|
||||||
| حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
مصادر التشريع الإسلامي إحدى أبرز الأمثلة على الدلالة القطعية للأحكام في القرآن عند المسلمين هي ما ورد في سورة النور عن عقوبة الزانية والزاني، حيث جاء: 1. القرآن: هو وحي الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو المصدر الأول للتشريع، وهو ما نزل لفظه ومعناه من عند الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي، وقد تعهده الله بحفظه من التبديل والتحريف. وقد ظهر في العصر الحديث أقلية تقول بأن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية عرفوا لاحقًا بالقرآنيين. وعند المسلمين فالقرآن هو أصل وأساس التشريع الأول، وقد يُبين فيه أسس الشريعة ومعالمها في العقائد وفي العبادات والمعاملات ما بين تفصيل وإجمال. والقرآن عند علماء الشريعة قطعي الثبوت، أما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وهي تكون قطعية بحال كان اللفظ الوارد فيه الحكم لا يحتمل إلا معنى واحدًا، وتكون دلالة القرآن على الأحكام ظنية إذا كان اللفظ فيه يحتمل أكثر من معنى. 2. السنّة النبوية: وينص القرآن على وجوب اتباع أوامر الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول علماء الدين الإسلامي أن اتباع الرسول يتمثل في التمسك بالسنّة النبوية وهي كل قول أو فعل أو تقرير يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون أن كلام الرسول كله وحي من الله، ولذلك تعتبر السنّة النبوية المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، وقد قام العلماء بجمع السنة النبوية في مجموعة من الكتب مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب الحديث. وتنقسم السنّة باعتبار سندها، أي روايتها، إلى ثلاث أقسام عند الأحناف: سنّة متواترة وسنّة مشهورة، وسنّة آحاد، أما جمهور الفقهاء فيقسمون السنّة إلى متواترة وأحادية. أما السنّة المتواترة فهي ما رواها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً ثم رواها عنهم جمع من التابعين يمتنع اتفاقهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من تابعي التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادةً، وحكم السنّة المتواترة أنها قطعية الثبوت وتفيد العلم واليقين ويجب العمل بها. والسنّة المشهورة هي ما رواها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغ حد التواتر ولا يمنع توطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من التابعين يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم رواها عنهم جمع من تابعي التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادةً. وحكم السنّة المشهورة أنها تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ومنكرها ليس بكافر بل يُحكم بخطئه. والسنّة الأحادية هي ما رواه عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغوا حد التواتر ولا يمنع تواطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من التابعين وتابعي التابعين لم يبلغ حد التواتر أيضًا، وحكم هذه السنّة أنها لا تفيد اليقين ولا العلم وإنما تفيد الظن. فقيه مسلم من العصر العثماني. 3. الإجماع: وهو اتفاق جمع كبير من علماء الأمة على حكم مسألة بعينها استدلالاً بالنصوص الواردة فيها، وقد استنبط علماء الدين الإسلامي فكرة الإجماع وفقًا لتفسيرات بعض آيات القرآن والأحاديث التي يرونها دالة على ذلك.
