|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
||||
|
||||
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
الحمد لله الذي جعل لكل شيء سبباً، وأنزل على عبده كتاباً عجباً، فيه من كل شيء حكمة ونبأ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخليقة عجماً وعرباً، وأزكاهم حسباً ونسباً، وعلى آله وأصحابه السادة النجباء، أما بعد: ذاك هو كتاب الله يخاطب القلب فيخشع، والعين فتدمع، والإذن فتسمع، ولو نزل على جبل لتصدع يقول سبحانه: {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}1، لا ينتفع بمواعظه الجمة، ولا يتدبر معانيه العظيمة، ولا يتشرب آياته الحكيمة إلا من {كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}2، ولذا لما أمر الله سبحانه نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يذكر بالقرآن أو يخوف به؛ ألمح إليه من تنفعه الذكرى بالقرآن فقال: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ}، ثم أشار إلى هذا الصنف المنتفع فإذا هو {مَن يَخَافُ وَعِيدِ}3، وإلى هذا يشير الله - سبحانه - في أكثر من موطن فيقول: {إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ}4، فلا يجد القرآن وقعاً في قلب أحد إلا أولئك الذين {يخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}5. أخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو خوفتنا" فنزلت: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ}6 قال ابن القيم: "ومدار السعادة، وقطب رحاها على التصديق بالوعيد، فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد؛ خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة، والله - تعالى - أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد، وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار، والمنتفعون بالآيات دون من عداهم قال الله - تعالى -: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ}7، وقال: {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا}8، وأخبر - تعالى - أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه فقال - تعالى -: {وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ}9"10. والتذكير هو تذكير بما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فلا، فهذه فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه؛ لئلا يقول: {مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ}11"12. قال أحمد بن حمدان: "لا يتعظ لمواعظ القرآن إلا الخائفون على إيمانهم وإسلامهم، وعلى كل نفس من أنفاسهم؛ لأنهم في محل البعد والهلاك"13، وقال بعض السلف: "من لم يعظه القرآن ولا الشيب فلو تناطحت بين يديه الجبال ما اتعظ". هولاء هم الخائفون: كان الربيع بن خثيم إذا جن عليه الليل لا ينام، فتناديه أمه ألا تنام، فيقول: يا أماه، من جن عليه الليل وهو يخاف البيات، حق له أن لا ينام، فلما بلغ، ورأت ما يلقى من البكاء والسهر قالت: يا بني لعلك قتلت قتيلاً، فقال: نعم يا أماه، فقالت: ومن هذا القتيل، فلو علم أهله ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك، فقال: هي نفسي. وقالت له ابنته: يا أبت ألا تنام؟ فقال: يا بنيه إن جهنم لا تدعني أنام.14 خذ الذكرى: لقد وعظ القرآن المجيد، يبدي التذكار عليكم ويعيد، فما بال الغفلة منكم لا تحيد، وبين أيديكم كتابه يخوفكم عذابه ويكرر التهديد، {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ}. إن في القرآن ما يلين الجلاميد، لو فهمه الصخر كأن الصخر يميد، كم أخبرك بإهلاك الملوك الصيد؟ وأعملك أن الموت بالباب والوصيد {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ}. إن مواعظ القرآن تذيب الحديد، وللفهوم كل لحظة زجر جديد، وللقلوب النيرة كل يوم به عيد، غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ}. أما الموت للخلائق مبيد، أما تراه قد مزقهم في البيد، أما داسهم بالهلاك دوس الحصيد، لا بالبسيط ينتهون ولا بالتشديد، أين من كان لا ينظر بين يديه؟ أين من أبصر العبر، ولم ينتفع بعينيه، أين من بارز بالذنوب المطلع عليه؟ {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}15. أين من كان يتحرك في أغراضه ويميد، ويغرس الجنان لها طلع نضيد، ويعجبه نغمات الورق على الورق بتغريد، كان قريباً منا فهو اليوم بعيد {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ}. أحضروا قلوبكم فإلي متى التعامي والتبليد؟ وأنتم ترون شبح المنون يخطف الشيخ الكبير والوليد،أما فيكم من يذكر أنه في قبره وحيد، أما فيكم من يتصور تمزيقه والتبديد. غداً يباع أثاث البيت فمن يزيد؟، غداً يتصرف الوارث كما يريد، غداً يستوي في بطون اللحود الفقير والسعيد. يا قوم: ستقومون للمبدئ المعيد، يا قوم ستحاسبون على القريب والبعيد، يا قوم المقصود كله، وبيت القصيد: {فمنهم شقي وسعيد}"16. عبد الله: يا ذا النفس اللاهية تقرأ القرآن وهي ساهية، أمالك ناهية في الآية الناهية؟ كم خوفك القرآن من داهية؟ أما أخبرك أن أركان الحياة واهية؟ أما أعلمك أن أيام العمر متناهية؟ أما عرفك أسباب الغرور كما هيه؟ قد يرعوي المرء يوماً بعد هفــوته ويحكـم الجاهل الأيام والعبر والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر والذكر فيه حياة للقلوب كمـــا يحيي البلاد إذا ما ماتت المطر ألهمنا الله وإياكم ما ألهم الصالحين، وأيقظنا من رقاد الغافلين، ووفقنا الله وإياكم للتزود قبل النقلة، وألهمنا اغتنام الزمان ووقت المهلة، إنه سميع قريب . |
