|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الفتـــــــــــــــوى والإفتـــــــــــــــاء
الفتـــــــــــــــوى والإفتـــــــــــــــاء لغةً: الفتوى هى الجواب عما يُشكل من المسائل الشرعية أو القانونية، والجمع: فتاوٍ وفتاوى ويقال أفتى فى المسألة: أبان الحكم فيها، فالإفتاء هو إبانة الأحكام فى المسائل الشرعية أو القانونية أو غيرها مما يتعلق بسؤال السائل؛ والمفتى: هو من يتصدر للإفتاء والفتوى بين الناس، وهو فقيه تعينه الدولة ليجيب عما تشكل من المسائل الشرعية والجمع مفتون، ودار الفتوى: هى مكان المفتى، والفتيا هى الفتوى فى المسألة المشكلة (1). شرعاً: لا يختلف المعنى الشرعى للفتوى والإفتاء عن هذه المعانى اللغوية، فالفتوى: هى بيان الحكم الشرعى فى مسألة من المسائل مؤيدا بالدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الاجتهاد. وهى ضرورية للناس لأنهم لا يمكن أن يكونوا جميعا علماء بالأحكام، ولو انقطعوا لتحصيل ذلك حتى يبلغوا مرتبة الاجتهاد، لتعطل العمل وتوقفت الحياة فكان من رحمة الله تعالى بالأمة أن جعل منها علماء ومقلِّدين وأوجب على العامة من المقلدين أن يستفتوا العلماء فيما يجهلونه فقال: }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{ (الأنبياء7). وأوجب على العلماء أن يفتوهم ويجيبوهم ويبينوا لهم الأحكام فقال صلى الله عليه وسلم : (من سُئِل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) (أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه) (2) ويجب على العامى أن يتوجه بالسؤال إلى من يثق بعلمه وعدالته فإذا جهل حاله كفاه أن يراه مشهورا بين الناس بذلك، ومع هذا لا تبرأ ذمته بالعمل بفتواه إلا إذا أطمأن قلبه إليها، فإذا كان يعلم أن الأمر فى الواقع على خلاف الفتوى لم يبرأ من الإثم، وإن كان المفتى أعلم العلماء. وعن مكانة المفتى ومسئوليته يقول الشاطبى، رحمه الله (ت-790 هـ ): "المفتى قائم فى الأمة مقام النبى صلى الله عليه وسلم" والدليل على ذلك أمور: أحدها: النقل الشرعى فى الحديث: (إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم) أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه)(3) الثانى: أنه نائب عنه فى تبليغ الأحكام، بقوله صلى الله عليه وسلم : (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب) (4). وقوله: (بلغوا عنى ولو آية) (5). الثالث: أن المفتى شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول من صاحبها وإما مستنبط من المنقول: فالأول: يكون فيه مبلغاً، والثانى: يكون فيه قائما مقامه فى إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع.. وعلى الجملة، فالمفتى مخبر عن الله كالنبى صلى الله عليه وسلموموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبى صلى الله عليه وسلم ونافذ أمره فى الأمة بمنشور الخلافة كالنبى صلى الله عليه وسلم ولذلك سُموا أولى الأمر، وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى:} يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم { (النساء59) والأدلة على هذا المعنى كثيرة. (6) وتحصل الفتوى من المفتى من جهة القول كأن يسأل فيجيب، ومن جهة الفعل كأن يفعل ويقتدى به، ومن جهة الإقرار كأن يرى عملا من شخص فيقره عليه، ولا تصح الفتيا إذا خالفت مقتضى العلم سواء كانت قولا أم فعلاً أم تقريراً. والمفتى البالغ ذروة الدرجة هو الذى يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. (7) صفات المفتى: ينبغى أن يتصف المفتى بخمس صفات نقلها ابن القيم عن الإمام أحمد فقال: "لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة، الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس، الخامسة: معرفة الناس " (8) فإن هذه الخمسة هى دعائم الفتوى وأى شىء انقضى منها ظهر الخلل فى المفتى بحسبه. واجبات المفتى: يجب على المفتى أمور منها ما أشار إليه ابن القيم فى كتابه "إعلام الموقعين" قال: "ليس للمفتى الفتوى فى حال غضب شديد، أو جوع مفرط، أو هم مقلق، أو خوف مزعج، أو نعاس غالب، أو شغل مسئول عليه، أو حال مدافعة الأخبثين، بل متى أحس من نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال اعتداله، وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى. (9) ومنها أن يتحرى الحكم بما يرضى ربه، ويجعل نصب عينيه قوله سبحانه: } وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك{ (المائدة 49) فلا يصح له أن يعتمد فى فتواه على مجرد وجود الحكم بين أقوال الفقهاء، بل يجب عليه أن يتحرى ما هو أرجح منها تبعا لقوة الدليل. (10) ويجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يفتى بما حفظه من مذاهب الفقهاء المعروفين إذا فهم أصولهم وأحسن التصرف فى تطبيقها، وتتفق الفتوى مع القضاء فى أنه لابد لكل من القاضى والمفتى من أمرين أولهما: فقه الحادثة التى يريد الإفتاء أو القضاء بها. ثانيهما: فقه الحكم الشرعى لهذه الحادثة. ويفترقان فى أمور: ا- أن الإفتاء أوسع مجالا من القضاء، فيصح الإفتاء من الحر والعبد والرجل والمرأة والبعيد والقريب والأجنبى والصديق، بخلاف القضاء ففيه خلاف فى: 2- أن القضاء ملزم للخصوم، ونافذ فيهم بخلاف الإفتاء. 3- أن القضاء بما يخالف فتوى المفتى نافذ ولا يعد نقضا لقضاء سابق بخلاف القضاء بما يخالف قضاء سابقا فلا ينفذ. 4- المفتى لا يقضى إلا إذا ولى القضاء، ولكن القاضى يفتى بل ويجب عليه الإفتاء إذا تعين له. أ. د/ محمد نبيل غنايم المراجع 1- المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية 2/ 673 2- سنن أبى داود حديث 3658، سنن الترمذى حديث 2651، سنن ابن ماجه حديث 261. 3- سنن الترمذى ح/ 2683، سنن ابى داود ح/ 3641، سنن ابن ماجه ح/ 223. 4- جزء من خطبة الوداع: متفق عليه. 5- رواه البخارى: 6/ 361. 6- الموافقات للشاطبى 4/162- 163. 7- السابق 4/ 163- 174. 8- إعلام الموقعين- لابن القيم 4/ 199. 9- السابق 4/ 227. 10- انظر: أصول التشريع الإسلامى- على حسب الله - ص 112. |
#2
|
||||
|
||||
الفهرس خاص بالفتاوى للاطلاع على الفتوى اضغط على رقم المشاركة |
#3
|
||||
|
||||
