اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > مسك الكلام فى الاسلام > حي على الفلاح

حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #24  
قديم 09-12-2011, 06:48 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 37
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

من أقواله وفتاواه:
1.قال بجواز الاستخلاف والوصية بالحكم بدليل استخلاف أبي بكر لعمر، ولكن يحتاج هذا الاستخلاف إلى بيعة المسلمين.
2.اتفق مع أبي حنيفة بأن ليس على مستكره طلاق.
3.أجاز خلافة المفضول (مع وجود الأفضل) إن كان توحيد الأمة على يديه، وبشرط أن يعدل ويستقيم.
4.لم يجز الخروج على الحاكم؛ لما يتبع ذلك من فتنة وفساد.
5.لم يتحدث في الفقه الافتراضي، وما كان يجيب إلا عن المسائل الواقعية، وكان يقول عن القضايا الفرضية المتوقعة، أنها لون من التصنع والتكلف والتعرض لغير المهم، ويقول للناس: سلوا عما يكون، ودعوا ما لم يكن، وردّ على أحد الأشخاص قائلاً: لو سألت عما يُنتفع به لأجبتك.
6.أجاز الجمع في الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بمسوغات، وأبو حنيفة لم يجز.
7.أجاز الجمع في الحضر بسبب المطر في صلاة الليل فقط بينما أجازها الشافعي في الصلوات جميعها وأما الليث فمنعها مطلقاً.
8.أجاز القضاء بشهادة واحد ويمين صاحب الحق، وبخاصة في الأموال، ولم يجز أبو حنيفة والليث والثوري وجمهور أهل العراق ذلك في شيءٍ.
9.أجاز في الإيلاء وهو (طلاق الرجل ألا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر) أن يعود الزوج ويرجع إلى زوجته بينما لم يجز ذلك أبو حنيفة وتلاميذه.
10.إذا أعطى الرجل زوجته العصمة (حق الطلاق) فلها الخيار عند مالك وأبي حنيفة والشافعي إن شاءت اختارت زوجها وإن شاءت طلقته، بينما قال ابن حزم لا تملك شيئاً.
11.أجاز في صلاة الاستسقاء تقديم الخطبة على الصلاة وتأخيرها، ولم يجز ذلك الليث وأبو داود بل اشترطا تقديم الخطبة على الصلاة.
12.زكاة المال عند مالك وأبي حنيفة لا تجب إلا إذا امتلك كل من الشريكين النصاب، وخالفهما الشافعي الذي قال أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد.
13.قال مالك أن سهم الفرس والفارس في الغنيمة ثلاثة أسهم وعند أبي حنيفة سهمان؛ لأن مالك يعطي الفرس سهمين والفارس سهماً واحداً، وأبو حنيفة يقول: لا أعطي البهيمة أكثر مما أعطي الإنسان.
واشترط مالك في المصالح المرسلة شروطاً منها:
·الاتفاق في المصلحة العامة، والأولية الشرعية.
·أن تكون مقبولة عند ذوي العقول السليمة.
·أن يرتفع بها الحرج لقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
وكان يرحمه الله يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون منه دينكم. وقد لازم المدينة حتى وفاته، وكان لشدة توقيره للرسول صلى الله عليه وسلم لا يركب أي دابة في المدينة ويقول: إني لأستحي أن أركب دابة تطأ بحافرها أرضاً يضم ترابها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
__________________
رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
مالكى, مذهب سنى, حنبلى, حنفى, شافعى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:01 PM.