|
الكليات التربوية و الأدبية ( التربية والآداب - الألسُن واللغات - الحقوق - الإعلام - الآثار - الإقتصاد والعلوم السياسية -السياحة والفنادق ) |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
في ذلك وجهتان: الاولى : إن عاد قبل الدخول , فهو أحق بها , ويفرّق بينها وبين زوجها الثّاني , وأمّا إن عاد بعد الدخول , فالثّاني على نكاحه , ولا يفرّق بينه , وبين زوجته . الثّانية : إن عاد المفقود , فوجد زوجته قد تزوّجت فلا سبيل له عليها , ولو لم يكن دخول . وقد أخذ بكلّ من الرّوايتين طائفة من المالكيّة , وقال ابن القاسم , وأشهب بأنّ أقوى القولين ما جاء في الرّواية الثّانية وهي مذكورة في الموطّأ . وقول الشّافعيّة يختلف بين القديم والجديد : ففي القول القديم : إن قدم المفقود بعد زواج امرأته , ففي عودتها إليه قولان , وقيل يخيّر الأوّل بين أخذها من الثّاني , وتركها له وأخذ مهر المثل منه . وفي القول الجديد : هي باقية على نكاح المفقود , فإن تزوّجت غيره فنكاحها باطل , تعود للأوّل بعد انتهاء عدّتها من الثّاني . وذهب الحنابلة إلى أنّ المفقود إن قدم قبل أن تتزوّج امرأته , فهي على عصمته . فإن تزوّجت غيره , ولم يدخل بها , فهي زوجة الأوّل في روايةٍ , وهي الصّحيح , وفي روايةٍ أنّه يخيّر . فإن دخل بها الثّاني , كان الأوّل بالخيار , إن شاء أخذ زوجته بالعقد الأوّل , وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاح الثّاني . فإن اختار المرأة , وجب عليها أن تعتدّ من الثّاني قبل أن يطأها الأوّل , ولا حاجة لطلاقها منه , وهو المنصوص عن أحمد ، وقيل : تحتاج إلى طلاقٍ . وإن اختار تركها فإنّه يرجع على الزّوج الثّاني بالمهر الّذي دفعه هو , وفي روايةٍ : يرجع عليه بالمهر الّذي دفعه الثّاني , والأوّل هو الصّواب . وفي رجوع الزّوج الثّاني على المرأة بما دفعه للأوّل روايتان , وعدم الرجوع هو الأظهر والأصح . ويجب أن يجدّد الزّوج الثّاني عقد زواجه إن اختار الأوّل ترك الزّوجة له , وهو الصّحيح . وقيل : لا يحتاج إلى ذلك , وهو القياس . فإن رجع المفقود بعد موت الزّوجة على عصمة الثّاني فلا خيار له , وهي زوجة الثّاني ظاهراً وباطناً , وهو يرثها ولا يرثها الأوّل , وقال بعضهم : يرثها . وقد جعل بعض الحنابلة التّخيير للمرأة , فإن شاءت اختارت الأوّل , وإن شاءت اختارت الثّاني , وأيّهما اختارت , ردّت على الآخر ما أخذت منه . |
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
هنالك حالتان الاولى: إن عاد قبل الدخول , فهو أحق بها , ويفرّق بينها وبين زوجها الثّاني , وأمّا إن عاد بعد الدخول , فالثّاني على نكاحه , ولا يفرّق بينه , وبين زوجته . الثّانية : إن عاد المفقود , فوجد زوجته قد تزوّجت فلا سبيل له عليها , ولو لم يكن دخول . وقد أخذ بكلّ من الرّوايتين طائفة من المالكيّة , وقال ابن القاسم , وأشهب بأنّ أقوى القولين ما جاء في الرّواية الثّانية وهي مذكورة في الموطّأ . وقول الشّافعيّة يختلف بين القديم والجديد : ففي القول القديم : إن قدم المفقود بعد زواج امرأته , ففي عودتها إليه قولان , وقيل يخيّر الأوّل بين أخذها من الثّاني , وتركها له وأخذ مهر المثل منه . وفي القول الجديد : هي باقية على نكاح المفقود , فإن تزوّجت غيره فنكاحها باطل , تعود للأوّل بعد انتهاء عدّتها من الثّاني . وذهب الحنابلة إلى أنّ المفقود إن قدم قبل أن تتزوّج امرأته , فهي على عصمته . فإن تزوّجت غيره , ولم يدخل بها , فهي زوجة الأوّل في روايةٍ , وهي الصّحيح , وفي روايةٍ أنّه يخيّر . فإن دخل بها الثّاني , كان الأوّل بالخيار , إن شاء أخذ زوجته بالعقد الأوّل , وإن شاء أخذ مهرها وبقيت على نكاح الثّاني . فإن اختار المرأة , وجب عليها أن تعتدّ من الثّاني قبل أن يطأها الأوّل , ولا حاجة لطلاقها منه , وهو المنصوص عن أحمد ، وقيل : تحتاج إلى طلاقٍ . وإن اختار تركها فإنّه يرجع على الزّوج الثّاني بالمهر الّذي دفعه هو , وفي روايةٍ : يرجع عليه بالمهر الّذي دفعه الثّاني , والأوّل هو الصّواب . وفي رجوع الزّوج الثّاني على المرأة بما دفعه للأوّل روايتان , وعدم الرجوع هو الأظهر والأصح . ويجب أن يجدّد الزّوج الثّاني عقد زواجه إن اختار الأوّل ترك الزّوجة له , وهو الصّحيح . وقيل : لا يحتاج إلى ذلك , وهو القياس . فإن رجع المفقود بعد موت الزّوجة على عصمة الثّاني فلا خيار له , وهي زوجة الثّاني ظاهراً وباطناً , وهو يرثها ولا يرثها الأوّل , وقال بعضهم : يرثها . وقد جعل بعض الحنابلة التّخيير للمرأة , فإن شاءت اختارت الأوّل , وإن شاءت اختارت الثّاني , وأيّهما اختارت , ردّت على الآخر ما أخذت منه . |
#18
|
|||
|
|||
الله اكبر عليكوا
|
#19
|
|||
|
|||
يرحم زمان ومذاكرة زمان
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|