المقصود بـجملة " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان " السؤال: هل هناك ما يعرف بـ " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان " , فهل هناك ما يثبت ذلك من الكتاب والسنَّة النبوية ؟ . أفيدونا ، أفادكم الله , وجزاكم الله خيراً . الجواب : الحمد لله مسألة " اختلاف – أو تغيُّر - الفتوى باختلاف الزمان والمكان " : لنا معها وقفات : قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان ، وتطور الأحوال ، وتجدد الحوادث ؛ فإنه ما من قضية ، كائنة ما كانت ، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك ، علِم ذلك مَن علمهُ ، وجهله من جهله ، وليس معنى ما ذكره العلماء من " تغير الفتوى بتغير الأحوال " : ما ظنه من قَلَّ نصيبهم - أو عُدم - من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها ، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم الدنيوية ، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ، ولهذا تجدهم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها ، منقادة إليها ، مهما أمكنهم ، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه ، وحينئذ معنى " تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان " : مراد العلماء منه : ما كان مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم . " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 288 ، 289 ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن " الإجماع " يدل على نص ناسخ ، فوجدنا من ذُكر عنهم : أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً ! فإن كانوا أرادوا ذلك : فهذا قول يجوِّز تبديل المسلمين دينَهم بعد نبيِّهم ، كما تقول النصارى مِن : أن المسيح سوَّغ لعلمائهم أن يحرِّموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ، وليس هذا دين المسلمين ، ولا كان الصحابة يسوِّغون ذلك لأنفسهم ، ومَن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك : فإنه يستتاب ، كما يستتاب أمثاله ، ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم ، والمفتي ، فيصيب ، فيكون له أجران ، ويخطئ ، فيكون له أجر واحد . " مجموع الفتاوى " ( 33 / 94 ) . وهذا من أعظم خصائص الشريعة وأحكامها القطعية . قال الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان ميزات أحكام التشريع القطعية - : الثبوت من غير زوال ، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ، ولا تخصيصاً لعمومها ، ولا تقييداً لإطلاقها ، ولا رفعاً لحكم من أحكامها ، لا بحسب عموم المكلفين ، ولا بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ، ولا حال دون حال ، بل ما أثبت سبباً : فهو سبب أبداً لا يرتفع ، وما كان شرطاً : فهو أبداً شرط ، وما كان واجباً : فهو واجب أبداً ، أو مندوباً : فمندوب ، وهكذا جميع الأحكام ، فلا زوال لها ، ولا تبدل ، ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية : لكانت أحكامها كذلك . " الموافقات " ( 1 / 109 ، 110 ) . أ. التغير في الفتوى ، لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله . ب. التغير سببه اختلاف الزمان ، والمكان ، والعادات ، من بلد لآخر . وقد جمعهما الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله : " فصل ، في تغير الفتوى ، واختلافها ، بحسب تغير الأزمنة ، والأمكنة ، والأحوال ، والنيات ، والعوائد " ، والعوائد : جمع عادة ، وهو فصل نفيس ، ذكر فيه – رحمه الله – أمثلة كثيرة ، فلتنظر في " إعلام الموقعين " ( 3 / 3 فما بعدها ) . ونضرب على ذلك أمثلة ، منها : فالحكم الشرعي ثابت ولا شك ، وهو وجوب زكاة الفطر ، وثابت من حيث المقدار ، ويبقى الاختلاف والتغير في نوع الطعام المُخرَج . والأمثلة كثيرة جدّاً ، في الطلاق ، والنكاح ، والأيمان ، وغيرها من أبواب الشرع . وانظر مثالاً صالحاً لهذا في جوابنا على السؤال رقم ( 125853 ) . قال القرافي رحمه الله : فمهما تجدد في العُرف : اعتبره ، ومهما سقط : أسقطه ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك : لا تُجْرِه على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده ، وأَجْرِه عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، ودون المقرر في كتبك ، فهذا هو الحق الواضح . والجمود على المنقولات أبداً : ضلال في الدِّين ، وجهل بمقاصد علماء المسلمين ، والسلف الماضين ، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق ، والعتاق ، وجميع الصرائح والكنايات ، فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية ، وقد تصير الكناية صريحا فتستغني عن النية . " الفروق " ( 1 / 321 ) . وقد أثنى ابن القيم رحمه الله على هذا الفقه الدقيق فقال – بعد أن نقل ما سبق - : وهذا محض الفقه ، ومَن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وأحوالهم ، وقرائن أحوالهم : فقد ضلَّ ، وأضل ، وكانت جنايته على الدِّين أعظم من جناية مَن طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وطبائعهم ، بما في كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم ، بل هذا الطبيب الجاهل ، وهذا المفتي الجاهل : أضر ما يكونان على أديان الناس ، وأبدانهم ، والله المستعان . " إعلام الموقعين " ( 3 / 78 ) . ولينظر جواب السؤال رقم : ( 39286 ) . والله أعلم |
#4
|
||||
|
||||
2. اتخذ بعض أهل الأهواء من تلك الجملة مطية لهم للعبث بالأحكام الشرعية الثابتة بنصوص الوحي المطهَّر ، ولتمييع الدين من خلال تطبيقها على أحكام قد أجمع أهل العلم على حكمها منذ الصدر الأول ، ولا يسلم لهم الاستدلال بها ، فهي لا تخدم أغراضهم ، وإنما نص الجملة في " الفتوى " ، لا في " الأحكام الشرعية " ، وبينهما فرق كبير ، فالأول في مسائل الاجتهاد ، وما كان بحسب الواقع ، فاختلاف الواقع والزمان له تأثير في الفتوى باحتمال تغيرها . 3. القول بتغير الأحكام الشرعية الثابتة بالوحي يعني تجويز تحريف الدِّين ، وتبديل أحكامه ، والقول بذلك يعني تجويز النسخ بعد كمال التشريع ، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وليُعلم أن الإجماع نفسه لا يمكن أن ينسخ حكماً ثابتاً في الشرع إلا أن يكون مستنده النص ، فإن لم يكن كذلك – وهو غير واقع في حقيقة الأمر - : كان القول به تجويزا لتبديل الشريعة . 4. ضابط فهم هذه العبارة في أمرين : 1. اللُّقَطة ، فإنها تختلف من بلد لآخر ، ومن زمان لآخر ، في تحديد قيمة ما يجوز التقاطه ، وتملكه من غير تعريف ، فيختلف الأمر في البلد نفسه ، فالمدينة غير القرية ، ويختلف باختلاف البلدان ، والأزمنة . 2. زكاة الفطر ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها طعاماً ، بمقدار صاع ، وقد نص الحديث على " الشعير " ، و " التمر " ، و " الإقط " ، وهي الآن ليست أطعمة في كثير من البلدان ، فالشعير صار طعاماً للبهائم ، والتمر صار من الكماليات ، والإقط لا يكاد يأكله إلا القليل ، وعليه : فيفتي العلماء في كل بلد بحسب طعامهم الدارج عندهم ، فبعضهم يفتي بإخراج الأرز ، وآخر يفتي بإخراجها ذرة ، وهكذا . 1. يجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة : غير قابلة للتغيير ، مهما اختلف الزمان ، والمكان ، فتحريم الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، وما يشبه ذلك من الأحكام : لن يكون حلالاً في زمان ، أو في مكان ؛ لثبوت تلك الأحكام الشرعية بنصوص الوحي ، ولاكتمال التشريع بها . |
#5
|
||||
|
||||
بسم الله