#32
|
||||
|
||||
آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 07-11-2012 الساعة 09:19 PM |
#33
|
||||
|
||||
الشريعة والفقه الإسلامي آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 07-11-2012 الساعة 09:25 PM |
#34
|
||||
|
||||
|
#35
|
||||
|
||||
ما الفرق بين أحكام الشريعة ومبادئ الشريعة؟ د. جاسر عودة | نائب مدير مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بمؤسسة قطر من المهم قبل أن نتحدث عن ما ينبغي أن نرجع فيه إلى “المبادئ الكلية” – كما ورد في “وثيقة الأزهر” مثلاً، وغيرها من الوثائق والأطروحات التأسيسية الهامة في هذه المرحلة – من المهم أن نجيب عن السؤال التالي: ما هي “مبادئ الشريعة الإسلامية”؟ وما علاقتها بالأحكام الفقهية المختلفة؟ وما مدى حجيتها وثبوتها؟ وهل يعني الرجوع إليها “مصدراً أساسياً للتشريع” أننا بالضرورة لا يمكن أن نعود إلى تفاصيل الشريعة كما فهمها الفقهاء في أي مسألة؟ أولًا: الاسم العلمي لمبادئ الشريعة وكلياتها وأهدافها هو “مقاصد الشريعة”، ومقاصد الشريعة هي الغايات والمصالح والمعاني والأهداف والعلل والحكَم والأسباب (على تفصيل في مفاهيم هذه المصطلحات المتقاربة عند أهل هذا العلم)، والتي أتت الشريعة لتحقيقها في دنيا الناس. والأساس الفلسفي الذي بنيت عليه هذه المقاصد هو أن الله عز وجل لا يفعل شيئاً عبثاً، وهو قد منّ علينا بإرسال الرسول – صلى الله عليه وسلم – وإنزال هذه الشريعة (بمعنى ما نزل به الوحي من الله)، وهذا لم يكن عبثاً ولكنه لتحقيق مصالح وغايات وأهداف ومعاني معينة. من أهم هذه المقاصد والمعاني -على سبيل المثال- العدل، إذ يقول تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ }، واللام في “ليقوم” هي “اللام السببية”، وبالتالي فالعدل مقصد وهدف رئيس من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو من مقاصد الشريعة “العامة” و”الكلية”، بالإضافة إلى مقاصد أخرى ذكرها العلماء في نظرياتهم المختلفة. وتأمل هنا في أن هذا العدل ورفع الظلم هو الذي إذا مات إنسان في سبيل تحقيقه فهو شهيد، كما مرّ في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والمقاصد والمبادئ بهذا المعنى هي من الفقه والفهم للشريعة وليست هي الشريعة في ذاتها وإنما هي نظريات وفهم عميق ومهم لهذه الشريعة. ولذلك، فإن هذا الفقه له نظريات متعددة وليس نسق واحد. ورغم أن المقام لا يتسع لتفصيلها، إلا أننا سوف نلقي الضوء هنا على بعض التقسيمات الأساسية، ألا وهي التي تتعلق بما يسمى الضرورات، والحاجيات، والتحسينيات. أما الضرورات، فمعناها مسائل الحياة والموت، فالشيء الضروري هو الذي يتوقف عليه بقاء الناس أو هلاكهم. وأما الحاجيات، فهي تأتي بعد الضرورات وتشمل كل ما يحتاجه الناس مما لا يدخل تحت مسائل الحياة أو الموت، فهي حاجات استهلاكية لكنها مطلوبة ومهمة. والقسم الثالث هو التحسيني أو الكمالي، أي المسائل الاستهلاكية الغير أساسية أو ضرورية. ودرجات المصالح هذه كلها مما أتت الشريعة لتحقيقه في دنيا الناس واستهدفت توفيرها على مستويات مختلفة. وأما الضرورات، فقد قال العلماء في هذا المجال على أن الضرورات الشرعية هي “عصمة” أو “حفظ” التالي: (1) الدين و(2) النفس و(3) العقل و(4) النسل و(5) العرض و(6) المال، على خلاف في بعض تفاصيل الترتيب والمصطلحات. والإمام الغزالي له كلام جميل يدور على أن الحفظ هذا له جانب إيجابي وجانب سلبي: الجانب السلبي هو الحفاظ على المصلحة من النقص والتضييع، والجانب الإيجابي هو الحفظ من باب التنمية والتزكية، وينبغي مراعاة الجانبين في التطبيق والتفعيل.
أما لغير المسلمين، فحفظ الدين في حقهم مكفول وضروري في الشريعة أيضاً لأن: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) – عن طريق حفظ أصل حرية الاعتقاد عندهم، والقرآن صريح في قوله: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، و(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)، وهذه آيات مطلقة واضحة محكمة على أن غير المسلم لا يصح أن يُكره على الإسلام أو على أيّ من أحكامه الخاصة بالمسلمين، وهذا من حفظ الدين في حقه، وتعبير الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور في نفس المعنى هو “حرية الاعتقادات”.
