|
||||||
| حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
من حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت
الأخ ع . ص- من الرياض يقول في سؤاله إني أعاني من خروج ريح دائم- أكرمكم الله- وأتوضأ لكل صلاة عند الأذان ، وفي يوم الجمعة أتوضأ قبل الأذان الأول وأتوضأ ثانية بعد الأذان الأول فما حكم عملي هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة)) [1] خرجه البخاري في صحيحه . والمستحاضة هي: التي يستمر معها الدم غير دم الحيض . وبهذا يعلم السائل أنه لا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت في حق من حدثه دائم ، وإذا توضأ لصلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال صح ذلك . لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة وهو قول جمع من أهل العلم . ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجا من الخلاف . لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملا بالأحاديث التي فيها النص أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس . والله ولي التوفيق . [1] رواه البخاري في ( الوضوء ) برقم ( 221 ) ، والترمذي في ( الطهارة ) برقم ( 116 ) ، وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 23016 ). من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر المفتي : عبدالعزيز بن باز - المصدر : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز - التصنيف : شروط الصلاة آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 12-09-2014 الساعة 12:19 AM |
|
#2
|
||||
|
||||
|
فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
موقع دار الافتاء المصرية http://www.dar-alifta.org/FatwaRequest.aspx |
|
#3
|
||||
|
||||
|
السؤال:
غالبا ما يراودني الشك في أنني قرأت سورة الفاتحة قراءة صحيحة.. أي أشك في أني نسيت آية من آياتها الكريمة.. كقول: مالك يوم الدين، اهدنا السراط المستقيم".. وأحيانا أشك في جميع الركعات في الصلاة في صحة قراءتي للفاتحة.. فهل هذا يجوز فليس علي السجود للسهو أم ماذا؟؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الشك في قراءةالفاتحة أو بعض آياتها بعد الفراغ منها لم يلزم استئنافها لأن الظاهر أنها جيء بها تامة، جاء في المجموع: قال الشيخ أبو محمد: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولا يشك في ذلك، ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه، وأما إن كان الشك قبل تمامها فإنه يستأنف قراءتها كما جاء في أسنى المطالب: وإن شك هل ترك حرفاً فأكثرمن الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر، أو شك في ذلك قبله أي قبل تمامها، أو شك هل قرأها أولا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها. اهـ ومحل ما ذكر إذا كان الشك طبيعياً يأتي بين فترة وأخرى، أما إن كان يأتيك يومياً فلا يلتفت إليه كما ذكر العلماء في حكم من استنكحه الشك، جاء في فتح العلي المالك: سمع أشهب مالكاً يقول: ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذا سائر ما شك فيه. اهـ وفي هذا النوع من الشك يسجد للسهو، كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في من استنكحه الشك قال: ويسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان. اهـ والله أعلم. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
السؤال:
اختلف المصلون في صلاة العشاء على قراءة الإمام لسورة الفاتحة أأسقط آية أم تتعتع فيها. ماذا أفعل هل أعيد الصلاة أو لا؟ علما بأني لم أكن مركزا في الصلاة؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يكن حصل الشك إلا بعد الصلاة فلا يلزمك القضاء، بل صلاتك صحيحة -إن شاء الله- وذلك لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، قال ابن رجب رحمه الله: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك . قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كُلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد، فسومح فيه. انتهى. قال ابن قدامة في المغني: وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. انتهى. وما دام المصلون لم يجتمعوا على قول فإن أقوالهم تتساقط، وقد نص الفقهاء على أنهم إذا اختلفوا على الإمام في الصلاة تساقطت أقوالهم ولم يلزم الإمام العمل بشيء منها، هذا إذا اختلفت أقوالهم في الصلاة فخارجها أولى، قال في الروض المربع: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم. فقصارى الأمر أن يكون قد وقع شك في قراءة الإمام آية من الفاتحة ، وقد رجحنا أن الشك في قراءة آية من الفاتحة لا أثر له، وأنه ليس كالشك في قراءة جميعها في الفتوى "الشك في قراءة الفاتحة أو بعض آياتها"، وهذا إذا كان الشك داخل الصلاة فخارجها أولى. والله أعلم. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
