اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > المواضيع و المعلومات العامة

المواضيع و المعلومات العامة قسم يختص بعرض المقالات والمعلومات المتنوعة في شتّى المجالات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-06-2011, 06:38 AM
طارق69 طارق69 غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 1,221
معدل تقييم المستوى: 16
طارق69 is on a distinguished road
New القضاء العسكري في مصر


نشأ القضاء العسكرى في مصر بموجب قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و استعان المشرع بمعايير ثلاثة في تحديد طائفة الاشخاص الذين تسرى في مواجهتهم أحكام هذا القانون
1- المعيار الشخصى
ووفقا لهذا المعيار يخضع لقانون الأحكام العسكرية كل شخص تثبت له صفة عسكرية اصلا أو حكما سواء كان الفعل المرتكب يشكل جريمة عسكرية بحتة أو مختلطة ام كان جريمة من جرائم القانون العام
2- المعيار الوظيفى
اخضع هذا القانون لأحكامه طائفة من المدنيين بحكم وظيفتهم أو أعمالهم ممن يتصل اتصالا مباشرا بوظيفة القوات المسلحة وهؤلاء هم المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على اى وجه كان وخضوع هؤلاء الافراد لقانون الاحكام العسكرية لا يكون إلا أثناء الخدمة في الميدان وذلك للصلة الوثيقة التى تربط اعمالهم بخدمة القوات المسلحة وبالنظر الى خطورة النتائج التى تترتب على طبيعة عملهم
3- المعيار العينى
كما أخضع المشرع طائفة أخرى من المدنيين لقانون الاحكام العسكرية و تتحدد بنوع الجرائم التى تقع منها و هذه الجرائم هى 1- الجرائم التى تقع في المعسكرات أوالمؤسسات أو المصانع أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة 2- الجرائم التى تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخيرة ووثائق القوات المسلحة 3- الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من قانون العقوبات متى أحيلت الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية 4-الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخرإذا تم ارتكابها متى أعلنت حالة الطوارىء ومتى أحيلت الى القضاء العسكرى 5- الجرائم التى ترتكب ضد العسكريين
وتنص المادة 117 من قانون المحاكم العسكرية على: للضابط المخول سلطة التصديق ان يخفف العقوبات أو يستبدلها بعقوبة أقل أو أن يلغيها كلها أو بعضها أو يوقف تنفيذها أو يلغى الحكم نهائيا مع حفظ الدعوى أو يأمر بإعادة المحاكمة امام محكمة اخرى كمايجوز اعادة النظر فيها بعد التصديق عليها بأمر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه و تعد النيابة العسكرية عنصرا اصيلا من عناصر القضاء العسكرى قرارها في هذا الصدد هو القول الذي لا يقبل تعقيبا فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة اخرى الى السلطات القضائية العسكرية وهذا حكم صادر من محكمة النقض في عام 1971 ويشترط أن يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية وفقا للقانون على ضباط القوات المسلحة المادة 55


__________________
t . t .69
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-06-2011, 09:26 AM
msh835 msh835 غير متواجد حالياً
عضو قدوة
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,689
معدل تقييم المستوى: 18
msh835 is on a distinguished road
افتراضي

شكرا على الموضوع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13-06-2011, 04:54 AM
أباالحسن أباالحسن غير متواجد حالياً
أخصائى أول تكنولوجيا التعليم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 415
معدل تقييم المستوى: 16
أباالحسن is on a distinguished road
افتراضي -

ومع ذلك كانت تستخدم فى عهد المخلوع فى محاكمة المدنيين من الإخوان والشرفاء من هذا الوطن
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:38 AM.