أما حفظ النسل، فلا يتعلق في الشريعة بالحفاظ على نسب الأولاد إلى أبيهم فحسب، بل يضاف إلى ذلك إلى حفظ الطفولة وحفظ الأسرة بالمعنى السلبي وبالمعنى الإيجابي أيضًا، أو الحماية والتنمية في آن واحد. ففي واقعنا المعاصر، الأسرة هي الأساس في الحفاظ على الأمة وفي تنشئة الأولاد وتربيتهم، ولذلك فحفظ النسل كمفهوم اتسع في الاجتهاد المعاصر في مقاصد الشريعة ليشمل حفظ الأسرة -كما شاع في الكتابات المعاصرة- وكل ما يتعلق بها من نظم اجتماعية وثقافية وقانونية. وأما حفظ العرض، فهو مفهوم يمتد كذلك وراء كونه متعلقاً بالحفاظ على سمعة الإنسان –رجلا كان أو امرأة- من أي قذف أو تجريح أو تشهير أو اتهام بالباطل أو تجسس، إلى أن يكون متعلقاً بكرامة الإنسان و”حقوق الإنسان الأساسية” كما نعرفها اليوم في المواثيق الحقوقية المعاصرة. ولكننا هنا ينبغي أن نفرق بين حقوق الإنسان الأساسية التي يتفق عليها كل البشر (كحق الحياة وحرية الاختيار والحماية من التعذيب وحرية التعبير والعدالة القضائية، إلى آخره)، وبين تطبيقات لهذه المعاني في الثقافات المختلفة قد تختلف بين أهل الشرق والغرب وبين المسلمين وغيرهم – دون أن يلزم أن تجبر أي ثقافة الثقافات الأخرى على تبنّي مفاهيمها وتطبيقاتها التفصيلية أياً كانت. ولكننا نرى أحيانا بعض الدول ذات النفوذ أو ذات الغنى والثروة تحاول أن تفرض ثقافتها الخاصة على الآخرين باسم حقوق الإنسان، وهذا الأمر –في معرض الحديث عن الشريعة- يحتاج إلى تنويه، خاصة في مجال الأسرة، كما سيأتي. وأما حفظ المال فهو في الفقه يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الشريعة على السرقة والغش والاحتكار والاختلاس، ولكن المعنى المعاصر الفقهي أضاف بعدًا إيجابيًا يمتد إلى حفظ الحقوق والملْكيات (بما فيها الحقوق والملْكيات الفكرية)، وحفظ الاقتصاد من الانهيار والبطالة والتضخم، وقس إلى ذلك. وللشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله طرح تأسيسي حول “ضرورات الفرد” و”ضرورات الأمة”، إذ قال إن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد، وبالتالي فإن دين الأمة ونفسها وعقلها ونسلها وعرضها ومالها مقدّم كله على دين الفرد ونفسه وعقله ونسله وعرضه وماله. وهذا معنى مهم كذلك في التطبيق والتفعيل للشريعة خاصة في مجال الأولويات والسياسات، وهو في المعنى المعاصر بمعنى أن المصلحة العامة تقدم –كقاعدة عامة– على مصلحة الفرد، مما سيأتي أيضًا.
وبالإضافة إلى هذا التقسيم المشهور من تقسيمات المقاصد، هناك تقسيمات أخرى تتعلق بما يسمى بالكليات العامة. فقد قال العلماء إن العدل من مقاصد الشريعة الكلية، وقالوا إن مراعاة الفطرة أي الطبيعة البشرية التي فطر الله عليها الناس من مقاصد الشريعة الكلية أيضاً، وقالوا كذلك إن مراعاة السنن الإلهية بمعنى النظم والقوانين الكونية التي جعلها الله عز وجل حاكمة على حركة الكون والحياة – قالوا إن الشريعة تتغيا مراعاة هذه القوانين ولا تقصد أبدًا أن تصطدم معها، وذكروا “حفظ نظام الأمة” ضمن المقاصد الكلية العامة التي تستهدفها الشريعة بتفاصيلها المختلفة، مما له أهمية خاصة في كلامنا عن أولويات ما بعد الثورات.
ومن معاني الكليات العامة التي ذكرها علماء المقاصد كذلك: السماحة، والتيسير، والحكمة، والمصلحة العامة، والتعاون، والتعايش، والتكافل، والأمانة، والتطوع، وغير ذلك من القيم المجتمعية التي نطلق عليها اليوم “قيم مدنية”. إذن، فالرجوع إلى “مبادئ الشريعة الإسلامية” هو رجوع إلى كل هذه المعاني والغايات المذكورة أعلاه، والتي تغيّتها الشريعة وراعتها كمصالح وحقوق مطلقة. وهذا الرجوع للمبادئ ميزته أنه لا يختلف فيه العقلاء نظراً لأن هذه المقاصد “مراعاة في كل ملة” –على حد تعبير الإمام الشاطبي رحمه الله- ويقبلها العقل السليم بداهة ولا يجادل فيها أياً كانت ديانته أو أيديولوجيته، وهي إذن أرضية مشتركة بين كافة القوى السياسية في أي مشروع سياسي عام، وهو مهم في سياق كلامنا عن الشريعة ومرحلة ما بعد الثورات. على أن هناك أحكام من الشريعة الإسلامية (كالأحوال الشخصية مثلاً) لا يسع المسلمين أغلبيات أو أقليات، ولا في أي بلد ولا تحت أي سلطان أن لا يلتزموا بها، ولا يكفيهم فيها أن يعود المشرّع القانوني إلى “المبادئ العامة” والمعاني المطلقة، بل لابد للمسلم سواء فرديًا أو باسم بالقانون إن أمكن، لابد أن يعود إلى التفاصيل والأركان والشروط والأسباب والموانع المحددة التي نصت عليها الشريعة، وذلك على ألا يخرج تفسير النصوص التفصيلية عن المبادئ والمقاصد الكلية المذكورة – وهكذا تكون الموازنة بين النصوص المحددة الثابتة والمقاصد الكلية العامة. أما التفريق بين المجالات التي تكفي فيها المبادئ والمقاصد العامة وبين ما يجب العودة فيه إلى التفاصيل الفقهية والتفسيرات المذهبية، فهذا مما سوف نزيده تفصيلاً في سياق الحديث عن الموازنة بين “الديني” و”المدني”، كما سيأتي. |
