اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف

منتدى معلمى الأزهر الشريــــــــــــف ملتقى معلمى التعليم الأزهرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30-06-2015, 09:13 PM
ابو انس1 ابو انس1 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,387
معدل تقييم المستوى: 16
ابو انس1 is a jewel in the rough
Icon114 معلومات هامة عن صندوق التكافل الاجتماعي بالازهر الشريف ، مزاياه وأهدافه


صدر قرار شيخ الأزهر “جاد الحق ” – رحمه الله – آنذاك ، رقم 252 لسنه 1990 تشكيل لجنه برئاسة وكيل الأزهر الشيخ ” فوزي فاضل الزفزاف ” مهمتها بحث وضع نظام التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر بمراعاة ما يجري عليه العمل بالهيئات العامة والمصالح الحكومية بالدولة في هذا الشأن وقد انتهت اللجنة إلي وضع مشروع اللائحة الأساسية لنظام صندوق التكافل الاجتماعي وتم عرضه علي المجلس الأعلى للأزهر فوافق علي إنشائه بجلسته رقم 97 المنعقدة بتاريخ 17/7/1991
وصدر قرار شيخ الأزهر رقم 673 لسنه 1991 بتاريخ 22 ديسمبر 1991 بشأن تشكيل لجنه إدارية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ( مجلس إدارة مؤقت ).
هدف الصندوق
كان الهدف من إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الأزهر هو خلق وعاء تأميني يضمن لهم توافر مبالغ إضافية ذاتية يحصل عليها العضو عند الوفاة أو العجز أو الإحالة للمعاش لتوفير العيش الكريم والحياة الآمنة بالإضافة لما يحصل عليه من صندوق التامين والمعاشات الحكومي.
مزايا الصندوق
يقوم الصندوق بتوفير وصرف مبلغ تامينى للعضو المشترك وأسرته وهو مايطلق عليه مزايا الصندوق في الحالات الآتية :-
بلوغ سن التقاعد القانونية – لوفــــــــاة – العجز المنهي للخدمة كليا وجزئيا
بدأت مزايا الصندوق بصرف ميزة تأمينية بواقع 30 شهر من راتب العضو المجرد وإضافة العلاوة الخاصة لعام 1987 فى تاريخ إنهاء خدمته :
زادت الميزة التأمينية فى 10/12/1997 بإضافة العلاوات الخاصة لأعوام 1988 – 89 19- 90 19- 1991
زادت الميزة التأمينية فى 1 /10/ 1998 بإضافة العلاوات الخاصة لأعوام 1992 – 93 19
زادت الميزة التأمينية فى 1/ 10/1999 إلى 32 شهر وإضافة العلاوات الخاصة لأعوام 1994 – 95 19
زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2001 إلى 40 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 1996
زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2002 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 1997
زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2001 إلى 40 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 1996
زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2003 إلى 45 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 1998
زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2004 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 1999
زادت الميزة التأمينية فى 11/8/2005 إلى 48 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 2000
زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2006 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 2001
زادت الميزة التأمينية فى 1/7 /2007 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 2002
زادت الميزة التأمينية فى 22/9 /2008 إلى 50 شهر وإضافة العلاوة الخاصة للعام 2003
زادت الميزة التأمينية فى 1/ 7 /2009 بإضافة العلاوة الخاصة للعام 2004
زادت الميزة التأمينية فى 1/7 /2010 بإضافة العلاوة الخاصة للعام2005
أعضاء الصندوق
السادة العاملون بجميع قطاعات الأزهر الشريف عدا الجامعة وهى المجلس الأعلى للأزهر الشريف و قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية والمناطق والمعاهد الأزهرية بجميع المحافظات وجميع العاملين بقطاع الوعظ والإرشاد على مستوى الجمهورية والعاملون بمدينة البعوث الإسلامية.


الاشتراكات
بدء سداد الاشتراكات بالصندوق فى 1/4/1992 وكان الخصم 9.25% كان يسدد العضو شهريا 3% من راتبه الأساسي و6.25 % من راتبه الأساسي من مكافأة الامتحانات تخصم من مكافأة الامتحانات على دفعتين .
زاد الخصم فى 1/7/2001 إلى 10.5% كان يسدد العضو شهريا 4.25% من راتبه الأساسي و6.25% تخصم من مكافأة الامتحانات أي مايعادل و75 % من راتبه الأساسي تخصم على دفعتين .
زاد الخصم فى 1/7/2007 إلى 11% يسددها العضو شهريا من راتبه الاساسى
زاد الخصم فى 1/7/2008 إلى 12.5% يسددها العضو شهريا من راتبه الاساسى
زاد الخصم فى 1/7/2009 إلى 13% يسددها العضو شهريا من راتبه الاساسى
زاد الخصم فى 1/7/2010 إلى 13.75% يسدد العضو اشتراكا شهريا قدره13% من راتبه الأساسي و 0.75 % من راتبه الأساسي من مكافأة الامتحانات دفعة واحدة.
العضو المؤسس
هو العضو الموجود بخدمة الجهة في تاريخ التأسيس، ويقبل الانضمام للصندوق خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق ( تاريخ التسجيل – 9/6/1993 ) ويكون تاريخ تعيينه قبل 17/7/1991 وهذا تاريخ موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف على إنشاء الصندوق بجلسته رقم 97 واعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية كا تاريخ انشاء الصندوق وهؤلاء تصرف لهم ميزة بواقع 50 شهر حتى الآن.



