اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > قصر الثقافة > قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية

قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل توافق على مسودة الدستور المصرى
موافق على مسودة الدستور 15 38.46%
معترض على مسودة الدستور 14 35.90%
لدى بعض التحفظات 8 20.51%
لا أهتم 2 5.13%
المصوتون: 39. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-10-2012, 01:35 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الباب الثالث

الفصل الثاني

السلطات العامة

السلطة التنفيذية ونظام الإدارة المحلية .... القراءة الأولى



الفصل( )

السلطة التنفيذية



الفرع الأول.. رئيس الدولة


مادة 1

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان

تأدية دورها في العمل الوطني، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

مادة 2

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، ويستقيل رئيس الجمهورية من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.

مادة 3

يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، (غير متعدد ال***ية)، مهتما بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون أو تكوت متزوجا من غير مصرية أو مصري)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 4

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون (عشرون) عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي النواب والشيوخ، أو "أن يؤيد المرشح" ما لا يقل عن ثلاثين (عشرين) ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة "عشر محافظات" على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من هذه المحافظات عن ألف مؤيد "وبواقع ألف مؤيد من كل واحدة كحد أدنى" ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون

التأييد لأكثر من مرشح، "فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد" وينظم القانون كل ذلك.

ولكل حزب سياسي حصل على خمسة مقاعد «مقعد واحد» على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي النواب والشيوخ في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

مادة (4) مكرر

إذا تقدم مرشحان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفي أحدهما أو تنازل أو حدث له أي مانع آخر، يعاد فتح باب الترشيح من جديد.

وإذا تنازل أحد المرشحين في انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفي أو حدث له أي مانع آخر، يحل محله التالي مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة.

مادة (4) مكرر 1

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك فى الإعادة من يتساوى في عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثاني أو من يتعادل مع الثاني في هذا العدد.

وفي كل الأحوال يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسات النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهما لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.

وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.

مادة (5) .....

دمجت أحكام هذه المادة مع المادة (2) نظرا لوحدة الموضوع.

مادة 6

يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

مادة 7

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب، لأي سبب يعلن مجلس النواب هذا الخلو ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات.

ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أي منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

وفي كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

مادة 8

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول "أثناء توليه المنصب"، بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له أو لأحد أفراد أسرته بالذات أو

بالوساطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو «أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة».

ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 9

يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه مكتوبة إلى مجلس النواب

مادة 10

يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال عشرين يوما على الأكثر وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذه البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة الجديدة ويقبل برنامجها على

مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل المجلس الحكومة الجديدة ويقبل برنامجها، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام المادة ( ) من هذا الدستور».

مادة 11

يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين.

مادة 12

يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسي النواب والشيوخ، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين في هذا الدستور.

يعاد النظر في مضمون هذه المادة وصياغتها في مشروع الدستور بعد الانتهاء من تنقيح النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية.

مادة 13

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا.

ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال.

مادة 14

يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدولة والهيئات الأجنبية على الوجه الذي ينظمة القانون.

أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها مقروءة مع المادة 24

مادة (15)

يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارىء على الوجه الذي ينظمه القانون.

ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا "للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة" فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارىء.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى بعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

ذهبت لجنة الصياغة إلى عدم الحجر على الشعب في مدة مدة الطوارىء بحيث يجوز له مدها لمدد أخرى، كل واحدة لا يزيد على ستة أشهر بعد الاستفتاء الشعب عاما، ورأت إعادة المادة إلى لجنة الموضوع للتأمل وإعادة المداولة في ذلك.

مادة 16

لرئيس الجمهورية «حق» العفو عن العقوبة أو تخفيفها «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

مادة 17

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.

ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

حذفت عبارة «وهو يرأس مجلس الدفاع الوطني» من هذه المادة، لأنها تكرار لما جاء بالمادة المتعلقة بهذا المجلس.

نص مرادف:

«رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس».

مادة 18

«يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الدولية»، ويبرم «رئيس الجمهورية» المعاهدات ويصدق عليه بعد أخذ رأي «موافقة» مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون "نافذة" إلا بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة في ميزانيتها العامة.

جرى الاتفاق على أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على جميع المعاهدات بأغلبية عادية ما عدا المعاهدات المسماة بالمادة تكون الموافقة عليها بأغلبية عدد أعضاء المجلسين ويميل اتجاه غالب داخل لجنة الصياغة إلى استبعاد إبرام أي معادهات يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو ألا يحدث ذلك إلا بناء على استفتاء عام.

مادة 19

تدرج (جميع) نفقات رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركز للمحاسبات.

يذهب البعض إلى حذف هذه المادة لأنها تحصيل حاصل، وتركت لإعادة المداولة فيها بعد تنقيح ومراجعة المواد المتعلقة بالموازنة في عمل السلطة التشريعية.

مادة 20

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء «ونوابه» الوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد 10، 12، 14، 17، 18 من هذا الدستور.

