#1
|
||||
|
||||
مخالفات فى الصلاة
مخالفات في المساجد (1)ترك تحية المسجد من المخالفات المنتشرة بين المصلين الجلوس في المسجد بدون اداء تحية المسجد , فعن أبي قتادة السلمي أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال :"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس " أخرجه البخاري ولقد دخل أبو ذر -رضي الله عنه- المسجد فقال له النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أركعت ركعتين؟ قال :لا , قال : قم فاركعهما" أخرجه ابن حبان في صحيحه وترجم عليه ابن حبان : أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس وله أيضا أن يصليها في جميع الأوقات حتي في أوقات النهي لأنها صلاة من ذوات الأسباب كصلاة الطواف والكسوف (2)ترك أذكار الدخول والخروج كثير من المصلين لا يعرفون السنة في دخول المسجد والخروج منه ولا الأذكار الواردة في ذلك ... ولهذا نقول لهم إن من أراد ان يدخل المسجد يسن له أن يدخل برجله اليمني ويخرج باليسري وأما أذكار الدخول والخروج فهي : عن أنس رضي الله عنه- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان إذا دخل المسجد قال :"بسم الله , اللهم صل علي محمد " وإذا خرج قال :"بسم الله , اللهم صل علي محمد" رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وحسنه الألباني وعن أبي حميد أو أبي أسيد -رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي النبي -صلي الله عليه وسلم- ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك" وإذا خرج فليقل :"اللهم إني اسألك من فضلك" أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه كان إذا دخل المسجد قال :"أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم" قال : فإذا قال ذلك , قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. (3)دخول المسجد بالملابس الرديئة مع القدرة علي التزين نري كثيرا من المصلين يذهبون للمسجد بملابس ممزقة أوتحمل رائحة كريهة مع أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا وهذا الشخص لو طلبنا منه أن يخرج لمقابلة رئيسه في العمل بنفس الملابس لامتنع عن ذلك لقد حث الله عباده علي التزين عند الذهاب إلي المسجد فقال :"يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" الأعراف 31 وقال -صلي الله عليه وسلم- :"إذا صلي أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالي أحق من تزين له" رواه الطبراني _ صحيح الجامع (4)الخروج من المسجد بعد الأذان عن أبي الشعثاء قال : كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه أبو هريرة بصره حتي خرج من المسجد , فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصي أبا القاسم _صلي الله عليه وسلم- أخرجه مسلم قال الامام النووي -رحمه الله- : فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتي يصلي المكتوبة إلا لعذر , والله أعلم. (5)البصاق في المسجد بعض الناس يبصقون في المسجد مع أنهم يترفعون عن تلك الفعلة المشينة في بيوتهم ... ولا حول ولا قوة إلا بالله قال -صلي الله عليه وسلم- :"إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه , ولكن عن شماله تحت قدميه " أخرجه مسلم فيه نهي عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره , وليبزقن تحت قدمه هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله -صلي الله عليه وسلم- :"البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" أخرجه مسلم (6)الإحداث في المسجد من المخالفات التي يكره فعلهافي المساجد إخراج الريح , لأن ذلك يؤذي الملائكة والمسلمين في المسجد ولقد أخبر النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أن الملائكة تصلي علي الشخص الذي يأتي المسجد للصلاة فتقول : اللهم صل عليه اللهم ارحمه , ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه . قيل : وما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط" أخرجه مسلم وقال -صلي الله عليه وسلم - :"فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم" أخرجه مسلم (7)رفع الصوت في المسجد من المخالفات المكروهة تسامر الناس في المساجد بحديث الدنيا وربما علت أصواتهم وارتفع ضحكهم وكثر تصفيقهم الحاد وتصفيرهم المزعج وفي هذا هتك لحرمة بيوت الله تعالي التي أعدها لعبادته وفيه أيضا إيذاء للمصلين ومنع للمتعبدين وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن رفع الصوت في المسجد فعن أبي سعيد الخدري :"اعتكف رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم علي بعض في القراءة" أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح وهذا النهي وقع عند رفع أصواتهم بالذكر والقرءان , فكيف إذا