اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

  #136  
قديم 01-11-2009, 02:11 AM
الصورة الرمزية سامح سلام
سامح سلام سامح سلام غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 16
سامح سلام is on a distinguished road
افتراضي

الحكاية يا جماعة تبدا منذ عام 2005
فى هذا العام الادارة عندنا طلبت مدرسين بالعقودفتقدمت زى اى شخص والحمد لله قبلت
المهم العقد بتاعى من يوم ما تعاقدت كان تعاقد على المرحلة الابتدائية ومكتوب فية معلم ابتدائى بس العجيب انى عمرى ما اشتغلت فى الابتدائى ولو حتى لساعة يعنى ما اعرفش يعنى اية ابتدائى والدنيا كانت زى الفل ومفيش مشكلة
المهم من يومين قالوا اطبعوا ورقة التقدم للامتحان بتاع الاكاديمية طبعا انا متسجل على مدرسة اعدادى وتقرير الموجه والمدير من المدرسة الاعدادى وانى مدرس اعدادى ابن اعدادى بس العقد وصورته على الابتدائى
طبعت الورقة بتاع الامتحان طلعت اعدادى لكن مسئول التعيينات بتاع الادارة ومدير شئون العاملين فى الادارة رفض اعتماد الورقة ولكنى بعد
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــتاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــات كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــر مضيت منهم الورقة وسلمتها
عاوز اعرف اللى انا عملته صح ولا غلط
فية مشكلة فى كدة
مع العلم انى والله لم اعمل فى الابتدائى ولو حتى لساعة
من يوم ما خلصت الابتدائى ما دخلت مدرسة ابتدائى
بالله عليكم افيدونى
بالله عليكم
  #137  
قديم 01-11-2009, 05:56 PM
استاذ الاحمدى استاذ الاحمدى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 41
معدل تقييم المستوى: 0
استاذ الاحمدى is on a distinguished road
Opp

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على مشاهدة المشاركة
الاخ الفاضل / أ سامه


بناء على فتوى الشئون القانونيه من سيكون الاقدم ويشرف عاى الماده

الأول : تعيين 1982 حاصل على الأولى فى 2005ويعمل مدرس (ليسانس 82)
الثانى: تعيين1983 حاصل على الأولى فى 2003ويعمل مدرس أول مشرف( ليسانس 83
حدث هذا فعلا وجاء لنا الرد من المديرية بأن الأول هو الأقدم .لأن الخبرة لصالحه وهذا ماتبناه القانون 155 واللائحه التنفيذية قديما كان يبدأ بتاريخ الدرجة الحالية ثم التعيين ....... وهذا سبب التخبط فى القرارات حاليا
ولكن قفز فوق كل ذلك المؤهل الأعلى فى ذات الوظيفة الواحدة فمثلا( تعيين 85 والأولى 2006 وحاصل على ماجستير أودكتوراه بشرط فى نفس التخصص ) هو المشرف على الجميع بحيث لا يوجد معلم خبير معهم .أما فى وزارات أخرى عند الترقية الأدبية يبدأ بتاريخ الدرجة الحالية بسبب الترقية الأدبية لها مقابل مادى أما بالنسبة لتاريخ الدرجة السابقة بعد الحالية فقط عند الترقية لدرجة مالية أعلى لجميع العاملين بالدولة وصدقنى هذا القانون ممتاز وسوف يعدل بة بعض النقاط على المدى البعيد قديما كانت الترقية مجرد اعلان الأسماء التى سوف تدخل التدريب كان هذا بمثابة الترقية فكنا نجرى الى الموجهين الأوائل والعموم للبحث عن الأماكن الخالية لأنة كانت نتيجة التدريب دائما 100% لقد مارست ذلك عدة مرات وأنا الآن حمدا لله (58 عام وبموقع جيد) وغدا انشاء الله سأكتب لك القرارات التى تم الإستناد اليها وايضا التى تم تعديلها وأعتقد ان هدا مقنع تماما لأنك معلم وهنا يلزم عامل الخبرة والمؤهل الأعلى ليس تاريخ الدرجة المالية حيث ان كل درجة حاليا لها نفس المسمى الوظيفى يشرط النجاح فى الكادر مع خالص الشكر

