اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-11-2014, 09:05 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

نصاب زكاة المال

السؤال
لدي مبلغ (2462.25) ريال سعودي، مرت عليه سنة وأنا لم أستخدمه، وكنت محتفظة به، كم أخرج منه للزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة إنما تجب في المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراما، ومن الفضة: خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فإذا بلغت العملة قيمة النصاب أخرج منها ربع العشر - وهو ما يساوي 2.5% -، والنصاب في العملات المحلية يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت النصاب بأحدهما كان فيها الزكاة، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها.

وبما أن ثمن الجرام الواحد من الفضة النقية هذه الأيام يساوي: 2.5 من الريال السعودي - حسب ما اطلعنا عليه في المواقع الإلكترونية -، فإن النصاب من الريال السعودي في هذه الفترة هو: ألف وأربع مائة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا ونصف ريال، ولذلك فإن المبلغ المذكور قد تجاوز النصاب، وبالتالي يكون الواجب فيه: واحدا وستين ريالا وستة وخمسين هللة (61.56).

والله أعلم.

__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-11-2014, 09:09 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

مقدار وشروط الزكاة الواجبة في النقود

السؤال
أملك 663500 ليرة سورية، فما المبلغ الواجب علي دفعه للزكاة؟

الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمقدار الزكاة الواجبة في النقود هي: ربع العشر، أي 2.5 % ، فإذا وجبت الزكاة في النقود المشار إليها فإن مقدارها: 16587.5 ليرة، ولكن ينبغي أن تعلمي أن الزكاة لا تجب في النقود إلا بشرطين، أولهما: أن تساوي ثمن 85 جراما من الذهب فأكثر، أو 595 جراما من الفضة فأكثر، وهذا يسمى النصاب، وثانيهما: أن يحول الحول بالأشهر القمرية على النصاب، فإذا توافر هذان الشرطان وجب عليك إخراج الزكاة، وإذا اختل واحد منهما لم تجب الزكاة في النقود.

والله تعالى أعلم
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:05 PM.