كان بكلام فيه ما فيه من الحرمة والتشويش (8)نشد الضالة في المسجد بعض الناس إذا ضاع منه شيء فإنه يذهب إلي المسجد ويطلب من القائمين عليه أن يعلنوا في الميكروفون عن ضالته .. وهذا خطأ لأن النبي -صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك قال -صلي الله عليه وسلم- :"من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك , فإن المساجد لم تبن لهذا" (9)البيع والشراء في المسجد بعض الناس يبيعون ويشترون في المسجد ولقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك فقال :"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك" أخرجه الترمذي والحاكم بسند صحيح (10)إنشاد الشعر المحرم عن ابن عمرو أن النبي -صليالله عليه وسلم- :"نهي عن الشراء والبيع في المسجد , وأن تنشد فيه ضالة , وأن ينشد فيه شعر " وهذا عن الشعر المحرم , أما الشعر الحلال الذي يحث علي الجهاد وغيره من مكارم الدين فلا بأس به بشرط ألا يطغي علي الانسان بحيث يشغله عن القرءان وبشرط ألا يؤثر علي من يصلي في المسجد (11)اتخاذ المسجد طريقا للمرور منه وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك فقال:"لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة" رواه الطبراني _ صحيح الجامع (12)اختلاط النساء بالرجال في المسجد في الافراح وهذا مما عمت به البلوي فبعض الناس إذا أرادوا توفير المال الذي يدفعونه في الفنادق والنوادي قالوا نقيم الفرح في المسجد وليست نيتهم إقامة السنة ولو كانت نيتهم كذلك لأقاموا الواجب قبل السنة فألزموا بناتهم وزوجاتهم بالحجاب الشرعي وينشأ عن هذا اختلاط الشباب بالفتيات داخل بيت الله وحدوث الفتنة بل ويمتد الأمر إلي التصوير بالكاميرات والفيديو والغناء المحرم (13)اتخاذ المحاريب وزخرفتها وهذا من المخالفات الشرعية لأنه لم يثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- وأصحابه ومن تبعهم أنه اتخذ محرابا في المسجد . ... بل إن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهي عن ذلك فقال :"اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب -" رواه الطبراني والبيهقي _ صحيح الجامع ثانيا مخافات خاصة بأماكن الصلاة (1)زخرفة المساجد إن السنة في بناء المساجد القصد وعدم الغلو , قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ":لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصاري" أخرجه البخاري موقوفا علي ابن عباس وعلة النهي أن ذلك مشغلة للناس في صلاتهم , كما قال عمر -رضي الله عنه- حين أمر بتجديد المسجد النبوي :"أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس" أخرجه البخاري موقوفا علي عمر (2)اتخاذ القبور مساجد قال -صلي الله عليه وسلم- :"لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" أخرجه البخاري ومسلم وقد اتفقت المذاهب الأربعة كلها علي تحريم اتخاذ القبور مساجد أما عن حكم الصلاة في تلك المساجد التي قيها قبور: فقال العلماء إن كان الرجل يدخل في ذلك المسجد من أجل التبرك بالقبر وصاحبه وطلب العون والمدد فلا شك في بطلان صلاته وأما إن كان يدخل المسجد من أجل الصلاة فحسب فقد ذهب جمهور العلماء إلي كراهة الصلاة في تلك المساجد لأن ذلك فيه تشبه باليهود والنصاري بل قد يكون بابا للدخول إلي تعظيم القبور والوقوع في الشرك وذهب الامام ابن تيمية وابن القيم إلي بطلان الصلاة في تلك المساجد وذهب الشيخ الألباني إلي الكراهة دون البطلان ... والله أعلم (3)الصلاة في أعطان الإبل المعاطن هي مبرك الإبل حول الماء ولقد جاء النهي الصريح من النبي -صلي الله عليه وسلم- عن الصلاة في في معاطن الإبل حيث قال :"صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل" أخرجه الترمذي _ صحيح الجامع (4)الصلاة في المقبرة والحمام قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أحمد وأبو داود والترمذي _صحيح الجامع قال ابن حزم : أحاديث النهي عن الصلاة إلي القبور والصلاة في المقبرة أحاديث متواترة لا يسع أحد تركها قال الشوكاني : والحديث يدل علي المنع من الصلاة في المقبرة والحمام . وقد اختلف الناس في ذلك أما أحمد فذهب إلي تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها ولا بين ان يفرش عليه شيئا يقيه من النجاسة أم لا , ولا بين أن يكون في قبور الكفار او المسلمين وذهب الشافعي إلي الفرق بين المنبوشة وغيرها فقال إذا كانت مختلطة بلحم الموتي وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة فإن صلي في مكان طاهر منها أجزأته وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلي كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل : هو ما تحت المصلي من نجاسة , وقيل لحرمة الموتي .... وحكمة المنع