اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-06-2015, 11:50 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 30
abomokhtar is just really nice
New

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(باب اللباس)


496- عنْ أَبي عامرٍ الأشْعريِّ -رضي الله عنه- قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونَنَّ مِنْ أُمّتي أَقْوامٌ يَسْتحلُّونَ الْحِرَ والحريرَ» رَواهُ أَبو داودَ وأَصلُهُ في البخاريِّ.

الحديث دليل على تحريم لباس الحرير (قوله: يستحلون الحر) أي الفرج، وضبطه بعضهم بالخاء والزاي المشددة: وهو ضرب من ثياب الإبريسم، وهو الخالص من الحرير، وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف، وليس مراداً هنا لأنه حلال.

497- وَعَنْ حُذيفةَ - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن نَشربَ في آنيةِ الذهبِ والْفِضَّةِ وأَن نأكُلَ فيها، وَعَنْ لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ وأَنْ نجْلِسَ عَليه» رواهُ البخاريُّ.

498- وعنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: «نهى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ الحريرِ إلا موْضِعَ أُصبُعينِ أوْ ثلاثٍ أَوْ أَرْبعٍ» مُتّفقٌ عليه واللفظ لمسلم.

الديباج: ما غلظ من ثياب الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام، والحديث دليل على تحريم لبس الحرير والجلوس عليه، وعلى تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والعلة في تحريم الحرير الخُيلاء وقيل: كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال.

499- وعَن أَنسٍ - رضي الله عنه - «أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لِعَبْد الرَّحمن بن عوْفٍ والزُّبيرِ في قميصِ الحرير في سَفرٍ مِنْ حِكَّةٍ كانتْ بهما» مُتّفقٌ عَلَيهِ.
الحديث دليل على جواز لبس الحرير للضرورة.

500- وعَنْ علي - رضي الله عنه - قال: «كَسَاني النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلّةً سِيَرَاءَ فَخَرجتُ فيها فرأَيْتُ الْغَضَبَ في وجْهِهِ فَشَقَقْتُها بين نسَائي» مُتفقٌ عليْهِ وهذا لفظ مسلم.

الحلة: إزار ورداء من *** واحد، قيل: هي برود مضلعة بالقزّ، وقيل: حرير خالص، وهو الأقرب والحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال وجوازه للنساء.

501- وَعَنْ أَبي موسى - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمّتي وحُرِّمَ على ذكورِها» رواهُ أحمد والنَّسائيُّ والترمذي وصحّحهُ.
الحديث دليل على جواز لبس الذهب والحرير للنساء دون الرجال.

502- وعنْ عِمْرانَ بن حُصَينٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الله يحبُّ إذا أَنعمَ على عبده نعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عليْهِ» رواهُ البيْهَقِيُّ.
الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله تعالى في الملبس وغيره، فإن ذلك من الشكر الذي يحبه الله.

503- وَعَنْ عليٍّ - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ لُبْس الْقَسِّيِّ والمُعَصْفر» رَواهُ مُسْلمٌ.

القسي: نسبة إلى بلد يقال لها: قس، وهي ثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترج، والنهي للتحريم إذا كان أكثرها الحرير، وإلا فهو للتنزيه والكراهة، والمعصفر: هو المصبوغ بالعصفر.

504- وعَنْ عبد الله بن عمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قالَ: رَأَى عليَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال: «أُمُّكَ أَمرتْكَ بهذا؟» رواهُ مُسلمٌ.

الحديث دليل على كراهة المعصفر، وتمام الحديث: «قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما» وفي رواية: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي قوله: «أمك أمرتك بهذا» إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن، قال القاضي عياض: أمره- صلى الله عليه وسلم - بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة.

