اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > علوم القرآن الكريم (مكتوب و مسموع و مرئي)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-06-2017, 09:26 AM
سراج منير سراج منير غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
العمر: 14
المشاركات: 707
معدل تقييم المستوى: 8
سراج منير is on a distinguished road
افتراضي فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ



فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ



بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى
12- { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}



وفى معنى ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )




1-الشركة تعريفها :

الشركة هي الاختلاط . ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح .



مشروعيتها : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع . ففي الكتاب يقول الله سبحانه : " فهم شركاء في الثلث " . وقوله سبحانه : " وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم " ( ، والخلطاء هم الشركاء . وفي السنة يقول الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه : إن الله تعالى يقول : " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه . فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما " (أي أن الله يبارك للشريكين في المال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما . فإذا خان أحدهما نزع البركة من المال ) . رواه أبو داود عن أبي هريرة . وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين . رواه البخاري . وأجمع العلماء على هذا . ذكر ذلك ابن المنذر .

2- أقسامها :

والشركة قسمان :

القسم الاول : شركة أملاك . والقسم الثاني : شركة عقود . شركة الاملاك : وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد . وهي إما أن تكون اختيارية أو جبرية : فالاختيارية ، مثل أن يوهب هبة أو يوصى لهما بشئ فيقبلا فيكون الموهوب والموصى به ملكا لهما على

سبيل المشاركة . وكذلك إذا اشتريا شيئا لحسابهما فيكون المشترى شركة بينهما شركة ملك . والجبرية : هي التي تثبت لاكثر من شخص جبرا دون أن يكون فعل في إحداث الملكية كما في الميراث . فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم ، وتكون شركة بينهم شركة ملك . حكم هذه الشركة : وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لاي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه ، لانه لا ولاية لاحدهما في نصيب الاخر ، فكأنه أجنبي .



3- شركة العقود :

هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح . أنواعها : وأنواعها كما يلي :

1 - شركة العنان .

2 - شركة المفاوضة .

3 - شركة الابدان .

4 - شركة الوجوه . ركنها : وركنها الايجاب والقبول ، فيقول أحد الطرفين : شاركتك في كذا وكذا ، ويقول الثاني : قبلت .

4-حكمها :

أجاز الاحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها . والمالكية أجازوا كل الشركات ، ما عدا شركة الوجوه . والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان . والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة .



5-شركة العنان



(العنان بكسر العين وتفتح قال الفراء : اشتقاقها من عن الشئ إذا عرض ، فالشريكان كل واحد منها تعن شركة الاخر . وقيل هي مشتقة عناني الفرسين في التساوي) وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما



6- شركة الوجوه :

هي أن يشتري اثنان فاكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم ، على أن تكون الشركة بينهما في الربح ، فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وهي جائزة . عند الحنفية والحنابلة لانها عمل من الاعمال فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشئ المشترى . وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك . وأبطلها الشافعية والمالكية ، لان الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل ، وهما هنا غير موجودين .



7-شركة الابدان :

1-هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الاعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق . وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة سواء اتحدث حرفتها أم اختلفت " كنجار مع نجار أو نجار مع حداد " . وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الاخر ، منفردين ومجتمعين . وتسمى هذه الشركة بشركة الاعمال أو الابدان أو الصنائع أو التقبل .



2-ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال : " اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ " . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .



8-شركة الحيوان :

1-ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان بأن تكون العين مملوكة لشخص ويقوم الاخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق



9-شركات التأمين :

1- أفتى فضيلة الشيخ أحمد ابراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة ، فقال : إن حقيقة الامر في عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتها ، ولبيان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة إذا أوفى الاقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطا مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . فأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا ؟ .

فعقد المضاربة : أن يعطي زيد بكرا مائة جنيه ( مثلا ) ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسبة كذا على حسب ما يتفقان ، لرب المال النصف وللمضارب الذي هو العامل النصف . الاول في مقابلة ماله ، والثاني في مقابلة عمله . أو يكون للاول الثلثان وللثاني الثلث أو العكس . وهكذا .




واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

===================الداعى للخير كفاعلة==============




رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:36 AM.