#36
|
||||
|
||||
سبْعة ٌ في ظلِّ عرْش ِ اللهْ ***** يَوْمَ لا ملجا ولا ظلَّ سِواهْ
هُمْ إمامٌ نهْجُهُ نُورُ الكتابْ ***** عادِلٌ يَخشى مِنَ اللهِ الحِسابْ وَالشبابُ الغَضُّ في ظِلِّ الخُضُوعِ ***** بَينَ ذِكرٍ وصَلاةٍ وخُشوع ِ فَهمَا في ظلٍّ كريمْ **** وَوَرِيفٍ مِنْ نَعيمْ يَوْمَ لا ظلَّ سِوى ظلِّ الإلهْ وَتقيٌّ قلبُهُ في المسجِدِ ***** في رِياض ِ الرَّاكعينَ السُّجَّدِ لمْ يَكدْ يخرُجُ منْهُ ***** قلبهُ يهْفو إليه ِ بهوَىً يؤْثرُ عنهُ ***** لمْ يبارِحْ أصغرَيه ِ ذاكَ في ظلٍّ كريمْ **** وَوَرِيفٍ منْ نعِيمْ يَوْمَ لا ظلَّ سِوى ظلِّ الإلهْ وَحَميمان ِ على حُبِّ الإلهِ انطلقا *****وعلى حبِّ الإلهِ الواحِدِ افترَقا فَهمَا في ظلٍّ كريمْ **** وَوَرِيفٍ مِنْ نَعيمْ يَوْمَ لا ظلَّ سِوى ظلِّ الإلهْ فدَعتهُ ذاتُ حسْن ٍ وَجَمالْ ***** وَهوَ بالعِفه غَنيٌّ ذو شَبابْ فهوَ يخشى رَبهُ يوْمَ المَآبْ ***** رَاغِبا في خَيْرِ أجْرٍ في الحِسابْ فَهوَ في ظلٍّ كريمْ **** وَوَرِيفٍ مِنْ نَعيمْ يَوْمَ لا ظلَّ سِوى ظلِّ الإلهْ وَسخِيٌّ يبْذ ُلُ المَالَ الحَلالْ ***** مَا سختْ يُمْناهُ لا تَدري الشِمالْ فَهوَ في ظلٍّ كريمْ **** وَوَرِيفٍ مِنْ نَعيمْ يَوْمَ لا ظلَّ سِوى ظلِّ الإلهْ وتقيٌّ ذَكرَ اللهَ وَحِيدا ***** فَهَمى الدَّمْعُ رُكوعًا وَسُجودا ذاكرٌ للهِ يخفي رَوْعهُ ***** فهَمى بالحبِّ خَوْفا دَمعُهُ فَهوَ في ظلٍّ كريمْ **** وَوَرِيفٍ مِنْ نَعيمْ يَوْمَ لا ظلَّ سِوى ظلِّ الإلهْ |
#37
|
||||
|
||||
أرضي هي الإسلام الشاعر النعيمي: طارق حسين دغيم سجّر حروفاً من لظى البركانِ واجعل يقينكَ ثابتَ الأركانِ سجّل على ***يّةٍ حُمِّلتَها أناْ لستُ سوريّاً ولا لبناني من لازبٍ قد شرّفتني قولتي أناْ مسلمٌ ***يّتي إيماني أناْ فوقَ هذا قد علوتُ فإنني من جندِ أحمدَ مرسلِ الرحمنِ كالطّيرِ قدْ ألِفَ العلا فإذا بهِ يشدو بلا وطنٍ من الأوطانِ لغتي هي القرآن خُطَّ كلامُه بفؤادِ قلبي ناطقاً ببياني فالصّمتُ نورٌ والكلامُ لآلئٌ في كُلِّها كلٌّ من الإتقانِ وجوازيَ المحمولُ بينَ جوانحي أن ليسَ غيرُ الله ذا السلطانِ بيتي بنيتُ من الهدى جدرانَهُ وأساسَه أنعم به بنياني وجعلتُ من آي الكتابِ طريقةً وجعلتُ قصدي موطنَ الإحسانِ أناْ لا أقدِّمُ للترابِ رخيصةً أو نقطةً يجري بها شِرْياني قِس أيَّ شيءٍ بالترابِ فهل ترى شيئاً يُقدّمُ في سبيلِ الداني إني وما ملكت يدايَ لخالقي وفدى الحبيبِ المرسلِ العدنانِ أرضي هيَ الإسلامُ حيثُ حلولُه لولاه ما أحببتُ أيّ مكانِ أفدي ديارَ الدّينِ بالروحِ التي خُلِقَت لتفنى في هدى الديّانِ لا ليسَ في سايِكْسِ بيكو فاصلاً فحدودُهم كالرّسمِ في الشطآنِ خسئَ الشيوعيّونَ حين تقوّلوا غاياتُنا هيَ خدمةُ الأوثانِ هوَ قولُهم واللهُ يعلمُ كفرَهم فلقد تحدّوا مذهبَ الشيطانِ مسخوا لنا الغاياتِ في أفكارِهم إذ ربّهم جعلوهُ في الأوطانِ والحقُّ أنّ اللهَ كلُّ مرادِنا فبذا كسِبنا تلكما الأمرانِ فالأرضُ نحميها بغايةِ حبِّنا لله ليسَ لمسلكِ الكفرانِ واللهَ نعبده فحُقَّ فداؤنا للأرضِ في ضوءٍ من القرآنِ يا ربُّ نشكو حالَنا وضياعَنا وعراكَنا في دوحةِ الغربانِ في سفسفِ الأمرِ اصطنعنا فتنةً ملأت صدورَ الناسِ بالأضغانِ لو تسألوا الخرطومَ عما قد جرى في ساحها من سبّةٍ وطعانِ وإذا سألتَ عن العدوِّ وخصمِه لعلِمتَ أنهما من الإخوانِ ما بينَ مصرٍ والجزائرِ قصّة كُتِبَت سفاهتُها وفي السّودانِ كرةٌ قد امتلأت هواءً قطّعت أرحامَهم في ملعب الهذَيانِ ما حالُ أمّتنا ترى وجهاءَها سفهاءَ هذا اليومِ في الوديانِ لعبت بنا قدمُ اليهودِ كأننا كرةٌ تقاذف في يدِ الطغيانِ صرخاتنا تعلو لأجل رخيصةٍ وصراخُ غزّة باءَ بالخذلانِ كم طفلةً صرخت تنادي أمتي كالرعدِ تجفلُ أعظمَ الفرسانِ نادت وما عاد الندا بنتيجةٍ فدموعُها سحّت بلا استئذانِ أينَ الذينَ قدِ ادّعوا وطنيّةً أتباعُ ماركسٍ من الديدانِ أفلَم يروا سفك الدماءِ ويسمعوا صوتَ الثّكالى بينَ ألفِ جبانِ يا أيّها الدنيا بربكِ وقّعي أنّ العقيدة كفّة الميزانِ رَجَحَانُها إعلاءُ راياتِ الهدى وعُلوُّها هوَ واقعُ الخسرانِ يا واقعاً أبلى كرامةَ أمةٍ وعلى الجباهِ مشى بشرّ زمانِ أفَلَم يئنْ للشمسِ في إشراقةٍ أفلم يئن للفجرِ من إعلانِ يا من إليهِ المشتكى غيّر لنا حالاً ووحّد شملَنا المتواني واجعلْ لنا من بعدِ ذلّ عزّةً واغفرْ لنا يا صاحب الإحسانِ آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 07-11-2012 الساعة 04:00 PM |
#38
|
||||
|
||||
مصادر التشريع الإسلامي إحدى أبرز الأمثلة على الدلالة القطعية للأحكام في القرآن عند المسلمين هي ما ورد في سورة النور عن عقوبة الزانية والزاني، حيث جاء: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فهذه الآية قطعية الدلالة فيما اشتملت عليه من أعداد أو مقدار معين لأن الألفاظ الواردة بها لا تحتمل إلا معنى واحد دون زيادة أو نقصان. 1. القرآن: هو وحي الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو المصدر الأول للتشريع، وهو ما نزل لفظه ومعناه من عند الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي، وقد تعهده الله بحفظه من التبديل والتحريف. وقد ظهر في العصر الحديث أقلية تقول بأن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية عرفوا لاحقًا بالقرآنيين. وعند المسلمين فالقرآن هو أصل وأساس التشريع الأول، وقد يُبين فيه أسس الشريعة ومعالمها في العقائد وفي العبادات والمعاملات ما بين تفصيل وإجمال. والقرآن عند علماء الشريعة قطعي الثبوت، أما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وهي تكون قطعية بحال كان اللفظ الوارد فيه الحكم لا يحتمل إلا معنى واحدًا، وتكون دلالة القرآن على الأحكام ظنية إذا كان اللفظ فيه يحتمل أكثر من معنى. 2. السنّة النبوية: وينص القرآن على وجوب اتباع أوامر الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول علماء الدين الإسلامي أن اتباع الرسول يتمثل في التمسك بالسنّة النبوية وهي كل قول أو فعل أو تقرير يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤمنون أن كلام الرسول كله وحي من الله، ولذلك تعتبر السنّة النبوية المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، وقد قام العلماء بجمع السنة النبوية في مجموعة من الكتب مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب الحديث. وتنقسم السنّة باعتبار سندها، أي روايتها، إلى ثلاث أقسام عند الأحناف: سنّة متواترة وسنّة مشهورة، وسنّة آحاد، أما جمهور الفقهاء فيقسمون السنّة إلى متواترة وأحادية. أما السنّة المتواترة فهي ما رواها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً ثم رواها عنهم جمع من التابعين يمتنع اتفاقهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من تابعي التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادةً، وحكم السنّة المتواترة أنها قطعية الثبوت وتفيد العلم واليقين ويجب العمل بها. والسنّة المشهورة هي ما رواها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغ حد التواتر ولا يمنع توطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من التابعين يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم رواها عنهم جمع من تابعي التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادةً. وحكم السنّة المشهورة أنها تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ومنكرها ليس بكافر بل يُحكم بخطئه. والسنّة الأحادية هي ما رواه عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغوا حد التواتر ولا يمنع تواطؤهم على الكذب عادةً، ثم رواها عنهم جمع من التابعين وتابعي التابعين لم يبلغ حد التواتر أيضًا، وحكم هذه السنّة أنها لا تفيد اليقين ولا العلم وإنما تفيد الظن. فقيه مسلم من العصر العثماني. 3. الإجماع: وهو اتفاق جمع كبير من علماء الأمة على حكم مسألة بعينها استدلالاً بالنصوص الواردة فيها، وقد استنبط علماء الدين الإسلامي فكرة الإجماع وفقًا لتفسيرات بعض آيات القرآن والأحاديث التي يرونها دالة على ذلك.