الحمد لله.اختلاف الفتوى يكون ممن هو أهل للفتوى وهم الفقهاء المجتهدون على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ومداركهم والمجتهدون أقسام : الأول:المجتهد المستقل:وهو من يؤصل أصولا ويقعد قواعدا يخرج على أساسها الفروع التي تردعليه ,هذا من جهة ومن جهة أخرى يعتمد أصولا لفهم النصوص من الكتاب والسنة وهذا النوع من المجتهدين قد انتهى بانقراض عصر المذاهب الأربعة لأنهم استقرؤوا جميع الأصول التي يمكن على أساسها ان يفتي المفتي وعلى رأس هؤلاء العظماء والأئمة الأعلام الفيلسوف الرباني وامام فقهاء المحدثين الإمام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي عليه سحائب الرحمة والرضوان ,فقد كان مجتهدا مستقلا مطلقا ,ومثله مالك رحمه الله وابو حنيفة واحمد وسفيان الثوري والاوزاعي ومن في عصرهم رضي الله عنهم الثاني:المجتهد المطلق :وهو من احاط علما بأصول الأئمة وابتكر اصولا مرجعها الى الأئمة السابقين الا أنه واءم ووافق بينها وأصبح يخرج فروعا على اصول الأئمة المستقلين وهو في ذلك كله ند لهم وقرين ويأتي بخلاف معتبر ولو خالفهم فيه جميعهم ومن هؤلاء الإمام السيوطي وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى , الثالث:المجتهد المقيد وهم نوعان : 1-مجتهد قيد نفسه بمذهب من المذاهب,يرجح على اساسه. 2-مجتهد مرجح على اساس المذاهب ووظيفته تكمن في المقارنة بين الأقوال واختيار اقوى هذه الأقوال ولا يمكنه ان يخرج عنها . ومن عدا هؤلاء فهم العامة وهم اهل التقليد ,الذين لاتحل لهم الفتوى . فهؤلاء المجتهدون المفتون يبذلون قصارى جهدهم لتحصيل ظن بحكم ,لاتحصيل قطع ,لإن تحصيل القطع سهل حيث هو المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك. والعلم والفقه رزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه)حديث حسن,وقال عليه الصلاة والسلام(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)يعني يفهمه مقاصد الدين ,ويعلمه اصوله وقواعده ,فإذاسلمنا بذلك فالناس متفاوتون في ارزاقهم فلا بد ان يتفاوتوا في علمهم وفقههم ومقدار تحصيلهم فلا بد بعد ذلك ان تختلف آراؤهم وفتاواهم ,فهذا دليل عقلي على اختلاف الفقهاء في الفروع الاجتهادية وفي فهمهم للنصوص ,ولكن ماهي الأسباب التفصيلية لختلاف الفقهاء؟ نبين هذه الأسباب فنقول: 1-اختلافهم في ثبوت الحديث ,هل هو صحيح أم ضعيف هل هو مقبول او مردود. فمن أثبت الحديث عمل بما يدل عليه ومن ضعفه لم يعمل بموجبه مثال ذلك :قضية المرأة اذا تزوجت رجلا ومات قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها مهرا ماذا لها ؟قال الشافعي لها الميراث وليس عليها عدة ولا مهر لها ,قياسا على المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهرا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)وقال احمد :عليها العدة ولها مهر مثيلاتها ولها الميراث لحديث بروع بنت واشق حيث قال فيها رسول الله صلى الله عليه سلم لها الميراث وعليها العدة ولها مهر مثيلاتها ,وهي امرأة توفي عنها زوجها قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها صداقا. قال الشافعي رحمه الله :لو صح حديث بروع بنت واشق قلت به.اي افتيت به ,ولكنه لم يصح عنده ,والحق ان الحديث صحيح واطبق المحدثون على تصحيحه ,بل قال بعضهم :لو كنت في مجلس الشافعي لقلت له :قد صح حديث بروع فقل به .(بفتح الباء واسكان الراء وفتح الواو). والأمثلة كثيرة ,ويكفينا مثال واحد لكل سبب. 2-ان الحديث لم يبلغ المجتهد اصلا وبلغ غيره . مثال ذلك:افتى مالك رحمه الله :بأن صيام الست من شوال بدعة ,وان افراد الجمعة بالصيام مستحب ,ودليل مالك :ولم اراحدا من اهل العلم ببلدنا اي المدينة النبوية يصومها وكانوا يستحبون افراد الجمعة بالصيام ,ولم يبلغ مالكا رحمه الله حديث عمر بن ثابت -وهو من شيوخ مالك-بسنده عن ابي ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) وحديث (لاتصوموا يوم الجمعة الا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده). <b> 3-اختلافهم في فهم الحديث لكونه محتمل الفهم . مثل حديث (لانكاح الا بولي) هل المراد لانكاح صحيح الا بولي ,ام لانكاح افضل الا بولي فقال بالأول الجمهور ,وقال بالثاني الحنفية والاوزاعي وطائفة</b> <b>وكلاهما محتمل .وكقوله تعالى (فامسحوا برؤسكم وارجلكم)هل المراد مسح جميع الرأس وجوبا أم مسح بعض الرأس ,محتمل .</b> ومثل حديث (لايصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ )هل لو صلى وهو كاشف عن منكبيه صلاته صحيحة على قول عامة اهل العلم أم باطلة على رواية احمد .محتمل . 4-اختلافهم في تطبيق القواعد على النصوص. مثال ذلك :لولم يقرأ المصلي الفاتحة في الصلاة وانما قرأ آيات من القرآن غير الفاتحة فهل تصح صلاته ؟ سلك الجمهور مسلك الحمل ,وسلك الحنفية مسلك الترجيح . فقوله عليه السلام (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)مخصص لعموم (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) والحنفية يقولون .لا.قوله تعالى (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )هذه آيةقرآنية متواترة ,والحديث آحاد ,والآية قطعية والحديث ظني فنقدم القطعي على الظني ونحن لانرد الحديث وإنما نفهمه على ضوء الآية فيكون المراد (لاصلاة كاملة الأجر لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). بدليل قوله عليه السلام (صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج)والخداج الناقص غير التام ,والنقصان لايدل علىالبطلان بل على الصحة . ومن ذلك :اذا كان على المرأة قضاء من رمضان وتريد صوم الست من شوال فقال الحنابلة ,لايجوز اولا تبدأ بالقضاء ثم بالست لأنه نفل,والواجب مقدم على المستحب,وقال الجمهور :بل يجوز لأن الست مضيق والقضاء موسع والمضيق مقدم على الموسع ,واما الواجب مقدم على النفل فمحل القاعدة عند حصول التزاحم ولا تزاحم هنا. 4-اختلافهم في فهم العلة من النص . مثال ذلك :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل نفرا من اصحابه الى بني قريظة فقال لهم:من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فلما جاء وقت صلاة العصر اختلفوا فرقتين : فرقة قالت :لن نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غربت الشمس لظاهر امر رسول الله . وفرقة قالت:قد علمنا ان العصر لابد ان يصلى في وقته ,والرسول قال ذلك من اجل ان نسرع للتحضيض ولي على ظاهر الأمر . فالفرقة الاولى صلت بعد الغروب في بني قريظة والفرقة الثاني صلت العصر في وقتها ,فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على اجتهادهم ولم يعنف احد من الطائفتين . ومن ذلك حديث (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) ففهم بعضهم ظاهر الحديث فقال بتحريم صبغ الشعر بالسواد ,وذهب اكثر العلماء الى جواز الصبغ بالسواد لأن العلة من الحديث ان الصبغ لم يكن لائقا بوالد ابي بكر الصديق حيث كان هو المخاطب في هذا الحديث وبأمن التدليس . وحديث (ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار)اخذ بعضهم على ظاهره ولم يتبين العلة زذهب اكثر الفقهاء الى ان الحديث في من اسبل خيلاء ,لحديث انا ابا بكر كان معه ازار يجره فكان يتعاهده فقال له رسول الله (يا ابابكر إنك لست ممن يفعله خيلاء),وقد كانت الشهرة فيما مضى في اسبال الثياب والشهرة الآن في تشميرها .