليمية يارب الرفعة والتقدم لمصر **** . |
|
#3
|
||||
|
||||
|
دعت جبهة الإنقاذ الوطني، مساء الإثنين، مؤيديها للاحتشاد أمام مجلس الشورى في حالة عقد أول جلسة لمناقشة قانون السلطة القضائية، معلنة مساندتها للقضاة ودعم الجمعيات العمومية للقضاة.
وأكدت «جبهة الإنقاذ»، على لسان الدكتور وحيد عبد المجيد، في مؤتمر صحفي بحزب المصريين الأحرار، مساء الإثنين، أنهم لا يدافعون عن فئة بل عن الشعب كله، معلنًا عن توجه وفد من الجبهة لدعم القضاة في جمعيتهم العمومية المنعقدة، مساء الإثنين. وقال «عبد المجيد» إن الجبهة ترفض المشاركة في الانتخابات القادمة، دون توافر الضمانات اللازمة لنزاهتها، ومنها تغيير النائب العام الحالي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقرار قانون انتخابات جديد. وأضاف حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي: «موقفنا من الانتخابات ثابت لم يتغير وهو المقاطعة، إلا إذا تحققت الشروط اللازمة لنزاهتها من حكومة محايدة والنائب العام المستقل والإجراءات المناسبة».
__________________
عصام أبو خبر ***** (معلم أول أ )لغة عربية بمدرسة جهينة الشرقيةالإعدادية المشتركة / إدارة جهينة التعليمية يارب الرفعة والتقدم لمصر **** . |
|
#4
|
||||
|
||||
|
و لا يوم من أيامك يا مبارك
__________________
ربيّ ﺂجعّلني مِمّن نظرٺ ﺂليہ فرّحمٺہ ۈ سمعٺ دُعآئھ فَأجبٺہ |
|
#5
|
|||
|
|||
|
إلى كل أهل جهينة الكرام لكم مني أفضل تحية وأعظم تقدير بارك الله فيكم
ابنكم السيد فاروق العاصي ابن جهينة البار |
|
#6
|
|||
|
|||
|
إلى كل أهل جهينة الكرام لكم مني أفضل تحية وأعظم تقدير بارك الله فيكم
ابنكم السيد فاروق العاصي ابن جهينة البار مدس أول اللغة العربية بمدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين |
|
#7
|
||||
|
||||
|
=فاروق المصرى;لى كل أهل جهينة الكرام لكم مني أفضل تحية وأعظم تقدير بارك الله فيكم
ابنكم السيد فاروق العاصي ابن جهينة البار مدس أول اللغة العربية بمدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين ونحن سعداء بك يا/ أخ فاروق ولك منا عظيم التقدير
__________________
عصام أبو خبر ***** (معلم أول أ )لغة عربية بمدرسة جهينة الشرقيةالإعدادية المشتركة / إدارة جهينة التعليمية يارب الرفعة والتقدم لمصر **** . |
|
#8
|
||||
|
||||
|
مدة احتسابها 10 شهور من اول سبتمبر2012 وحتي 30يونيو2013
منهم 8 شهور علي الأساسي القديم وشهرين علي الأساسي الجديد أي بنسبة 8 إلي 2 أي وطالما أنها200يوم فستكون 160 يوم علي الأساسي القديم و40 يوم علي الأساسي الجديد .
__________________
عصام أبو خبر ***** (معلم أول أ )لغة عربية بمدرسة جهينة الشرقيةالإعدادية المشتركة / إدارة جهينة التعليمية يارب الرفعة والتقدم لمصر **** . |
|
#9
|
|||
|
|||
|
http://subsidy.egypt.gov.eg/CardCitizens/Login
__________________
وجود الله لا يحتاج إلى دليل بل إنه الدليل على وجود كل شىء Mr.Amir-Master of English-"لله عندى عبدالله" مرحباً بك أنت الزائر
لموضوعاتى |
|
#10
|
|||
|
|||
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
وجود الله لا يحتاج إلى دليل بل إنه الدليل على وجود كل شىء Mr.Amir-Master of English-"لله عندى عبدالله" مرحباً بك أنت الزائر
لموضوعاتىآخر تعديل بواسطة Mr.Amir ، 12-06-2013 الساعة 10:50 AM |
|
#11
|
|||
|
|||
|
بالامس ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى للترم الثانى مايو 2013
مبارك للناجحين والناجحات وحظ اوفر لمن يوفقون هذه المرة
__________________
وجود الله لا يحتاج إلى دليل بل إنه الدليل على وجود كل شىء Mr.Amir-Master of English-"لله عندى عبدالله" مرحباً بك أنت الزائر
لموضوعاتىآخر تعديل بواسطة Mr.Amir ، 12-06-2013 الساعة 10:44 AM |
|
#12
|
|||
|
|||
|
انه شهر كريم
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
مشككككككككككككككككككككككككككككور
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
انا من سوهاج
|
|
#15
|
||||
|
||||
|
بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي. قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب. أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيه 92 ولاتعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق. استند في دعواه إلي نص المادة 119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.
__________________
عصام أبو خبر ***** (معلم أول أ )لغة عربية بمدرسة جهينة الشرقيةالإعدادية المشتركة / إدارة جهينة التعليمية يارب الرفعة والتقدم لمصر **** . |
| العلامات المرجعية |
|
|