ولا ينعقد الاجماع إلا بتحقيق الأمور التالية: أن يكون الاتفاق على الحكم من المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند أهل السنّة، وبالتالي فلا عبرة باتفاق غيرهم من العامّة. كذلك يجب أن يتفق جميع المجتهدين فلا يشذ واحد منهم، فلو خالف واحد منهم فلا ينعقد الإجماع وفقًا للرأي الراجح. أيضًا يجب أن يكون المجتهدون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي فلا عبرة باتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة، ويجب أن يكون اتفاق المجتهدين بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم إذ لا وجود للإجماع في حياته بما أن مصادر التشريع في عصره كانت محصورة في القرآن والسنّة. وأخيرًا يجب أن يكون الاتفاق على حكم شرعي قابلاً للاجتهاد كالإجماع على أن أمرًا ما واجب أو حرام أو مندوب أو ما إلى ذلك. والإجماع نوعان: الإجماع الصريح وهو أن يتفق المجتهدون في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة ما بإبداء كل منهم رأيه صراحة، والإجماع السكوتي وهو أن يتحدث بعض المجتهدين في عصر من العصور بحكم شرعي في واقعة ما ويعلم بذلك باقي المجتهدين في نفس العصر فيسكتون دون إبداء موافقة أو مخالفة صريحة. 4. القياس: وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه في القرآن أو السنّة أو الإجماع بأمر آخر منصوص على حكمه في القرآن أو السنّة أو الإجماع لاشتراكهما في علّة الحكم. ومن أمثلة القياس تحريم النبيذ قياسًا على تحريم الخمر، فقد ورد في سورة المائدة أن حكم الخمر هو التحريم وأن علّة التحريم هي الإسكار، ونفس العلّة موجودة في النبيذ، لذا اتفق العلماء على أنه يأخذ حكم الخمر المنصوص عليه. 5. الاجتهاد: وهو تطوع أحد العلماء أو مجموعة من العلماء لاستنتاج حكم مسألة معينة لم يرد نص معين فيها؛ كالأمور الحديثة من التقنيات وغيرها. وقد اشترط العلماء شروطًا فيمن يحق له الاجتهاد. آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 07-11-2012 الساعة 09:28 PM |
#39
|
||||
|
||||
المذاهب الفقهية الكبرى انتشار المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة حول العالم. المذاهب الفقهية منها ماهو فردي ومنها ماهو جماعي، والمذاهب الفردية يُقصد بها المذاهب التي تكونت من آراء وأقوال مجتهد أو فقيه واحد، ولم يكن لتلك المذاهب أتباع وتلاميذ يقومون بتدوينها ونشرها، فلم تُنقل إلى العصور اللاحقة بشكل كامل. أما المذاهب الفقهية الجماعية فيُقصد بها تلك المذاهب التي تكونت من آراء وأقوال الأئمة المجتهدين مضافًا إليها آراء تلاميذهم وأتباعهم، ثم أُطلق على هذه المذاهب أسماء هؤلاء الأئمة ونُسبت إليهم باعتبارهم المؤسسين لها، ولقد قام تلاميذ وأتباع هذه المذاهب الجماعية بنشرها وتدوينها مما ساعد على بقائها حتى الآن. ومن أشهر المذاهب الفقهية الباقية المذاهب الأربعة المعروفة وهي بحسب الترتيب التاريخي: المذهب الحنفيوالمذهب المالكيوالمذهب الشافعيوالمذهب الحنبليوالمذهب الظاهري، وتُسمى هذه المذاهب بمذاهب أهل السنّة، المذهب الحنفي صاحب هذا المذهب هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الملقب "بالإمام الأعظم"، فارسي الأصل؛ وُلد في الكوفة سنة 699م، الموافقة سنة 80هـ، ونشأ بها وتوفي ببغداد سنة 767م، الموافقة سنة 150هـ. يتجه بعض المؤرخين والعلماء إلى القول أن أبو حنيفة يُعد من "التابعين" أي من الجيل الذي عاصر بعض صحابة النبي محمد، ذلك أنه نقل بعض الأحاديث من الصحابي أنس بن مالك شخصيًا، بالإضافة لعدد من الصحابة الآخرين،. بينما يقول مؤرخون آخرون أنه يعتبر من "تابعي التابعين". مسجد الإمام الأعظم "أبو حنيفة النعمان" في بغداد، العراق. يُعد أساس المنهج الاجتهادي لأبي حنيفة هو الأخذ بالقرآن، ثم بالسنّة النبوية الصحيحة، وبأقضية الخلفاء الراشدين وعامّة الصحابة، ثم اللجوء إلى القياس. لكنه لم يكن يلتزم بآراء التابعين "فهم رجال ونحن رجال" كما يقول. كان أبو حنيفة متشددًا إلى أبعد الحدود في مسألة الحديث، فكان لا يقبل الحديث عن النبي محمد إلا إذا روته جماعة عن جماعة؛ أو كان حديثًا اتفق فقهاء الأمصار على العمل به؛ أو رواه واحد من الصحابة في جمع منهم فلم يخالفه أحد. كما أنه كان يرفض الأحاديث المقطوعة وأحاديث الآحاد، ويشترط في الحديث المتواتر أن يكون الراوي عرف المروي عنه، وعاشره وتيقن من أمانته. وعلى الجملة كان أبو حنيفة يُفضل