اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > التعليم الثانوى الفنى > الثانوى التجارى > تجارى نظام 5 سنوات > الصف الأول

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 30-04-2013, 04:56 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 20
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

× الأركان اللازمة لقيام العرف :
1] الركن المادي { الاعتياد }: يشترط أن يتوافر له صفات أربعة حتي يتكون منه الركن المادي للعرف.
أ) يجب أن تكون العادة عامة . ب) يجب أن يكون العادة قديمة .
جـ) يجب أن تكون العادة ثابتة و مطرده .
د) إلا يكون السلوك الذي اعتاد عليه الأفراد مخالفاً للنظام العام أو الآداب .
2] الركن المعنوي { الاعتقاد}: يقصد به اعتقاد الأفراد دي اعتيادهم علي إتباع سلوك كعين أو عادة
معينة إنهم ملزمون بذلك .
* و إذا توافر للعرف ركناه المادي و المعنوي نشأت عنه قاعدة قانونية ملزمة و يعتبر العرف المصدر
الاحتياطي الأول في التشريع المصري .


ثالثاًً : مبادئ الشريعة الإسلامية:
*الشريعة الإسلامية: هو مجموعة المبادئ و الإحكام التي شرعها الله سبحانه و تعالي و فرض فيها علي المسلمين الامتثال لأوامرها و اجتناب نواهيها و تأتي كمصدر رسمي احتياطي ثالث للقانون المصري بعد التشريع و العرف .
رابعاًً : مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة: هو عدم وجود قواعد محددة يمكن الرجوع إليها علي سبيل الدقة بل مجرد مبادئ أو ضوابط عامة تستخلص منها في كل حالة القزاعد التي تطبق علي النزاع المعروض في ضوء ظروفه و ملابساته الخاصة .
خامساًً : الفقه و القضاء كمصدرين تفسيرين :
1] الفـقــه: هو مجموعة أراء العلماء الذين يعرضون بها لشرح القانون و تفسيره و نقده .
2] الـقضاء: هو مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أثناء الفصل في المنازعات المعروضة عليها
بين الأفراد .

أقسام القواعد القانونية : 1) قواعد أمره . 2) قواعد مكملة .
×أقسام القانونية : -
أولاً :القانون العام : هو مجموع القواعد التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة .
& و ينقسم القانون العام إلي :-
1) القانون الدولي : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول أو المنظمات
الدولية في حالة السلم أو الحرب .
2) القانون الدستوري : هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدول و نظام الحكم فيها .
3) القانون الإداري:هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية عن قيامها بوظيفتها الإدارية
4) القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث الإيرادات و النفقات العامة.
5) القانون الجنائي : هو مجموعة القواعد التي يتحدد الجرائم و العقوبات المقررة عليها و الإجراءات
التي تتبع في تعقب المتهم و محاكمته .
× [ أقسام القانون الجنائي ]:-
أ‌) قانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم و تبين العقوبات التي توقع علي مرتكبيها.
ب‌) قانون الإجراءات الجنائي : هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الإتباع منذ وقوع
الجريمة حتي صدور حكم قضائي نهائي .
× أقسام قانون العقوبات :-
[1] القسم العام : يبين القواعد العامة في المسئولية الجنائية و قد قسم قانون العقوبات الجريمة إلي
ثلاثة أنواع هــي { المخـالفات ، الجـنح ، الـجـنايات }
[2] القسم الـخـاص : يبين القواعد الخاصـة بكل جريمة .
ثانياً: القانون الخـاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بالبعض
الأخر أو بينهم و بين الدول . و ينقسم القانون الخـاص إلي :-
1- القانون المدني : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية و العلاقات الأسرية
بين الأفراد و المجتمع .
×القانون المدني ينظم نوعية من العلاقات :-
أ) النوع الأول : علاقات الأسرة ( قل الزواج و الطلاق و الميراث و الوصية و النفقة و النسب )
ب) النوع الثاني : العلاقات المالية ذات الطابع المالي .
" مثل " ( عقود البيع ، الإيجار ، حق الملكية و الانتفاع و الامتياز ) .
2- القانون التجـاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط التجاري بين التجار .
3- القانون البحـري: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة البحرية .
4- القانون الجـوي : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة الجوية .
5- قانون العمل : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال و أصحاب الأعمال و العمل
التابع للقطاع الخاص .
6- قانون الزراعة : هو مجموعة القواعد التي تنظم الملكية الزراعية و العلاقات بين ملاك الأراضي
الزراعية و مستأجريها .
7- قانون المرافعات المدنية و التجـارية : هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية .
8- القانون الدولى الخاص: هو مجموعه القواعد التى تحدد القانون الواجب التطبيق بصدد علاقة
ذات عنصر أجنبى وتحدد نوع المحكمة المختصة بنظر المنازعات التى تنشأ عن هذا النوع من العلاقات

