اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19-11-2012, 04:49 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الهدنة
هي مصالحة أهل الحرب علي ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء أكان فيهم من يقر علي دينه ومن لم يقر، دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام، والذي يعقد الهدنة هو الإمام أو نائبه، فإذا عقدها أحد الأفراد، عُدَّ ذلك خروجًا علي الإمام أو نائبه، ولم يصح العقد عند الجمهور.
وتجب الهدنة في (حالتين):
الحالة الأولي: إذا طلبها العدو، فإنه يجاب إلي طلبه، ولو كان العدو يريد الخديعة، مع وجوب الحذر والاستعداد، قال تعالي: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين} [الأنفال: 61- 62].
ولقد هادن رسول الله ( مشركي مكة علي أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا، ولا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح: السيف وجرابه، ولا يخرج بأحد من أهلها، ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن كان معه.
الحالة الثانية: الأشهر الحرم، فإنه لا يجوز فيها أن يبدأ المسلمون القتال، إلا إذا بدأ العدو، فإنه يجب عندئذ القتال، حتى ولو كان ذلك في المسجد الحرام مع ما له من حرمة، لأن حرمة المسلم أشد حرمة عند الله من حرمة المسجد الحرام، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. قد أذن الله للمسلمين بالقتال فيها إذا بدأ الأعداء القتال، قال تعالي: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} [البقرة: 217] .
وقال تعالي: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191].
ركن الهدنة :
ركن الهدنة الإيجاب والقبول بين الإمام أو نائبه والأعداء.
حكم الهدنة:
يترتب علي الهدنة إنهاء الحرب بين المتحاربين، ويأمن الأعداء علي أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لأن الهدنة عقد أمان أيضًا.


__________________
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20-11-2012, 02:04 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي


المزارعة
والمزارعة عمل بها الرسول (، فعن ابن عباس أن رسول الله ( عامل أهل خيبر لشطر ما يخرج من زرع أو ثمر.[متفق عليه]، وقد زارع كثير من أصحاب رسول الله ( كعلي وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، وزارع كثير من التابعين مثل عمر بن عبد العزيز، وعروة بن العزيز، وآل أبي بكر، وابن سيرين. [البخاري].
والمزارعة هي إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها بين المالك والزارع، والمزارعة من فروض الكفاية، فيجب علي الإمام أن يجبر الناس عليها، فقد ورد أن النبي ( قال "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"[متفق عليه].
أباح الإسلام المزارعة لما فيها من مصلحة للمالك والمزارع، فالمالك قد لا يستطيع زراعة أرضه لسبب من الأسباب، والمزارع قد يكون فقيرًا، ففي هذا مساعدة له، ولا عجب، فالإسلام دين اليسر، والتعاون علي البر والتقوي.
وقد زرع أهل خيبر لرسول الله ( أرض خيبر بشرط أن يأخذوا النصف ويأخذ الرسول النصف مما يخرج منها من زرع أو ثمر.
أحكام خاصة بالمزارعة:
حرم الإسلام الظلم، ومن هنا فكان لا يجوز للمالك أن يحدد جزءًا من الأرض يكون إنتاجه ومحصوله له دون المزارع، فقد يتلف الزرع في بقية الأرض، وقد يتلف الزرع في الجزء الخاص بالمالك ولا يتلف في الباقي، وهذا ظلم للمالك. ولكن هل هناك أشياء يتفق عليها الطرفان (نعم) فهما يتفقان علي ما سيزرع، وقد يترك الأمر للمزارع يزرع ما يشاء، ويجوز للمالك أن يشترط علي المزارع ألا يزرع في الأرض ما يضر بها أو بما فيها من شجر أو غيره؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
وإذا أراد المالك إخراج المزارع من الأرض فعليه أن يعوض المزارع عما أنفقه علي الأرض لصاحبها في أي وقت، فله ذلك إذا كان قبل الزراعة، فإذا كان بعد الزراعة فلا يجوز له إخراج المزارع إلا بعد أن يصبح الزرع صالحًا للانتفاع به.
وبعد حصد المزارع يأخذ كل من المالك والمزارع نصيبه، فإذا بلغ نصيب كل منهما المقدار الذي يجب فيه الزكاة؛ أخرج زكاة نصيبه.
