|
أخبار التعليم المصـري نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
بما ان سمير رضوان هو تلميذ بطرس غالى هكذا يكون الاستنتاج
1-بما ان الثورة لم تغير شىء بما ان القوانين هى هى بما ان لايوجد تصريح سوى رفع الحافز لاقل نسبة للاجر المتغير من 75 % الى200% بما ان لايوجد قواعد صرف وصلت اى ادارة او وزارة او هيئة الى الان يجب علينا البحث عن من يحصلون على 75% وباى قانون وباى قواعد تم حصولهم عليها نجد الاتى: قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات العسكرية ، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه مادة4 اعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافي شهرى بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية ، وذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحوافز الإضافى للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25% من مرتباتهم الأساسية . هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية ومكافآت أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25% وتقل عن 75% من مرتباتهم الأساسية ، يؤدى إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافى ، ولا يؤخذ فى الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تصرف لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها . ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وبما ان الحافز هذه المره لجميع العاملين بالدولة تسرى نفس القواعد السابق فتحسب المكافأه بنسبه 83% والحوافز 25% يساوى 108%ونستكمل باقى 200%اى الزيادة للمعلمين والادارين على حد سواء 92% ويستثنى الكادر كما راينا فى القانون السابق وهذا هوالحق والله اعلم |
#2
|
|||
|
|||
حتى الان لم نجد اى تغيير
|
#3
|
|||
|
|||
كلامك صحيح يا أستاذ محمد عباس وهو ده الصح وياريت يطبق ويتم اعطائنا الفارق بين المكأفاة والحافز 200% أي نسبة 90%
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|