ولكن دعنا نخرج قليلا من هذا الموضوع ونبحث ما سبب كل هذة المشاكل أعتقد هو سبب الفراغ المدرسى
ان نسبة الغياب فى أى إدارة تعليمية لا تقل عن 60% لا يوجد طلبة بالمدارس خصوصا الثانوى نسبة الحضور لاتزيد عن 30% الصف الأول فقط
الكل يبحث عن الأقدمية والترتيب سواء فى الإعدادى أو الثانوى العام لأن بالإعدادى لايوجد طلبة بالصف الثالث والثانوى لايوجد بالصف الثانى والثالث على الورق لذلك الأفدم فى الإعدادى يطلب التدريس للصف الثالث وفى الثانوى الأقدم يطلب تدريس الصف الثانى ليس لإظهار القوة وفرد العضلات كما كنا نفعل قديما ولكن ليس جميع المعلمين ولكن الأكثرية فمعظم المعلمين يحضر فى الصباح لكتابة التحضير ثم التفرغ للحديث عن الترتيب ..وأنا أقدم منك ...الخ ثم الحديث عن الأحداث الجارية هذة الأيام مثلا مباراة مصر والجزائر . لذلك ارجو من الأخوة إذا وجدت مدرسة بمصر ليس بها ذلك خصوصا فى المدن يكتب ذلك وسأعلن إعتذارى فورا على جميع صفحات المنتدى
والسبب فى كل ذلك ليست المدرسة ولكن وزراء التربية والتعليم المتتالين بعد د. فتحى سرور ولأمر يزداد سوا بعد سوء لدرجة انهم اهتموا بتدليل الطالب على المدرس والشكل العام للمدرسة ولايوجد مسمى أسمه(العملية التعليمية)
تصور انه عندما تأتى زيارة الى مدرسة تشمل وكيل وزارة ومديروا عموم ......الخ ماذا يبحثوا ؟ يبحثوا عن النظافة والحوش ودورات المياة وإذا دخلوا فصل به فراش المدرسة يرتدى قميص وبنطلون ويقف على السبورة لايعرف شيئ تجد الزوار لايهتموا بذلك وفجأة ممكن الصوت يرتفع والمدارس المجاورة تسمع التليفزيون يصور والصحف تكتب.....الخ لماذا ؟ لأن الزائر وجد كتابة على الحائط ويقوم بتحويل الجميع للتحقيق وممكن يكافئ المعلم أقصد الفراش لأنه واقف فى الفصل الجدار غير نظيف
لك الله يامصر وندعوا الله ان يرسل لنا وزارة تهتم أكثر بالعميلة التعليمية ستجد صفحات منتدى الثانوية وردى ولا توجد مشاكل لذلك أتمنى من الجميع ترك مشاكل الترتيب ومن الأقدم وخلافة وأبحث ماذا تعمل ليبارك الله فى مرتبك وبيتك وكل ماتملك وإنشاء الله إن أعطانى الله عمرا وحتى بعد المعاش فأنا معكم خادما فقط لكم جميعا وبصراحة أحسدكم على هذا المنتدى الجميل بارك الله فى كل العاملين به
وكفاية كدة علشان نعرف نربى الأولاد !!!!