هل رائحة فم المدخن تؤثر في صحة الصلاة؟
أحمد حطيبة السؤال: هل رائحة فم المدخن تؤثر في صحة الصلاة؟ الإجابة: الصلاة صحيحة لأنها مستوفية الشروط، لكن السجائر معصية ويحرم شربها، وأيضا أنت تؤذى الملائكة برائحة السجائر وأنت تصلي. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
من فاته الركوع فاتته الركعة صالح بن محمد اللحيدان السؤال: صلى الناس جماعة مع إمامهم، كان هذا الإمام مستعجلا، ربما ركع ولم يسمعوا ركوعه ولم يعرفوا بعد ذلك إلا في سجوده فسجدوا، ففاتهم الركوع، ماذا عليهم؟ الإجابة: لا شك أن الركوع ركن من أركان الصلاة، إذا فات المأموم ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا بإتمام هذا الركن، فهؤلاء الذين لم يشعروا بالإمام إلا وهو ساجد وتابعوه سجودًا يقضون ركعة، أما لما رأوه ساجدًا ركعوا ثم رفعوا ثم لحقوا به أرجو أن الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن يتابعوه ثم يأتون بركعة من بعده، صلاتهم بدون شك لم تتم؛ لأنهم لم يصلون مثلا إلا ثلاث ركعات من العصر، أو ثلاث من العشاء أو صلوا ركعتين من المغرب فالصلاة لم تتم، أرى أن يعيدوا تلك الصلاة التي أدوها بهذه الصفة، ثم ينبغي للأئمة الذين يؤمون الناس أن يحسنوا أداء الصلاة. النبي لما ذكر كيف يصلي الشخص الذي صلى ركعتين مرتين؛ الأولى والثالثة. لما قال له: «ارجع فصل» قال: "لا أحسن غير ما رأيت"، علمه كيف يصلي، قال له: «قم فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا» (صحيح الجامع)، والإمام أيضًا ينبغي أن يلاحظ المأمومين بأن يطمئنوا، بعض الأئمة إذا ركع بادر وسبح مرتين وثلاث ورفع، وإذ البطيء في الحركة يكون قد سبقه القوم، وربما يبقى الواحد في هواجيس ووسوسة ولا يتنبّه إلا إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده" بعد ذلك، ينبغي للمأموم إذا حضر إلى الصلاة أن يجتهد في استحضار فكره في هذه العبادة العظيمة التي هي أشرف مقامات العبد في حياته.
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
ماحكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
خالد بن علي المشيقح السؤال: ما حكم الصلاة خلف الصف، وما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال لشخص صلى مفردا خلف الصف: "صلي فإنك لم تصلي"، وماذا علي ان أفعل إذا دخلت المسجد وكان الصف مكتملا، فهل أقوم بسحب شخص ليصلي معي، أم أصلي لوحدي خلف الصف وأصلي بدون جماعة؟ الإجابة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فصلاة المنفرد خلف الصف هذا ورد فيه حديثان. الحديث الأول: حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف» (أخرجه أحمد و أبو داود والترمذي). والحديث الثاني: حديث علي بن شيبان رضي الله عنه «أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد» (أخرجه ابن ماجة وابن أبي شيبة)، وهذان الحديثان صحيحان، ولكن إذا جاء الإنسان والصف قد اكتمل وليس هناك فرجة فإنه يصلي خلف الصف منفرداً وصلاته صحيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ودليل ذلك أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، والمصافة واجبة كما تقدم من الحديثين، وإذا كان الصف مكتملاً فقد عجز عن هذه المصافة الواجبة فتسقط وتصح صلاته، وهذا أحسن وأوْلَى من كون الإنسان يتخطى الصفوف ويقف عن يمين الإمام، أو أنه يقوم بجر شخص كما ذهب إليه بعض أهل العلم، و لهم في ذلك حديث ضعيف، وهو حديث وابصة المتقدم لكن بزيادة ضعيفة جداً لايحتج بها، وفيها" أن المصلي إذا لم يجد مكاناً في الصف فإنه يقوم بجر شخص لكي يصلي معه" لكن هذه الزيادة جاءت من طرق واهية، والصحيح في هذه الحالة أن يصلي خلف الصف لوحده وصلاته صحيحة إن شاء الله على ماتقدم ،والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|