& القواعد القانونية و تنقسم إلي :-
أ) قواعد أمره : هي قواعد واجبة الإتباع بصفة مطلقة لا يستطيع الأفـراد أن يخالفوا أحكامها .
ب ) قواعد المكملة { مفسرة } : هـي قواعد أجاز القانون للأفراد الاتفاق علي ما يخالف أحكامها .

×تعريفالحــــق: هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين يستطيع بمقتضاها الاستئثار بقيمة معينة أو
بأعمال معينة .
× خصــائـص الــحـــق :-
ا) الاستئثار و الاختصاص . 2) التسلط : هو التصرف في الحق بحرية في حدود ما يقره القانون .
3) ثبوت الحق في مواجهة الغير . 4) الحماية القانونية .
× أنـــواع الــحـــق [ عــامــة - خــاصــــة ] :-
أولاًً / حـقوق عامة: هي التي تنشأ من العلاقات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاصالمعنوية العامة طرفاً فيها
ثانيا/ حـقوق خاصـة : هي التي تنشأ من العلاقات التي تكون بين أشخاص لابد خل أحدهم هذه العلاقات
بصفته صاحب سيادة .
× أقسام الــحـــقوق الخاصة [ مــالــية - غــير مــالــية ] :-
أولاًً / الحـقوق المالية: هـو الحق الذي يكون محله قابلاً للتقويم بالنقود .
× أقسام الــحـــقوق المدنية :-
[ أ] الحقوق العينية و هي نوعان :-
1- الحق العيني الأصلي : هو حق يخول صاحبه سلطة استعمال شئاو استغلاله و التصرف فيه .
2- الحق العيني التبعـى : هو حق مقرر علي شيء ضمان الوفاء بالتزام ما .
[ ب ] الحقوق الشخصية : هـو الحق الذي يكون صاحبة سلطة المطالبة بالقيام بأداء معينا و إعطاء شيء أو
القيام بعمل شيء أو الامتناع عنه .
[ جـ ] الحقوق المعنوية : هـي الحقوق التي ترد علي أشياء معنوية أي غير محسوم "مثل" حق الفكر و حق
المؤلف علي مصنفه .
ثانيا/ حـقوق غير مــالــيــة ( حقوق الشخصية – حقوق الأسـرة ) " و تنقسم إلـي " :-
1) حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقةبالشخصية : هي الحقوق التي تثبت للإنسان بوصفه إنساناً و تهدف إلي حماية الشخصية الإنسانية .
×أنواع الحقوق الشخصية:-
[ أ ] حقق الشخص في حماية كيانه المادي : أي حماية من الاعتداء عليه أي حق سلامة جسمه .
[ب ] حقق الشخص في حماية كيانه الأدبي : أي حماية سمعته و شرفة و أسراره .
2) حقوق الأسرة : هي الحقوق التي تنشأ من علاقات الأسرة " مثل " الأزواج أو النسب .
القانون التجاري
× تعريف القانونالتجاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين التجار بعضهم ببعض .
×تعريف أخر للقانونالتجاري : القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق علي الأعمال
التجارية و تنظم حرفة التجارة .
× نطاق تطبيق القانون التجاري : " يطبق علي " الأعمال التي تتعلق بشئون التجار و تجارتهم .
× تعريف التاجر : 1 ) هو من يزاول علي وجه الاحتراف باسمة و لحسابه عملاً تجارياً .
2) الشركات المنصوص عليها في القانون .