القياس على الحديث غير الموثوق، وتوسع في استعمال الرأي لاستنباط العلّة الجامعة بين المسائل المقاسة على بعضها البعض، فقال "بالاستحسان"، وهو أمر أوسع من القياس عملاً بالحديث النبوي: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"، والمراد بذلك تحقيق المصالح المتنوعة في حدود الدين. وكان أبو حنيفة يأخذ بالأعراف التي لا تخالف نصًا من النصوص الشرعيّة ويوجب العمل بها، خصوصًا في مجال التجارة الذي كان له فيه خبرة واسعة. وبهذا قيل عن فقه أبي حنيفة أنه كان "يسير مع الحياة ويراعي مشاكلها المتنوعة". المذهب المالكي مؤسس هذا المذهب هو الإمام مالك بن أنس المُلقب "بشيخ الإسلام" و"حجة الجماعة"، وُلد في المدينة المنورة سنة 711م، الموافقة سنة 96هـ، وتوفي سنة 795م الموافقة سنة 179هـ. يتمثل أساس التشريع عند مالك في القرآنوالسنّة النبوية. وكان المحدثون في المدينة كثيرين ويعرف بعضهم بعضًا. لكن مالكًا لم يكن يرفض القياس، أي بناء الأحكام على نظائرها من التي أجمع عليها أهل المدينة، وما أثر من فتاوى الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة شرط ألا يُخالف ذلك مصلحة متوافقة مع مقاصد الشريعة. وذهب مالك إلى القول بالمصالح المرسلة أو مبدأ "الاستصلاح" وهو قريب من مبدأ "الاستحسان"؛ وشرطه أيضًا أن تكون هذه المصالح متلائمة مع مقاصد الشريعة وأصولها. فالمراد بالاستصلاح تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، مراعاة لمصلحة مرسلة غير مقيدة بنص يدل على إثباتها أو نفيها، فهو بهذا بديل عن القياس بحال كان الأخير مستحيلاً بسبب فقدان حكم الأصل المقاس عليه. وكان مالك يعتبر عمل أهل المدينة حجة تشريعية مقدمة على الخبر والقياس؛ وعندما يستغلق عليه أمر، كان يقول باللاأدريّة حتى لا يقع في حرام. وأدّت به جرأته أحيانًا إلى صدام مع السلطة. فقد قال: "ليس على مستكره بيعة"؛ فاعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور هذا الكلام طعنًا بخلافته. وقال أيضًا بعدم شرعية زواج المتعة، فاستعدى عليه بعض العبّاسيين. يختلف أتباع المذهب المالكي في صلاتهم عن أتباع باقي المذاهب الإسلامية من حيث طريقة الوقوف ووضعية الأيدي. المذهب الشافعي مؤسس هذا المذهب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وُلد في غزة سنة 767م، الموافقة سنة 150هـ وتوفي سنة 820م الموافقة سنة 204هـ. لازم مالكًا في المدينة المنورة وحفظ كتاب الموطأ فعُرف في بغداد "بناصر الحديث". ولازم أيضًا أئمة العراق كالإمام "الشيباني"، وأخذ عنه فقه الرأي، ثم سافر إلى مصر، فانتشر مذهبه هناك وعُرف "بصاحب المذهبين". وأساس التشريع عند الشافعي هو القرآن والسنّة النبوية. ولا يشترط في الحديث أن يكون متواترًا؛ بل إنه يقبل أحاديث الآحاد، شرط أن يكون الرواة صادقين موثوقين، كما يقبل الشافعي بإجماع الصحابة وأهل المدينة، لكنه يُفضل إجماع علماء الأمة في كل الأمصار، لأنه أكثر ضمانة لوحدة الأمة ومصلحتها، وهذا ما يمكن تسمته بالإجماع الموسع. ويأتي بعد ذلك القياس ثم الاجتهاد إذا كان مبنيًا على قياس؛ لذلك أنكر الشافعي الاستحسان الذي يتجاوز القياس ويتأثر بالتالي بالعامل الذاتي. بل إنه يُفضل القياس على الاستحسان باعتباره أكثر ضمانة لشرعيّة الأحكام لاعتماده أحكام سابقة مبنية على أصل أو إجماع. فالعودة إلى الأصول أكثر تحقيقًا للعدالة الشرعية. يختلف الشافعيّة في هيئة صلاتهم عن باقي المذاهب الأخرى من بعض النواحي، مثل وضعيّة الأيدي عند القيام والركوع، وإبقاء السبّابة مرتفعة حتى التسليم. المذهب الحنبلي صاحب هذا المذهب هو الإمام أحمد بن حنبل، وُلد سنة 780م الموافقة سنة 164هـ في بغداد، وتوفي بها 12 ربيع الأول سنة 855م الموافقة سنة 241هـ. هو تلميذ للشافعي؛ أخذ عنه ميله إلى الحديث. وُلد وعاش في العصر العبّاسي الذي كثر فيه الجدل الكلامي والفقهي، فرأى في ذلك الجدل انحرافًا عن الحقيقة الشرعيّة. وكانت مصنفات الحديث قد وضعت حدًا لظاهرة الوضع، فصار الاعتماد على الحديث أمرًا مضمونًا؛ فاعتمد أحمد بن حنبل عليه، وعُرف مذهبه بأنه محافظ. اعتمد أحمد بن حنبل على الحديث، واعتبره كافيًا بصورة عامّة للتشريع بعد القرآن. كما أنه يرجع إلى فتاوى الصحابة، وخصوصًا الخلفاء الراشدين شرط ألا تكون مخالفة لأي حديث. وكان يُقدم الحديث المرسل الضعيف الإسناد، وحديث الأحاد والحديث المقطوع على القياس. فهو لا يلجأ إلى القياس إلا