  #138  
قديم 01-11-2009, 06:09 PM
الصورة الرمزية عبد الحميد على
عبد الحميد على عبد الحميد على غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 388
معدل تقييم المستوى: 15
عبد الحميد على is on a distinguished road
افتراضي

اخى الفاضل / حدث هذا فعلا وجاءت لنا الفتوى من المديرية بأن الأول هو الأقدم .لأن الخبرة لصالحه وهذا ماتبناه القانون 155 واللائحه التنفيذية قديما كان يبدأ بتاريخ الدرجة الحالية ثم التعيين ....... وهذا سبب التخبط فى القرارات حاليا
ولكن قفز فوق كل ذلك المؤهل الأعلى فى ذات الوظيفة الواحدة لان كل ذلك لايترنب علية زيادة مالية أما فى وزارات أخرى عند الترقية الأدبية يبدأ بتاريخ الدرجة الحالية بسبب الترقية الأدبية لها مقابل مادى أما بالنسبة لتاريخ الدرجة السابقة بعد الحالية فقط عند الترقية لدرجة مالية أعلى لجميع العاملين بالدولة وغدا انشاء الله سأكتب لك القرارات التى استند اليها وايضا التى تم تعديلها وأعتقد ان هدا مقنع تماما لأنك معلم وهنا يلزم عامل الخبرة والمؤهل الأعلى ليس الدرجة المالية مع خالص الشكر




اخى الفاضل الاحمدى / مديريه اى المحافظات ياخى

الرجاء رفع صوره من الفتوى الخاصه بترتيب الاقدميه وليس ترتيب الترقيه بين المعلمين

مع خالص الشكر
  #139  
قديم 01-11-2009, 07:14 PM
الصورة الرمزية ابوادهم
ابوادهم ابوادهم غير متواجد حالياً
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 130
معدل تقييم المستوى: 17
ابوادهم is on a distinguished road
افتراضي

تكرارا لطلب الاخ عبد الحميد نرجوا رفع صورة اللائحة
مع الشكر....
__________________
  #140  
قديم 01-11-2009, 07:58 PM
استاذ الاحمدى استاذ الاحمدى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 41
معدل تقييم المستوى: 0
استاذ الاحمدى is on a distinguished road
Impp

ادارة كوم حماده التعليمية
ادارةالشئون القانونية
تفسير تفعيل قانون 155الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد


مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى

اولا نص المذكرة ويليهاالفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركةوالتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادروعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 تبين لنا من المادة 70 منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية علىالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلاموامناء المكتبات وتبين لنا ان المادة 71 منه تنص على ان يتكون جدول الوظائفللمعلمين من الوظائف الاتية :-
1-معلم مساعد 2- معلم 3- معلم اول 4- معلماول أ 5- معلم خبير 6- كبير معلمين
وتبين لنا ان المادة 74 منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هاالقانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض وتبين لنا ان المادة 76 من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد فىالموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية ......... الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا
كما تبين لنا انه يمكنالاسترشادى بما ورد بالمادة 4 والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحاناتوالاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشادبالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول (أ)علىالاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارةالمدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعىلعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هوالمشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربيةوالتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرةالاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتمادوالمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين الى وظيفة واحدةبحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .( خاص بالبدل النقدى فقط)
ثانيا الفتوى على المذكرة

وبناء على ما سبق ذكره


اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى :
معلم خبير – معلم اولأ – معلم اول – معلم – معلم مساعد
اما الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم اومعلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتىيتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبنداولا (يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف ..........) البند السابق
طبقاللاسس التالية
الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا(تاريخ التعيين) – ثم الاكبرسنا .
ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددةبالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورةبالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا:- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هوالمشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختيار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين المراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرىللعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسةبالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن دخول اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .
ثامنا :- اخطار ادارة مدرسة الطود الثانويةالمشتركة وسائر جهات الاختصاص بذلك .
http://komhamada.com/kader155.html



التفاصيل الكاملةللائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين



الائحة التفيذية 2840 لقانون 155 لسنة 2007 الكادر

السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكوميةعلي حساب المصريينتشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانيةللكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيسمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحةعلى أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فىالمادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكونالأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادلهعلى الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليميةويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فىالمدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لاتزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بهابوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحيةالمعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهروالتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطةبالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص عليحسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص عليتنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أوالمديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشاراليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبارالمقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا،الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا. ( ذلك داخل المدرسة الواحدة ولم يذكر الدرجة لأن كل مسمى وظيفى له درجة مالية ثابتة لا يهم تاريخها) ( تعليق)

مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص،والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداءواجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتعبالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمامبالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليميةبصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبةلشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادةالتخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أوالنشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبلعلاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجهللوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبةللتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصصلتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمةلتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلةالامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـمراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلكبهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
زـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التييمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أونشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادةدراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجهالعام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأولوالثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أوالإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسةمن بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة (إجازة) التأهيلالتربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول (أ) وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقررهالأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارةللمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغلالوظيفة.

مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقةالسلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات اليالجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مديرالمديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوءالأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة،مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مديرمدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحددالمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1 ـ تحديد الاحتياجات التعليميةللطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليموإدارة الفصل:
1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـتيسير خبرات التعلم الفعال.
3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقدوالإبداعي.
4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـ إدارة الوقت المخصصللتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن منبنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلميةوتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاجالمعرفة.
د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذيةالراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتهاوتنفيذها.

مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيهالفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجالالقيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخلالعلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارةالصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزامفي ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصرالتنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريبوالتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوثالتربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربطالمنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة معالممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجالالمتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسينالأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارساتالتقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمعالتعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويعمصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاةابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانيةوثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كلمجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحةللتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحواروالمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسيرتداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركةالمجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنميةالمهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيميداعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريبوالتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عملياتالتغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيداللاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائفالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناءمعتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيمالمدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحققالتميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمةللأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال منالمجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهاراتوتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائمفيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرةوالجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبةومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندةالاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدامالتكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجياوتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطةالتعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمهاالتكنولوجيا.



مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحوالآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة 17: يكون تقويم أداءشاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلهامعلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلالشهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوقالمتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقلمن ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق فيشأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيفبأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيانا لمقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الياللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانونالتعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريختقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعدادالعاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملينبحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاءالعاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازملرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أوالدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العاملالخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتينالآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزيبجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاءأشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبةفوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم منالأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجرأو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذييوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية اليالوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانونالتعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدودالدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصةللاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجرالمقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
__________________


هذه الفتوى واللائحة التنفيذية يستند اليها فى حل جميع مشاكل التعليم حالبا ومن الممكن جدا التعديل فى بعض بنودها حبث انها ليست لهذه السنوات فقط ولكن لسنوات كثيرة فمثلا كنا نعمل بآخر قرار وزارى تقريبا 213 لسنة 1987 أى منذ أكثر من 20 عام
  #141  
قديم 01-11-2009, 08:09 PM
استاذ الاحمدى استاذ الاحمدى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 41
معدل تقييم المستوى: 0
استاذ الاحمدى is on a distinguished road
افتراضي

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليمالصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولىالمادة الثانيةالمادة الثالثةالمادة الرابعةالمادة الخامسةالمادة السادسةجدول معادلة وظائف التعليم
المادةالأولىيضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:

الباب السابع

أعضاء هيئة التعليم



مادة(70)
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .

الفصل الأول

وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية



مادة(71)
يتكون جدولوظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلمأول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجياوأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72))
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكونمتمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عندالتعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة(إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغلالوظيفة.

مادة(73(
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزيرالتربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحيةلمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادةخلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفةمعلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها علىالشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحةالتنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فيالمادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أوما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادةالصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزيرالتربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على انيكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاونمع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها فيالمادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذاالقانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوزنقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالتربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادلوظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلمأول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرةمن وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التيتقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجالتخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدداللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائفالتعليم.

مادة(79)
يتم اختيارشاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكلمدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجاتالإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمةللأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلفمستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كماتحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائفالإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذاالتقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداءتلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهاداتوالدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التييحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذيةالقواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدداللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداءبمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداءمتتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختصتضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات منتقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ مايراه.

