اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-05-2017, 07:13 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة




قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون بمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة 10%، إلى جلسة الغد.

وأحال الدكتور علي عبد العال، طلب الحكومة ببقاء المادة الخامسة، إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس، لإعادة النظر فيها مرة أخرى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-05-2017, 07:15 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

عبد العال: حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة فيه شبهة عدم دستورية



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه ليس له علاقة بحذف أو إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مستطردا: “رغم أننى من المستفيدين من حذف هذه المادة لكنى أرى بصفتى أستاذ قانون دستورى أن فيها شبهة عدم دستورية”.


وتابع “عبد العال”، أثناء إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة: “كلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون وإصداره لإن الناس تنتظر هذه العلاوة لصرفها، وما يهمنى تحقيق العدالة والمساواة وعدم وجود شبهة عدم دستورية”.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-05-2017, 07:17 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الحكومة للبرلمان : إلغاء المادة 5 من قانون العلاوة يكلف الدولة 18.2 مليار



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تطلب فيها الإبقاء على المادة وعدم حذفها.

وشرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أسباب طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة، قائلا: “الجلسة الماضية وافق المجلس على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، واليوم نطلب إعادة المداولة للإبقاء عليها مرة أخرى، ونوضح أن هدف أى حكومة إرضاء الشعب، ولو متوفر الموارد المالية لمنحت الحكومة العلاوة لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولما ترددت فى تلبية طلباتهم وحضراتكم أعلم بالموازنة العامة للدولة”.

وتابع “مروان”، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم الموظفين المدنيين الغلابة العاديين فى الوزارات والمصالح، أما غير المخاطبين فهم الذين لهم كوادر خاصة، قائلا: “لو شلنا المادة الخامسة وأضفنا للكوادر الخاصة، فى حين أن الأحوج لهذه الميزات هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس الذين لهم كوادر خاصة، ولو ألغينا المادة الخامسة سيترتب عليها تكلفة مالية قدرها 18.2 مليار جنيه، لو أصريتوا على حذفها سيؤدى إلى زيادة التكلفة على موازنة الدولة 18 مليار جنيه، الدستور يقول إن أى زيادات مالية على الموازنة تتفق الحكومة مع مجلس النواب على كيفية تدبير مصادر تمويل هذه الزيادة”.

واستطرد: “نحن الآن أمام أمرين، هل ياخدوا ميزة إضافية، ولا نحط المادة كما هى، وأطلب من مجلس النواب الموافقة”.

وطلب الدكتور على عبد العال، من النواب عدم مقاطعة وزير شئون مجلس النواب، قائلا : “من حق الحكومة تقدم تعديلات وتقول من يطبق عليهم الخدمة زى الجامعات والهيئات وغيرهم”.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-05-2017, 05:10 AM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

رئيس الوزراء: إلغاء المادة الخامسة بقانون العلاوة يخل بمبدأ العدالة في الأجور



قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتًا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بموازنة 2017 / 2018.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-05-2017, 01:12 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

نص المادة 5 التى عطلت مواقفة البرلمان على قانون العلاوة الخاصة



“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-05-2017, 01:15 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

عبلة الهواري تؤكد أن هناك 3 ملايين موظف غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية



عبرت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعجبها من اعتراض الحكومة على قانون منح العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.

وتساءلت الهوارى فى بيان صحفى اليوم: كيف تعترض الحكومة على القانون وهى من تقدمت به للبرلمان، فى حين لم يتقدم أى نائب بأى مقترح أو مشروع قانون فى البرلمان، قائله:”هل تعترض الحكومة على نفسها”.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الحكومة تتساءل عن كيفية توفير 18 مليار جنيه قيمة العلاوة فى حين أنها هى من أشعلت الرأى العام ومن تقدمت بالقانون، ولم يتقدم به البرلمان، ولكنه حدد نسبة الـ100 % فقط.

وأكدت أن غير المخاطبين فى قانون الخدمة المدنية يبلغ عددهم 3 ملايين شخص غير خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية من ذوى الكوادر الخاصة منهم القضاة وموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات والشرطة والتى تتراوح نسبة مرتباتهم من 400 إلى 800%، وبالتالى فهم ليسوا فى حاجة إلى العلاوة الـ10%.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-05-2017, 06:16 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

أخيرا ننشر نص قانون العلاوة بعد موافقة البرلمان عليه عقب إعادة المادة الخامسة



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى بعد أن تم حذفها، فى الوقت الذى أعلن رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، بدء التصويت ندءًا بالإسم على مشروع القانون خاصة أنه يطبق بآثر رجعى.

وينص القانون فى صورته الجديدة..

المادة الأولى:

“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.

وجاء نص المادة الثانية كالتالى: “يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة”.

المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الخامسة:

“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

المادة السادسة :

ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.

“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”,

المادة السابعة: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.

المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:53 AM.