505- وعَنْ أَسْماءَ بنْت أَبي بكرٍ - رضي الله عنهما - «أَنها أَخْرَجَتْ جُبّةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مكْفوفةَ الْجيْبِ والْكُمّينِ والْفرْجَيْنِ بالديباجِ» رواهُ أَبو داود. وأَصلُهُ في مسلمٍ وزاد «كانت عندَ عائشة حَتى قُبضتْ فَقَبَضْتُهَا، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُها فَنَحْنُ نَغْسِلُها للمرضى يُسْتَشْفى بها» وزاد البُخاريُّ في الأدب المفْرد «وكان يلْبَسُهَا للوَفْدِ والجُمُعَةِ».
الحديث دليل على جواز مثل ذلك من الحرير في الثوب إذا كان الحرير قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، والله أعلم.



__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25-06-2015, 11:52 AM
abomokhtar abomokhtar غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 11,687
معدل تقييم المستوى: 30
abomokhtar is just really nice
New

من آداب اللباس


الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ:
فاللباس نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة على عباده، لستر العورات ووقاية من الحر والبرد وسائر الآفات، وقد وردت النصوص الشرعية بأحكامه مفصلة مبينة، وبينت القدر الواجب ستره، والمستحب من اللباس والمحرم، والمكروه، والمباح مقدارًا وكيفية.


وقد ذكر أهل العلم آداب اللباس في كتبهم والأدلة على ذلك فمنها:
وجوب ستر العورة؛ وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره، ويستحيا منه، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ﴾ [الأعراف: 26]. فتغطيته باللباس أمر واجب، وحد عورة الرجل الذكر: من السرة إلى الركبة، لما رواه الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ جَرْهَدٍ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم مَرَّ عَلَيهِ وَقَد كَشَفَ عَن فَخِذِهِ، فَقَالَ: "يَا جَرْهَدُ! غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ"[1]. قال البخاري بعد ذكر الخلاف في المسألة: حديث جرهد أحوط[2].


أما المرأة: فقد وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم قَولُهُ: "المَرأَةُ عَورَةٌ"[3]، وقد تقدم التفصيل في كلمة خاصة بلباس المرأة.


ومنها الابتعاد عن اللباس الرقيق الذي يصف بياض الجلد، وسواده وحمرته والذي يصف الخلقة أي الحجم لرجل وامرأة، قال ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن[4]، قال المروذي: أمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبًا، فقال: لا يكون رقيقًا أكره الرقيق للحي والميت، فإن الفخذ عورة[5].


ومنها: ألا يتشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.


روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ[6].


ومنها: تحريم الإسبال للرجال، سواءٌ كان ما يلبس إزارًا أو ثوبًا أو بشتًا أو سراويلَ أو قميصًا، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "الإِسبَالُ فِي الإِزَارِ، وَالقَمِيصِ، وَالعِمَامَةِ، مَن جَرَّ مِنهَا شَيئًا خُيَلَاءَ، لَم يَنظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ"[7].


وروى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ جَابِرٍ رضي اللهُ عنه مَرفُوعًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ"[8].


وظاهره أن مجرد الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس ذلك، وقد ورد الوعيد الشديد لمن أسبل إزاره تحت الكعبين، روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "مَا أَسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"[9].


ومنها تحريم ارتداء الملابس التي عليها صلبان، أو تصاوير، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟" فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"، وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ"[10].


وروى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ[11].


قال الحجاوي: "فإذا منع من نصبه سترًا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعًا لبسه أولى، لأن ذلك أكثرُ إكرامًا، وهذا أحد الوجهين في التحريم"[12].


ومنها تحريم لباس الشهرة، روى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[13].


قال الحجاوي: "لأنه يزري بصاحبه وينقص مروءته، وفي الغنية من اللباس المنزه عنه: كل لبسة يكون بها مشتهرًا بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده، وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون، لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبتهم له فيشركهم في إثم الغيبة له"[14].


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتكره الشهرة من الثياب وهو الترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المرتفع والمنخفض"[15]. اهـ


قال ابن عبدالبر: "كان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من الثياب ما اشتهى الناس"[16]. قال الشاعر:
إِنَّ العُيُونَ رَمَتْكَ مُذْ فَاجَأْتَهَا وَعَليْكَ مِنْ شُهْرِ الثِّيَابِ لِبَاسُ
أَمَّا الطَّعَامُ فَكُلْ لِنَفْسِكَ مَا اشْتَهَتْ وَاجْعَلْ لِبَاسَكَ مَا اشْتَهَاهُ النَّاسُ


ومنها: تحريم الذهب والحرير على الرجال إلا لعذر، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَينِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي"[17].


