اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > معلمي مصر > أخبار التعليم المصــــــــــرى

أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4936  
قديم 06-08-2011, 03:06 PM
سلطحكو 2 سلطحكو 2 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 270
معدل تقييم المستوى: 14
سلطحكو 2 is on a distinguished road
افتراضي


الى كل معلم شريف انضم الى صفحة
(((( المعلمون الاحرار ))))على الفيس بوك )))) لنصل بالعدد ل 100 الف في اسبوع لنرفع الصوت عاليا ليسمعنا من يهمه الامر


أرجو من الجميع التفاعل مع تلك الصفحة على الفيسبوك .. من أجل معلمي مصر الأحرار
https://www.facebook.com/pages/%D8%A...996552?sk=wall

رد مع اقتباس
  #4937  
قديم 06-08-2011, 03:25 PM
محمدعبدالعزيز44 محمدعبدالعزيز44 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 156
معدل تقييم المستوى: 14
محمدعبدالعزيز44 is on a distinguished road
افتراضي

من يسجل اسمه فى دفتر الحضور والانصراف اولا ومن الاقدم؟
معلم اول حديث ومعه دبلومة خاص
او معلم اول اقدم فى التعيين ومعه بكالوريوس فقط
مع العلم انهم دخلوا المستوى فى وقت واحد
وشكرا لحضرتك
رد مع اقتباس
  #4938  
قديم 06-08-2011, 09:57 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osama200 مشاهدة المشاركة
نا اعمل مدرس لغة انجليزية وتم تعينى ضمن 5% وتم ندبى الى مدرسة اخرى غير مدرستى الاصلية وعنيت كثيرا من الفترة المسائية حيث سببت لى مشاكل صحية وقدمت كومسيون طبى للموجة ولكن زملائى فى المدرسة الاقدم منى قدمو خطابات الغاء ندب مثل ما قدمت ولكن ليس فيها كومسيون طبى فهل لى الحق فى الغاء الندب ام انهم هم الاحق مع العلم انة تم الاتفاق كتابيا مع زميل من المدرسة الاصلية على البدل بينى وبينة
راحة المعاق الذى لديه مشاكل صحية مقدرة من القومسيون يجب أن تكون فى الحسبان والرحمة فوق القانون
رد مع اقتباس
  #4939  
قديم 06-08-2011, 10:03 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالعزيز44 مشاهدة المشاركة
من يسجل اسمه فى دفتر الحضور والانصراف اولا ومن الاقدم؟
معلم اول حديث ومعه دبلومة خاص
او معلم اول اقدم فى التعيين ومعه بكالوريوس فقط
مع العلم انهم دخلوا المستوى فى وقت واحد
وشكرا لحضرتك
إذا كانا متساويين فى المستوى ودخولهما فى وقت واحد فيفضل صاحب المؤهل الأعلى
رد مع اقتباس
  #4940  
قديم 06-08-2011, 11:08 PM
علي.محمد علي.محمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 116
معدل تقييم المستوى: 14
علي.محمد is on a distinguished road
افتراضي

يا سيدي الفاضل ارجو الرد القانوني هل هذا القرار قانوني ام لا
هل يحق للسيد الفاضل المدير العام لاي ادارة تعليمية ان يصدر قرار يمنع فيه المرشحين لانتخابات نقابة المعلمين بعمل ندوات او مقابلات اولافتات توضح برنامجهم الانتخابي داخل المدارس
لو حدث هذا يعملوا الدعايا فين ؟
في الاسواق ( سوق الخضار او سوق الفاكهة وغيرها )
او في المستشفيات
او في المحلات التجارية
او علي الارصفة
او في محلات الكشري ومحلات العصير
هل يوجد مكان للمعلم غير بيته الثاني وهو المدرسة لعمل دعايا للانتخابات
ارجو الرد السريع
رد مع اقتباس
  #4941  
قديم 07-08-2011, 01:47 AM
e_a e_a غير متواجد حالياً
عضو متميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 499
معدل تقييم المستوى: 16
e_a is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a
ما حكم المدرس الذى يعطى دروس خصوصية داخل المدرسة على انها مجموعا ت تقوية ويلم فلوس الدرس الخصوصى ويتم توريد مجموعا ت

