اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

  #2506  
قديم 15-08-2010, 10:34 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khallaf_31 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



كنت أعمل معلم رياضيات للمرحلة الابتدائية بأحد المدارس الخاصة ونظراً لخبرتي ولحاجة المدرسة فقررت الإدارة تصعيدي إلى المرحلة الإعدادية التي عملت بها لمدة 3 سنوات دراسية كاملة كنت فيها وبشهادة التوجيه والإدارة من المعلمين المتميزين ولكن حدثت المشكلة عن تولي موجه جديدمنصب موجه أول الإدارة التعليمية التابع لها حيث أنه اعترض على عملي بالمرحلة الإعدادية لأن مؤهلي ب.علوم وتربية شعبة تعليم ابتدائي علماً بأن زملائي من مدرسي المواد الدراسية الأخرى لم يعترض عليهم التوجيه كما أنه يوجد الكثير من الحاصلين على مؤهل تعليم أساسي يعملون بالمرحلة الإعدادية كمعلمين رياضيات. وهناك أيضاً حكم من محكمة القضاء الإداري بتعديل مسمى المؤهل من تعليم ابتدائي إلى أساسي وللوصول لهذا الحكم قد احتاج لسنوات.


أرجوا إفادتي في هذا الموضوع لأني مهدد بإقصائي عن العمل لأنه لا توجد فرص للعمل بالمرحلة الابتدائية بمدرستي وكيف لي أن أستفيد من هذا الحكم:

بسم الله الرحمن الرحيم




مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة



الدائرة الأولى



مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 3 /2007
في الدعوى رقم 579 لسنة 24 ق




المقامة من/ ( - )
ضـــد 1- وزير التعليم العالي
2- رئيس جامعة المنصورة
3-عميد كلية التربية بجامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 9 / 2002 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقال شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل بكالوريوس الآداب والتربية من الجامعة المدعى عليها ومنحته هذه الجامعة شهادة تخرج بمسمى التعليم الابتدائى دون سند من أحكام قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 الذى حدد مراحل التعليم العام بأنه مرحلتين الأولى التعليم الأساسى والثانية مرحلة التعليم الثانوى ومن ثم يكون شهادة المؤهل التى منحت له من الجهة الإدارية متعارضة مع أحكام القانون سالف الذكر ، و تظلم إلى الجهة ألإدارية المدعى عليها دون جدوى وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرالجلسات
وبجلسة 21 / 10 / 2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى بشقيها إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم الجامعة المدعى عليها صورة ضوئية رسمية من ملف الطالب بكلية التربية لكى تستوضح تاريخ إلتحاقه بالكلية والتخصص والشعبة التى إلتحق بها ولتقدم الجامعة ايضا لائحة كلية التربية شعبة التعليم الابتدائى والتعليم الأساسى والتى لم تقدمها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم
وبجلسة 4 / 12 / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة




من حيث أن المدعى يطلب الحكمبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى ليسانس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 4 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الأتى :-
تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 1988 – 1989 ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية ) ومدتها ست سنوات ( والحلقة الإعدادية ) ومدتها ثلاث سنوات .
وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه " يعقد امتحان من دورتين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ....... "
وتنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والقرار رقم 321 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 فى 2/9/1987 على أنه " تمنح مجالس الكليات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية :
1- درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
2- درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
3- ............. 4 -.............
5- كما تمنح شهادة فى التربية ( تعليم أساسى ) للطلاب الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات .
ومفاد تلك النصوص سالفة البيان أن المشرع قسم مراحل التعليم قبل الجامعى إلى مرحلتين هما مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى والتعليم الثانوى وأناطت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان بمجالس الجامعات منح الدرجات العلمية لخريجى كليات التربية فى شعب التخصص المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه الكليات بيد أن ذلك يتقيد بتحديد شعب التخصص المختلفة بما يتفق مع الشعب الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتقسيمات الواردة به لمراحل التعليم وهو ما أوردته المادة 187 من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن مسمى الدرجة العلمية التى تمنح للطلبة الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى فقد أوجبت صراحة منحهم شهادة فى التربية تعليم أساسى وليس تعليم إبتدائى وذلك أمر منطقى ويتفق مع الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وهذا الأمر واجب الإعمال أيضا فى شأن الطوائف الأخرى التى ورد النص عليها فى المادة 187 سالفة البيان ومن شأن ذلك أن يحقق التناسق والاتساق مع الأحكام الواردة فى قانون التعليم
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الإدارى السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعى شهادة التخرج من كلية التربية بمسمىليسانس الآداب والتربية – شعبة التعليم الأساسىمخالفا لأحكام القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب




حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و ألزمت جهة الإدارة بالمصروفات
صورة من هذا الحكم معتمدمن المحكمة الصادر منها هذا الحكم ثم اذهب إلى محتم كفء يساعدك جدا فى هذا الموضوع

وفقك الله وأعانك
رد مع اقتباس
  #2507  
قديم 15-08-2010, 12:53 PM
الصورة الرمزية عبد الحميد على
عبد الحميد على عبد الحميد على غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 388
معدل تقييم المستوى: 16
عبد الحميد على is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على
مشكلتي انني اجتازت كادر2008بمسمي معلم اول وبعد حصولى على حكم قضائي يمنحني حقوقي المسلوبه والحمد لله اصبحت على درجه ماليه كبير ما موقفي الان من الكادر

موقفك كبير فى الكادر
احمد الله واشكره


سوف تحصل على جميع حقوقك فى الكادر فالعبرة بمنطوق الحكم الذى صدر لك

وفقك الله
الاخ الفاضل / الاستاذ اسامه كل عام وانت واسرتك الكريمه بخير وصحه وسلام وبعد كان منطوق الحكم ( حكمت المحكمه بالغاء القرار المطعون فيه رقم94 لسنة 2000وازالة الاثار الترتبه عليه اخصها احقيه المدعى فى الترقيه للدرجه الثانيه فى1//1/1999 وباحقيته فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من 1/1/2005 وما يترتب على ذلك من اثار والرجاء التعقيب على مدى حجية الحكم القضائى وصراحته فى هذا المنطوق هل يمكن لجهة الادارة التقاعس فى تنفيذ هذا الحكم وما موقفى تجاههها ان حدث ذلك لاقدر الله والاهم من ذلك ما موقفى فى مسميات الكادر الجديد ولك كل الشكر
رد مع اقتباس
  #2508  
قديم 15-08-2010, 07:31 PM
sameh_012012 sameh_012012 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 17
معدل تقييم المستوى: 0
sameh_012012 is on a distinguished road
افتراضي

صدرت لي نشرة نقل من إدارة المنشاه التعليمية إلى إدارة سوهاج و مدير إدارة المنشاه لا يريد تنفيذ النشرة مع العلم انه نفذ النقل لأحد الزملاء الموجودين معنا و نحن الان لا نعرف كيفية التصرف معه
ارجو من سيادتكم كيفية تنفيد الاخلاء الاداري من المديرية و ما هي الاجراءات التي تتخذ لتنفيذ النشرة بهذه الطريقة
رد مع اقتباس
  #2509  
قديم 15-08-2010, 10:48 PM
sun000 sun000 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 15
sun000 is on a distinguished road
افتراضي

طبقا لبنود الكادر الجديد المعلم خبير بيشيل حصص ونحن عندنا وكيل بالمدرسه اما معلم اول ا او خبير فى مدرسه بها 7 صفوف ابتدائى الكل يصر انا الوكيل المتفرغ لاعمال الوكاله لايدخل حصص هل بنود الكادر لايعمل بها لان معظم الزملاء يقول ذلك هناك نشرات بان الوكيل المتفرغ لا يدخل حصص
رد مع اقتباس
  #2510  
قديم 15-08-2010, 11:28 PM
محمود حسن حرب محمود حسن حرب غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 201
معدل تقييم المستوى: 17
محمود حسن حرب is on a distinguished road
افتراضي

قرار الوزير بإلغاء الدرجات التى نزلت وربطها بالكادر بعد خمس سنوات هل هو قانونى وما الحل هل يتم رفع قضية
رد مع اقتباس
  #2511  
قديم 16-08-2010, 01:28 AM
sun000 sun000 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 15
sun000 is on a distinguished road
افتراضي الصيف

هل تقسيم المدرسين الى مجموعتين فى اجازة الصيف منحه وهبه من المدير ام انها حق للمعلم فى الترم الاول انا قرءت نشره فى المدرسه انه يتم توزيع المدرسين بنسبة 50 % كل مجموعه هل هذه النشره موجوده فى الترم التانىل لان مديرنا كل فتره يلغى التقسيم ويخلينا نبجى كل يوم مع العلم انه لايوجد اى عمل مكلفين به غير الانشطه الصيفيه وهى حبر على ورق
رد مع اقتباس
  #2512  
قديم 16-08-2010, 10:26 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على مشاهدة المشاركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على
مشكلتي انني اجتازت كادر2008بمسمي معلم اول وبعد حصولى على حكم قضائي يمنحني حقوقي المسلوبه والحمد لله اصبحت على درجه ماليه كبير ما موقفي الان من الكادر

