حسب قانون الكادر ي ؤخذ في الاعتبار الظيفة السابقةوهذا نص المادة
ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارةالمدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتباتالموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها فيالمادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، معاحتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررةللوظائف المنقولين إليها،
ويكون ترتيب الأقدمية بينالمنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوصعليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبارالمنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
|