|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
سؤال دينى علمى (زواج الأقارب)
( غربوا النكاح ) ما صحة الحديث دينياً و علمياً و أيهما نفضل ؟؟؟؟؟؟؟؟ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ( اغربوا لا تضووا. أي انكحوا الغرائب -أي غير القريبات- كيلا تضعف أولادكم، ) وهذا الحديث ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث، والماورد إن الحديث المذكور، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث، عن عبد الله بن المؤمل، عن أبي مليكة قال: قال عمر لآل السائب : "قد أضوأتم، فانكحوا في النوابغ"، قال الحربي: يعني تزوجوا الغرائب، ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني (التلخيص الحبير 3/146). وورد في رواية أخرى، أن عمر بن الخطاب قال لبني السائب وقد اعتادوا الزواج بقريباتهم : " مالي أراكم يا بني السائب قد ضويتم، غربوا النكاح لا تضووا ". قال العلامة ابن منظور في لسان العرب: "وغلام ضاوي، وكذلك غير الإنسان من أنواع الحيوان، وما أدري ما أضواه، وأضوى الرجل، ولد له ولد ضاويٍ، وكذلك المرأة . وفي الحديث: "اغتربوا لا تضووا"، أي تزوجوا في البعاد الأنساب لا في الأقارب لئلا تضووا أولادكم، وقيل معناه، انكحوا في الغرائب دون القرائب فإن ولد الغريبة أنجب وأقوى وولد القريبة أضعف وأضوى، ... ومعنى : لا تضووا، أي لا تأتوا بأولاد ضاوين أي ضعفاء... الخ " (لسان العرب/ مادة ضوى). وتغريب النكاح مطلوب لأن زواج الأقارب وخاصة إذا كان متكرراً في نطاق الأسرة الواحدة فإنه قد ينتج عنه نسل ضعيف، والزواج من الأقارب هو واسطة لإظهار الصفات المَرَضيِّة الكامنة وتكثيفها في النسل. وقال الإمام الشافعي: " ليس من قوم لا يخرجون نسائهم إلى رجال غيرهم ولا يخرجون رجالهم إلى نساء غيرهم إلا جاء أولادهم حمقى " ( الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص98). نرجو النصيحة الزواج من الأقارب منهى عنه أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
دخول متقطع أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب آخر تعديل بواسطة Khaled Soliman ، 21-05-2010 الساعة 10:44 PM |
#2
|
|||
|
|||
تغريب النكاح مطلوب لأن زواج الأقارب وخاصة إذا كان متكرراً في نطاق
الأسرة الواحدة فإنه قد ينتج عنه نسل ضعيف، والزواج من الأقارب هو واسطة لإظهار الصفات المَرَضيِّة الكامنة وتكثيفها في النسل.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
الأخت العزيزة عاشقة الموج أفتيك عن علم ودراسة وعن تجارب شخصية وأن أردت المزيد راسليني شخصياً ’ زواج الأقارب يؤدي إلى نتائج قد تكون قاسية ومعذبة للأولاد والأجيال القادمة لن أطيل عليك بارك الله فيك وهداك إلى خير السبيل
|
#4
|
|||
|
|||
اختى الكريمة
فى فرق لازم تعرفيه فى حاجه اسمها حلال و فى حاجه اسمها جائز وفى حاجه اسمها مكروه وفى حاجه اسمها حرام الموضوع مش بيتكلم دلوقتى عن ناحية الحلال و الحرام الموضوع معرفو وهو جواز زواج القرائب كا بنت العم و العمه و الخال و الخاله اولادهم طبعا مش هما و كذالك العكس انما من الناحية العلمية ودى لم يتركها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فا علشان الناحية العلمية وما كان ينطق عن الهوى اوصى بزواج الاغراب لان فى زواج الاغراب وليس الاقارب ياتى نسل قوى مش ضعيف كما ياتى نسل الاقارب و جزاكم الله خيرا