ولا ينعقد الاجماع إلا بتحقيق الأمور التالية: أن يكون الاتفاق على الحكم من المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند أهل السنّة، وبالتالي فلا عبرة باتفاق غيرهم من العامّة. كذلك يجب أن يتفق جميع المجتهدين فلا يشذ واحد منهم، فلو خالف واحد منهم فلا ينعقد الإجماع وفقًا للرأي الراجح. أيضًا يجب أن يكون المجتهدون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي فلا عبرة باتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة، ويجب أن يكون اتفاق المجتهدين بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم إذ لا وجود للإجماع في حياته بما أن مصادر التشريع في عصره كانت محصورة في القرآن والسنّة. وأخيرًا يجب أن يكون الاتفاق على حكم شرعي قابلاً للاجتهاد كالإجماع على أن أمرًا ما واجب أو حرام أو مندوب أو ما إلى ذلك. والإجماع نوعان: الإجماع الصريح وهو أن يتفق المجتهدون في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة ما بإبداء كل منهم رأيه صراحة، والإجماع السكوتي وهو أن يتحدث بعض المجتهدين في عصر من العصور بحكم شرعي في واقعة ما ويعلم بذلك باقي المجتهدين في نفس العصر فيسكتون دون إبداء موافقة أو مخالفة صريحة. 4. القياس: وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه في القرآن أو السنّة أو الإجماع بأمر آخر منصوص على حكمه في القرآن أو السنّة أو الإجماع لاشتراكهما في علّة الحكم. ومن أمثلة القياس تحريم النبيذ قياسًا على تحريم الخمر، فقد ورد في سورة المائدة أن حكم الخمر هو التحريم وأن علّة التحريم هي الإسكار، ونفس العلّة موجودة في النبيذ، لذا اتفق العلماء على أنه يأخذ حكم الخمر المنصوص عليه. 5. الاجتهاد: وهو تطوع أحد العلماء أو مجموعة من العلماء لاستنتاج حكم مسألة معينة لم يرد نص معين فيها؛ كالأمور الحديثة من التقنيات وغيرها. وقد اشترط العلماء شروطًا فيمن يحق له الاجتهاد. آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 07-11-2012 الساعة 09:28 PM |
|
#2
|
||||
|
||||
|
المذاهب الفقهية الكبرى انتشار المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة حول العالم. المذاهب الفقهية منها ماهو فردي ومنها ماهو جماعي، والمذاهب الفردية يُقصد بها المذاهب التي تكونت من آراء وأقوال مجتهد أو فقيه واحد، ولم يكن لتلك المذاهب أتباع وتلاميذ يقومون بتدوينها ونشرها، فلم تُنقل إلى العصور اللاحقة بشكل كامل. أما المذاهب الفقهية الجماعية فيُقصد بها تلك المذاهب التي تكونت من آراء وأقوال الأئمة المجتهدين مضافًا إليها آراء تلاميذهم وأتباعهم، ثم أُطلق على هذه المذاهب أسماء هؤلاء الأئمة ونُسبت إليهم باعتبارهم المؤسسين لها، ولقد قام تلاميذ وأتباع هذه المذاهب الجماعية بنشرها وتدوينها مما ساعد على بقائها حتى الآن. ومن أشهر المذاهب الفقهية الباقية المذاهب الأربعة المعروفة وهي بحسب الترتيب التاريخي: المذهب الحنفيوالمذهب المالكيوالمذهب الشافعيوالمذهب الحنبليوالمذهب الظاهري، وتُسمى هذه المذاهب بمذاهب أهل السنّة، المذهب الحنفي صاحب هذا المذهب هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الملقب "بالإمام الأعظم"، فارسي الأصل؛ وُلد في الكوفة سنة 699م، الموافقة سنة 80هـ، ونشأ بها وتوفي ببغداد سنة 767م، الموافقة سنة 150هـ. يتجه بعض المؤرخين والعلماء إلى القول أن أبو حنيفة يُعد من "التابعين" أي من الجيل الذي عاصر بعض صحابة النبي محمد، ذلك أنه نقل بعض الأحاديث من الصحابي أنس بن مالك شخصيًا، بالإضافة لعدد من الصحابة الآخرين،. بينما يقول مؤرخون آخرون أنه يعتبر من "تابعي التابعين". مسجد الإمام الأعظم "أبو حنيفة النعمان" في بغداد، العراق. يُعد أساس المنهج الاجتهادي لأبي حنيفة هو الأخذ بالقرآن، ثم بالسنّة النبوية الصحيحة، وبأقضية الخلفاء الراشدين وعامّة الصحابة، ثم اللجوء إلى القياس. لكنه لم يكن يلتزم بآراء التابعين "فهم رجال ونحن رجال" كما يقول. كان أبو حنيفة متشددًا إلى أبعد الحدود في مسألة الحديث، فكان لا يقبل الحديث عن النبي محمد إلا إذا روته جماعة عن جماعة؛ أو كان حديثًا اتفق فقهاء الأمصار على العمل به؛ أو رواه واحد من الصحابة في جمع منهم فلم يخالفه أحد. كما أنه كان يرفض الأحاديث المقطوعة وأحاديث الآحاد، ويشترط في الحديث المتواتر أن يكون الراوي عرف المروي عنه، وعاشره وتيقن من أمانته. وعلى الجملة كان أبو حنيفة يُفضل القياس على الحديث غير الموثوق، وتوسع في استعمال الرأي لاستنباط العلّة الجامعة بين المسائل المقاسة على بعضها البعض، فقال "بالاستحسان"، وهو أمر أوسع من القياس عملاً بالحديث النبوي: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"، والمراد