وهذا امثلته لاتحصى كثرة. 5-اختلاف الأعراف والبلدان يؤدي الى اختلاف الفتوى . فإن جرى عرف اهل بلد بأن نساء البلد يخدمن ولا يخدمن أفتي بذلك ,وإن كان العكس افتي بذلك ,مالم يخالف نصا . والبلاد التي يكون فيها بين العشاء والفجر ثلاث ساعات يجوز لأهلها الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب جمعا في الحضر بخلاف البلاد المعتدلة وعلماء الحنفية يقولون ان كانت المرأة تعيش في بلاد باردة كرهنا لها الختان وان كانت تعيش في بيئة حارة استحب لها الختان -والحكمة واضحة لمن تأمل-. 6-اختلاف حال المستفتي . فإن كان المستفتي جاهلا بالحكم وسأل بعد حصول الواقعة عومل بالتخفيف إن قبلنا منه دعوى الجهل ,وإن كان مكرها كذلك,او كان فقيرا وقال لااقدر في العقيقة الا على شاة واحدة للذكر قبلنا منه ,وان كان غنيا لم نقبل الا شاتين ,وقد راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احوال من يستفتيه فيأتيه رجل فيقول :اوصني؟فيقول .لاتغضب.ويأتيه آخر فيقول:اوصني ,فيقول :اوصيك الاتكون لعانا .وهكذا ,ويأتيه شاب فيقول :هل اقبل وانا صائم ؟فيقول :لا. فيأتيه شيخ -شيبه-فيقول :هل اقبل وانا صائم ؟فيقول نعم .فقيل له في ذلك :فقال :الشيخ يملك نفسه .حديث صحيح. 7-ويوجد في الفتوى عوامل للتخفيف وعوامل للتشديد وهي لاتخرج عن اقوال الفقهاء ومن هذه العوامل: (النوم,النسيان,الجهل,الاكراه,عموم البلوى,السفر,المرض,التأويل ,الضرورة,الحاجة,تزاحم المفاسد)فهذه العوامل تجعل الفقيه يعدل عن القول الراجح الى القول المرجوح فيكون الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا في خصوص الظروف الموضوعية المحيطة بالمسألة ,اوالنازلة او الواقعة . فاعتبار موارد التخفيف من الفقهاء وعدم اعتبارها من فقهاء آخرين يولد اختلافا في الفتوى . 8-ضعف المفتي في علم من العلوم المتعلقة بالواقعة يؤثر. مثال ذلك:هل يعتبر الحساب الفلكي ام لايعتبر في ثبوت الهلال ,فمن درس علم الفلك من الفقهاء تجده يفتي بفتوى تخالف الفقيه الذي لايمتلك تصورا كاملا عن علم الفلك في عصرنا -مثلا-فتجده يقول كما ان اوقات الصلوات مختلفة في الارض فكذلك الأهلة مختلفة !!!وهذا يدل على جهل المتكلم بعلم الفلك والمنازل,او يكون ضعيفا في الحديث ,او في الأصول ,او في علم اللغة ,او في التفسير ,او في المقاصد ,وقد سمعت احدهم سئل عن حلق اللحية هل هو حرام فأفتى بأن حلق اللحية من الكبائر !!!!!!!!!! وهذه فتوى باطلة سببها جهل المفتي بمقاصد الشرعية وبدلالات النصوص وبخلاف العلماء ففي المعتمد من مذهب الشافعي جواز حلقها ,ولو قال بأنه يحرم حلقها لكفى ,اما ان يجعل حلق اللحية في خانة القتل والسحر والزنا وقذف المحصنات فهذا سفه في العقل . 9-الاقتصار على مذهب واحد وتقديم المذهب في صورة ان هذا هو الاسلام اي رسالة المذهب فقط,والصحيح ان علينا مراعاة جميع المذاهب وانها كله قراءات للنصوص,من ذلك : نجد ان بعض الناس ينكر على من يكتفي بحلق او تقصي ثلاث شعرات في التحلل من الحج والعمرة بل يبالغ فيقول لايجوز وانت لازلت محرما ,ويرجح مذهب احمد على مذهب الشافعي في هذه المسألة والصحيح قول الشافعي لأن المحرم لو قص ثلاث شعرات لو جبت الفدية عليه بإجماع العلماء-اثناء الإحرام- فيحصل التحلل بما تجب فيه الفدية لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) يعني ولو بعض شعر رؤسكم ,وقال (محلقين رؤسكم ومقصرين)يعني بعضها ,ولانزاع في الأفضلية اي في تعميم الشعر بالحلق او التقصير . 10-ومن اسباب الاختلاف في الفتوى اختلاف مجتمعات المفتين,فلا شك ان البيئة تؤثر في الإنسان فالفقيه الذي يعيش في بيئة فيها ظل وأشجار وأنهار يختلف عن الفقيه الذي يعيش في الصحاري والقفار ,ومن يعيش في الحواضر سيختلف عن من يعيش في البوادي ,ولما قدم بعض الصحابة من العراق توضوؤا من اكل اللحم فقال بعض اهل المدينة من الصحابة ,اعراقية ؟يعني هذا الفعل من افعال اهل العراق الذين يبالغون في الطهارة والأحكام .؟ وقد قال عليه السلام (من بدا جفا) ,ومن اراد الاستزادة فعليه بكتاب(اعلام الموقعين عن رب العالمين)لابن القيم ,وكتاب(رفع الملام عن الأئمة الأعلام)لابن تيمية,وكتاب(المفتي والمستفتي)لابن الصلاح الشهرزوري,ومقدمة المجموع للنووي. كيف يأخذ المكلف دينه عن المجتهد؟ 1-يجب على المكلف المقلد ان يبحث ويجتهد ليتعرف على الفقيه الجامع للشرائط الذي تبرأ الذمة بتقليده فيبحث عن الأعلم الأورع فإن ظفر به قلده ويلتزم بما يفتي به في الفروع الفقهية التي تعرض له 2-ولايجوز ان يعيش المكلف في حال الفوضى يسأل كل احد ويقلد كل من طالت لحيته وكل من هو امام مسجد وهو لم يستبن علمه وورعه وبلوغه منزلةالاجتهاد فهذه هي الفوضى بعينها . تجده يسأل ماحكم الايجار المنتهي بالتمليك فيسأل عشرين شيخا وهذاا لاينبغي بل هذه تجسد حالة من الفوضى الفكرية ,بل ان بعضهم سألني فقلت له :يا فلان :تعرفني ؟قال :لا .فقلت له لايحل لك ان تسألني ,كيف تثق بعلم وورع من لاتعرفه !! وليس بالضرورة المعرفة الشخصية بل يكفي معرفة العالم من خلال بحوثه وشهادة العلماء له واجتهاده في التحصيل وغير ذلك من الوسائل المعيارية. 3-لايجوز للمقلد ان ينكر على المجتهد اي فتوى لأن المقلد علمه ليس علما الا مجازا فلا يكون علمه حجة على مقلد مثله فضلا عن ان يكون علمه حجة على مجتهد ,. 4-لو خالف مجتهد لاتقلده مجتهدا آخر أن تقلده فلا تلتفت لقول احد الا قول من تقلده لأنك تعرفه ولا تعرف المجتهد الآخر ,نعم لو كنت طالب علم شرعي ورأيت ان المجتهد الآخر اقرب الى الدليل من المجتهد الذي تقلده جاز لك العدول . 5-لك ان تناقش اي مجتهد على سبيل العرض والمباحثة لاعلى سبيل التغليط والمماحكة ,لأنك غير ملم بعلوم العربية والأصول والأسانيد والمنطق والبلاغة ومدارك الاجتهاد ومسالك الفقهاء وخلافهم. 6-مهما تضاربت الفتاوى واختلفت الأقوال بين الفقهاء فالمصيب له اجران والمخطئ له اجر ,فنحب الجميع ونحترم الجميع ,فمن قال بأن الموسيقى كلها حرام فإننا نحترمه ومن قال هي على قسمين منها محرمة ومنها جائزة فإننا نحترمه ايضا . 7-لا يوجد فقيه يأتي بحكم لادليل عليه فعليك ان تسأل عن الدليل .إن اردت الاستيضاح . 8-لايلزم ان يكون الدليل آية أوحديث بل قد يكون اجماعا او قياسا او قول صحابي او استقراء او قراءة شاذة ,او استصحابا او استصلاحا او حديث مرسل وغيرها من الأدلة التي تحدث عنها الأصوليون. 9-لايجوز لك التنقل وتتبع الرخص فمن تتبع الرخص فقد تزندق. 