__________________
الذكريات مش مجرد كلام بتبقى حاجه محفوره فى القلب |
#5
|
|||
|
|||
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ،
وبعد: قبل أن أبدأ في تفنيد الأمر وعرضه عليكم لي رجاء منكم ومن أصحاب المشاركات السابقة
لجذب المزيد من الأعضاء لقراءة هذا الموضوع الهام أو تسمحي لي بذلك
زواج الأقارب غير المحارم جائز شرعاً، ولا يستطيع عاقل ان ينكر ذلك وعليه مليون دليل ودليل من القرآن والسنه وفعل الرسول صلي الله علية وسلم بنفسه أو في تزويج بناته وفعل الصحابة الكرام والسلف الصالح ولكنه مكروه اجتماعياً، لما قد يترتب عليه من خلافات بين أفراد الأسرة وهذه ليست قاعدة ثابته ففي بعض الأحيان يكون زيادة في شدة ترابط أفراد الأسرة وزياده في صلة الرحم، ولما قد يترتب عليه من أضرار صحية، وهذه ليست قاعدة ثابتة وعليه فهذا حكم اجتماعي وصحي وليس شرعياً، أما شرعاً فهو جائز بنص القرآن، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:50). وليس هذا مجال لسرد أدلة مشروعية الزواج من الأقارب فلن يتسع المجال لها وعليكي أختنا الكريمة قراءة المقال التالي لفهم الأمر ================================ فزواج الأقارب لم يرد به نهي صريح في الإسلام، ولا حث عليه، فهو متروك لاختيار الناس ما هو أنسب لهم، ولعل هذا النهج يؤكد ما توصل إليه الطب الحديث في هذا الموضوع، وهو أن زواج الأقارب ليس ضارا على طول الخط، فقد يكون نافعا ، في حالة ارتفاع نسبة الذكاء والجمال والقوة في العائلة، وبالتي فالقول بأن زواج الأقارب كله ضرر ، مع كون الإسلام أباحه ، كلام تعوزه الصحة العلمية. ولعل من المناسب إيراد رأي الأطباء في هذه المسألة ، يقول الدكتور أحمد شوقي إبراهيم استشاري الأمراض الباطنية، و الطبيب المصري الشهير: إذا نظر أي عالم نظرة متأنية في أبعاد هذا الموضوع؛ لوجد أن القول " بأن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية " ليس قولا صحيحا في كل الأحوال .. قد يكون صحيحا في حالات معينة .. ولكنه ليس صحيحا في كل الحالات ، وبالتالي لا ينبغي أن يكون قانونا عاما أو قاعدة عامة .. وهناك بعض الحقائق الأساسية في هذا الموضوع : - 1 1/ زيادة نسبة ظهور الأمراض الوراثية في الذرية الناتجة من العوامل الوراثية المتنحية من كلا الأبوين .. ليست معتمدة على زواج الأقارب في كل الأحوال ولكنها تعتمد أساسا على مدى انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي بين أفراد المجتمع ككل . - 2/ فإذا كان منتشرا بنسبة أكثر من 1 : 8 في المجتمع؛ فإن زواج الأباعد لا يكون ضمانا لإنجاب أصحاء وراثيا . نفهم من ذلك أن ظهور بعض الأمراض الوراثية في الذرية في المجتمعات التي تنتشر بين أفرادها العوامل الوراثية المرضية المتنحية انتشارا نحو 1 :8 تتساوى نسبة ظهورها في الذرية في زواج الأقارب وزواج الأباعد على سواء . وهناك فرض آخر إذا كانت نسبة انتشار العامل الوراثي المرضي المتنحي في المجتمع أكثر من 12 % وكانت أسرة في هذا المجتمع نقية وراثيا في هذه الحالة فإن الزواج بين الأقارب في هذه الأسرة أفضل كثيرا وأكثر ضمانا من زواج الأباعد . ومن أمثلة تلك الأمراض - مرض الأنيميا المنجلية :- إذا كان العامل الوراثي المتنحي منحصرا في أفراد أسرة معينة أكثر مما هو في أفراد المجتمع من حولهم فإن زواج الأباعد يكون أفضل من زواج الأقارب .. أما إذا كان العكس هو الصحيح وكان أفراد الأسرة أنقياء وراثيا وأفراد المجتمع من حولهم ينتشر فيهم العامل