اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > علوم القرآن الكريم (مكتوب و مسموع و مرئي)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-05-2018, 06:15 AM
سراج منير سراج منير غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
العمر: 14
المشاركات: 707
معدل تقييم المستوى: 8
سراج منير is on a distinguished road
New هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟


هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها ؟


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟


اولا نقول الحكم يقتصر على النقدين

أما ما سواهما من المعادن فلا يجب على النساء إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة
أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص

بذلك كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف

وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة؟

فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي
أولا يشترط فيها

النصاب أن يبلغ النصاب

وأن يحول عليه الحول

هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة

فمنهم من يقول بالوجوب
ومنهم من لا يقول بالوجوب

وأعود لأبين فأقول أي وجوب تقييم العروض هذه من التجارة في كل سنة ... بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف
هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه

ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية سعة أن يخرج شيئا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاءت ذكرها في الكتاب وفي السنة

كمثل قوله تعالى
((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم))

فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم

أما التفصيل السابق

تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة اقول في السنة الصحيحة


ولكن إذا كان الحلي من الذهب و خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة فكيف نتصرف؟

في مثل هذه المسألة يقال العبرة بالغالب

فإذا كان الغالب على حلي المذكورة إنما هو أحد النقدين فنخرج الزكاة حسب المقرر في الشرع,

وأما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليه زكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفا.

والحمد لله رب العالمين


رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:45 PM.