10-أن كانت فتوى العالم الذي تقلده تسبب لك حرجا فيجوز لك العدول الى فتوى عالم آخر لاتسبب لك حرجا ولو كنت لاتقلده كمن سأل عالما عن حكم شراء سيارة بالتقسيط فافتاه بالتحريم وهو محتاج لها وعدم شراؤه لها سيسبب عليه حرجا عظيما وهو لايملك كاش فيجوز له ان يعدل الى فتوى من يرى الجواز . 11-الفتوى التي تسمعها في وسائل الإعلام لاتلزمك وإنما تلزم السائل ,الا اذا كانت قضية عامة وليست قضية خاصة ,او قضية خاصة الا انك تأكدت من انطباقها عليك . 12-لابد ان نفرق بين الحكم الفقهي وبين الفتوى فكل فتوى حكم فقهي وليس كل حكم فقهي فتوى ,فكتب الفقه يستعان بها في الفتوى وليست هي كتب فتوى ,فلا بد من التفريق. 13-المفتي يحل مشكلة للمستفتي لا ان يزيد الأمر تعقيدا بسبب الفصل بين المسألة وبين الظروف الموضوعية المحيطة بهذه المسألة . فلا ينبغي للمفتي ان يفصل بين المسألة وبين الظروف الموضوعية وهذا هوالأساس الذي ينبني عليه فقه الأقليات . هذه إضاءات لو عملنا بها لأرحنا واسترحنا وتخلصنا من الفوضى الفكرية التي تعيشها مجتمعاتنا للأسف الشديد ,وهي واضحة بينة قال علي رضي الله عنه (لاتخلو الأرض من قائم لله بحجة)يعني لاتخلو من فقيه تبرأ الذمة بتقليده ويكون حجة لله عليك فالعلماء ورثة الأنبياء .والله الموفق |
#6
|
||||
|
||||
فتاوى العلماء ؟؟؟ . . أسلوبها /تمحيصها /الإجتهاد /البدعة .. ((موجز علمي)) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .. فهذا موجز في طريقة إفتاء علماء سلفنا الصالح .. ويليه كلمة عن الإجتهاد في الخلاف , ولمحة عن البدعة وأهلها .... أولا – الإفتاء .. إن أربعة مصادر للتشريع , هي التي اعترف عليها شرعنا القيم , لا بد من تتبعها بدقة , قبل اللجوء إلى الإجتهاد بدون دليل وهي : القرآن .. وهو ما نزل في كتاب القرآن الكريم الذي بين لدينا . الحديث (ويشمل تفسير القرآن , والناسخ والمنسوخ منه) القياس (أي تشبيه الحالة بغيرها).. كتشبيه السيارة بالدابة في الأذكار الإجتهاد (أي الحكم على المسألة , بأن ننظر فيها بنظرة المشرع الإسلامي ,التي خبرناها من خلال تعلم آلاف المسائل المعتادة ) وهذا ترتيب حقيقي للصحة , بالأخذ بأول المصادر فالذي يليه فالذي يليه فالذي يليه .. ولا يكاد المرء يجد تشريعا واحدا من هذه الدنيا , إلا وجد له ضبطا في الشريعة , أو مشابها يقاس عليه , أو مشابها في طريقة الإجتهادج يجتهد به .. وهذا عائد إلى أن النفس البشرية واحدة , فمهما أبدعت فإنها لا تبدع أمور ليس مما يفيد البشر في جانب من جوانب الحياة , وهنا تتصنف جميع هذه الفوائد تحت التشريعات التي سبقتها والتي أتت هذه الجديدة لتحل مكانها .. فالبنطال مكان الثوب مثلا والهاتف في حكم الرسائل مثلا والسيراة في حكم الدابة وهكذا كل جدي , لا بد أنه حل مكان قديم يشابهه في الإستخدام والفائدة ثانيا - تمحيص الفتاوى (تدقيقها والتأكد من صوابها) ومن ثم هناك أربعة خطوات هي ما يحق للمسلم ان يجادل فيها العالم , أو يرد الفتوى إليها حين يتشكك في صوابها .. وهذا للفتاوى الواضحة التي تدور حول ما كان موجودا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو ما شابهه أو حل محله من المستجدات ولتوضيح الخطوات نضرب مثالا هذه المسألة .. لنقل أنك سألت عالما .. - كيف يمسح المسلم رأسه في الوضوء ؟؟؟ فيجيبك المفتي : أولا – بالإجابة الواضحة المفهومة للعقل .. (تبل يديك وتبدأ بوضعهما على مؤخرة الرأس , مقبلا إلى الأمام مع ملامسة الشعر ,وتدبر بهما عائدا ملامسا الشعر ) فتقول .. وهل في ذلك أثر .فيجيبك ب .. ثانيا - مصدر هذا القول .. (نعم ,هذا قول الشافعي وبن حنبل .. ) فتقول .. وهل من دليل .. فيجيبك ب : ثالثا - الدليل النقلي على هذا الفعل (( حدّث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه " ثم مسح رأسه بيديه ,فأقبل بهما وأدبر ") فتقول .. وما صحة هذا الدليل .. فيجيبك ب رابعا – إسناد الحديث , أو مصدر الآية , وإن كان اجتهادا أو قياسا , فيخبرك بأي شيء قاسه .. (صحيح البخاري , كتاب الوضوء حديث 38) وهناك خطوات بعد هذا لطلاب العلم فقط .. منهاالسؤال : كيف استدل الشافعي وابن حنبل , من هذا الدليل على هذا التشريع.. فيأتيه بما يسمى (أصول الفقه) وهي الوسائل التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة والأئمة , لاستنباط التشريع من الدليل , وهذه يحتاج إلى علم بأصول الفقه ,وضوابطه. وليس هذا مكان علم العامة من المؤمنين .. إنما فيه كتب ومؤلفات تبينه .. لكن اورد مثالا وهو أن الشافعي يرى بالعموم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ملزم مالم يتبين أنه سنة واجبة يأثم تاركها بينما يرى الحنبلي أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم , ملزم بالعموم , إلا ما تبين أنه سنة لا يأثم تاركها .. وبين هذين القولين , الكثير من الأحكام , لكن هذه الأحكام , لا تخرج عن الدليل الشرعي , فكلا الإمامين قال مستدلا بالدليل , لكن الأول أخذ بصل من أصول الفقه والثاني أخذ بالأصل الآخر .. فلا يخرج كليهما عن المعنى اللغوي الواضح للدليل الشرعي ,وما ترك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا التباين في اليسر والعسر ..إلا رحمةً بالمؤمنين .. وتشجيعا على زيادة الإتباع لهم , فمن عنده صعوبة وعذر , يجد التيسر , ومن عنده شدة في الدين ويعيش حياة إيمانية بالعموم .. ومن يحب الإكثار من الإتباع , يجد أيضا مجالا لذلك . |
#7
|
||||
|
||||
ثالثا – الإجتهاد في الخلاف .. وأما عندما نجد أقوالا للعلماء مختلفة , فإننا نبدأ بالترجيح العقلي بينها لنرى أنسبها وأفضلها حكمة .. فإذا كنا ضعافا في المفاضلة بين الفتاوى . فإن لدينا عدة حلول .. أشهرها : الأول – أن نلتزم بمذهب واحد ممن شهد لهم عموم الأمة بالصواب , وهم أربعة (الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية) وهو أسهل الحلول .. الثاني – أن نأخذ بفتوى من نثق به من علماء زماننا , ولا ضرر إن اختلف المفتي من مرة إلى أخرى , على أن يكون دائما ثقة عالما مشهودا له بالعلم .. فنستفتي في كل مسألة ونأخذ بالقول ونعمل به .. الثالثة .. اتباع ترجيح سلفنا من العلماء المحققين , كابن تيمية وابن القيم وغيرهم , ممن حققوا ورجحوا وقارنوا بين أقوال العلماء , وقدموا للعامة ترجيحا معللا واضحا .. فأغنوا المسلم عن عناء الإجتهاد في مفاضلة الفتاوى .. رابعا - ننظر في المذاهب الأربعة في أشدها وأيسرها , وننتهج العمل قدر الإستطاعة , فنطبق كل فريضة بقدر ما نستطيع بين اليسر والشدة .. على أن اتخاذ الأشد منها دائما , يرفع من ثواب المسلم , مادام هذا الأشد عليه دليل شرعي يصححه .. بينما اتباع الأيسر دائما من بين المذاهب يصبح اتباعا للرخص وهو ما يسمى (( الزندقة )) في الدين , فلا يجوز أبدا .. لذلك نطبق من الفريضة ما نستطيع , وما لم نستطع , فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها , وهذه المذاهب الأربعة , كلها عليها أدلة شرعية .. وكلها منهجها هو نفس نهج أسلافها الكرام .. سواء الميسر منها كطبيعة الحنفية .. أو الشديد كطبيعة الحنبلية .. والإختلاف بينهم هو فقط في طريقة استخدام الدليل , فالحنبلي مثلا يرى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحية , ملزما واجبا .. بينما يرى الشافعي أن الملزم من قوله صلى الله عليه وسلم , هو وجود اللحية , أما طولها فعائد إلى المسلم , إما يطيلها بثواب أكبر .. أو يتركها قصيرة بثواب أقل .. إذا كل هذه المذاهب .. مقيدة بالمصدر والدليل الشرعي نفسه فالفتوى التي لا دليل عليها , مردودة لا يؤخذ بها مهما كانت .. لأن باب الإفتاء في ما كان على زمن محمد صلى الله عليه وسلم , باب موصد لا تغيير فيه ولا تعديل .. فمن احسن قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ؟؟؟ *** رابعا - البدعة : يسأل سائل .. هل مكبر الصوت في المسجد بدعة ؟؟؟ حيث أنه اجتهاد في الصلاة وباب الإجتهاد في العبادات مغلق .. أقول : إن البدعة ثلاثة . وفي هذا النوع مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ,ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة )) فهي سننه عليه الصلاة والسالم بالمقام الأول سنها المسلم بتنبيه الناس إليها وإقامتها والعمل بها .. وإحداث ما فيه الخير للمؤمنين . بالمقام الثاني .. كتكييف المساجد .. على أن لا يغير ذلك من العبادة لا ظاهرا ولا مضمونا في شيء .. وكل هذا موقوف على فتوى علماء الأمة الأكفاء..أي متوقف عنه ولا يؤخذ به ولا يعمل به , إلا بعد استفتاء أهل العلم ومثاله قيادة المرأة للسيارة , فإن أصله الإباحة , إلا إذا ترتب عليه مفسدة أكبر من نفعه .. فإنه يحرم إلى حين زوال المفسدة .. وفي الشرع قواعد فقهية أساسية للإجتهاد .. منها (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ) أي أن لو امرأة كانت قيادتها للسيارة فيها مفسدة عليها وعلى أهلها أو على المجتمع .. فإنه يحرم عليها ذلك .. لأن مصلحة قيادة السيارة هامة .. لكن درء مفسدة ملاحقة الشباب الفاسد لها وطمعهم فيها أهم .. وهذا موضع اجتهاد العلماء في المفاضلة بين المصلحة والمفسدة .. ويظهر للقارئ الكريم , أن هذا الدين الذي أقل ما فيه أن الله تعالى وصفه بالكامل .. قد انتهى إلى تحليل كثير من أمور الحياة .. وفتح باب المباحات على مصراعيه وبشكل كبير .. بينما حرم القليل من الأفعال (الخبيثة) ,وأوجب القليل من الأفعال (الزكية) ومن ذلك أن الله تعالى , قد وافق بين الفطرة النقية , والشرائع الزكية .. فلا تجد حكما أو شريعة لله تعالى , إلا ووافقت عندك الفطرة والطبيعة والأخلاق الحميدة .. فلا تجد أمرا بفاحشة أو منكر في شرعنا .. ولا تجد نهيا عن عمل زكي طيب .. فسبحان مسبب الأسباب .. ومشرع الشرائع .. ومع ذلك .. فلا تجد هذه الشريعة القيمة , تسلم من انتقاد المجتمعات الفاقدة للمبادئ .. من مسلمين وكتابيين وكفار .. كل المجتمع ترك دنياه واهتم فقط بوسائل تحريف العقيدة الإسلامية الأصلية .. مؤكدا أن هذه الشريعة باتت بالية ولا بد من تعديلها .. وتلمس هذا في كلماتهم التي تدمي القلب , من جدال بآيات الله وتفسيرها على هواهم ورفض صحة الأحاديث الصحيحة (بإجماع أعلام الأمة) , وانتقاد العلماء وطلبة العلم والدعاة في كل مناسبة .. بينما إذا ما دققت في حديثهم قولا وكتابة .. فلا تجد إسم الله تعالى يمر فيه إلا قليلا .. وهذا والعياذ بالله تعالى من صفات المنافقين كما في صريح التنزيل لقوله تعالى (( ولا يذكرون الله إلا قليلا )) ويبقى هاجس طوائف كثيرة في هذا الدين , أن تغير وتبدل لتتميز عن غيرها .. وهذا لعمري أمر طبيعي .. فإن من اتبع رسول الله في كل صحيح عنه , فأتمر بما أمر واجتنب ما نهى عنه .. ليجدن في هذا الدين التكامل الحقيقي ,وليعلمن الحكمة البالغة عند الله تعالى , في تشريعاته .. فلا يجادل و يلقى رضا زرعه الله تعالى في قلبه عن هذه الشريعة.. مع أنه أحق من غيره بالجدال , لما قدمه من اتباع وقرابين لله تعالى .. فتجد من ينتقد صلاة الجماعة مثلا .. هو آخر المحتاجين لتغيير هذه الفريضة (( حيث أنه امتنع عنها مسبقا , ولم ينتظر نقدها )) ولا تجد محجبة مثلا , تنتقد الحجاب .. وتقول انا لا يعجبني لكني أجيب الله في فريضته فأتحجب .. ما سمعت عن هذا قط تجد دائما من يحارب فريضة من فرائض الإسلام , قد تركها مسبقا , ولا حاجة له بتغيير الشريعة .. لأنها لا تؤثر عليه بالأصل .. فسبحان الله , كيف ينزغ الشيطان بين المؤمنين , ويخرب عليهم حياتهم الدنيا ويسئ لآخرتهم .. ويؤزهم على قول الزور ودفع الأمة للوراء .. __________________ 1- إحداث في العبادات (وهو محرم): و هو التعديل في أصل العبادات , بغير ما كانت عند وفاة محمد صلى الله عليه وسلم ... كالتهليل الجماعي بعد الصلاة , فهذه بدعة في أصل العبادة 2- إحداث في وسائل العبادات (والأصل فيها التحريم) : وهو تعديل شيء يحيط بالعبادة ولا يغيرها , كتحسين المساجد عما كانت عليه , وتكييفها ووضع مكبرات الصوت وغيره .. فهذه لم تغير العبادة , إلا أنها أضافت طريقة لتأديتها , لا تؤثر على أصل العبادة .. وهي موقوفة لا يشرع العمل بها أبدا إلا بفتوى علماء كبار ثقات , وذلك لخطورة موقعها من الدين .. 3- إحداث في عموم الأمر (وهذا الأصل فيه الإباحة(التحليل) ما لم يحرمه العلماء .. بقياس أواجتهاد لجلب مصلحة أو درء مفسدة .. |
#8
|
||||
|
||||
فالدليل العام لا يكون دليلا على أمر خاص العمل لا يكون مقبولاً حتى يكون العامِل مُتابِعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل . وقد نص العلماء على أن المتابعة لا تتحقق إلا بستة أمور : الأول : سبب العبادة الثاني : جنس العبادة الثالث : قدر العبادة الرابع : صفة العبادة الخامس : زمان العبادة ( فيما حُدِّد لها زمان ) السادس : مكان العبادة ( فيما قُيّدت بمكان مُعيّن )وهذا التفصيل قال به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . |
#9
|
||||
|
||||
فإذا كنا ضعافا في المفاضلة بين الفتاوى . فإن لدينا عدة حلول .. أشهرها : الأول – أن نلتزم بمذهب واحد ممن شهد لهم عموم الأمة بالصواب , وهم أربعة (الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية) وهو أسهل الحلول .. الثاني – أن نأخذ بفتوى من نثق به من علماء زماننا , ولا ضرر إن اختلف المفتي من مرة إلى أخرى , على أن يكون دائما ثقة عالما مشهودا له بالعلم .. فنستفتي في كل مسألة ونأخذ بالقول ونعمل به .. الثالثة .. اتباع ترجيح سلفنا من العلماء المحققين , كابن تيمية وابن القيم وغيرهم , ممن حققوا ورجحوا وقارنوا بين أقوال العلماء , وقدموا للعامة ترجيحا معللا واضحا .. فأغنوا المسلم عن عناء الإجتهاد في مفاضلة الفتاوى .. رابعا - ننظر في المذاهب الأربعة في أشدها وأيسرها , وننتهج العمل قدر الإستطاعة , فنطبق كل فريضة بقدر ما نستطيع بين اليسر والشدة .. على أن اتخاذ الأشد منها دائما , يرفع من ثواب المسلم , مادام هذا الأشد عليه دليل شرعي يصححه .. |
#10
|
||||