الوراثي المتنحي، ففي هذه الحالة يكون زواج الأقارب أكثر ضمانا وأمنا من زواج الأباعد، فمثلا في بعض مناطق إيطاليا وصقلية يوجد العامل الوراثي المتنحي لمرض الأنيميا المنجلية منتشرا في أفراد المجتمع بنسبة تصل 10% والنسبة أعلى في مجتمعات أخرى مثل بعض مناطق كينيا حيث تصل النسبة إلى 40% في أفراد المجتمع ، فإذا افترضنا أن أسرة هاجرت إلي هناك وكان أفرادها أنقياء وراثيا من هذا العامل الوراثي .. أفلا يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد ؟ . و لا يجوز أن ننسى أن زواج الأقارب له جوانب إيجابية : أ - إذا كان بالأسرة عوامل وراثية مرغوبة ليست في غيرها من الأسر مثل صفات الجمال والذكاء والقوة .. أو طول العمر وغيرها ، حينئذ يكون زواج الأقارب أفضل من زواج الأباعد، شريطة ألا يستمر الزواج بين الأقارب جيلا حتى لا تتحول الأسر إلى مجتمعات صغيرة مغلقة، وهو ماثبت وراثيا أنه مضر . وهكذا تتساوى الاحتمالات فى زواج الأقارب والأباعد في هذه الحالات وسواء كان هذا أو ذاك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتخير إذ قال " تخيروا لنطفكم " والتخير في عصرنا الحاضر أساسه الاستشارة الوراثية . و الجانب الإيجابي الأخر فى زواج الأقارب هو عدم التضحية بجيل من أجل جيل آخر، ولشرح هذه النقطة نفترض أن في مجتمع ما صار الزواج بين أقرباء فقط فى هذه الحالة نجد أن نسبة تواجد الجينات المرضية في هذا المجتمع ستزداد في ذرية هذا الجيل نتيجة عدم التخلص من هذه الجينات المرضية ، اذ أن التقاءها في حالة مزدوجة أو نادر الحدوث . والنتيجة أنه بمرور الأجيال سترتفع نسبة تواجد هذه الجينات المرضية في المجتمع، وهذا يؤدي إلى زيادة مطردة في ظهور الأمراض الوراثية المحكومة بهذه الجينات في الأجيال القادمة مثل مرض تليف البنكرياس. نخرج من هذا بنتيجة هامة، وهي أن زواج الأقارب قد يضحي بالجيل الحاضر من أجل الأجيال القادمة ، و زواج الأباعد قد يضحى بالأجيال القادمة من أجل الجيل الحاضر وهكذا نجد في النهاية حتى فى الأمراض المحكومة بجينات متنحية لا تفضيل لزواج الأقارب على زواج الأباعد ولا لزواج الأباعد على زواج الأقارب . و الاحتمال العلمي لنقل القلة من الأمراض الوراثية الناتجة من جينات متنحية عن طريق زواج الأقارب يقع في حالة واحدة ، وهى أن يكون أفراد المجتمع أنقياء وراثيا وأفراد الأسرة غير أنقياء وراثيا وإليكي أختنا الفاضلة هذا المقال الرائع في هذا الأمر .( نقلا بتصرف عن : http://www.islamset.com/arabic/ahip/sawke.html ) يقول الدكتور محمد سعيد حوى أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية في سؤال سابق : أما زواج الأقارب، فلا يوجد إطلاقا نص صحيح ينهى عن ذلك، وحديث "غربوا النكاح" لا يصح، وقد تزوج النبي -عليه الصلاة والسلام- من ابنة عمته زينب، والآية القرآن صريحة: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك..." (الأحزاب: 50)، وبينت سورة النساء الآية 23-24 المحرمات حصرا؛ فما عدا ذلك من الأقارب فهو جائز قطعا، وهذا لا يمنع أن يفضل التقليل من زواج الأقارب حفظا على اتساع العلاقات والمصاهرة، وخشية أن تترسخ بعض الصفات الوراثية السلبية؛ فيكون من باب التفضيل وليس من باب التحريم. وأحيانا قد نجد أقارب تزوجوا من بعضهم وهم في كمال الذكاء والعقل وسلامة الجسم مع الالتزام في الدين فيراعى كل شيء بحسبه، ولا مانع أيضا من أراد أن يتزوج من قريبة أن يجري فحصا طبيا