|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
مجلس النواب (وفق دستور مصر 2012) - مجلس الشعب سابقاً
مجلس النواب (وفق دستور مصر 2012) - مجلس الشعب سابقاً - هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. يتألف مجلس الشعب من أربعمئة وأربعة وأربعين عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءاً من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاماً من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضواً و 458 عضواً، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس التعريف بالمجلس مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقاً للمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور الدور والمهام في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب. مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة. مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه. كما قرر الدستور أيضاً مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. قرر الدستور - في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية. ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على أعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادي للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة وأيضاً حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة. اختصاصات مجلس النواب يباشر مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاً للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس
تكوين المجلس نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يقضى في مادته الأولى بأن يتألف مجلس الشعب من أربعمئة وثمانية وتسعين عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. لجان المجلس يتكون المجلس من 19 لجنة وهم:
ضمانات استقلال السلطة التشريعية اختص الدستور - بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التي تتمثل في الآتى:
اللائحة الداخلية لائحة المجلس الداخلية جولة بالمجلس الموقع العام يشغل مجلس الشعب ثلاثة مبان شيدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أي ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة متر مربع، فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء. المبني الأول المبنى الأول، وهو المبنى الذي شيد في عهد الخديوي إسماعيل عام 1878م حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له في السادس والعشرين من ديسمبر 1881 م ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923م وقد أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب وهى القاعة التي لا تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشورى حالياً، في حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى، إلى أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلى مبانيها في 29/9/1991م حتى يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي طرأ على الحياة النيابية التشريعية وما طرأ على الممارسة البرلمانية في الحقبة الأخيرة. الحياة البرلمانية المصرية
__________________
احيآنآ تبگي .. و لآ تدري مآ آلقصة .. غير أنك تعبت وتألمت وفقدت طعم الحياة ..! (سنرحل عنكم يوما فأحسنوا الينا ) كيف أبكي ع الأشياء إذا ذهبت ** ونفسي التي تملك الأشياء ذاهبة آخر تعديل بواسطة لافانيا ، 13-06-2014 الساعة 12:04 AM |
#2
|
|||
|
|||
اللهم احفظ مصر
|
#3
|
|||
|
|||
الحزب الوطنى تانى
|
#4
|
|||
|
|||
الي الجميع ....... من جميع الاتجاهات
ألم تفعموا الي الآن أن الديموقراطية( حكم الشعب نفسه و بنفسه) من صنع اليهود الملاعين للسيطرة علي العالم و للفتنة بين الشعوب : 1- تعتمد الديموقراطية علي الأغلبية (فماذا سيحدث لو جاءت أغلبية تريد أن تحل ما حرم الله مثل ديمقراطيات أوروبا و أمريكا هل سنرضي عن ذلك أم يحدث التناحر بين أبناء الشعب و الأمة الواحدة) 2-تعتمد الديمقراطية علي تعدد الأحزاب و تناحرها بينما يعو اسلامنا الي الوحدة ( وكفانا ما حدث في السنوات الأخيرة من فرقة و تفرق بين الأمة بسبب الصراع الحزبي و السياسي) 3- تعتمد الديمقراطية علي الانتخاب المباشر مما يعني تساوي شهادة الرجل و شهادة المرأة و تساوي شهادة الغير متعلم و دكتور الجامعة غهل هذا منطق(قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون) فيا أبناء الشعب الواحد و الأمة الواحدة كفاكم فرقة و خلافا و عداوة |
#5
|
|||
|
|||
greeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet
|
#6
|
|||
|
|||
greeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet فعلا
|
#7
|
|||
|
|||
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
|
#8
|
|||
|
|||
قرف جدااااااااااااااااااااااااااا
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|