بذلك تحقيق المصالح المتنوعة في حدود الدين. وكان أبو حنيفة يأخذ بالأعراف التي لا تخالف نصًا من النصوص الشرعيّة ويوجب العمل بها، خصوصًا في مجال التجارة الذي كان له فيه خبرة واسعة. وبهذا قيل عن فقه أبي حنيفة أنه كان "يسير مع الحياة ويراعي مشاكلها المتنوعة". المذهب المالكي مؤسس هذا المذهب هو الإمام مالك بن أنس المُلقب "بشيخ الإسلام" و"حجة الجماعة"، وُلد في المدينة المنورة سنة 711م، الموافقة سنة 96هـ، وتوفي سنة 795م الموافقة سنة 179هـ. يتمثل أساس التشريع عند مالك في القرآنوالسنّة النبوية. وكان المحدثون في المدينة كثيرين ويعرف بعضهم بعضًا. لكن مالكًا لم يكن يرفض القياس، أي بناء الأحكام على نظائرها من التي أجمع عليها أهل المدينة، وما أثر من فتاوى الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة شرط ألا يُخالف ذلك مصلحة متوافقة مع مقاصد الشريعة. وذهب مالك إلى القول بالمصالح المرسلة أو مبدأ "الاستصلاح" وهو قريب من مبدأ "الاستحسان"؛ وشرطه أيضًا أن تكون هذه المصالح متلائمة مع مقاصد الشريعة وأصولها. فالمراد بالاستصلاح تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، مراعاة لمصلحة مرسلة غير مقيدة بنص يدل على إثباتها أو نفيها، فهو بهذا بديل عن القياس بحال كان الأخير مستحيلاً بسبب فقدان حكم الأصل المقاس عليه. وكان مالك يعتبر عمل أهل المدينة حجة تشريعية مقدمة على الخبر والقياس؛ وعندما يستغلق عليه أمر، كان يقول باللاأدريّة حتى لا يقع في حرام. وأدّت به جرأته أحيانًا إلى صدام مع السلطة. فقد قال: "ليس على مستكره بيعة"؛ فاعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور هذا الكلام طعنًا بخلافته. وقال أيضًا بعدم شرعية زواج المتعة، فاستعدى عليه بعض العبّاسيين. يختلف أتباع المذهب المالكي في صلاتهم عن أتباع باقي المذاهب الإسلامية من حيث طريقة الوقوف ووضعية الأيدي. المذهب الشافعي مؤسس هذا المذهب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وُلد في غزة سنة 767م، الموافقة سنة 150هـ وتوفي سنة 820م الموافقة سنة 204هـ. لازم مالكًا في المدينة المنورة وحفظ كتاب الموطأ فعُرف في بغداد "بناصر الحديث". ولازم أيضًا أئمة العراق كالإمام "الشيباني"، وأخذ عنه فقه الرأي، ثم سافر إلى مصر، فانتشر مذهبه هناك وعُرف "بصاحب المذهبين". وأساس التشريع عند الشافعي هو القرآن والسنّة النبوية. ولا يشترط في الحديث أن يكون متواترًا؛ بل إنه يقبل أحاديث الآحاد، شرط أن يكون الرواة صادقين موثوقين، كما يقبل الشافعي بإجماع الصحابة وأهل المدينة، لكنه يُفضل إجماع علماء الأمة في كل الأمصار، لأنه أكثر ضمانة لوحدة الأمة ومصلحتها، وهذا ما يمكن تسمته بالإجماع الموسع. ويأتي بعد ذلك القياس ثم الاجتهاد إذا كان مبنيًا على قياس؛ لذلك أنكر الشافعي الاستحسان الذي يتجاوز القياس ويتأثر بالتالي بالعامل الذاتي. بل إنه يُفضل القياس على الاستحسان باعتباره أكثر ضمانة لشرعيّة الأحكام لاعتماده أحكام سابقة مبنية على أصل أو إجماع. فالعودة إلى الأصول أكثر تحقيقًا للعدالة الشرعية. يختلف الشافعيّة في هيئة صلاتهم عن باقي المذاهب الأخرى من بعض النواحي، مثل وضعيّة الأيدي عند القيام والركوع، وإبقاء السبّابة مرتفعة حتى التسليم. المذهب الحنبلي صاحب هذا المذهب هو الإمام أحمد بن حنبل، وُلد سنة 780م الموافقة سنة 164هـ في بغداد، وتوفي بها 12 ربيع الأول سنة 855م الموافقة سنة 241هـ. هو تلميذ للشافعي؛ أخذ عنه ميله إلى الحديث. وُلد وعاش في العصر العبّاسي الذي كثر فيه الجدل الكلامي والفقهي، فرأى في ذلك الجدل انحرافًا عن الحقيقة الشرعيّة. وكانت مصنفات الحديث قد وضعت حدًا لظاهرة الوضع، فصار الاعتماد على الحديث أمرًا مضمونًا؛ فاعتمد أحمد بن حنبل عليه، وعُرف مذهبه بأنه محافظ. اعتمد أحمد بن حنبل على الحديث، واعتبره كافيًا بصورة عامّة للتشريع بعد القرآن. كما أنه يرجع إلى فتاوى الصحابة، وخصوصًا الخلفاء الراشدين شرط ألا تكون مخالفة لأي حديث. وكان يُقدم الحديث المرسل الضعيف