ومنها: أن السنة التيامن عند لبس اللباس، روى البخاري ومسلم مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يُعجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ[18].


قال النووي رحمه الله: "وهذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أَنَّ مَا كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب، والسراويل، والخف، وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها"[19]. اهـ


ومنها: أن السنة عند لبس الجديد أن يقول الدعاء الوارد في ذلك: "اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ كَسَوتَنِيهِ، أَسأَلُكَ خَيرَهُ وَخَيرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ"[20].


ومنها استحباب لبس البياض، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ"[21].


ومنها النهي عن لبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بعصفر، روى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو ابنِ العَاصِ رضي اللهُ عنهما قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا"[22].


قال ابن حجر في فتح الباري بعدما ذكر أقوال أهل العلم في لبس الثوب الأحمر: "والتحقيق في هذا المقام: أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء[23]، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة، أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت"[24].


ومنها استحباب إظهار النعمة في الملبس ونحوه، روى أبو داود في سننه مِن حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ عَن أَبِيهِ رضي اللهُ عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: "أَلَكَ مَالٌ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟" قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَالْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، قَالَ: "فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ"[25].


ومنها الطيب، فقد كَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم يحبه، فقد روى النسائي في سننه مِن حَدِيثِ أَنَسٍ رضي اللهُ عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ"[26]. وَكَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ[27].

وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ


[1] أخرجه البخاري معلَّقًا، ورواه مالك والترمذي وأحمد، وقال محققو المسند (25 /280) (برقم 15932): حسن بشواهده.

[2] "فتح الباري" (1 /478).

[3] "سنن الترمذي" (برقم 1173)، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (2 /933) (برقم 3109).

[4] "شرح منظومة الآداب الشرعية" للحجاوي (ص437).

[5] نفس المصدر (ص437).

[6] "صحيح البخاري" (برقم 5885).

[7] "سنن أبي داود" (برقم 4094)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2 /771) (برقم 3450).

[8] جزء من حديث في "مسند الإمام أحمد" (34 /238) (برقم 20635)، وقال محققوه: حديث صحيح.

[9] "صحيح البخاري" (برقم 5787).

[10] "صحيح البخاري" (برقم 5961)، و"صحيح مسلم" (برقم 2107).

[11] "صحيح البخاري" (برقم 5952).

[12] "شرح منظومة الآداب الشرعية" للحجاوي (ص440-441).

[13] "مسند الإمام أحمد" (9 /476) (برقم 5664)، وقال محققوه: حديث حسن.

[14] "شرح منظومة الآداب الشرعية" للحجاوي (ص432).

[15] "مجموع الفتاوى" (22 /138).

[16] "شرح منظومة الآداب الشرعية" للحجاوي (ص433).

[17] "سنن أبي داود" (برقم 4057)، وصححه الألباني في صحيح "سنن أبي داود" (برقم 3422).

[18] "صحيح البخاري" (برقم 5845)، و"صحيح مسلم" (برقم 268).

[19] "صحيح مسلم بشرح النووي" (1 /160)، بتصرُّف.

[20] "سنن الترمذي" (برقم 1767)، وصححه الألباني في صحيح "سنن الترمذي" (برقم 1446).

[21] "سنن أبي داود" (برقم 4061)، وصححه الألباني في صحيح "سنن أبي داود" (2 /766) (برقم 3426).

[22] "صحيح مسلم" (برقم 2077).

[23] يشير بذلك إلى حديث البخاري في النهي عن المياثر الحمر.

[24] "فتح الباري" (10 /306).

[25] "سنن أبي داود" (برقم 4063)، وصححه الألباني في صحيح "سنن أبي داود" (برقم 3428).

[26] "سنن النسائي" (3939)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النسائي" (برقم 3680).

[27] "صحيح البخاري" (برقم 2582).


__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:17 AM.