شرط صحة المزارعة:
يشترط في عقد المزارعة أن يكون العاقد عاقلاً، فلا يصح عقد المجنون ولا الصبي غير المتميز، أما إذا كان مميزًا ولو لم يبلغ الحلم
صح عقده ويشترط فيما يخرج ما يلي:
1- أن يكون معلوم النوع في العقد:
2- أن يكون مشتركًا بين العاقدين، فلا يكون لأحدهما دون الآخر، وإلا فسد:
3- أن يكون الناتج معلوم القدر كالنصف والثلث ونحو ذلك؛ درءًا للاختلاف.
4- أن يكون جزءًا مشاعًا ، فلا يخصص أحدهما جزءًا بعينه، وإلا فسد العقد.
ويشترط في المزارعة أن تكون الأعمال التي يقوم بها العامل زراعة، فإذا كانت غير زراعة كقطع الشجر، أو رصف جوانب الطرق ونحو ذلك؛ فليست بمزارعة.
كراء الأرض بالنقد:
تجوز المزارعة بالنقد والطعام وبغيرهما مما يعد مالاً، فعن حنظلة ابن قيس -رضي الله عنه- قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال نهي رسول الله ( عنه. فقلت بالذهب والورق والفضة؟ فقال: أما الذهب والورق، فلا بأس به[الخمسة إلا الترمذي].
وقد ردَّ زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ما ذكر رافع بن خديج -رضي الله عنه- من أن رسول الله ( قد نهي عن كراء الأرض، فقال رافع: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما جاء النبي ( رجلان من الأنصار، قد اقتتلا. فقال (: "إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع" فسمع رافع قوله:" فلا تكروا المزارع"[أبو داود والنسائي].


__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 20-11-2012, 02:55 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الأسرة في الإسلام
الوظيفة الاقتصادية للأسرة
إعداد: تهاني الفضل
الزواج سنة كونية من سنن الحياة قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [سورة الرعد آية: 38].
فإذا بلغ الشاب مبلغ الرجال، وكان في ميسرة تتيح له أن ينفق على نفسه وعلى زوجه فليبادر بالزواج. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج.. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).
وهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأمر الشباب أن يبادر كل منهم إلى الزواج متى أحس ثورة الميل الغريزي في نفسه إلى المرأة، ومتى وجد الكفاية المالية التي تتيح أن يكون أسرة من منزل وزوجة وأولاد لينفق عليهم.
وفي دعوة الإسلام إلى حياة الأسرة وترغيبه في إقامتها تبرز لها وظائف جليلة، وتظهر ثمرات ذات أثر فاعل في حياة الفرد والمجتمع، إذ هي نعمة من نعم الله وآية من آياته، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [سورة النحل آية: 72].
للأسرة وظائفها الخاصة مثل الوظيفة التربوية، والاجتماعية، والاقتصادية وغيرها من الوظائف التي لا غنى عنها، فهي المؤسسة الأولى التي ينشأ فيها الأبناء، وبما أن أساس تكوين الأسرة هو المقدرة المادية فإن تعريف الوظيفة الاقتصادية: توفير الدعم المادي لأفراد الأسرة لضمان حياة كريمة لأفراد الأسرة من خلال إنفاق الدخل المادي بما ينفعها، وتأمين مستقبل لأفرادها من خلال التوفير.
فالأسرة في الإسلام يلقى على كاهلها مسئولية توفير الحاجات الأساسية التي تضمن بقاءها، ولذا فعليها ممارسة نشاط اقتصادي معين، وعليها السعي الجاد في طلب الرزق، والمشي في مناكب الأرض، استجابة لقول الله تعالى:﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [سورة الملك آية: 15].
أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته وعلى الأولاد، ولا خلاف بين العلماء على أن النفقة يتحملها الأب وحده دون الأم، ولذا يجب على من له زوجة أن يقوم بحقها الذي أوجبه الله عليه وألزمه به، ولا يجوز له أن يماطل في ذلك لقوله تعالى:وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. [سورة البقرة آية: 233] وقال تعالى:﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. [سورة الطلاق آية: 7]
أيضا إذا كانت الزوجة تعمل أو غنية أو لها إرث من والديها أو أحدهما، فليس واجبا عليها النفقة على زوجها وأولادها لأن الزوج هو المسئول عن النفقة. أما إذا رغبت الإنفاق فإن ما تنفقه من راتبها أو مالها الخاص على بيتها فهو صدقة تثاب عليها وليس واجبا، وقد حدث مع زينب زوجة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- عندما أنفقت من مالها على زوجها حيث كانت غنية وزوجها فقيرا.
فللزوجة ذمتها المالية الخاصة بها، تتصرف فيها كيفما تشاء، فتشتري لنفسها ما ترغب وتنفق على أهلها، وتدخر منه في حسابها. أما إذا اشترط عليها أن تساهم بشيء من راتبها مقابل أن تعمل فعليها أن تنفق بجزء بسيط من مالها على بيتها ونفسها.
ما يخل بالوظيفة الاقتصادية للأسرة:
· غلو بعض الناس في الإسراف في كل شيء بالمأكل والمشرب والملبس ودخولهم في عداد المسرفين المبذرين.
· ما أن يكثر المال لدى بعض الأسر - هداهم الله - فإنهم يستسلموا للراحة والتنعم، والانغماس بالملذات، فلا فرق بين كماليات وضروريات، حتى أنهم عودوا أطفالهم الإسراف وحب المال.
· حدوث المشاكل بين الزوجين بسبب نقص المال وعدم توافر الإمكانيات التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم، والوصول إلى توافق مع من حولهم في الحياة العامة والخاصة.
· بخل الزوج مع توفر الإمكانيات المادية لديه.
بعض النصائح لتوفير حياة معيشية هانئة:
عدم الإسراف والتبذير قال تعالى:﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [سورة الإسراء آية: 27].
· لا يحق للزوج الإضرار بزوجته وأولاده بإنفاق ماله عبثا فقد جاء في الحديث الصحيح: ( أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ).
· إذا كان الزوج بخيلا فلا مانع من أخذ الزوجة من مال زوجها لما هو ضروري، عن عائشة - رضي الله عنها -: ) قالت هند امرأة أبي سفيان: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (.
· يجب الاحتفاظ بمبلغ من المال تحسبا للظروف، وأن يكون الإنفاق ضمن الدخل الشهري حتى لا يضطر إلى الاستدانة، أو شراء شيء بالتقسيط. إلا إذا كانت الظروف تسمح تماما لتسديدها دون عبء زائد.
عزيزي رب الأسرة:
إن المؤمن يأبى الظلم أو التقصير في حق رعيته، لأنه يعلم أن الله تعالى سيسأله يوم الدين عما استرعاه حفظ أم ضيع، وتضييع الأولاد وترك الإنفاق عليهم وإهمال رعايتهم إثم كبير قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ).
فالإسلام يوجب نفقة الأولاد على الوالد ما داموا عاجزين عن العمل والكسب، قال -صلى الله عليه وسلم-: ( أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول‏، ‏تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول ‏الابن: أطعمني إلى من تدعني) .
الوظيفة الاقتصادية للأسرة إعداد: تهاني الفضلالزواج سنة كونية من سنن الحياة قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [سورة الرعد آية: 38].
فإذا بلغ الشاب مبلغ الرجال، وكان في ميسرة تتيح له أن ينفق على نفسه وعلى زوجه فليبادر بالزواج. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج.. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ).
وهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأمر الشباب أن يبادر كل منهم إلى الزواج متى أحس ثورة الميل الغريزي في نفسه إلى المرأة، ومتى وجد الكفاية المالية التي تتيح أن يكون أسرة من منزل وزوجة وأولاد لينفق عليهم.
وفي دعوة الإسلام إلى حياة الأسرة وترغيبه في إقامتها تبرز لها وظائف جليلة، وتظهر ثمرات ذات أثر فاعل في حياة الفرد والمجتمع، إذ هي نعمة من نعم الله وآية من آياته، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [سورة النحل آية: 72].