ولا تعفى أوامر «رئيس الجمهورية» أو رئيس الوزراء، الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.

أضيفت الفقرة الأخيرة إلى هذه المادة نقلا من المادة «21» في فصل الحكومة.

مادة ( )

«نقل نص هذه المادة من المادة 21 في فصل الحكومة».

«يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وبالاشتراك مع

الحكومة».

مادة( )

«يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

مادة( )

لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشارو في الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التي يحضرها ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام.

مادة( )

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العضمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح طلب مقدم موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبي تلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا أحكام المادة 7 ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.

وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-10-2012, 01:42 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

[CENTER]
الفرع الثاني

الحكومة (مجلس الوزراء)

[/CENTE

مادة ()
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولا عن الأمن الداخلي.

مادة 21

الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.

مادة 22

يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل في اختصاص أي منهما.

ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات.

مادة 23

يشترط في من يعين رئيسا للوزراء، أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا غير حامل ل***ية دولة أخرى، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأي من مجلسى الشيوخ أو النواب.

مادة 24

يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقا لما ينظمه القانون

مادة 25

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
------------------


ملاحظات:

*صدر هذا الفرع بتحديد الحكومة وتكوينها ودور رئيس الوزراء فى الإشراف على أعمالها وتوجيهها ومسئوليته عن الأمن الداخلى ، وقد اقتضى ذلك ضم بعض أحكام المادة (21) مع المادة (29).

*أعيدت هذه المادة إلى لجنة الموضوع لمراجعتها من المادة (14) من هذا النص.

*تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفذية، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.

مادة (25) مكرر

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا ترتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.

مادة 26

يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.

مادة 27

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو الواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعاوضة)ويتعين على عضو الحكومة، وأي من أفراد أسرته، تقديم إقرارت ذمة مالية كل عام، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة (27) مكرر

تشكل بمعرفة مجلس النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، مجموعات عمل اقتصادية، عند الاقتضاء، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن في حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.

------


ملاحظات

*يتشابه هذا النص مع المادة (8) التي تحدد المعاملة المالية لرئيس الدولة، ويقترح تجميع مثل هذه الأحكام المشتركة في نصوص موحدة في فرع مستقل تحت عنوان «أحكام مشتركة".

*استحدث هذا النص في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 19 / 9 / 2012 بناء على اقتراح من المهندس أبوالعلا ماضي، ليتكامل هذا النص مع نص المادة (27) في وضع ضمانات كافية لمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح من قبل أصحاب هذه المناصب، وتشجيع الكفاءات الوطنية على التنافس على شغل هذه المناصب دون خوف من تأثر استثماراته سلبا جراء شغل هذه المناصب.

مادة 28

يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترام الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 29

تختص الحكومة بما يلي:


1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6- إعداد مشروع الخطط (الخطة) العامة للدولة.

7- عقد القروض ومنحها.

8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة 30

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة في إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.

مادة (30) مكرر

ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم وتكفل حريتهم في العمل.

مادة 31

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب والنائب العام (حق) اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه).

ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضاه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء.

ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته)من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه

بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.مادة (انتقالية)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى".
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-10-2012, 01:51 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الفصل( )

نظام الإدارة المحلية


مادة 1

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز - بموجب قانون - إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية)، كما يجوز أن تشمل الوحدة أكثر من وحدة إدارية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

نص بديل:

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات وحدات إدارية أخرى (تكون لها الشخصية الاعتبارية)، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة 2

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.

ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (في الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويشترط في من يترشح لعضوية المجلس المحلي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عون إحدى وعشرين سنة ميلادية.

مادة (3)

تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التي تمثلها، وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة 4

قرارات المجالس الملحية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة 5

تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضي الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 6

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات (والموارد) وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات ، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة 7

يختص كل مجلس بوضع ميزانية (سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته)، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضع الميزانية، كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الإعتراض.

وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامي على السنة المالية وفقا للقانون.

وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقا للقانون.

نص بديل:

ــــــــ

يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامي) وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.

وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

مادة 8

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، (ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير.

مادة (9)

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الوحدات المحلية.

مادة 10

ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية (المجلس الموسع)

المادة رقم 1

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الإعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 2

يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، ويضم للمجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية، دون أن يكون لهم صوت معدود ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 3

تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشىء وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 4

قرارت المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضها، وذلك على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 5

تدخل في موارد الوحدات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع الملحي أصلية كانت أو إضافية، وذلك كله في الحدود التي ينظمها القانون، ويتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.

المادة رقم 6

تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

المادة رقم 7

ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين الحكومة.

المادة رقم 8

لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة بإجراء إداري شامل .. وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها.



نص بديل:

ــــــــ

ينظم القانون إجراءات وقواعد حل المجالس المحلية (ينظم القانون حل المجالس المحلية).