العضو الغير مؤسس
1- العضو المشترك بالصندوق بعد 9/9/1993 وهو تاريخ انتهاء فترة التأسيس وأي كان تاريخ تعيينه.
2 – المعينون بعد 17/7/1991 وأيا كان تاريخ اشتراكهم.
3 – المعينون الجدد أو بعقود .
تصرف لهم ميزة بواقع 1.85 شهر عن كل سنة اشتراك فعلى من اجر الاشتراك الأخير حتى الان.
زوال صفة العضوية
تزول صفه العضوية في الحالات الأتيه :
( أ ) بلوغ سن التقاعد القانونية – الوفاة أثناء الخدمة – العجز المنهي للخدمة (كلي /جزئي ) – النقل ( الإجباري – الاختياري) – الاستقالة من الخدمة – الفصل من الخدمة – المعاش المبكر .
(ب)الاستقالة او الفصل من الصندوق.
النظام المالي للصندوق
مادة ( 13 ) تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام 0
مادة ( 14 ) أموال الصندوق مخصصة للوفاء بالتزاماته قبل أعضائه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك من الأغراض فيما عدا الفائض الاحتياطي الذي يحدده الخبير الإ كتواري 0
مادة ( 15 ) تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتي : –
أ – الاشتراكات المحددة طبقاً لأحكام المادة ( 5 ) من ذات النظام وهو موضح فى بالتفصيل فى بند الاشتراكات.
ب – عائد استثمار أموال الصندوق .
ج – أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق .
مادة ( 16 ) توظف أموال الصندوق علي الوجه التالي :ـ
1- 30% علي الأقل لشراء أوراق مالية حكومية ومضمونه من الحكومة .
2- 10% علي الأكثر في سندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية وبشرط إلا تزيد قيمة المستثمر في السندات الصادرة عن جهة واحدة علي 5% من جملة أموال الصندوق أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات.
3- 20% علي الأكثر في أسهم قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة علي 5% من جملة أموال الصندوق أي 20%من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم
4- ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة علي 10% من أموال الصندوق .
5- 10% علي الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد وبشرط ألا يزيد قيمة أي عقار علي 3% من جملة أموال الصندوق وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية0
6- 25% علي الأكثر لمنح قروض نقدية أو عينية للأعضاء وبما لا يزيد علي 75% من الحقوق التأمينية المستحقة للعضو في حالة الاستقالة من الصندوق وقت الموافقة علي القرض وبمعدل استثمار لا يقل عن المحدد بالدراسة الاكتوارية .
7- ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية او الأجنبية مودعة لدي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري وبشرط ألا تزيد جملة الإيداعات لدي احد البنوك علي 25% من جملة أموال الصندوق .
8- 10% علي الأكثر في استثمارات أخري تتفق مع الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وبشرط ان توافق عليها الهيئة .
مادة ( 16 مكررا ) : الإيداع في حساب جار بأحد المصارف المصرية بجمهورية مصر العربية المسجلة لدي البنك المركزي المصري بما لا يجاوز 15% من مجموع أموال الصندوق ويشترط لصرف أية مبالغ التوقيع من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه بالإضافة إلى أمين الصندوق أو من ينوب عنه .
مادة ( 17 ) : لا يجوز أن يحتفظ أمين الصندوق بأكثر من 500 جنيه نقدية في عهدته للصرف منها علي الصندوق ولا يجوز أن يتم صرف أكثر من 100 جنيه نقدا وما زاد علي ذلك يتم صرفه بشيك .
مادة ( 18 ) : يلتزم الصندوق بتقديم شهادة من المصرف أو المصارف المودع لديها الودائع النقدية الثابتة والأوراق المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ببيان هذه الودائع والأوراق المالية مع الإقرار بعدم السماح للصندوق بالتصـــــرف فيها أو تحويلها إلى أية استثمارات أخرى إلا بإذن من الهيئة وخلال المدة التي تحددها .
مادة ( 19 ) : يفحص المركز المالي للصندوق بواسطة أحد الخبراء الإكتواريين الذين يختارهم مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة مرة كل خمس سنوات علي الأكثر وكلما دعت ظروف الصندوق لذلك ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة وترسل صورة من تقرير الفحص إلي الهيئة العامة للرقابة المالية مصحوبة بشهادة من الخبير الإ كتواري تفيد أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها واللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الصندوق ويلتزم الصندوق في جميع الأحوال بنفقات الفحص.
مادة ( 20 ) : الحد الأقصى لنسبة المصروفات الإدارية هو 3 % من الإشتراكات السنوية
الجمعية العمومية للصندوق
مادة ( 25 ) : تدعي الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للصندوق وذلك للنظر في الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مجلس الإدارة عن أعمـــــال السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الذيـــــــــن انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وغير ذلك من المسائل التي يري مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين دعوه الجمعية العمومية لاجتماعات غير عاديه للنظر في المسائل التي يحددها كما يجوز دعوتها إذا طلب ذلك ربع الأعضاء علي الأقل .
مادة ( 26 ) : ُتبلغ الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً علي الأقل ويرفق بالإبلاغ صورة من كتاب الدعوة وجدول الأعمال والأوراق المرفقة كما ُتبلغ الهيئة بقرارات الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
مادة ( 27 ) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل ذلك إلي جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن10% عشره في المائة من مجموع الأعضاء أو خمسين عضوا أيهما أقل ويجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد
مجلس ادارة الصندوق
يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من ( 15 ) عضو ا منهم ( 10 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للصندوق من بين أعضائها.
بالإضافة إلى ( 5 ) أعضاء يتم تعيينهم عن طريق الجهة ممثلة في شخَص فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ويراعي في الأعضاء المنتخبين التمثيل النسبي والجغرافي لأعضاء الصندوق علي مستوي جميع العاملين بالجهة وذلك بتقسيمهم إلى عشرة أقسام علي أن يمثل كل قسم عضو في المجلس وفقا لما يلي : –
القسم
المناطق
القسم الاول
الجيزة – المنيا – بني سويف – الفيوم
القسم الثاني
قنا – أسيوط – أسوان
القسم الثالث
سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر – الوادي الجديد
القسم الرابع
الشرقية
القسم الخامس
الغربية
القسم السادس
الدقهلية
القسم السابع
كفر الشيخ – البحيرة
القسم الثامن
المنوفية – القليوبية
القسم التاسع
القاهرة – السويس – الإسكندرية – شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – بور سعيد – دمياط
القسم العاشر
إدارة الأزهر – المجمع – مدينه البعوث الاسلاميه– مكتب الوزير– أداره المعاهد –الإسماعيلية

