اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > المنتدى التخصصي للمعلمين > منتدى الفني والإداري والأخصائي

منتدى الفني والإداري والأخصائي ملتقى مهني متجدد للفنيين والإداريين وأخصائي المكتبات والأخصائي النفسي والاجتماعي وتكنولوجيا التعليم والصحافة المدرسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-03-2014, 07:09 PM
سعيد حـماد سعيد حـماد غير متواجد حالياً
موجه مالي و إداري
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
العمر: 45
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 13
سعيد حـماد will become famous soon enough
افتراضي توضيح لفاكس الوزارة بخصوص اعتبار ايام العطلات والاعياد الرسمية من ضمن ايام العمل الرس


توضيح لفاكس الوزارة بخصوص اعتبار ايام العطلات والاعياد الرسمية من ضمن ايام العمل الرسمية .
يا جماعة انا عايز اوضح امر من خلال التساؤلات بخصوص هذا الموضوع اتضح بانه لم يفهم تفسيري جيداً ولكن سوف اوضحه مرة أخرى .
أولا :- الخطأ الذي حدث او الفهم الخاطئ للقرار 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز آداء لشاغلي الوظائف التعليمية هو ان فهم كل المخاطبين بهذا القرار ان المقصود بألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً اي 18 توقيع وهذا خطأ لذلك قامت الوزارة بالرد على بعض الاستفسارات التي ارسلت للوزارة بالفاكس الذي تم نشرة على الصفحة من قبل يؤكد ان المقصود بمدة العمل الفعلية ليس لها اي صله بالتوقيع 18 يوم حيث قد وضح الفاكس بان تعتبر ايام العطلات والمناسبات الرسمية ايام عمل فعلية
وعليه يتضح ما قمت بشرحه من قبل أو ما حاولت لتوصيله لسيادتكم
أوضح أكثر .............
يعني ايه مثلا شهر مارس 2014 فيه اربع ايام جمع وخمس ايام سبت يبقى المجموع كله تسعة أيام وطبقا للقرار السابق ذكره ينص على 18 يوم فعلى بالنسبة لاستحقاقك حافز الآداء يبقى انت المفروض تقوم بالتوقيع في الدفتر على الاقل تسعة أيام لكى يكون ايام العمل الفعلية الخاصة بك 18 يوما وبهذا تستحق حافز الآداء .

ثانياً :- بالنسبة للأجازة الاعتيادية فقد تكلمنا عليها مؤخراً ووضحنا بان الاجازات الاعتيادية طبقاً للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2010 بشان التنظيم القانوني للحصول على الاجازات وأحكام المقابل النقدي لرصيد الاجازات المتبقية والذي نص في البند السابع منه بما يأتي :-
سابعاً :- يتعين في جميع الاحوال عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت في حالة التصريح له بأجازة اعتيادية على النحو السابق ويستوي في ذلك الحصول على الاجازة مرة واحدة أو على فترات طوال العام
لهذا فمن حصل على اجازته الاعتيادية خلال الشهر سواء كانت على فترات او مرة واحد فيستحق حافز الأداء كاملاً .

ثالثاً :- بالنسبة للأجازة المرضية ففيها حالات طبقا لما نصت عليه المادة 66 من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على (يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص في الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسي.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسي، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق في مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى المجلس الطبي المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها في هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التي يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية. )
وتستثنى الحالات السابقة طبقا لما نصت علية المادة 66 مكرر من نفس القانون والتي تنص على (استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. )
وقد اوضح الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2007 بشان تحديد مفهوم الأجر للحاصل على اجازة مرضية بأجر كامل بان المقصود بالاجر الكامل هو الاجر الاساسي والاجور المتغيره ومن بينها الحوافز والبدلات والمكافآت ومقابل الجهود الغير عادية وغيرها من عناصر الاجور المتغيره .
فهمتوا ولا لسه أعيد تاني معلهش يا جماعة انا بشرح بس ومش مسئول عن اللى بيحصل في الإدارات والمديريات اللى مش فاهمه الكلام ده
حاولوا توضحوا االصورة بطريقة جيدة حتى يفهموا .
اوعوا تنسوا تدعو لنا بظاهر الغيب وشير حتى الكل يستفيد
....................... مع تحيات
سعيد حماد
أدمن صفحة التوجيه المالي والإداري على الفيس بوك
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg الاجازة الاعتيادية.jpg‏ (94.1 كيلوبايت, المشاهدات 282)
نوع الملف: jpg كتاب دوري رقم 7.jpg‏ (172.4 كيلوبايت, المشاهدات 253)
نوع الملف: jpg 2014-03-12_20-35-25.jpg‏ (93.5 كيلوبايت, المشاهدات 219)
نوع الملف: jpg 1024.jpg‏ (115.9 كيلوبايت, المشاهدات 216)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-05-2014, 11:54 PM
جاسمينm جاسمينm غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 213
معدل تقييم المستوى: 16
جاسمينm is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله كل خير على هذه المعلومات القيمة حيث ان ادارتنا توجب التوقيع فى الدفتر 18 يوم كى تعطينا حافز الاداء وبهذا الفاكس نستطيع ان نعرف حقنا وندافع عنه بالمستندات ربنا يبارك فى حضرتك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19-10-2014, 08:30 PM
ابوامينة ابوامينة غير متواجد حالياً
عضو مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 71
معدل تقييم المستوى: 15
ابوامينة is on a distinguished road
افتراضي

زادك الله علما أستاذ سعيد.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20-10-2014, 08:56 AM
همسات المصريه همسات المصريه غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 116
معدل تقييم المستوى: 13
همسات المصريه is on a distinguished road
افتراضي

المدرسة عندنا غير معترفة بذلك وبيخصموا منى الحافز لانى اعمل بعض الوقت يومين عمل مما يعنى انى مطالبة ب9 توقيعات والمدرسة لا تحسب ايام الجمع والسبت فهناك شهور لدى 8توقيعات فقط فلا يعطونى الحافز مع العلم بعدم اخذى اى اجازة وانا ا خذ حوالى 4 شهور فى السنة فقط الحافز
فماذا افعل؟
مع خالص شكرى
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:11 AM.