*خصائص القانون التجاري :
1) الأعمال التجارية تعتمد علي السرعة و البساطة و البعد عن التعقيد .
2) حرية الإثبات في المسائل التجارية .
3) الأعمال التجارية تعتمد علي الثقة و الائتمان .
*نشأة القانون التجاري و تطوره :
1) العصر القديم : ظهرت التجارة في حوض البحر المتوسط و ازدهرت عند المصريين و الفينيقيين و الآشوريين و الإغريق .. و القانون التجاري في هذا العصر لم يعرف كقانون متميز و مستقر .
2) العصورالوسطي : ظهرت بسقوط الإمبراطورية الرومانية و انقسامها إلي مدن مستقلة .. و القانون التجاري نشأ كقانون متميز و مستقل عن القانون المدني في القرون الوسطي .
3) العصر الحديث : بدأ بظهور الدولة العثمانية و نتج عن ذلك تدهور ملموس في التجارة بين الشرق و الغرب .. و ازدهرت التجارة في الدول الغربية أما في مصر سادت أحكام الشريعة الإسلامية و تم نشئه المحاكم المختلطة سنة ( 1876 م ) و المحاكم الأهلية سنة (1883 م )، و لم تتفق أحكام القانون التجاري مع النشاط التجاري في مصر و لذلك تطور النظام التشريعي في مجال القانون التجاري .
*التطور التشريعي: صدرت عدة تشريعات تنظم المجال الاقتصادي و التجاري بصدور قانون رقم (20لسنة 1957 م ) ثم القانون رقم ( 8 لسنة 1990 م) بإصدار قانون التجارة البحرية و القانون رقم ( 17لسنة1999م ) بإصدار قانون التجارة الجديد .
*التطور القضائي: حاول الرجوع بالقانون التجاري إلي عصر بدايته الأولي حيث نشئ هذا القانون في صورة عادات خاصة بطائفة التجار .
مصادر القانون التجاري
× أولاً : المصادر الرسمية:
1- التشريعالتجاري : يعتبر المصدر الأول الذي يجب الرجوع إليه قبل أي شئ للبحث عن حكم النزاع المطروح .
2- العرف التجاري : هو القواعد التي يتعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية دون أن تستند إلي أساس تشريعي .
× أولاً : المصادر التفسيرية:
1) القضاء : هو مصدر تفسيري أو استثنائي يستلهم منه القاضي الحكم مع ما يتفق بالتطور في الأعمال التجارية .
2) الفقه: هو المصدر التفسيري الثاني لأحكام القانون التجاري و هو مكمل لدور القضاء .
أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية
1)الاختصاص القضائي: لا يوجد في مصر نظام المحاكم التجارية بل تختص المحاكم بنظر المنازعات المدنية و التجارية معاًً و تلتزم في تطبيق القانون المدني علي المنازعات المدنية و القانون التجاري علي المنازعات التجارية .
1) 2)النفاذ المعجل: الأحكام الصادرة في المسائل المدنية لا يجوز تنفيذها نفاذا معجلاً أما في المسائل التجارية فالنفاذ المعجل واجب بقوة القانون .
2) 3)التضامن: لا يفترض في المسائل المدنية أما في المسائل التجارية يفترض التضامن .
3) 4)الفوائد: سعر الفائدة في المسائل المدنية 5 % و لا تزيد عن 7 % أما في المسائل التجارية 4 % .
4) 5)صفة التجار و الخضوع لنظام الإفلاس:
5) *تعريف الإفلاس : نظام بتصفية أموال التاجر المفلس تصفية جماعية و ترفع يده عن إدارة أمواله و تطبق هذه القواعد علي التجار بسبب التوقف عن دفع ديونهم التجارية .
6) 6)الإثبات: القواعد القانونية الخاصة بإثبات المسائل التجارية عكس الإثبات في المسائل المدنية .
7) 7)الإعذار ( الإنذار ) : للسرعة يستطيع الدائن في المواد التجارية إثبات أعذار مدينة أو إخطاره بإنذار
8) رسمي أو مسجل بعلم الوصول أو ببرقية أو فاكس أو تلكس .
9) 8)حذر المهلة القضائية في الديون التجارية : يجوز للقاضي منح المدين بدين مدني مهلة للوفاء بدينة و لا يجوز مطلقاً منح هذه المهلة للمدين بورقة تجارية إلا في الظروف الاستثنائية كالحروب و الأزمات .
9)تبسيط إجراءات التنفيذ في الرهن التجاري : الرهن التجاري يعقد ضماناً لدين تجاري و تختلف قواعد التنفيذ علي الرهن التجاري عن قواعد التنفيذ المدني
معايير التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال المدنية
1) معيار المضاربة: المضاربة هي سعي وراء تحقيق ربح و تعتبر المضاربة هي جوهر العمل التجاري .