|
||||
هو الرفيع فلا الأبصار تدركه ... سبحانه من مليك نافذ القدر سبحان من هو أنسي إذ خلوت به ... في جوف ليلي، وفي الظلماء والسحر أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي ... من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري ****** كم قد زللت فلم أذكرك في زللي ... وأنت يا سيدي في الغيب تذكرني كم اكشف الستر جلاً عند معصيتي ... وأنت تلطف بي حقاً وتسترني لأبكين بدمع العين من أسف ... لأبكين بكاء الوله الحزن |
#11
|
||||
|
||||
الطهارة معنى الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية أو معنوية ومن ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال : " لا بأس طهور إن شاء الله " والطهور كفطور المطهر من الذنوب فهو صلى الله عليه وسلم يقول : إن المرض مطهر من الذنوب وهي أقذار معنوية ويقابل الطهارة النجاسة ومعناها كل شيء مستقذر حسيا كان أو معنويا فيقال للآثام : نجاسة وإن كانت معنوية الحنفية الطهارة شرعا النظافة عن حدث . أو خبث النظافة يشمل ما إذا نظفها الشخص أو نظفت وحدها بأن سقط عليها ماء فأزالها عن حدث يشمل الحدث الأصغر وهو ما ينافي الوضوء من ريح ونحوه والحدث الأكبر وهو الجنابة الموجبة للغسل المالكية الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله وفي المكان الذي يصلي فيه والنجاسة صفة تقديرية تارة تقوم بالثوب فتمنع الصلاة به وتارة تقومبالمكان فتمنع بالمكان فتمنع الصلاة فيه وتارة تقوم بالشخص ويقال لها : حدث فتمنعه من الصلاة الشافعية تطلق الطهارة شرعا على معنيين : أحدهما فعل شيءتستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة ومعنى هذا أن وضع الماء على الوجه وسائر الأعضاء بنية الوضوء فلم يترتب عليها استباحة الصلاة لأن الصلاة مستباحة بالوضوء الأول وبدن غسل مسنون لأن الذي يمنع من الصلاة الجنابة والاغتسال منها واجب لا مسنون الحنابلة الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس وعندهم الطهارة هو امر تعبدي فهو لم يرفع حدثا مثله الوضوء على الوضوء والغسل المسنون |
#12
|
||||
|
||||
اقسام الطهارة أنها تنقسم إلى طهارة من الخبث . وطهارةمن الحدث فما هو النجس ؟؟ النجس ينقسم إلى قسمين : جامد ومائع فمن الجامد جميع أجزاء الأرض ومعادنها كالذهب والفضة . والنحاس . والحديد والرصاص ونحوها ومنه جميع أنواع النبات . ولو كان مخدرا ويقال له : المفسد وهو ما غيب العقل دون الحواس من غير نشوة وطرب كالحشيشة والأفيون أو كان مرقدا . وهو ما غيب العقل والحواس معا كالداتورة والبنج أو كان يضر العقل أو الحواس أو غيرها ومن المائع : المياه . الزيوت . وعسل القصب . وماء الأزهار والطيب والخل فهذه كلهامن الجماد الطاهر ما لم يطرأ عليها ما ينجسها ومنها دمع كل شيءحي وعرقه ولعابه ومخاطه ومنها بيضه الذي لم يفسد ولبنه إذا كان آدميا أو مأكول اللحم أما نفس الحيوان الحي سواء كان إنسانا أو غيره فإنه طاهر بحسب خلقته إلا بعض أشياء مفصلة في المذاهب ومنها البلغم والصفراء والنخامة ومنها مرارة الحيوان المأكول اللحم بعد تذكيته الشرعية والمراد بها الماء الأصفر الذي يكون داخل الجلدة المعروفة فهذا الماء الطاهروكذلك جلدة المرارة لأنها جزء من الحيوان المذكى تابع له في طهارته ومنها ميتة الحيوان البحري ولو طالت حياته في البر كالتمساح والضفدع والسلحفاة البحرية ولو كان على صورة الكلب أوالخنزير أو الآدمي سواء مات في البر أو في البحر وسواء مات حتفأنفه أو بفعل فاعل لقوله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان : السمكوالجراد . والكبد والطحال " ومنها ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم يسيل كالذباب والسوس والجراد والنمل والبرغوث ومنها الشعر والصوف والوبروالريش من حي مأكول أو غير مأكول أو ميتتهما سواء أكانت متصلةأو منفصلة بغير نتف على تفصيل المذاهب الشافعية قالوا بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر سواء كان مأكولا للحم أو لا وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب والخنزير نجس حتى لو كان حيا والكلب نجس حتى لو كان حيا والميت نجس ماعدا الجراد المالكية للعاب هوما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم وهذاطاهر بلا نزاع أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس ويعرف بتغير لونه أو ريحه . كأن يكون أصفر . ونتنا فإذا لازم عفي عنه وإلافلا الحنابلة قالوا طهارة الدمع والعرق واللعابوالمخاط سواء كانت منحيوان يؤكل أو من غيره بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرة أو أقل منها وأن لا يكون متولدا من النجاسة واقروا بنجاسة الكلب والخنزير استثنوا ميت البحر كله طاهر ماعدا التمساح والحية والضفدع الحنفية حكم عرق الحي ولعابه طهارة ونجاسة ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله فهي نجسة نجاسة مغلظة في نحو ما لا يؤكل لحمه ومخففة في مأكول اللحم والجلدة تابعة للماءالذي فيها |
#13
|
||||
|
||||
أقسام المياه تنقسم المياه التي يصح التطهير بها إلى ثلاثة أقسام : طهور وطاهرغير طهور . ومتنجس فأما تعريف الماء الطهور فهو كل نزل من السماء أو نبع من الأرض ولم يتغيرأحد أوصافه الثلاثة وهي " اللون . والطعم . والريح " .. أما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر فهو أن الماء الطهوريستعمل فيالعبادات وفي العادات فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض كما يجوزتطهير النجاسة به واستعمال لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك.. وبخلاف الماء الطاهر فإنه لايصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابةونحوهما كما لايصح تطهير النجاسة به المالكية زادوا في مكروهات المياه أمورا ثلاثة : الأمر الأول : الماءالذي خالطته نجاسة وإنما يكره بشروط خمسة : الشرط الأول : أن لا تغيرالنجاسة أحد أوصافه الثلاثة : الطعم . أو اللونأو الرائحة الشرط الثاني : أن لا يكون جاريا فإن كان جاريا وحلت به نجاسة فإنها لا تنجسه ولكن يكره استعماله الشرط الثالث : أن لا تكون له مادة تزيد فيه كماء البئر فإنه وإن لم يكن جاريا ولكن نظرا لكونه يزيد وينقص الشرط الرابع : أن تكون النجاسة قدر قطرة المطرالمتوسطة فأكثر أما إن كانت أقل من ذلك فإنها لا تضر الشرط الخامس : أن يجد ماء غيره يتوضأ منه وإلا فلا كراهة الأمر الثاني من مكروهات المياه : الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور وذلك كالماء المستعمل في الوضوء فإذا توضأ شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله فإنه يكره له أن يتوضأ به ثانيا وإنما يكره بشروط : الأول : أن يكون الماء قليلا فإذا توضأ من ماء كثير واختلط به الماءالمنفصل من أعضاءوضوئه فإنه لا يضر الثاني : أن يجد ماء غيره يتوضأ منه وإلا فلا كراهة الثالث : أن يستعمله في وضوء واجب فإذا