موقفك كبير فى الكادر
احمد الله واشكره


سوف تحصل على جميع حقوقك فى الكادر فالعبرة بمنطوق الحكم الذى صدر لك

وفقك الله
الاخ الفاضل / الاستاذ اسامه كل عام وانت واسرتك الكريمه بخير وصحه وسلام وبعد كان منطوق الحكم ( حكمت المحكمه بالغاء القرار المطعون فيه رقم94 لسنة 2000وازالة الاثار الترتبه عليه اخصها احقيه المدعى فى الترقيه للدرجه الثانيه فى1//1/1999 وباحقيته فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من 1/1/2005 وما يترتب على ذلك من اثار والرجاء التعقيب على مدى حجية الحكم القضائى وصراحته فى هذا المنطوق هل يمكن لجهة الادارة التقاعس فى تنفيذ هذا الحكم وما موقفى تجاههها ان حدث ذلك لاقدر الله والاهم من ذلك ما موقفى فى مسميات الكادر الجديد ولك كل الشكر
سوف تتساوى مع زملاء دفعتك طالما اجتزت الكادر بنجاح فى موعده وإذا لم تقم جهة الادارة لاقدر الله بتنفيذ الحكم فعليك باقامة جنحة مباشرة
رد مع اقتباس
  #2513  
قديم 16-08-2010, 10:29 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sameh_012012 مشاهدة المشاركة
صدرت لي نشرة نقل من إدارة المنشاه التعليمية إلى إدارة سوهاج و مدير إدارة المنشاه لا يريد تنفيذ النشرة مع العلم انه نفذ النقل لأحد الزملاء الموجودين معنا و نحن الان لا نعرف كيفية التصرف معه
ارجو من سيادتكم كيفية تنفيد الاخلاء الاداري من المديرية و ما هي الاجراءات التي تتخذ لتنفيذ النشرة بهذه الطريقة
تقدم بشكوى لكل من وكيل الوزارة ومحاظ سوهاج
رد مع اقتباس
  #2514  
قديم 16-08-2010, 10:33 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 مشاهدة المشاركة
طبقا لبنود الكادر الجديد المعلم خبير بيشيل حصص ونحن عندنا وكيل بالمدرسه اما معلم اول ا او خبير فى مدرسه بها 7 صفوف ابتدائى الكل يصر انا الوكيل المتفرغ لاعمال الوكاله لايدخل حصص هل بنود الكادر لايعمل بها لان معظم الزملاء يقول ذلك هناك نشرات بان الوكيل المتفرغ لا يدخل حصص
سوف تتحمل ادارة المدرسة والتوجيه المختص تبعة ذلك
رد مع اقتباس
  #2515  
قديم 16-08-2010, 10:36 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حسن حرب مشاهدة المشاركة
قرار الوزير بإلغاء الدرجات التى نزلت وربطها بالكادر بعد خمس سنوات هل هو قانونى وما الحل هل يتم رفع قضية
وهل هناك قرار بالغاء الدرجات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #2516  
قديم 16-08-2010, 10:39 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 مشاهدة المشاركة
هل تقسيم المدرسين الى مجموعتين فى اجازة الصيف منحه وهبه من المدير ام انها حق للمعلم فى الترم الاول انا قرءت نشره فى المدرسه انه يتم توزيع المدرسين بنسبة 50 % كل مجموعه هل هذه النشره موجوده فى الترم التانىل لان مديرنا كل فتره يلغى التقسيم ويخلينا نبجى كل يوم مع العلم انه لايوجد اى عمل مكلفين به غير الانشطه الصيفيه وهى حبر على ورق
تقر أن تكون الاجازات الاعتيادية فى الاجازات الصيفية ومنح الاجازة فى العام الدراسى فى أضيق الحدود
رد مع اقتباس
  #2517  
قديم 16-08-2010, 01:35 PM
sun000 sun000 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 15
sun000 is on a distinguished road
افتراضي lماذا افعل

لقد تقدمت للمدير لاخذ اجازه اعتيادى لمدة 5 ايام من 6/6 الى 10/6 ولكنه كان يرفض ويريدنى ان اخذ 10 ايام وعندما دخل له احدى الزكملاء ليكون شاهد على الموقف قال لزميلى ممكن اعطيه 7 ايام 5 لالالا يريدنى ان اخذ من الاحد الى الاحد يعنى يرد ام يدخل اجازة الجمعه والسبت بدون اى مبرر والتنسيق بينى وبين مدرس الرياضيات من حيث القيام بالعمل متوفر والهيئه جميعها متواجده ماعدا 3 افراد يعنى لامانع من الرفض المهم انا ذهبت الى مدير الاداره وقد اشر على الطلب كامايلى بالنص لامانع من منح المذكور اجازه من 6/6 حتى 10 /6 فى حالة سماح الرصيد وعلى السيد مدير المدرسه رفع الاجازه من المدرسه لمنح المذكور اجازهوكما اشرت سابقا فد تم ذلك بعد عدة محاولات منى بشهادة الزملاء وعندما فرغ صبرى ذهبت الى مدير الاداره يو 6/6 اى اول يوم اجازه لى وبعد مااخذت تاشيرة مدير الاداره ذهبت الى الى المدرسه ولم اجد احد بعدها انا ذهبت الى رحله مدة 5 ايام الاجازه وبعد العوده سلمتها له وقد تفاجئت اليوم انه لم يعتمدها وقام بتحويلها الى شئون قانونيه وانا مطلوب للتحقيق الرجاء توضيح ماموقفى مع هذا المدير ومالرد المقنع للمحقق
رد مع اقتباس
  #2518  
قديم 16-08-2010, 11:20 PM
hhmmm hhmmm غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 6
معدل تقييم المستوى: 0
hhmmm is on a distinguished road
Impp النقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التفضل بمساعدتي للاهمية
قانون الكادر الجديد به النقل بين المحافظات للمعلمين المساعدين بشرط موافقة الوزير والمحافظ
فهل هذا صحيح ؟؟؟؟
وهل ذلك يطبق أيضا علي المعلم المساعد الذي لم يدخل امتحانات الكادر لحد الوقت الحالي ولم يحصل علي التعيين ؟؟؟؟؟؟
ارجو من سيادتكم الرد علي سؤالي ..........
رد مع اقتباس
  #2519  
قديم 17-08-2010, 05:29 AM
حنان حلوة حنان حلوة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,177
معدل تقييم المستوى: 18
حنان حلوة is on a distinguished road
Opp

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 مشاهدة المشاركة
لقد تقدمت للمدير لاخذ اجازه اعتيادى لمدة 5 ايام من 6/6 الى 10/6 ولكنه كان يرفض ويريدنى ان اخذ 10 ايام وعندما دخل له احدى الزكملاء ليكون شاهد على الموقف قال لزميلى ممكن اعطيه 7 ايام 5 لالالا يريدنى ان اخذ من الاحد الى الاحد يعنى يرد ام يدخل اجازة الجمعه والسبت بدون اى مبرر والتنسيق بينى وبين مدرس الرياضيات من حيث القيام بالعمل متوفر والهيئه جميعها متواجده ماعدا 3 افراد يعنى لامانع من الرفض المهم انا ذهبت الى مدير الاداره وقد اشر على الطلب كامايلى بالنص لامانع من منح المذكور اجازه من 6/6 حتى 10 /6 فى حالة سماح الرصيد وعلى السيد مدير المدرسه رفع الاجازه من المدرسه لمنح المذكور اجازهوكما اشرت سابقا فد تم ذلك بعد عدة محاولات منى بشهادة الزملاء وعندما فرغ صبرى ذهبت الى مدير الاداره يو 6/6 اى اول يوم اجازه لى وبعد مااخذت تاشيرة مدير الاداره ذهبت الى الى المدرسه ولم اجد احد بعدها انا ذهبت الى رحله مدة 5 ايام الاجازه وبعد العوده سلمتها له وقد تفاجئت اليوم انه لم يعتمدها وقام بتحويلها الى شئون قانونيه وانا مطلوب للتحقيق الرجاء توضيح ماموقفى مع هذا المدير ومالرد المقنع للمحقق
1-معاك صورة من موافقة مدير الادارة
2-من الضرورى عدم التحقيق معك من قبل الادارة او المديرية التابع لها لانهم بيجاملوا بعض وتحويل الامر للتحقيق فيه للنيابة الادارية افضل ويكون طبعا معاك صور من تأشيرة مدير الادارة على الاجازة
رد مع اقتباس
  #2520  
قديم 17-08-2010, 07:27 AM
sun000 sun000 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 82
معدل تقييم المستوى: 15
sun000 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان حلوة مشاهدة المشاركة
1-معاك صورة من موافقة مدير الادارة
2-من الضرورى عدم التحقيق معك من قبل الادارة او المديرية التابع لها لانهم بيجاملوا بعض وتحويل الامر للتحقيق فيه للنيابة الادارية افضل ويكون طبعا معاك صور من تأشيرة مدير الادارة على الاجازة
هل يجوز ان اطلب التحقيق معى فى النيابه الاداريه مباشرة ام بعد التحقيق والتظلم من النتيجه وهل النيابه الاداريه تختص بهذه الامور ام انها تختص بالامور الماليه فقط وهل اقول عند فتح التحقيق انا اطلب التحقيق معى فى النيابه الاداريه
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لايوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:02 PM.