2) معيار التداول :الغرض من التجارة هو تداولها و لا يحدث التداول إلا بالحركة و إنتقال السلعة إلي المستهلك فالعمل التجاري يتعلق بالوساطة في تداول الثروة .
3) معيار المشروع ( المقاولة أوالاحتراف ) : المقاولة هي تكرار النشاط التجاري علي وجة الاحتراف .
4) معيار الحرفة التجارية : العمل التجاري يصدر من التاجر لمزاولته الحرفة التجارية .
الأعمال التجارية المنفردة
×تعريف الأعمال التجاريةالمنفردة : هي الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية و لو وقعت مرة واحدة دون أن يقتضي الأمر تكرارها ، و الأعمال التي لا يعتبر تجارية إلا إذا وقعت علي وجه المقاولة أو علي سبيل الاحتراف .
× بيان الأعمال التجارية : شراء المنقولات - استئجارها - تأسيس الشركات - بناء السفن و الطائرات و استئجارها - النقل البحري و الجوي – عمليات الشحن و التفريغ .
الأعمال التجارية بطريق المقاولة أو الاحتراف
×تعريفالأعمال التجارية علي وجه الاحتراف : هي الأعمال التي لا يعتبرها المشرع تجارية إلا إذا تمت علي وجه التكرار و الاستمرار .
×شروط الأعمال التجارية الشخصية أو علي وجه الاحتراف:
1) تكرار العمل بصفة مستمرة . 2) التكرار يكون في شكل مشروع منتظم .
& ما هي الأعمال التجاريةبطريقة الاحتراف ؟
1- توريد البضائع و الخدمات : هو عقد يلتزم بمقتضاه مقاول التوريد بتسليم أشياء بصورة دورية و منتظمة لشخص أخر خلال مدة محددة نظير مبلغ معين .
2- الصناعة : هي تحويل المواد الأولية أو النصف مصنعه إلي سلع مصنوعة لإشباع حاجات الأفراد " مثل صناعة الأقمشة – الدواء ..............
3- مقاولة النقل البري و النقل في المياه الداخلية : مقاولة النقل البري تعتبر تجارية وقت حدوثه بأي وسيلة كالسيارات و السكة الحديد و المركبات التي تجرها ( الخيل و البغال و الحمير ) أما النقل المائي ( الأنهار – البحيرات – الترع ) بواسطة المراكب .
4- الوكالة التجارية و السمسرة :
أ‌- الوكالة التجارية : هي عقد وساطة تجارية يقوم علي فكرة النيابة في التعاقد .
ب‌- السمسرة : هو عقد وساطة بين بائع و وسيط " السمسار " و مشتري مقابل عمولة يحصل عليها السمسار .
5- التأمين علي اختلاف أنواعه : عقود التأمين بأنواعها إذا تمت بطريق الاحتراف أو المقاولة " مثل" عقود التأمين البحري و الجوي و المدني .
6- عمليات البنوك و الصرافة :
أ- أعمال البنوك : "مثل" الودائع النقدية و الصكوك و الحسابات الجارية و إيجار الخزائن و الائتمان و
الأوراق التجارية و تمويل المشروعات ............. .
ب- الصرافة : هي مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية .
7- استيداع البضائع و وسائط النقل و المحاصيل : استيداع البضائع أي تخزينها في مخازن و تعتبر عمل تجاري إذا كان المودع تاجراً و العكس صحيح .
8- أعمال دور النشر و الطباعة و الصحافة والاتصالات :
9- الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي و البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية : عملية الشراء و البيع أو التأجيل لهذه الأعمال تعد عمل تجاري إذا كانت علي وجه الاحتراف .
10- العمليات الاستخراجيه لمواد الثروة الطبيعية : "مثل " أعمال المناجم و المحاجر و النفض و الغاز ............... .
11- مشروعات تربية الدواجن و المواشي و غيرها بقصد بيعها: شرطان لاعتبارها عملا تجارياً :-
أ) يتم مزاولتها علي وجه الاحتراف من خلال مشروع .
ب) شراء الأرض أو استئجارها لبناء الحظائر و الآلات و المعدات كذلك شراء الطيور و الحيوانات بقصد بيعها للربح .
12- مقاولات تشييد العقارات – مقاولات الأشغال العامة .
13- أعمال مكاتب السياحة و التصدير و الاستيراد و الإفراج الجمركي و محال البيع بالمزاد العلني و مكاتب الاستخدام .
14- أعمال الفنادق و المطاعم .... و الملاهي العامة .
15- توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء و غيرها من مصادر الطاقة .




__________________
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:17 AM.