من الصلاة في الحمام انه يكثر فيه النجاسات وقيل إنه مأوي الشيطان ثالثا مخالفات في مواقيت الصلاة(1)القول بأن صلاة المغرب ممتدة إلي العشاء يظن كثير من المصلين أن وقت صلاة المغرب ممتد إلي صلاة العشاء , وهذا خطأ ؛ لأن وقت صلاة المغرب يمتد من مغيب الشمس إلي مغيب الشفق الأحمر , وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق" أخرجه مسلم وفي رواية البيهقي :"وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق" (2)القول بأن صلاة العشاء ممتدة إلي الفجر أكثر المصلين يعتقدون أن صلاة العشاء ممتدة إلي الفجر ولذا نجد أكثرهم يؤخر الصلاة إلي الوقت الذي يراه مناسبا واستلوا علي ذلك بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"أما إنه ليس في النوم تفريط , إنما التفريط علي من لم يصل الصلاة حتي يجيء وقت الصلاة الأخري" أخرجه مسلم قال الشيخ الألباني : والحديث لا دليل فيه علي ما ذهبوا إليه , إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة , ولا سيق من أجل ذلك وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتي يخرجها عامدا عن وقتها , سواء كان يعقبها صلاة أخري مثل العصر مع المغرب أم لا . قال ابن حزم {هذا لا يدل علي ما قالوه أصلا, وهم مجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلي وقت صلاة الظهر, فصح أن هذا الخبر لا يدل علي اتصال وقت كل صلاة بالتي بعدها , وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلي وقت غيرها فقط , سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية أم لم يتصل, وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلي خروج وقتها وإن لم يدخل وقت الأخري ولا أنه يكون مفرطا , بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر , ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص علي خروج وقت كل صلاة , والضرورة توجب أن من تعدي بكل عمل وقته الذي حده الله تعالي لذلك العمل فقد تعدي حدود الله , وقال تعالي :"ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون"} وبالرجوع الي الاحاديث التي هي صريحة في تحديد المواقيت نجد قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم- :"ووقت صلاة العشاء الي نصف الليل الاوسط" رواه مسلم وغيره ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب الي أبي موسي الأشعري :".... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وإن أخرت فإلي شطر الليل ولا تكن من الغافلين" اخرجه مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح فهذا دليل واضح علي ان وقت العشاء يمتد الي نصف الليل فقط (3)خطأ عن قضاء الفوائت بعض المصلين إذا فاتته صلاة المغرب مثلا فإنه يقضيها مع صلاة المغرب في اليوم الذي يليه , وهذا خطأ جسيم لان النبي -صلي الله عليه وسلم- قال :"ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة , فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه _صحيح الجامع_ (4)الصلاة في الأوقات المنهي عنها بعض المصلين يصلون نوافل في الأوقات المنهي عنها وهذا خطأ لأن النوافل لا تصلح في كل الأوقات عن عمرو بن عبسة قال : قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة , قال :"صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتي تطلع الشمس وترتفع , فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان , وحينئذ يسجد لها الكفار , ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي يستقل الظل بالرمح , ثم أقصر عن الصلاة , فإن حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء فصل , فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي تصلي العصر , ثم أقصر عن الصلاة حتي تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" رواه أحمد ومسلم والحديث يدل علي كراهة التطوع بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وغروبها وعند قائمة الظهيرة قال الامام الشوكاني : واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكروصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت .... وذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة , ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث وأما الفوائت من الفرائض فذهب جمهور العلماء إلي جواز قضائها في أي وقت حتي في الأوقات المنهي عنها , وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها "متفق عليه وفي رواية :" من نسي الصلاة فليصلهل إذا ذكرها فإن الله قال :{ وأقم الصلاة لذكري} "أخرجه مسلم أما عن صلاة الجنازة , وهل هي تدخل في عموم النهي ؟.... قال الألباني فالواجب تأخير دفن الجنازة حتي يخرج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت) رابعا