المادة رقم 9

يعين رئيس الجمهورية المحافظين، بعد التشاو مع رئيس الوزراء ، وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتسري عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء في الدستور، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

المادة رقم 10

يختص المحافظون بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة ، وبمراقبة أداء المجالس المحلية في إطار الخطط والسياسات العامة للدولة، وبما يمنع تجاوز هذه المجالس لسلطاتها المقررة قانونا، ولهم حق الإعتراض على قراراتها، ويقدمون تقاريرهم إلى مجلس الشيوخ والحكومة، ويختص مجلس الشيوخ بنظر الخلاف بين المحافظين والمجالس المحلية (يمكن وضعها في مجلس الشيوخ)، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية (نظام المجلسين)

المادة رقم 1

تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي المحافظات والمراكز والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ويجوز أن تشمل الوحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة ، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم 2

يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر، على الوجه المبين في القانون.

نص بديل يسمح بالتصعيد:

ــــــــــــــــــــــ

يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويجوز أن يتم انتخاب المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب غير المباشر من بين أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمستويات الأدنى، على الوجه الذى ينظمه فى القانون.

المادة رقم 3

تختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها وبإقرار موازناتها، ويبين القانون اختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشيوخ والحكومة والمحافظين وبمستوياتها المختلفة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

المادة رقم 4

للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى بنظمها القانون . ويتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

المادة رقم 5

لا يجوز حل المجالس المحلية مجتمعة إلا بقانون ، وينظم القانون إجراءات وقواعد حل أي منها بعد موافقة مجلس الشيوخ.

المادة رقم 6

يعين رئيس الجمهورية المحافظين ونوابهم، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس الشيوخ لمدة (سنتين) ثلاث (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وتسرى عليهم كافة الأحكام والقواعد المقررة للوزراء فى الدستور ، ويقرر رئيس الجمهورية عزلهم بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

المادة رقم 7

المحافظ هو الرئيس الإداري الأعلى لمحافظته، ويتولى التوجيه والرقابة ووضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية ويختص بحفظ النظام والأمن والإشراف على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة ، ويقدم تقاريره إلى مجلس الشيوخ والحكومة ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

المادة رقم 8

المحافظون ونوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظتهم، ولهم حق حضور جلسات المجالس ولجانها، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبى المحلي للمحافظة، ولهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، وينظم القانون مساءلة الموظفين التنفيذيين الآخريين أمام المجلس الشعبية المحلية بمستوياتها.

المادة رقم 9

للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب من مجلس الشيوخ (يقرر) سحب الثقة من المحافظ ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز لمجلس الشورى أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ولرئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، وتؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا، وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد وينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدنى.

المادة رقم 10

إذا قرر مجلس الشيوخ سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الجهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-10-2012, 02:04 PM
prinofdar
ضيف
 
المشاركات: n/a
افتراضي

الباب الرابع

الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

القراءة الأولى والثانية




الفصل الأول

أحكام مشتركة



مادة 1
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء (بموجب قانون) إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.


مادة 2

تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، تنشر على الرأي العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الأجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.

وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.


مادة 3

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابيلن للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.


مادة 4

يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضي قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

-------


ملحوظة:

*هذا الباب من الأبواب المستحدثة ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط في الدساتير المصرية المتعاقبة، بيد أنها جاءت في العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفي العديد من مشروعات الدساتير التي تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.



الفصل الثاني

الأجهزة الرقابية


الفرع الأول

الجهاز المركزي للمحاسبات


مادة 5

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة (الشاملة) على الأموال العامة (للدولة)وحمايتها)، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه، (ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة)، وذلك كله على الوجه (المبين في القانون).


الفرع الثاني

البنك المركزي


مادة 6

يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في طار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.



الفرع الثالث

المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد


مادة 7

تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، وفقا للقانون.



الفصل الثالث

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



مادة 8

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس في هذ السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس، وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.

ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.



الفصل الرابع

المفوضية الوطنية للانتخابات


مادة 9

تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحاليات، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذي (يبينه القانون).

مادة 10

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبها جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات.

مادة 11

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، (ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري).

مادة12

يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.

واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز (الإشراف على الاقتراع والفرز)أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


الفصل الخامس

الهيئات المستقلة

الفرع الأول

الهيئة العليا لشئون الوقف


مادة 13

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثاني

الهيئة العليا لحفظ التراث


مادة 14

تعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنيظم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته وترقيته واحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.

الفرع الثالث

الهيئات المستقلة للاعلام والصحافة



مادة 15

يقوم المجلس الوطني للاعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه، ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها.

ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وتطويره، وتعدديته وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجمتع.



نص مرادف:

ـــــــــ

يقوم المجلس الوطني للصحافة والإعلام (المسموع والمرئي) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والإشراف عليها، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجتمع.

مادة 16

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنيمة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

مواد ترد في باب الأحكام الانتقالية

مادة( )

تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة، إلى المفوضية الوطنية (الجهاز المركزي) لمكافحة الفساد.

مادة( )

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة في تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضة الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

مادة( )

تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.

آخر تعديل بواسطة prinofdar ، 11-10-2012 الساعة 02:51 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:05 PM.