بس فى الواقع هى دروس خصوصية
ويستغل المدرسة سواء كا ن أضا ءة
وفصل مخصصه له على أنه حجرة
خا صة به ومعه مفا تيحه با ضا فة
معه مفا تيح المدرسة وكل حجرة بها
حتى حجرة المدير هل هذا قا نونى
هل هذا يعتبر أهدار مال عا م؟
هل هذا يعتبر أستغلال منشأة تعليمية من أجل أغراض شخصية ؟

والى أى جهة يتم الأبلاغ عن مثل هذه الأشياء المشينة للتربية والتعليم


يجوز مادام يورد مبالغ المجموعات المدرسية فى نطاقها الصحيح
ماذا تعنى يورد مبالغ المجموعات المدرسية فى نطاقها الصحيح معنى هذا يجوز لى ان أعطى دروس خصوصية فى المدرسة واورد مجموعا ت ولعم سيادتكم سعر المجموعا ت 6 جنيها ت وسعر الدرس الخا ص 25 جنية أود الرد القا نونى وشكرا على سعة صدر سيا دتكم
رد مع اقتباس
  #4942  
قديم 07-08-2011, 04:04 PM
لولوcat لولوcat غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 16
لولوcat is on a distinguished road
افتراضي

كل عام وانتم بخير انا وكبل شئون عاملين تواجهني مشكلة ان هناك احد العاملين بالمدرسة دخل المستشفي حكومي لمدة 3 ايام واحضر من المستشفي اجازة من تاريخ الدخول وحتي الخروج فهل اسجل الاجازة مرضي ام احوله للتامين الصحي لاعتماد الاجازة
رد مع اقتباس
  #4943  
قديم 07-08-2011, 05:27 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي.محمد مشاهدة المشاركة
يا سيدي الفاضل ارجو الرد القانوني هل هذا القرار قانوني ام لا
هل يحق للسيد الفاضل المدير العام لاي ادارة تعليمية ان يصدر قرار يمنع فيه المرشحين لانتخابات نقابة المعلمين بعمل ندوات او مقابلات اولافتات توضح برنامجهم الانتخابي داخل المدارس
لو حدث هذا يعملوا الدعايا فين ؟
في الاسواق ( سوق الخضار او سوق الفاكهة وغيرها )
او في المستشفيات
او في المحلات التجارية
او علي الارصفة
او في محلات الكشري ومحلات العصير
هل يوجد مكان للمعلم غير بيته الثاني وهو المدرسة لعمل دعايا للانتخابات
ارجو الرد السريع
قراره قانونى
مادام لمصلحة العمل 00 فالمصلحة العامة مقدمه على المصلحة الخاصة
رد مع اقتباس
  #4944  
قديم 07-08-2011, 05:34 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a مشاهدة المشاركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a
ما حكم المدرس الذى يعطى دروس خصوصية داخل المدرسة على انها مجموعا ت تقوية ويلم فلوس الدرس الخصوصى ويتم توريد مجموعا ت

بس فى الواقع هى دروس خصوصية
ويستغل المدرسة سواء كا ن أضا ءة
وفصل مخصصه له على أنه حجرة
خا صة به ومعه مفا تيحه با ضا فة
معه مفا تيح المدرسة وكل حجرة بها
حتى حجرة المدير هل هذا قا نونى
هل هذا يعتبر أهدار مال عا م؟
هل هذا يعتبر أستغلال منشأة تعليمية من أجل أغراض شخصية ؟