مادة(81) ( شروط دخول الإمتحان للترقى)
يشترط للترقيةإلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمسسنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواهاوفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادةالصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبةفوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربيةوالتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرارمن الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائفالمنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلةالصيفية على النحو التالي:
المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
المعلم الخبير أربعون يوماً.
كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميعالأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها (الغى هذا الجزء بقرار من المحكمة الدستوربة العليا).

الفصل الثاني

المعاملة المالية للمعلمين
(خاص فقط بالمعاملة المالية وله ترتيب خاص)



مادة(84)
تحدد أجورالوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذاالقانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافزالإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أودرجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منحمقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائفأو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأديةأعمال هذه الوظائف.
مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليهافي هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرالتربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيدعدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كلإدارة تعليمية .
مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانونإذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيقسواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار منالوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أوالمكافأة .

مادة(89)يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمةفي تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاًللفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ،على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغلوالاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزتنهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لايتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .(ذلك خاص بالترقية للحصول على درجة مالية أعلى وهذا ترتيب ثابت على مستوىالدولة وهو تاريخ الدرجة الحالية ثم السابقة ثم التعيين ثم السن ثم الأبجدة)

المادة الثانيةيستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليميةوعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أنتشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديداختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم






المادة الثالثةتضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسةالفنية المتقدمةنظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظامالسنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون


المادة الرابعةتلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانونرقم 139 لسنة 1981 .


المادة الخامسةيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانونخلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقراراتالقائمة .
المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصمهذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها


جدول معادلة وظائفالتعليم

الوظيفة التعليميةالدرجة المالية المعادلةالمدد البينيةبدلالاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدميةسنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
  #142  
قديم 02-11-2009, 02:00 AM
حنان حلوة حنان حلوة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,177
معدل تقييم المستوى: 18
حنان حلوة is on a distinguished road
افتراضي

ما همل وكيل النشاط بعد الكادر ارجو الرد وشكرا
  #143  
قديم 02-11-2009, 02:01 AM
حنان حلوة حنان حلوة غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,177
معدل تقييم المستوى: 18
حنان حلوة is on a distinguished road
افتراضي

ما هو عمل وكيل النشاط بعد الكادر
  #144  
قديم 02-11-2009, 10:45 PM
خالد سر خالد سر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 16
خالد سر is on a distinguished road
Icon111

اعرض على سيادتكم الاتى:


حصلت على بكالوريوس تربية رياضية 1998 وعينت كمدرس تربية رياضية فى 31/1/1999بالامر التنفيذى رقم 5 فى 6/2/1999 ثم اثناء الخدمة حصلت على ليسانس اداب لغة انجليزية 2004م وقمت بتغيير المسمى الوظيفى وكان الامر الصادر رقم 55 فى 14/10/2004 كالاتى: الوظيفة السابقة(اخصائى تدريس ثالث أ /الوظيفة الحالية اخصائى تدريس ثالث أ لغة انجليزية) والان وطبقا لقانون الكادر 155 حصلت على (معلم اول) بالامر التنفيذى 109 ومازال التوجيه يعاملنى على اننى احدث مدرس ونقلونى الى مدرسة تبعد عن محل اقامتى بحوالى 34 كم مع العلم بان المدارس القريبة من محل اقامتى بها مدرسين احدث منى فى تاريخ التعيين ويعطيهم التوجيه اقدمية فى النقل بين المدارس فارجو من سيادتكم توضيح موقفى (كمعلم اول ) اقدم ام معلم ما هو ترتيبى فى ظل قانون الكادر.


ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان ولم يصلنى الرد حتى الان ارجوووووووووووووووووووووووووووووووووك
  #145  
قديم 03-11-2009, 09:05 AM
محمدشومان محمدشومان غير متواجد حالياً
عضو رائع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 860
معدل تقييم المستوى: 17
محمدشومان is on a distinguished road
افتراضي

سيدى الفاضل

انقطعت عن العمل من 19/10/1987 وعدت الى العمل 25/10/2001 وعندما طلبت استخراج كارنيه نقابة المعلمين

طلبو منى احضار شهادة تحركات من الجوازات وقمت باحضار الشهاده بمدة 9 سنوات بالخارج واحتساب خمس سنوات بالداخل لكى يتم تقدير المبلغ الذى يجب ان ادفعه ففوجئت اانه مبلغ مبالغ فيه جدا وانا اريد ان أعرف ما هو المبلغ الذى يجب ان ادفعه على هذه المده وكيف يتم تقديره مع العلم باننى مازلت على رأس العمل وهل يمكن تقسيط هذا المبلغ ؟

الرجاء الافاده وشكرا
  #146  
قديم 03-11-2009, 07:22 PM
رضا المشاكس رضا المشاكس غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 87
معدل تقييم المستوى: 15
رضا المشاكس is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل نظام التقويم الشامل يتيح للمدرسة ان تعمل امتحانات جماعية موحدة لجميع الفصول ارجو الرد سريعا للاهمية
  #147  
قديم 04-11-2009, 10:45 AM
الصورة الرمزية سامح سلام
سامح سلام سامح سلام غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 16
سامح سلام is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam مشاهدة المشاركة
بنى
تسلم العمل بالمرحلة الابتدائية ولا تضيع فرصة التعيين

ثم يمكن بعد ذلك نقلك للمرحلة الاعدادية اذا توافرت الشروط
يا استاذى انا اصلا مجاليش عمل بالمرحلة الابتدائية
انا من اول ما عملت عملت بالمرحلة الاعدادى
ومليش مكان اصلا بالمرحلة الابتدائية لكن المسمى انى معلم ابتدائى
انا سؤالى انا هامتحن تخصصى فى الكادر على اية؟؟؟
العقد والتخصص اللى فية ولا المادة الفعلية اللى اقوم بتدريسها من 5 سنوات تقربيا
  #148  
قديم 04-11-2009, 12:26 PM
خالد سر خالد سر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 16
خالد سر is on a distinguished road
Icon111

سيدى الفاضل انا اخوك خالد سر حضرتك قلت معلم أول أقدم من معلم

فالمفروض أن ينقل المعلم

تقدم بشكوى وسوف تحصل على حقك

اولا لمن اقدم الشكوى
ثانيا ما القانون الذى استند عليه حيث ان كل واحد بيفسر القوانين على هواه
  #149  
قديم 04-11-2009, 08:49 PM
ابو اشرف ابو اشرف غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 94
معدل تقييم المستوى: 17
ابو اشرف is on a distinguished road
افتراضي

من فضلك استاذنا العزيز
لوسمحت حضرتك سؤالى هو :
يقال عندنا في المديرية ان مدارس التجريبيات تتبع المديرية اداريا وماليا اما الاشراف الفنى يكون من الادارة التابعة لها المدرسة .
هل هذا الكلام صحيح ؟
وهل هناك ضوابط للاشراف الفني على تلك المدارس ؟
ولسيادتكم جزيل الشكر
  #150  
قديم 04-11-2009, 09:21 PM
عزت نادى عزت نادى غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 0
عزت نادى is on a distinguished road
افتراضي

لو سمحت عايز اعرف : مدرسة فيها تسعة فصول دراسية والمدير على درجة خبير ولايوجد لة جدول حصص طبعا ولكن حصل على فتوى من الشئون القانونية بتفريغ مدرس اول ا من جدول الحصص ليكون نائبا للمدير او يقوم بتدريس عدد اربعة حصص فقط فهل الفتوى صحيحة ام لا طبقا ما جاء فى الكادر الرجاء الرد سريعا وهل ممكن تكون الفتوى مزورة الرجاء الرد وشكرا
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:02 AM.