اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > منتــدى مُـعـلـمـــي مـصــــــر > أخبار التعليم المصـري

أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-01-2014, 11:55 AM
kabtenM1 kabtenM1 غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 545
معدل تقييم المستوى: 14
kabtenM1 is on a distinguished road
افتراضي

الموضوع شائك ولن تفك طلاسمه إلا مع صرف الراتب وكل واحد يعرف هو زاد كام
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-01-2014, 04:15 PM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 19
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

بيان هام وعاجل من معاون الوزير الأستاذ صلاح نافع

زملائى الاعزاء – تحياتى لكم
اقدم لحضراتكم اعتذارى عن الخطأ الغير مقصود من تفسير قانون الحد الادنى وقانون حافز مجلس الوزراء
حيث تم التواصل مع السيد الوزير خلال يومين سابقين للاستفسار عن هذا الامر
وقال لى ما ذكرته لحضراتكم
_______________________
وهو ان حافز الاعباء الوظيفية ليس بديلا عن الحد الادنى ولكنه زيادة عليه
_______________________
وبناء عليه تم تفسيرى لهذه الجملة بطريق الخطأ على اننا سنحصل على الحد الادنى بالاضافة الى حافز مجلس الوزراء
________________________
ولكن عندما ذهبت اليوم الى الوزارة لمتابعة منشور الحد الادنى ومناقشة المسئولين فى ذلك الامر
اشار السيد الوزير ان حافز الاداء عندما يضاف الى مرتب اى معلم يفوق الحد الادنى المطبق على قرينه فى الوظائف الاخرى المطبق عليهم الحد الادنى
ولايوجد معلم اقل من الحد الادنى وذلك – هذا ما ذكره السيد الوزير وان ما يتم تنفيذه هو حافز مجلس الوزراء وتم ارسال ذلك الى المديريات للتنفيذ الفورى ويكون الحافز كما نشر فى القرار الوزارى بزيادة ما يلى
________________
425 معلم مساعد
400 معلم وما يقابله
375 معلم أول وما يقابله
350 معلم أول "أ" وما يقابله
325 معلم خبير وما يقابله
300 كبير وما يقابله
________________________
وعرضت على السيد الوزير الشروط المجحفة الخاصة بهذا القرار وان خمسة ايام جزاء يخصم حافز العام كله
فقال هذا غير حقيقى وما يتم خصمه الشهر الذى يتم فيه الجزاء فقط كما يحدث الان
___________________________-
واوضحت ان مشكلتنا الان وستكون لها الاولوية فى مطالبنا هى فى قانون 155 ( قانون الكادر )
فقدم السيد الوزير رؤيته فى ذلك وقال امامكم قانون التعليم ( 139 ) لسنة 1981 والقانون 155 لسنة 2007 والقانون 93 لسنة 2012 وعليكم كمعلمين وحركات معلمين عقد ورش عمل لتعديل هذا القانون وانا معكم
فيما تتفقون عليه وما ستخرج عليه ورش العمل من قرارات سيتم تنفيذها بعد عرضها على المسئولين
______________________
وعلينا فى المرحلة القادمة المطالبة والعمل على تعديل هذه القوانين التى اضرت كثيرا بالمعلم ولم تقدم له اى جديد ولكنها اضرت بنا كثيرا
_______________________
وفى نهاية الامر نقلت لحضراتكم ما حدث
واكرر لحضراتكم الاعتذار عن الخطأ الغير مقصود سابقا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22-01-2014, 02:24 PM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 19
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس.
ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى:

جنيه / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد
400 المعلم/ ومن يعادله
375 معلم أول/ ومن يعادله
350 معلم أول (أ) ومن يعادله
325 معلم خبير/ ومن يعادله
300 كبير معلمين/ ومن يعادله

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر.

ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014.
أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس.
ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى:

جنيه / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد
400 المعلم/ ومن يعادله
375 معلم أول/ ومن يعادله
350 معلم أول (أ) ومن يعادله
325 معلم خبير/ ومن يعادله
300 كبير معلمين/ ومن يعادله

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر.

ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014.
أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس.
ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى:

جنيه / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد
400 المعلم/ ومن يعادله
375 معلم أول/ ومن يعادله
350 معلم أول (أ) ومن يعادله
325 معلم خبير/ ومن يعادله
300 كبير معلمين/ ومن يعادله

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر.

ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:43 PM.