|
||||||
| أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
الموضوع شائك ولن تفك طلاسمه إلا مع صرف الراتب وكل واحد يعرف هو زاد كام
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
بيان هام وعاجل من معاون الوزير الأستاذ صلاح نافع
زملائى الاعزاء – تحياتى لكم اقدم لحضراتكم اعتذارى عن الخطأ الغير مقصود من تفسير قانون الحد الادنى وقانون حافز مجلس الوزراء حيث تم التواصل مع السيد الوزير خلال يومين سابقين للاستفسار عن هذا الامر وقال لى ما ذكرته لحضراتكم _______________________ وهو ان حافز الاعباء الوظيفية ليس بديلا عن الحد الادنى ولكنه زيادة عليه _______________________ وبناء عليه تم تفسيرى لهذه الجملة بطريق الخطأ على اننا سنحصل على الحد الادنى بالاضافة الى حافز مجلس الوزراء ________________________ ولكن عندما ذهبت اليوم الى الوزارة لمتابعة منشور الحد الادنى ومناقشة المسئولين فى ذلك الامر اشار السيد الوزير ان حافز الاداء عندما يضاف الى مرتب اى معلم يفوق الحد الادنى المطبق على قرينه فى الوظائف الاخرى المطبق عليهم الحد الادنى ولايوجد معلم اقل من الحد الادنى وذلك – هذا ما ذكره السيد الوزير وان ما يتم تنفيذه هو حافز مجلس الوزراء وتم ارسال ذلك الى المديريات للتنفيذ الفورى ويكون الحافز كما نشر فى القرار الوزارى بزيادة ما يلى ________________ 425 معلم مساعد 400 معلم وما يقابله 375 معلم أول وما يقابله 350 معلم أول "أ" وما يقابله 325 معلم خبير وما يقابله 300 كبير وما يقابله ________________________ وعرضت على السيد الوزير الشروط المجحفة الخاصة بهذا القرار وان خمسة ايام جزاء يخصم حافز العام كله فقال هذا غير حقيقى وما يتم خصمه الشهر الذى يتم فيه الجزاء فقط كما يحدث الان ___________________________- واوضحت ان مشكلتنا الان وستكون لها الاولوية فى مطالبنا هى فى قانون 155 ( قانون الكادر ) فقدم السيد الوزير رؤيته فى ذلك وقال امامكم قانون التعليم ( 139 ) لسنة 1981 والقانون 155 لسنة 2007 والقانون 93 لسنة 2012 وعليكم كمعلمين وحركات معلمين عقد ورش عمل لتعديل هذا القانون وانا معكم فيما تتفقون عليه وما ستخرج عليه ورش العمل من قرارات سيتم تنفيذها بعد عرضها على المسئولين ______________________ وعلينا فى المرحلة القادمة المطالبة والعمل على تعديل هذه القوانين التى اضرت كثيرا بالمعلم ولم تقدم له اى جديد ولكنها اضرت بنا كثيرا _______________________ وفى نهاية الامر نقلت لحضراتكم ما حدث واكرر لحضراتكم الاعتذار عن الخطأ الغير مقصود سابقا |
|
#3
|
|||
|
|||
|
أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس.
ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|