للأسرة وظائفها الخاصة مثل الوظيفة التربوية، والاجتماعية، والاقتصادية وغيرها من الوظائف التي لا غنى عنها، فهي المؤسسة الأولى التي ينشأ فيها الأبناء، وبما أن أساس تكوين الأسرة هو المقدرة المادية فإن تعريف الوظيفة الاقتصادية: توفير الدعم المادي لأفراد الأسرة لضمان حياة كريمة لأفراد الأسرة من خلال إنفاق الدخل المادي بما ينفعها، وتأمين مستقبل لأفرادها من خلال التوفير.
فالأسرة في الإسلام يلقى على كاهلها مسئولية توفير الحاجات الأساسية التي تضمن بقاءها، ولذا فعليها ممارسة نشاط اقتصادي معين، وعليها السعي الجاد في طلب الرزق، والمشي في مناكب الأرض، استجابة لقول الله تعالى:﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [سورة الملك آية: 15].
أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته وعلى الأولاد، ولا خلاف بين العلماء على أن النفقة يتحملها الأب وحده دون الأم، ولذا يجب على من له زوجة أن يقوم بحقها الذي أوجبه الله عليه وألزمه به، ولا يجوز له أن يماطل في ذلك لقوله تعالى:وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. [سورة البقرة آية: 233] وقال تعالى:﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. [سورة الطلاق آية: 7]
أيضا إذا كانت الزوجة تعمل أو غنية أو لها إرث من والديها أو أحدهما، فليس واجبا عليها النفقة على زوجها وأولادها لأن الزوج هو المسئول عن النفقة. أما إذا رغبت الإنفاق فإن ما تنفقه من راتبها أو مالها الخاص على بيتها فهو صدقة تثاب عليها وليس واجبا، وقد حدث مع زينب زوجة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- عندما أنفقت من مالها على زوجها حيث كانت غنية وزوجها فقيرا.
فللزوجة ذمتها المالية الخاصة بها، تتصرف فيها كيفما تشاء، فتشتري لنفسها ما ترغب وتنفق على أهلها، وتدخر منه في حسابها. أما إذا اشترط عليها أن تساهم بشيء من راتبها مقابل أن تعمل فعليها أن تنفق بجزء بسيط من مالها على بيتها ونفسها.
ما يخل بالوظيفة الاقتصادية للأسرة:
· غلو بعض الناس في الإسراف في كل شيء بالمأكل والمشرب والملبس ودخولهم في عداد المسرفين المبذرين.
· ما أن يكثر المال لدى بعض الأسر - هداهم الله - فإنهم يستسلموا للراحة والتنعم، والانغماس بالملذات، فلا فرق بين كماليات وضروريات، حتى أنهم عودوا أطفالهم الإسراف وحب المال.
· حدوث المشاكل بين الزوجين بسبب نقص المال وعدم توافر الإمكانيات التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم، والوصول إلى توافق مع من حولهم في الحياة العامة والخاصة.
· بخل الزوج مع توفر الإمكانيات المادية لديه.
بعض النصائح لتوفير حياة معيشية هانئة:
عدم الإسراف والتبذير قال تعالى:﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [سورة الإسراء آية: 27].
· لا يحق للزوج الإضرار بزوجته وأولاده بإنفاق ماله عبثا فقد جاء في الحديث الصحيح: ( أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) .
· إذا كان الزوج بخيلا فلا مانع من أخذ الزوجة من مال زوجها لما هو ضروري، عن عائشة - رضي الله عنها -: ( قالت هند امرأة أبي سفيان: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ).
· يجب الاحتفاظ بمبلغ من المال تحسبا للظروف، وأن يكون الإنفاق ضمن الدخل الشهري حتى لا يضطر إلى الاستدانة، أو شراء شيء بالتقسيط. إلا إذا كانت الظروف تسمح تماما لتسديدها دون عبء زائد.
عزيزي رب الأسرة:
إن المؤمن يأبى الظلم أو التقصير في حق رعيته، لأنه يعلم أن الله تعالى سيسأله يوم الدين عما استرعاه حفظ أم ضيع، وتضييع الأولاد وترك الإنفاق عليهم وإهمال رعايتهم إثم كبير قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ).
فالإسلام يوجب نفقة الأولاد على الوالد ما داموا عاجزين عن العمل والكسب، قال -صلى الله عليه وسلم-:( أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول‏، ‏تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول ‏الابن: أطعمني إلى من تدعني ).