نادرًا، لذلك اعتبره بعضهم رجل حديث لا رجل فقه. مذاهب أخرى تُعتبر المذاهب الخمسة سالفة الذكر أكثر المذاهب الإسلامية انتشارًا، ويوجد إلى جانبها بضعة مذاهب أخرى أقل انتشارًا وأخرى مندثرة. ومن هذه المذاهب: المذهب الزيدي ومؤسسة الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب المولود سنة 80هـ والمقتول سنة 122هـ. والمذهب الزيدي قريب في أحكامه الفقهية من مذاهب أهل السنّة وخاصة المذهب الحنفي، والسبب في هذا التقارب هو احتكاك زيد بفقهاء العراق وأخذه عنهم وأخذهم عنه وبخاصة إمام مدرسة الرأي أبو حنيفة النعمان. ويُعتبر القرآن أول مصادر استنباط الأحكام عند الزيديّة ويليه السنّة النبوية، ولم يقتصر الفقه الزيدي على روايات أهل البيت في الحديث بل تلقى بالقبول روايات غيرهم من الصحابة، مع ملاحظة اقتصار علمائهم على مرويات رجالهم وأئمتهم في بعض المسائل التي تتصل وأصل مذهبهم كما هو الحال بالنسبة لمسألة الإمامة. كما اعتمدوا على الاجتهاد بالرأي، فمن أصولهم اشتراط الاجتهاد في الأئمة وهم يوجبون الاجتهاد على المسلمين، فإن عجز المسلم عن الاجتهاد جاز له التقليد، وتقليد أهل البيت أولى من تقليد غيرهم، كما أخذوا أيضًا بالاستصحاب والمصالح المرسلة. ومن أشهر كتب زيد: كتاب المجموع الفقهي الكبير وكتاب الجماعة أيضًا هناك المذهب الأباضي ومؤسسه الإمام جابر بن زيد الأزدي، وهذا المذهب قريب من مذاهب أهل السنّة ولا تكاد تختلف مصادر أئمته في استنباط الأحكام عن مصادر مذاهب أهل السنّة في الجملة، ولهذا لا يوجد بينهم وبين أهل السنّة خلاف إلا في بعض الأحكام منها إجازة الوصية للوارث والقول بالوصية الواجبة، وغيرها كذلك هناك المذهب الظاهري الذي أسسه الإمام داود بن علي بن خلف الأصفهاني، والمشهور بداود الظاهري لتمسكه بظواهر نصوص الكتاب والسنّة في استنباط الأحكام. وقد كان الظاهري في البداية شافعي المذهب لكنه اتخذ لنفسه بعد ذلك مذهبًا خاصًا نهج فيه الأخذ بظواهر النصوص ونفى القياس إلا إذا كان منصوص العلّة ووجدت هذه العلّة في الفرع، ويرى الظاهري أن في عموميات الكتاب والسنّة النبوية ما يفي بأحكام الشريعة. وقد برز في وقت لاحق عالم آخر قام بتدوين المذهب ونشره وبيانه فأطلق عليه لقب المؤسس الثاني للمذهب الظاهري، وهذا الإمام هو ابن حزم الأندلسي.
وأصول المذهب الظاهري في استنباط الأحكام هي القرآن ثم السنّة النبوية، ويُعتبر هذا المذهب من أكثر المذاهب توسعًا في العمل بالسنّة، ثم الإجماع، ولكن كان مفهوم الإجماع عند الظاهري مقصور فقط على إجماع الصحابة دون غيرهم، وكان المذهب الظاهري لا يأخذ بالقياس وأنكر العمل به وبالرأي إلا في حالة الضرورة عندما لا تسعفه النصوص، وكان يُسمي ذلك استدلالاً أو دليلاً. كما لم يأخذ بالاستحسان ولا بسد الذرائع ولا المصالح المرسلة. وللإمام الظاهري مصنفات كثيرة منها: كتاب إبطال القياس وكتاب إبطال التقليد. ومن المذاهب التي لم يُكتب لها البقاء، المذهب الأوزاعي الذي تأسس على يديّ الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الأَوْزَاعِيُّ المولود في مدينة بعلبكبلبنان سنة 707م الموافقة سنة 88هـ والمتوفى في بيروت سنة 774م الموافقة سنة 157هـ. كان الأوزاعي أحد أهم الفقهاء الذين أثروا في مسيرة الفقه الإسلامي في بلاد الشاموالأندلس خصوصًا، حيث بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه نحوًا من مائتين وعشرين سنة. ثم انتقل مذهبه إلى الأندلس وانتشر هناك فترة، ثم ضعف أمره في الشام أمام مذهب الشافعي، وضعف في الأندلس أيضًا أمام مذهب مالك الذي وجد أنصارًا وتلاميذ في الأندلس، بينما لم يجد مذهب الأَوْزَاعِيِّ الأنصار والتلاميذ. وكذلك كان الحال بالنسبة لمذهب الإمام الليث بن سعد المصري. آخر تعديل بواسطة محمد رافع 52 ، 07-11-2012 الساعة 09:35 PM |
#40
|
||||
|
||||
بارك الله بحضرتك
وجزاك الله كل الخيرات على هذا الموضوع الرائع الجامع لكثير من المعلومات جعل الله ماتقدمه من عمل في ميزان حسناتك استاذي الفاضل |
#41
|
||||
|
||||
جزاكم ربي خيرا
__________________
|
#42
|
||||
|
||||
اقتباس:
اشكرك اختى الفاضلة بارك الله فيك ورضى عنك بل انتم من يستحق التقدير على حسن تقديركم |
#43
|
||||
|
||||
|
#44
|
||||
|
||||
|
#45
|
||||
|
||||
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاسلام, دين, نبينا |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|