|
قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
"طبيب ينصر المرض على المرضى".. ياسر برهامى يفتى: لا يجوز بيع الأدوية إذا كانت فيها نسبة كحول.. رئيس
أثارت فتوى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وطبيب الأطفال بالأساس، حول عدم جواز بيع الأدوية التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكحوليات، جدلاً واسعًا بين الأزهريين، الذين أكدوا أن الأدوية التى تشفى من الأمراض يجوز بيعها وشراؤها، مستشهدين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله - عز وجل - لم يجعل شفاء أمتى فيما حرِم عليها". جاءت فتوى ياسر برهامى عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية "صوت السلف"، ردًّا على سؤال نصه: "أحد الأدوية المستوردة - وهو منتج سعودى - عبارة عن دواء كحة للأطفال، وفيه مادة اسمها "إلكسير إس"، حذرنى أحد الإخوة منه، لوجود كحول إيثيلى ضمن مكوناته، وفى نشرة الدواء فقرة فيها أن الملعقة الواحدة تحتوى على (5 ملليمترات مِن إلكسير إس) على 220 ملليجرامًا مِن الإيثانول، وأنا متوقف فى بيعه حتى أعرف هل يجوز بيعه أم لا"، ليرد نائب رئيس الدعوة السلفية قائلا: "لا يجوز بيعه؛ لأن نسبة الكحول فيه كبيرة، وإذا شُرب كثيرًا أسكر". "البحوث الإسلامية": ياسر برهامى ليس من أهل التخصص وعليه الانتباه لتخصصه فى هذا الإطار، أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز بيع وشراء الأدوية التى بها نسبة كبيرة من الكحوليات، إذا كان هذا الدواء بقرار من طبيب، وطلب من المريض شراء دواء به نسبة كبيرة من الكحول. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأطباء يعدون فى الإسلام من أهل الذكر والقرآن الكريم قال "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ" وهناك قاعدة تقول إن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان". وتابع "الجندى" تصريحه ردًّا على فتوى ياسر برهامى بتحريم بيع وشراء الأدوية التى بها نسبة كبيرة من الكحوليات: "لا ينبغى إطلاق العنان للتحريم، لأن الأصل فى الأحكام هو الإباحة وليس الحرمة"، موضّحا أن "برهامى" ليس من أهل التخصص كى يفتى بعدم جواز شراء أدوية بها نسبة كبيرة من الكحوليات، وعليه أن ينتبه لتخصصه. رئيس لجنة الفتوى الأسبق: الإنسان يشترى دواء لا خمرا.. والرسول قال "تداووا عباد الله" فى السياق ذاته، قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن تداول الأدوية التى بها نسبة كبيرة من الكحوليات جائز طالما لم يتوفر لها بديل، موضّحا أن بيعها فى الصيدليات أو شراءها أمر جائز، حتى إذا كان نسبة الكحوليات بها عالية. وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الكحول لا مشكلة فيها إذا لم يتوفر دواء خالٍ من الكحول، متابعًا: "عندما يشترى الإنسان دواء فإنه لا يشترى خمرا أو حكولا، وإنما يشترى دواء"، مستشهدا بقول الرسول: "يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، إلا داء واحدًا، الهرم". واستطرد رئيس لجنة الفتوى الأسبق: "إذا كان المسلم يذهب للصيدلية ليشترى خمرًا أو كحولا ليشربه، والهدف منه أن يغيب عقله، فهذا حرام ولا يجوز، والضرورات تبيح المحظورات". |
#2
|
||||
|
||||
أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز بيع الأدوية، التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكحوليات، فى الصيدليات . ورد برهامى فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية "صوت السلف" على سؤال نصه :"أحد الأدوية المستوردة -وهو منتج سعودي- عبارة عن دواء كحة للأطفال، وفيه مادة اسمها "إلكسير إس" قد حذرني أحد الإخوة منها لوجود كحول ايثيلي فيها، وفي نشرة الدواء فقرة فيها أن الملعقة الواحدة تحتوي على (5 ملم مِن إلكسير إس) على 220 ملغ مِن الايثانول، وأنا متوقف فى بيعه حتى أعرف هل يجوز بيعه أم لا؟ ". ورد نائب رئيس الدعوة السلفية قائلا :"لا يجوز بيعه؛ لأن نسبة الكحول فيه كبيرة، وإذا شرب كثيرًا أسكر". |
#3
|
||||
|
||||
أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بأن شراء أجهزة العروسة للبنات ليس واجبا على الآباء.
جاءت فتوى "برهامى" ردًا على سؤال نصه :"جرى العرف فى بلادنا على تجهيز الرجل- أو حتى المرأة - للبنات عند الزواج، وهذا يقدر بآلاف الجنيهات، فهل يدخل ذلك فى النفقة الواجبة، فتكون كل بنت بحسبها لا يشترط في ذلك التسوية؟ ولو قلنا بذلك، فهل يلزم كذلك مساعدة الولد ليتزوج أم لا؟ ولو زوج رجل البنات، ولم يساعد البنين، وأعطى كل واحد مِن البنين شقة يسكن فيها ولا يدفع إيجارها، لكن توزيع هذه الشقق وغيرها يكون بعد الموت للجميع "البنات والأولاد"، فهل يلزم تعويض البنات بشىء أم لا؟". ورد "برهامى" على هذه التساؤلات بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها: "فهذا ليس مِن النفقة الواجبة على الأب، لكنه مِن الإحسان الذي يقره الشرع ويحث عليه، وكذا الابن الذكر". وأضاف "برهامى": "إذا كان مجموع الإيجار إلى حين وفاة الأب يساوي المبلغ الذى دفعه للبنات؛ فلا يحتاج إلى تعويضهن بشيء، وأنا أرى له أن يظل على عدم أخذ الإيجار حتى يصل إلى ما دفعه للبنات، ثم بعد ذلك يأخذ الأجرة الحقيقية للشقة، ويصبح مالاً له سوف يقسَّم ميراثًا؛ فهذا أقرب للعدل". |
#4
|
||||
|
||||
الدواء هو للعلاج وان احتوى على نسب قليلة او كثيرة من الكحول هذا ماهو ساري في كل بلداننا الاسلامية وهذه اول مرة اسمع بمثل هذه الفتوى لكن هناك مانع واحد في بيع مثل هذه الادوية بدون وصفة طبيب كي لايستعملة بعض المدمنين على شرب الكحول والمخدرات وسوف اذكر حادثه حقيقية بهذا الصدد كنت جالسة عند صديقتي وهي صاحبة صيدلية وفي العراق تباع الادويه بوصفة طبية وبدونها دخل احد الاشخاص يطلب دواء للكحه اعطة صديقتي قنينة واحدة الا انه طلب اخرى فرفضت ان تبيعه وعندما خرج عاتبتها وقلت لها لماذا لم تعطيه قنينة ثانية اجابتني ان هذا الدواء فيه نسبة من الكحول وكثير من الاشخاص يحتسيه بدلا من الكحول فعذرت صديقتي وقتها . شكرا على الخبر اخي الفاضل العشري دعواااتي |
#5
|
||||
|
||||
شكرا جزيلا على مروركم الاروع والاجمل بارك الله فيكى يارب
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|