والى أى جهة يتم الأبلاغ عن مثل هذه الأشياء المشينة للتربية والتعليم


يجوز مادام يورد مبالغ المجموعات المدرسية فى نطاقها الصحيح
ماذا تعنى يورد مبالغ المجموعات المدرسية فى نطاقها الصحيح معنى هذا يجوز لى ان أعطى دروس خصوصية فى المدرسة واورد مجموعا ت ولعم سيادتكم سعر المجموعا ت 6 جنيها ت وسعر الدرس الخا ص 25 جنية أود الرد القا نونى وشكرا على سعة صدر سيا دتكم
فى نطاقها الصحيح أى بالطرق القانونية
منها:
1- موافقة ولى الأمر
2- المبلغ القانونى وهو الذى يورد
3- توريد المستحقات
4- توقيع العاملين على مستحقاتهم
5- العمل فى غير الاوقات الرسمية
رد مع اقتباس
  #4945  
قديم 07-08-2011, 05:46 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لولوcat مشاهدة المشاركة
كل عام وانتم بخير انا وكبل شئون عاملين تواجهني مشكلة ان هناك احد العاملين بالمدرسة دخل المستشفي حكومي لمدة 3 ايام واحضر من المستشفي اجازة من تاريخ الدخول وحتي الخروج فهل اسجل الاجازة مرضي ام احوله للتامين الصحي لاعتماد الاجازة
** يبلغ المريض فور وصوله المستشفى
** تقوم المرسة بتويله للقةمسون الطبى وتحديد جلسة
** يتوجه المريض للقومسون الطبى لتوقيع الكشف عليه وتجديد الاجازة الممنوحة
** يكتب المريض اقرارامفادة أنه تم توقيع الكشف الطبى عليه بمجرد عودته للعمل

على كل حال
اجعل المريض يبلغك بمرضه وارفع هذا الابلاغ للقومسون الطبى
رد مع اقتباس
  #4946  
قديم 07-08-2011, 11:52 PM
علي.محمد علي.محمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 116
معدل تقييم المستوى: 14
علي.محمد is on a distinguished road
Icon113

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam مشاهدة المشاركة
قراره قانونى
مادام لمصلحة العمل 00 فالمصلحة العامة مقدمه على المصلحة الخاصة
مصلحة اي عمل سيدي الفاضل دي انتخابات مش عمل
وارجو من سيادتكم ان تكتب لي نص قانوني يسمح لاي انسان بمنع عمل دعايا انتخابية لاي مصلحة حكومية داخل هذه المصلحة ارجو ان تكتب لي هذا النص القانوني الذي جعل سيادتكم تقول الرد السابق

ولكن قراره غير قانوني بدليل ان الورقة التي ارسلت للمدارس غير مختومة

والغرض من كل هذا هو مساندة نقابة الحزب الوطني ونقابة امن الدولة

ومن ينضم اليهم من اعضاء جدد فالطيور على اشكالها تقع

حيث مسموح لاعضاء النقابة القديمة بتعليق ملصقات او من يتبعهم وغير مسموح للاخرين ولو حضرتك لفيت على

المدارس سوف تجد الدعاية الموجودة في جميع المدارس هي نفسها لنفس الاشخاص

فاين صالح العمل

ارجو ان نتقي الله في اعمالنا فيوم الحساب قريب قريب جدا حتى لو بعد فاهم حساب هو حساب الاخرة

:gilj otiiniug3::giljotiin iug3: :gilj otiiniug3::giljotiin iug3: :gilj otiiniug3::giljotiin iug3: :gilj otiiniug3::giljotiin iug3: :gilj otiiniug3::giljotiin iug3:
رد مع اقتباس
  #4947  
قديم 08-08-2011, 12:11 AM
علي.محمد علي.محمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 116
معدل تقييم المستوى: 14
علي.محمد is on a distinguished road
افتراضي

قرار وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2008بشان الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية وغيرها من انتخابات النقابات العامة
وزير الداخليةبعد الإطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فىالطرق العمومية, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شان تنظيم الإعلانات , وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته , وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979,
قرر
وسائل تعبير المرشح عن نفسه
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره, والدعاية لبرنامجه الإنتخابى, وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة, والإلكترونية, وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون واللوائح النافذة وبأحكام هذا القرار.
ضوابط الدعاية الانتخابية
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتاخبية بالقواعد الآتية:
أولا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
ثانيا: المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعاراته أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية او ذات طابع ديني او على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل.
ثالثا: حظر استخدام المباني والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
رابعا: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
خامسا: حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
سادسا: حظر تلقى أموال من الخارج من شخص اجنبى او من جهة أجنبية او دولية او من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية او لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الراى او ابدائه على وجه معين .
سابعا: الامتناع عن استخدام ال*** او التهديد باستخدامه او مقاومة السلطات العامة وذلك لتحقيق اى أغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية او بإجراءات الانتخاب وإعلان النتيجة او اى غرض آخر.
مقدار المبالغ المستخدمة فى الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين ألف جنية ولا يجوز للمرشح بالذات او بالوساطة إعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية او شخصية للناخبين للتأثير بها فى نزاهة الانتخابات.
الدعاية فى السرادقات
يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص لذلك. على أن يتقدم بطلب كتابي موقعا منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية, والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة او حصة واحدة بدائرة القسم او فى القرية الواحدة التى تتبع المركز ويتولى مركز او قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التى يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التى نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص وبذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون من القانون المشار إليه.

دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بانفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين فى حدود القانون.
رد مع اقتباس
  #4948  
قديم 08-08-2011, 12:26 AM
علي.محمد علي.محمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 116
معدل تقييم المستوى: 14
علي.محمد is on a distinguished road
Icon113

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي.محمد مشاهدة المشاركة
قرار وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2008بشان الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية وغيرها من انتخابات النقابات العامة
وزير الداخليةبعد الإطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فىالطرق العمومية, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شان تنظيم الإعلانات , وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته , وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية,
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979,
قرر
وسائل تعبير المرشح عن نفسه
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره, والدعاية لبرنامجه الإنتخابى, وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, ووضع الملصقات واللافتات وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة, والإلكترونية, وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون واللوائح النافذة وبأحكام هذا القرار.
ضوابط الدعاية الانتخابية
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتاخبية بالقواعد الآتية:
أولا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
ثانيا: المحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعاراته أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية او ذات طابع ديني او على أساس التفرقة بسبب الجنس او الأصل.
ثالثا: حظر استخدام المباني والمنشات ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
رابعا: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
خامسا: حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
سادسا: حظر تلقى أموال من الخارج من شخص اجنبى او من جهة أجنبية او دولية او من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية او لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الراى او ابدائه على وجه معين .
سابعا: الامتناع عن استخدام ال*** او التهديد باستخدامه او مقاومة السلطات العامة وذلك لتحقيق اى أغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية او بإجراءات الانتخاب وإعلان النتيجة او اى غرض آخر.
مقدار المبالغ المستخدمة فى الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين ألف جنية ولا يجوز للمرشح بالذات او بالوساطة إعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية او شخصية للناخبين للتأثير بها فى نزاهة الانتخابات.
الدعاية فى السرادقات
يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص لذلك. على أن يتقدم بطلب كتابي موقعا منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية, والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة او حصة واحدة بدائرة القسم او فى القرية الواحدة التى تتبع المركز ويتولى مركز او قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التى يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التى نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص وبذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون من القانون المشار إليه.

دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بانفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين فى حدود القانون.

هذا هو قرار وزير الداخلية فكيف يمنع مدير ادارة تعليمية المعلمين من عمل الدعاية الخاصة بهم
وكمان السيد المستشار القانوني للموقع ( بوابة الثانوية العامة )
قضايا وأخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة
يؤيد كلام مدير الادارة ادارة وسط اسكندرية التعليمية مع العلم انه من فلول الحزب الوطني المنحل
نحتاج تفسير من الموقع على هذا
رد مع اقتباس
  #4949  
قديم 08-08-2011, 12:28 AM
علي.محمد علي.محمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 116
معدل تقييم المستوى: 14
علي.محمد is on a distinguished road
افتراضي

يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية فى السرادقات التى تقام بتصريح خاص لذلك. على أن يتقدم بطلب كتابي موقعا منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية, والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.
ويراعى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاق شياخة او حصة واحدة بدائرة القسم او فى القرية الواحدة التى تتبع المركز ويتولى مركز او قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التى يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها على ضوء ما يحقق الاعتبارات التى نصت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات بعد الحصول على الترخيص وبذلك من السلطة المختصة مع مراعاة الحظر المقرر بالمادة (5) من القانون من القانون المشار إليه.
دور رجال الشرطة
يلتزم رجال الشرطة بانفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين فى حدود القانون.
رد مع اقتباس
  #4950  
قديم 08-08-2011, 12:30 AM
علي.محمد علي.محمد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 116
معدل تقييم المستوى: 14
علي.محمد is on a distinguished road
افتراضي

نرجوا تحديد الاماكن التي نقوم بعمل الدعايا فيها لانتخابات نقابة المعلمين
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لايوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:23 AM.