استعمله في وضوء مندوب كالوضوءللنوم أو نحوه والماء الذي ولغ فيه كلب ولو مرارا ومن ذلك أيضا الماء الذ يشرب منه حيوان لا يتوقى النجاسة كالطير والسبع والدجاج إلا أن يصعب الاحتراز منه كالهرة . والفأرة فإنه لا يكره استعماله في هذه الحالةللمشقةوالحرج الحنفية قالوا : يزداد على ما ذكر في مكروهات المياه ثلاثة أمور الأول : الماء الذي شرب منه شارب الخمر كأن وضع الكوز الذي فيها لماء أوالقلة على فمه وشرب منه بعد أن شرب الخمر وإنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرطواحد وهو : أن يشرب منه بعد زمن يتردد فيه لعابه الذي خالطه الخمر كأن يشرب الخمر ثم يبتلعه أو يبصقه ثم يشرب من الإناء الذي فيه الماء أما إذا شرب باقي الخمر وبقي في فمه ولم يبتلعه أو يبصقه ثم شرب من كوز أو قلة فيها ماء فإن الماء الذي بها ينجس ولا يصح استعماله الأمر الثاني : الماء الذي شربت منه سباع الطير كالحدأة . والغراب ومافي حكمهما كالدجاجة غير المحبوسة الأمر الثالث : سؤر الهرة الأهلية فإذا شربت الهرة الأهلية من ماء قليل فإنه يكره استعماله لأنها لا تتحاشى النجاسة وإنها كان سؤرها مكروها ولم يكن نجسا مع أنهما مما لا يجوز أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدم نجاستها فقد قال : " إنها ليست نجسة إنها منالطوافين عليكم والطوافات الشافعية الجامد : مثل الدهن فإذا وضع بجوار الماء دهن جامد فتغير الماء بسب بذلك فإنه يكره استعماله ومثال المجاور المائع : ماء الورد ونحوه فإذا وضع بجوار الماء شيء مائع وتغير به فإنه يكره استعماله ويشترط للكراهة الحنابلة قالوا :الماء الذي يغلب على الظن تنجسه فإنه يكره استعماله الماء المسخن بشيء نجس سواء استعمل في حال سخونته أولا ثالثها : الماء المستعمل في طهارة غير واجبة كالوضوء المندوب فإنه يكره أن يتضوا به رابعها : الماء الذي تغيرت أوصافه بملح منعقد من الماء خامسها : ماء بئرفي أرض مغصوبة أو حفرت غصبا ولوفي أرض مملوكة سادسها : ماء بئر بمقبرة سابعها الماء المسخن بوقود مغصوب فإنه يكره استعماله وقالوا لا كراهة في استعمال الماء المسخن بالشمس على أيحال من شرب وعجن وغير ذلك وأما ما يكره فيه استعمال الماء فأمور : منها أن يكون الماء شديدالحرارة أو البرودة شدة لا تضر البدن وعلةالكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتوضئ عن الخشوع لله ويجعله مشغولا بألم الحر والبرد وربما أسرع في الوضوء أوالغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب ومنها الماء المسخن بالشمس فإنه يكره استعماله في الوضوء والغسل بشرطين الشرط الأول : أن يكون موضوعا في إناءمن ذهب أو فضة فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء منه الشرط الثاني : أن يكون ذلك في بلد حار فإذا وضع الماء المطلق في إناء من نحاس " حلة أو دست " ووضع في الشمس حتى سخن فإنه يكره الوضوء منه والاغتسال به كما يكره غسل ثوب به ووضعه على البدن مباشرة وهو رطب |
#14
|
||||
|
||||
أصول الفتوى فى المذاهب الأربعة؟؟ بسم الله الرحمن الرحيم الأصول التي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله تعالى - : الأصل الأول: نصوص الكتاب السنة. الأصل الثاني: فتاوى الصحابة. الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا. الأصل الرابع: الحديث المرسل. الأصل الخامس: القياس للضرورة. انتهى باختصار من كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – (1/35-40). وأما الإمام أبو حنيفة النعمان – رحمه الله تعالى – فقد روي عنه أنه قال: { آخذ بكتاب الله ، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم } تاريخ بغداد (13/368). قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه : (تاريخ المذاهب الإسلامية ) ( 2/ 161-163): { وعلى ذلك يكون المنهاج الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول سبعة: وأما الإمام مالك بن أنس – رحمه الله تعالى – فقد قال الشيخ أبو زهرة – المصدر السابق 2/213-219- : { ولنشر إلى كل أصل من هذه الأصول بكلمة: أما الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – فذكر الشيخ أبو زهرة – المصدر السابق 2/ 253- 268 - : { مصادر فقه الشافعي: 1- الكتاب. 2- السنة. 3- أقوال الصحابة. 4- القياس. 5- الاستحسان. 6- الإجماع. 7- العرف. } باختصار. 3- عمل أهل المدينة. 4- فتوى الصحابي. 5- القياس، والمصالح المرسلة، والإستحسان. 6- الذرائع.} باختصار. 1- الكتاب والسنة. 2- الإجماع. 3- أقوال الصحابة. 4- القياس. 5- إبطال الإستحسان .} باختصار. 1- الكتاب. 2- السنة. |
#15
|
||||
|
||||
نص السؤال : هل يجب على المسلم السير على مذهب واحد فقط من المذاهب الأربعة أم يجوز اختيار ما يناسبه من الفتاوى من المذاهب كلها؟ الجواب : لا يلزم العامي أن يلتزم مذهباً واحداً، ومذهبه مذهب مفتيه، إنما المذهب لطالب العلم. وفي البحر المحيط: هل يجب على العامي التزام تقليد مذهب معين في كل واقعة؟ قال إلكيا: يلزمه. وقال ابن برهان: لا، ورجحه النووي في "أوائل القضاء" وهو الصحيح، فإن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد. وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حَمْلَ الناس في الآفاق على مذهب مالك فمنعه مالك واحتج بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها، فلم ير الحجر على الناس، وربما نودي: "لا يفتي أحد ومالك بالمدينة"، قال ابن المنير: وهو عندي محمول على أن المراد: لا يفتي أحد حتى يشهد له مالك بالأهلية. وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد، فإنه قال لبعض أصحابه: لا تحمل على مذهبك فيُحْرجوا، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس، وسئل عن مسألة من الطلاق فقال: يقع يقع، فقال له القائل: فإن أفتاني أحد أنه لا يقع، يجوز؟ قال: نعم، ودله على حلقة المدنيين في الرصافة، فقال: إن أفتوني جاز؟ قال: نعم. وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب الأربعة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه). وحكى الرافعي عن أبي الفتح الهراوي أحد أصحاب الإمام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له. فلو التزم مذهباً معيناً، كمالك والشافعي، واعتقد رحجانه من حيث الإجمال، فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر؟ فيه مذاهب: أحدها: المنع، وبه جزم الجيلي في "الإعجاز"، لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع، فلا ضرورة إلى الانتقال إلا التشهيّ، ولما فيه من اتباع الترخّص والتلاعب بالدين. والثاني: يجوز، وهو الأصح في الرافعي، لأن الصحابة لم يوجبوا على العوام تعيين المجتهدين، لأن السبب -وهو أهلية المقلد للتقليد عام بالنسبة إلى أقواله، وعدم أهلية المُقَلِّد مقتضٍ لعموم هذا الجواب، ووجوب الاقتصار على مفتٍٍ واحد بخلاف سيرة الأولين. |
العلامات المرجعية |
|
|