|
||||||
| حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
نصاب زكاة المال لدي مبلغ (2462.25) ريال سعودي، مرت عليه سنة وأنا لم أستخدمه، وكنت محتفظة به، كم أخرج منه للزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.السؤال الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزكاة إنما تجب في المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراما، ومن الفضة: خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فإذا بلغت العملة قيمة النصاب أخرج منها ربع العشر - وهو ما يساوي 2.5% -، والنصاب في العملات المحلية يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت النصاب بأحدهما كان فيها الزكاة، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها. وبما أن ثمن الجرام الواحد من الفضة النقية هذه الأيام يساوي: 2.5 من الريال السعودي - حسب ما اطلعنا عليه في المواقع الإلكترونية -، فإن النصاب من الريال السعودي في هذه الفترة هو: ألف وأربع مائة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا ونصف ريال، ولذلك فإن المبلغ المذكور قد تجاوز النصاب، وبالتالي يكون الواجب فيه: واحدا وستين ريالا وستة وخمسين هللة (61.56). والله أعلم. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
مقدار وشروط الزكاة الواجبة في النقود
السؤال أملك 663500 ليرة سورية، فما المبلغ الواجب علي دفعه للزكاة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمقدار الزكاة الواجبة في النقود هي: ربع العشر، أي 2.5 % ، فإذا وجبت الزكاة في النقود المشار إليها فإن مقدارها: 16587.5 ليرة، ولكن ينبغي أن تعلمي أن الزكاة لا تجب في النقود إلا بشرطين، أولهما: أن تساوي ثمن 85 جراما من الذهب فأكثر، أو 595 جراما من الفضة فأكثر، وهذا يسمى النصاب، وثانيهما: أن يحول الحول بالأشهر القمرية على النصاب، فإذا توافر هذان الشرطان وجب عليك إخراج الزكاة، وإذا اختل واحد منهما لم تجب الزكاة في النقود. والله تعالى أعلم |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|