مخالفات المصلين في اللباس(1) إسبال الثياب وإسبال الثياب إن كان للخيلاء فهو حرام , وإن كان بغير قصد فهو مكروه (هذا إن كان في غير صلاة , فإن كان في الصلاة فهو أشد كراهة) قال -صلي الله عليه وسلم- :"من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام" رواه أبو داود _ صحيح الجامع وإن كان لغير الخيلاء فقد قال -صلي الله عليه وسلم- ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار" أخرجه البخاري (2)كف الشعر والثوب وعقص الرأس عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : قال -صلي الله عليه وسلم- :"أمرت أن أسجد علي سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب" أخرجه مسلم الكفت أي الجمع والضم , والنهي لكراهة التنزيه قال العلماء : الحكمة من النهي أن الشعر يسجد مع المصلي (3)اعتقاد عدم جواز الصلاة في النعال وهذا فهم خاطيء لأن النبي -صلي الله عليه وسلم- أمر بالصلاة في النعال فقال :"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود والحاكم _صحيح الجامع_ والأمر يفيد الاستحباب وذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال:"إذا صلي أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره" رواه الحاكم وأبو داود_صحيح الجامع_ (4)الصلاة في الثياب الضيقة التي تجسد العورة من المخالفات التي انتشرت بين الناس كانتشار النار في الهشيم لبس الملابس الضيقة للرجال مما يترتب عليه تجسيد العورة وتلك الملابس تجعل من يلبسها لا يستطيع بحال من الاحوال أن يخشع ويطمئن في صلاته لأن الملابس تسبب له ضيقا في الركوع والسجود وبالتالي فإنه يجعل صلاته عرضة لعدم القبول لأن الخشوع ركن من أركان الصلاة فالنبي -صلي الله عليه وسلم- قال للمسيء صلاته عندما ترك الخشوع والاطمئنان :"ارجع فصل فإنك لم تصل" (5)الصلاة في الثوب الذي به تصاوير عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يصلي في خميصة ذات أعلام , فلما قضي صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلي أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانية , فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي " أخرجه البخاري ومسلم والذي عليه العلماء صحة الصلاة في تلك الثياب ولكن مع الكراهة خامسا مخالفات عند قضاء الحاجة(1)عدم ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه وهذا من المخالفات التي وقع فيها أكثر المسلمين _ إلا من رحم ربي_ وهو من أسباب إيذاء الشيطان له ؛ لأن ترك الذكر غفلة عن الله تجعل الشيطان يسيطر عليه وأما السنة عند دخول الخلاء فهي كالآتي : عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال :"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" البخاري ومسلم قال الشوكاني : قوله (إذا دخل الخلاء) : أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده , وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد , قال : حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : حدثني أنس , قال : (كان النبي -صلي الله عليه وسلم- إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت :"كان النبي -صلي الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك" (2)عدم الاستتار عند قضاء الحاجة وهذا مما عمت به البلوي .. فكثير من الناس يقضون حاجاتهم أمام الناس في الطرقات لدرجة أن الناس يطلعون علي عوراتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك فقال :"لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلي عورة المرأة" أخرجه مسلم والذي يقضي حاجته أمام الناس يكون متسببا في وقوعهم في معصية النظر إلي عورته فهما في الوزر سواء (3)استصحاب ما فيه ذكر الله وهذا من المخالفات أيضا التي وقع فيها الكثير من الناس رأي الأئمة الأربعة أنه يندب لمن أراد قضاء الحاجة أن ينحي عنه كل ما عليه معظم من اسم الله تعالي أو اسم نبي أو ملك فإن خالف كره له ذلك إلا لحاجة كأن يخاف عليه الضياع , وهذا في غير القرءان أما القرءان فقالوا يحرم استصحابه في تلك الحالة كلا أو بعضا إلا إن خاف عليه الضياع ويجب ستره حينئذ ما أمكن (4)استقبال القبلة ببول أو غائط وهذا الأمر لا يجوز وسنذكر دليلا واحدا من أدلة كثيرة , فعن أبي أيوب قال : قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا , قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله" أخرجه البخاري ومسلم (5)عدم الاستنزاه من البول وهذه المخالفة يترتب عليها بطلان الصلاة دون أن يشعر من يقع في تلك المخالفة , وقد حذرنا النبي -صلي الله عليه وسلم- فقال :"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدارقطني _صحيح الجامع_ وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- :"أن النبي -صلي الله عليه وسلم- مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان , وما يعذبان في كبير , أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ..." أخرجه البخاري ومسلم سادسا أخطاء عند الوضوء(1)التلفظ بالنية وهذا من البدع المحدثة وذلك لأن النية محلها القلب وهي من الفروض التي لا تصح أي عبادة إلا بها ولم يرد أن النبي 0صلي الله عليه وسلم- ولا صحابته الكرام ولا تابعيهم بإحسان تلفظوا بالنية أبدا (2)ترك الذكر قبل الوضوء وبعده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال -صلي الله عليه وسلم- :"لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه _صحيح الجامع ذهب بعض العلماء منهم الظاهريه وأحمد بن حنبل إلي وجوب التسمية في الوضوء , وذهب الشافعية والحنفية ومالك وربيعة إلي أنها سنة وأما عن فضل الذكر بعد الوضوء فقد قال -صلي الله عليه وسلم- :"ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" أخرجه مسلم (3)أذكار أثناء الوضوء بين السنة والبدعة الكثير من الناس نراهم يقولون أثناء الوضوء كلاما لم يرد عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أو عن أصحابه -رضي الله عنهم- فتري أحدهم يقول اللهم أعطني كتابي بيميني إلي غير ذلك , ويتركون الذكر الوارد عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أثناء الوضوء ففي حديث أبي موسي الأشعري -رضي الله عنه- قال : أتيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وهو يتوضأ فسمعته يقول :"اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي" أخرجه النسائي والترمذي _صحيح الجامع_ (4)كراهية الكلام أثناء الوضوء قال الشيخ السيد سابق : الكلام المباح أثناء الوضوء مباح , ولم يرد في السنة ما يدل علي منعه (5)الغفلة عن غسل الأعقاب قال -صلي الله عليه وسلم-:" ويل للأعقاب من النار _مرتين أو ثلاثة_" أخرجه البخاري ومسلم قال الإمام النووي " قوله -صلي الله عليه وسلم- :"ويل للأعقاب من النار" فتوعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل عقبيه وبكل أسف فإن كثيرا من المصلين يتهاونون في هذا الأمر , مع أنه لا يصح الوضوء إلا به (6)عدم تخليل الأصابع وهذا أمر يغفل عنه الكثيرون وهو من إسباغ الوضوء وتمامه قال الجمهور : يسن في الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين لقوله -صلي الله عليه وسلم- :"أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع" رواه أحمد والترمذي _صحيح الجامع_ وقالت المالكية : يجب في أصابع اليدين ويندب في أصابع الرجلين (7)وجود ما يمنع وصول الماء بعض النساء يستعملن طلاء الأظافر وغيره من أدوات التجميل , بل إن من الرجال أيضا من يتوضأ ويده مملوءة بالدهانات , وهذا يمنع وصول ماء الوضوء ةبالتالي يبطله , والواجب عليهم جميعا إزالة تلك الأشياء قبل الوضوء , أما إن كان الأمر ضروريا كالجبائر والجروح وغيرها من الأعذار الشرعية , فلا حرج أن يمسح عليها فقط , وإن كان الماء يضره يتيمم وأما اللون فقط كالخضاب {الحناء} فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء (8)مسح العنق والرقبة بعض الناس يمسح عنقه أو رقبته أثناء الوضوء ويعتقد أن هذا من السنة ... مع أنه ليس من السنة قال ابن القيم : لم يصح عن النبي -صلي الله عليه وسلم- في مسح العنق حديث البتة وأما حديث مسح الرقبة أمان من الغل " , قال النووي هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي -صلي الله عليه وسلم- وهو ليس بسنة بل بدعة (9)السنة في التنشيف إن بعض المصلين يعتقدون أن من السنة ترك التنشيف, مع أن الأمر علي الإباحةفمن أراد التنشيف فلا بأس ومن أراد تركه فلا بأس. (10)الوضوء علي الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة بعض المسلمين يتوضأ ثم يتوضأ مرة أخري دون أن ينتقض وضوءه الأول أو أن يتخلل بينهما صلاة .... وهذا مخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالي- بعد كلام له : وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلي بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به فلا يستحب له لإعادة الوضوء بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلي هذا الوقت (11)الجهل بأن غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثا يعتقد كثير من المصلين أن الوضوء لا يصلح إلا بغسل كل عضو ثلاث مرات .... وهذا خطأ عظيم فلقد ورد في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال :"توضأ النبي -صلي الله عليه وسلم- مرة مرة" أخرجه البخاري وعن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- أن النبي -صلي الله عليه