ليتأكد من عدم وجود بعض الموانع الطبية. انتهى ويقول مسعود صبري الباحث الشرعي بكلية دار العلوم : زواج الأقارب لم يرد النهي في الشرع عنه ، ولا الأمر به ، وإنما ترك الأمر للإباحة ، حتى تدرس كل حالة على حدتها ، فربما كان الأنسب أن يتزوج الرجل من قريبته ، فربما كانت هناك اعتبارات اجتماعية ترجح الزواج مع القرابة ، وربما كان الزواج من الأقارب يفضي إلى قطع الرحم ، أو زيادة المشاحنات بين الأقارب ، إن كان يعرف عن العائلة أن الود بينهم غير مستقر. ومما ذكره الفقهاء أن يخشى ضعف الأولاد ، والتحقيق فيها لرأي الأطباء ، وقد ثبت أن الأمر ليس قطعيا فيها . وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صفات يختار الرجل زوجته على أساسها ، ولم يذكر منها أن تكون الزوجة غريبة لا يربطها بزوجها نسب، بل طلب التخير من الصالحات الأكفاء، فعن عائشة , قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { تخيروا لنطفكم , وانكحوا الأكفاء , وأنكحوا إليهم } . و في القرابة صفات قد لا توجد في الأباعد ، وفي الأباعد صفات قد لا توجد في الأقارب، ولذا قال العرب قديما: الغرائب أنجب , وبنات العم أصبر. ومما يدل على جواز الزواج من الأقارب أن الله تعالى زوج رسوله صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش، بل لم يزوج الله نبيه إحدى النساء غيرها ، وهي قريبته. وجاء النص القرآني يبيح هذا ، فقال تعالى :" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) . فأباح له الزواج من بنات العم والعمة ، والخال والخالة ، وهي من أدنى الدرجات قربا ، فعرفت الإباحة . وإنما يتغير الحكم من الإباحة إلى الكراهة أو إلى ما هو أشد منها، إن كان هناك سبب يحول الإباحة إلى غيرها ، من ثبوت الضرر الصحي ، أو التفكك الأسري، أو عدم الاستقرار الاجتماعي بين أسر الأقارب والأرحام. يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى : " وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك " الآية هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع وإنما قال " وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ".انتهى وعلى كل ، فالزواج من الأقارب مباح في الأصل ، على أن تراعى الظروف الاجتماعية والصحية ، في كل حالة من الحالات دون القياس على أخرى ، مع القيام بالكشف الطبي وفحوص الزواج قبل إتمامه والأخذ بالأسباب. والله أعلم آخر تعديل بواسطة Khaled Soliman ، 21-05-2010 الساعة 09:17 AM |
#6
|
||||
|
||||
مستر خالد سليمان
شكراً للمقال الرائع و الرد على السؤال و أذن أن تغير أو تضيف للعنوان ما تريد بارك الله فيك أخى و أحسن إليك
__________________
دخول متقطع أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب |
#7
|
||||
|
||||
اقتباس:
مشكور مرورك الكريم
__________________
دخول متقطع أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب |
#8
|
||||
|
||||
اقتباس:
مشكور مستر/ على فهمى
مرورك الكريم
__________________
دخول متقطع أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب |
#9
|
||||
|
||||
اقتباس:
أخى الكريم مشكور مرورك الكريم
__________________
دخول متقطع أرجو الدعـــــاء بظاهـــــــــر الغيب |
#10
|
|||
|
|||
بارك الله فيكي وأحسن إليكي وجزاكي خيراً
|
#11
|
|||
|
|||
موضوع مفيد يجب تنشيطه من حين لحين
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|