مادة ( 31 ) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالصندوق بأجر وذلك فيما عدا المدير المسئول .
مادة (32 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة إلى كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والمدير المسئول إذا كان من أعضاء المجلس وذلك في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتواري ويشترط موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
مادة ( 33 ) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريقة القرعة .
مادة ( 34 ) : يتولي مجلس الإدارة إدارة شئون الصندوق في حدود أحكام القانون رقم 54 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للصندوق و يتولي علي الأخص المهام الآتية :
أ ) الإشراف علي تنفيذ هذا النظام بما يحقق أغراض الصندوق .
ب ) وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة علي مجالات توظيفها .
ج ) إعداد ميزانية الصندوق وحساباته الختامية ومركزه المالي.
د ) تعيين الخبراء وتحديد أتعابهم.
هـ) وضع اللوائح الداخلية اللازمة للإدارة ويكون اجتماع مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر للنظر في شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من المجلس .
مادة ( 35 ) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وإذا تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة ( 36 ) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالأتي : ( أ ) تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي إتصاله مع الغير .
(ب) يرأس جلسات مجلس الإدارة وجلسات الجمعية العمومية .
(ج ) التوقيع علي محاضر الجلسات والمكاتبات وأذون الصرف والشيكات مع أمين الصندوق .
( د ) متابعة قرارات مجلس الإدارة ومراقبة سير العمل بالصندوق .
(هـ) إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ُيعْرَضُ علي مجلس الإدارة .
مادة ( 37 ) : يختص مدير الصندوق بما يلي : ( أ ) الإشراف علي النواحي الإدارية للصندوق .
وتم تعديلها بالقرار رقم 407 لسنه 1997 ….الإشراف علي النواحي المالية والاداريه بالصندوق .
( ب ) الإشراف علي المزايا والحقوق التأمينية .
( ج ) اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بالضمانات وعقود الرهون وكافة الأوراق الهامة وذات القيمة
( د ) إعداد تقارير متابعة دورية عن أعمال الصندوق للعرض علي مجلس الإدارة .
مادة (38) : يختص أمين الصندوق بما يلي :
( أ ) وضع النظم المالية والمحاسبية والمراقبة الداخلية والكفيلة بالحفاظ علي أموال الصندوق .
( ب) العمل علي إمساك السجلات المالية .
( جـ ) إعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية .
( د ) التوقيع علي أذونات الصرف والشيكات مع رئيس مجلس الإدارة .
( هـ ) اتخاذ الإجراءات التي تكفل :
  • الإشراف علي تحصيل موارد الصندوق .
  • سداد المطالبات والمستحقات إلى أصحاب الحقوق .
مادة ( 39 ) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الصندوق مسئولين في أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التي تلحق الصندوق نتيجة إخلالهم بواجباتهم أثناء إدارتهم للصندوق .