الإسناد، وحديث الأحاد والحديث المقطوع على القياس. فهو لا يلجأ إلى القياس إلا نادرًا، لذلك اعتبره بعضهم رجل حديث لا رجل فقه. مذاهب أخرى تُعتبر المذاهب الخمسة سالفة الذكر أكثر المذاهب الإسلامية انتشارًا، ويوجد إلى جانبها بضعة مذاهب أخرى أقل انتشارًا وأخرى مندثرة. ومن هذه المذاهب: المذهب الزيدي ومؤسسة الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب المولود سنة 80هـ والمقتول سنة 122هـ. والمذهب الزيدي قريب في أحكامه الفقهية من مذاهب أهل السنّة وخاصة المذهب الحنفي، والسبب في هذا التقارب هو احتكاك زيد بفقهاء العراق وأخذه عنهم وأخذهم عنه وبخاصة إمام مدرسة الرأي أبو حنيفة النعمان. ويُعتبر القرآن أول مصادر استنباط الأحكام عند الزيديّة ويليه السنّة النبوية، ولم يقتصر الفقه الزيدي على روايات أهل البيت في الحديث بل تلقى بالقبول روايات غيرهم من الصحابة، مع ملاحظة اقتصار علمائهم على مرويات رجالهم وأئمتهم في بعض المسائل التي تتصل وأصل مذهبهم كما هو الحال بالنسبة لمسألة الإمامة. كما اعتمدوا على الاجتهاد بالرأي، فمن أصولهم اشتراط الاجتهاد في الأئمة وهم يوجبون الاجتهاد على المسلمين، فإن عجز المسلم عن الاجتهاد جاز له التقليد، وتقليد أهل البيت أولى من تقليد غيرهم، كما أخذوا أيضًا بالاستصحاب والمصالح المرسلة. ومن أشهر كتب زيد: كتاب المجموع الفقهي الكبير وكتاب الجماعة أيضًا هناك المذهب الأباضي ومؤسسه الإمام جابر بن زيد الأزدي، وهذا المذهب قريب من مذاهب أهل السنّة ولا تكاد تختلف مصادر أئمته في استنباط الأحكام عن مصادر مذاهب أهل السنّة في الجملة، ولهذا لا يوجد بينهم وبين أهل السنّة خلاف إلا في بعض الأحكام منها إجازة الوصية للوارث والقول بالوصية الواجبة، وغيرها كذلك هناك المذهب الظاهري الذي أسسه الإمام داود بن علي بن خلف الأصفهاني، والمشهور بداود الظاهري لتمسكه بظواهر نصوص الكتاب والسنّة في استنباط الأحكام. وقد كان الظاهري في البداية شافعي المذهب لكنه اتخذ لنفسه بعد ذلك مذهبًا خاصًا نهج فيه الأخذ بظواهر النصوص ونفى القياس إلا إذا كان منصوص العلّة ووجدت هذه العلّة في الفرع، ويرى الظاهري أن في عموميات الكتاب والسنّة النبوية ما يفي بأحكام الشريعة. وقد برز في وقت لاحق عالم آخر قام بتدوين المذهب ونشره وبيانه فأطلق عليه لقب المؤسس الثاني للمذهب الظاهري، وهذا الإمام هو ابن حزم الأندلسي.
وأصول المذهب الظاهري في استنباط الأحكام هي القرآن ثم السنّة النبوية، ويُعتبر هذا المذهب من أكثر المذاهب توسعًا في العمل بالسنّة، ثم الإجماع، ولكن كان مفهوم الإجماع عند الظاهري مقصور فقط على إجماع الصحابة دون غيرهم، وكان المذهب الظاهري لا يأخذ بالقياس وأنكر العمل به وبالرأي إلا في حالة الضرورة عندما لا تسعفه النصوص، وكان يُسمي ذلك استدلالاً أو دليلاً. كما لم يأخذ بالاستحسان ولا بسد الذرائع ولا المصالح المرسلة. وللإمام الظاهري مصنفات كثيرة منها: كتاب إبطال القياس وكتاب إبطال التقليد. ومن المذاهب التي لم يُكتب لها البقاء، المذهب الأوزاعي الذي تأسس على يديّ الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الأَوْزَاعِيُّ المولود في مدينة بعلبكبلبنان سنة 707م الموافقة سنة 88هـ والمتوفى في بيروت سنة 774م الموافقة سنة 157هـ. كان الأوزاعي أحد أهم الفقهاء الذين أثروا في مسيرة الفقه الإسلامي في بلاد الشاموالأندلس خصوصًا، حيث بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحوًا من مائتين وعشرين سنة. ثم انتقل مذهبه إلى الأندلس وانتشر هناك فترة، ثم ضعف أمره في الشام أمام مذهب الشافعي، وضعف في الأندلس أيضًا أمام مذهب مالك الذي وجد أنصارًا وتلاميذ في الأندلس، بينما لم يجد مذهب الأَوْزَاعِيِّ الأنصار والتلاميذ. وكذلك كان الحال بالنسبة لمذهب الإمام الليث بن سعد المصري. آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 07-11-2012 الساعة 09:35 PM |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الاسلام, دين, نبينا |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|