|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]()
شروط منح ا لعلاوة التشجيعية
1.تقرير كفاية ممتاز عن العامين الآخيرين 2.أن يحقق إقتصادا فى النفقات أو بذل جهد خاص 3.نسبة المنح 10٪ من عدد العاملين فى وظائف كل مجموعة 4.إذا كان عدد العاملين أقل من عشرة تمنح لواحد منهم القيد على منح العلاوة التشجيعية لايجوز منح العامل هذه العلاوة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ منح آخر علاوة مع توافر الضوابط التى تضعها السلطة المختصة عند التزاحم العلاوة التشجيعية بسبب الحصول على درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى إعمالا للحكم الوارد فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 827 لسنة 1983 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون عليها إثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى الصادر تنفيذا لحكم المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وهى تمنح بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة تحديد تاريخ الحصول على المؤهل تحكمه المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 (الدرجة الجامعية الأولى- البكالريوس- الليسانس تاريخ إعتماد النتيجة من مجلس الكلية ) المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 (دبلوم الدراسات العليا ) الماجستير –الدكتوراه تاريخ إعتماد مجلس الجامعة
__________________
ان صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|