تساؤلات هامة
يتساءل البعض عن وجود تفاوت بين قيمة المبلغ الذي يصرف للعضو المؤسس والعضو غير المؤسس؟
الإجابة العضو المؤسس هو الذي اشترك في بداية الصندوق من 1/4/ 1992 وكان معينا بالأزهر قبل 17/7/1991وهو الذي خاطر بماله ودعم الصندوق حتى ينجح فلابد أن يحصل على ميزة المجازفة فلو كان الصندوق سقط في وقتها لاقدر الله فانه كان سيخسر أمواله ولكن بفضل الله نجح الصندوق وأصبح من اقوي الصناديق على مستوى الجمهورية بعكس الصناديق الأخرى بالهيئات والمصالح الأخرى التي تتعرض كل يوم إلى هزات فلابد من تقدير موقف هذا العضو ومنحه ميزة أفضل وكذا إعفاء شرط السن عند الاشتراك ويصرف له الحد الأدنى للميزة وهى حاليا خمسون شهرا
أما العضو غير المؤسس وهو الذي اشترك بعد انتهاء مهلة التأسيس أو اشترك إجباريا في 1/5/1996 فهو الذي اشترك بدون تحمل أي مخاطر أو مجازفة بماله واشترك والصندوق قوى ومدعم فهذا يصرف له حاليا 1.85 شهر عن كل سنة اشتراك ومن هنا جاء التفاوت بين مايصرف للعضو المؤسس والعضو غير المؤسس وكلما زاد عدد سنوات الاشتراك زادت قيمة الميزة وان شاء الله بعد عدة سنوات سوف يتساوى العضو المؤسس وغير المؤسس حيث سيحصل العضو طبقا لسنوات اشتراكه كما أن للعضو المتوفى أثناء الخدمة وقبل بلوغ السن يصرف الميزة كاملة وهى خمسون شهر بصرف النظر عن تاريخ اشتراكه أو عدد سنوات اشتراكه

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-07-2015, 02:14 AM
خالد فضل صادق خالد فضل صادق غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 185
معدل تقييم المستوى: 12
خالد فضل صادق is on a distinguished road
افتراضي

صدر قرار شيخ الأزهر “جاد الحق ” – رجمه الله – آنذاك تقصد
(رحمه الله) الرجاء تصحيح الكلمة
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-07-2015, 04:02 AM
الصورة الرمزية Mr...Ahmed
Mr...Ahmed Mr...Ahmed غير متواجد حالياً
معلم لغة انجليزية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 1,774
معدل تقييم المستوى: 14
Mr...Ahmed will become famous soon enough
افتراضي

طب ماهو التربية والتعليم بتصرف 30 شهر بردو فى الحالات اللى انت قلت عليها دى ومعاش شهرى من النقابة وده طبعا مش موجود فى التكافل وخصمهم هو 6.5 % من الاساسى مش 14 % زينا !!
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-07-2015, 06:21 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخى الكريم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-07-2015, 08:08 PM
احمد الرفاعي احمد الرفاعي عباس احمد الرفاعي احمد الرفاعي عباس غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 182
معدل تقييم المستوى: 10
احمد الرفاعي احمد الرفاعي عباس is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
اخى الكريم
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-07-2015, 08:10 PM
احمد الرفاعي احمد الرفاعي عباس احمد الرفاعي احمد الرفاعي عباس غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 182
معدل تقييم المستوى: 10
احمد الرفاعي احمد الرفاعي عباس is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد فضل صادق مشاهدة المشاركة
صدر قرار شيخ الأزهر “جاد الحق ” – رجمه الله – آنذاك تقصد
(رحمه الله) الرجاء تصحيح الكلمة
تم التصحيح اخي الفاضل
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-07-2015, 04:46 AM
الشوكاني الشوكاني غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 416
معدل تقييم المستوى: 12
الشوكاني is on a distinguished road
افتراضي

لا يجوز شرعا تقاضي هذه الزيادة لمن يسمى عضو مؤسس
ومن أفتى لهم بهذا فقد اقتطع لهم قطعة من النار
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-07-2015, 01:38 PM
mrkhaled_ghanem mrkhaled_ghanem غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 75
معدل تقييم المستوى: 17
mrkhaled_ghanem is on a distinguished road
افتراضي استفسار

اهل لورثة المتوفى (توفى وهو على المعاش) الصرف من الصندوق
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:37 AM.