__________________
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 20-11-2012, 03:03 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المنهج التربوي العام في العلاقات الأُسرية
العلاقات الأُسرية لها دورٌ كبير فيتوثيق بناء الاسرة وتقوية التماسك بين أعضائها ولها تأثيراتها على نمو الطفلوتربيته ، وايصاله إلى مرحلة التكامل والاستقلال.
والأجواء الفكرية والنفسية والعاطفية التي تخلقها الاَُسرة للطفل تمنحه القدرة على التكيّف الجدّي مع نفسه ومع اسرته ومع المجتمع ، ومن هذا المنطلق فان الاسرة بحاجة إلى منهج تربوي ينظم مسيرتها ،فيوزع الادوار والواجبات ويحدّد الاختصاصات للمحافظة على تماسكها المؤثر فيانطلاقة الطفل التربوية.
وتتحدد معالم المنهج التربوي بما يلي :
أولاً : الاتفاق على منهج مشترك

للمنهج المتبنّى في الحياة تأثير على السلوك ، فهو الذي يجعل الايمان والشعور الباطني به حركة سلوكية في الواقع ويحوّل هذه الحركة إلى عادة ثابتة ، فتبقى فيه الحركة السلوكية متفاعلة مع ما يُحدد لها من تعاليم
وبرامج ، ووحدة المنهج تؤدي إلى وحدة السلوك ، فالمنهج الواحد هو المعيار والميزان الذي يوزن فيه السلوك من حيثُ الابتعاد أو الاقتراب من التعاليم والبرامج الموضوعة ، فيجب على الوالدين الاتفاق على منهج واحد مشترك يحدّد لهما العلاقات والادوار والواجبات في مختلف الجوانب ، والمنهج الاسلامي بقواعده الثابتة من أفضل المناهج التي يجب تبنيها في الاسرة المسلمة ، فهو منهج ربانّي موضوع من قبل الله تعالى المهيمن على الحياة بأسرها والمحيط بكل دقائق الامور وتعقيدات الحياة ، وهو منهج منسجم مع الفطرة الإنسانية لا لبس فيه ولا غموض ولا تعقيد ولا تكليف بما لا يُطاق ، وهو موضع قبول من الإنسان المسلم والاَُسرة المسلمة ، فجميع التوجيهات والقواعد السلوكية تستمد قوتها وفاعليتها من الله تعالى ، وهذه الخاصية تدفع الاسرة إلى الاقتناع باتباع هذا المنهج وتقرير مبادئه في داخلها ، فلا مجال للنقاش في خطئه أو محدوديته أو عدم القدرة على تنفيذه ، فهو الكفيل بتحقيق السعادة الأُسرية التي تساعد على تربية الطفل تربية صالحة وسليمة ، وإذا حدث خلل في العلاقات أو تقصير في أداء بعض الادوار ، فان تعاليم المنهج الاسلامي تتدخل لانهائه وتجاوزه.
والمنهج الاسلامي وضع قواعد كلية في التعامل والعلاقات والادوار والسلوك ، امّا القواعد الفرعية أو تفاصيل القواعد الكلية ومصاديقها فانها تتغير بتغير الظروف والعصور ، فيجب على الوالدين الاتفاق على تفاصيل التطبيق ، وعلى قواعد ومعايير ثابتة ومقبولة من كليهما ، سواءً في العلاقات القائمة بينهما أو علاقاتهما مع الاطفال والاسلوب التربوي الذي يجب اتّباعه معهم ؛ لانّ الاختلاف في طرق التعامل وفي اسلوب

العلاقات يؤدي الى عدم وضوح الضوابط والقواعد السلوكية للطفل ، فيحاول إرضاء الوالد تارة والوالدة تارة أُخرى فيتّبع سلوكين في آنٍ واحد ، وهذا ما يؤدي إلى اضطرابه النفسي والعاطفي والسلوكي. ( فان الاطفال الذين يأتون من بيوت لا يتفق فيها الاب والام فيما يخصتربية اطفالهم يكونون اطفالاً معضلين أكثر ممن عداهم ) (١).
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسلام, دين, نبينا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:11 PM.