وسلم- توضأ مرتين مرتين. أخرجه البخاري بل إن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلي المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلي الكعبين , ثم قال : قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- :"من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه البخاري ففي الأحاديث مشروعية غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثة وكلها فعلها النبي -صلي الله عليه وسلم- (12)عدم تحريك الخاتم أثناء الوضوء أحيانا تجد واحدا من المصلين يلبس خاتما أو ساعة فإذا قام يتوضأ لا يحرك الخاتم الذي قدم يمنع وصول الماء قال البخاري : وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ (13)قول بعضهم لبعض زمزم بعد الوضوء نري كثيرا من الناس بعد الانتهاء من الوضوء يقول بعضهم لبعض "زمزم" وكأنه دعا له أن يشرب من ماء زمزم , وهذا كلام لا أصل له في سنة رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وتخيل معي أخي الكريم لو أن الرجلين اجتمعا في بيت الله الحرام فتوضئا من ماء زمزم وشربا منه فهل سيقول له بعد الوضوء زمزم ؟ بالطبع لا لأنه أمام ماء زمزم ولكن السنة أن يقول المتوضيء بعد الفراغ من الوضوء ما ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه قال :"ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" أخرجه مسلم سابعا مخالفات في نواقض الوضوء (1)القيء والقلس ظن كثير من المصلين أن القيء أو القلس ينقض الوضوء , والقلس هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وإن عاد فهو القيء , واستدلوا علي ذلك بقول النبي -صلي الله عليه وسلم- ": من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم" رواه ابن ماجه والدارقطني بسند ضعيف قال الامام الشوكاني: الحديث أعله غير واحد (ضعيف) وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلي أن القيء والقلس لا ينقضان الوضوء (2)خروج الدم شاع بين المسلمين أن خروج الدم من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء , بل إن منهم من لم يفرق بين قليل الدم وكثيره .. وهذا خطأ واضح لأن الأثار الصحيحة جاءت لتثبت أن الدم إذا خرج من غير المخرج المعتاد وإن كثر لا ينقض الوضوء ثبت في روايات صحيحة :"أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نزل الشعب فقال من يحرسنا الليلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب فاقتسما الليلة للحراسة وقام الأنصاري يصلي , فجاء رجل من العدو فرمي الأنصاري بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته , ثم رماه بثان فصنع كذلك , ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وقضي صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما رأي ما به من الدماء قال له : لم لا أنبهتني من أول ما رمي , قال كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها" ومعلوم أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قد اطلع علي ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم ولو كان الدم ناقضا لبين له ولمن معه في وقتها وعن الحسن _رضي الله عنه- قال :"ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم" ذكره البخاري معلقا وصلي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما (يجري دما) أخرجه مالك والدارقطني بسند صحيح ثامنا (1)الاعتقاد بأن الجنب لا يصلي إلا إذا اغتسل وإن لم يجد ماءمخالفات في التيمم بعض الناس يعتقد أن الجنب لا يستطيع الصلاة أبدا إلا إذا اغتسل وإن لم يجد ماء فعليه أن ينتظر بلا صلاة حتي يجد الماء وبذلك يجمع أكثر من صلاة لا يصليها , بل ربما ينتظر أياما بغير صلاة , وهذا فهم خاطيء .... لأن الجنب إن لم يجد الماء فإنه يتيمم ثم يصلي وإن وجد ماء بعد ذلك فإنه يغتسل ويصلي ولا يقضي الصلاة التي صلاها متيمما فعن عمران بن حصين قال :"كنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فس سفر فصلي النااس فإذا هو برجل معتزل , فقال : ما منعك أن تصلي ؟! قال : أصابتني جنابة ولا ماء , قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك" رواه البخاري ومسلم (2)الخطأ في كيفية التيمم بعض الناس إذا لم يجد الماء وأراد التيمم فإنه يأتي بالتيمم بنفس صفة الوضوء وهذا خطأ مخالف للسنة , وبعضهم يظن أن التيمم لا يصلح إلا بضربتين وأن الضربة الواحدة لا تجزيء , وبعضهم يظن أن التيمم لابد أن يكون إلي المرفقين .. وهذا كله خطأ قال الامام ابن القيم: ولم يصح أنه -صلي الله عليه وسلم- تيمم بضربتين ولا إلي المرفقين أما عن كيفية التيمم فهذا يتضح من خلال الحديث عن عمار _رضي الله عنه- قال :"أجنبت فلم أجد الماء فتمعكت {تمرغت} في الصعيد , وصليت فذكرت ذلك للنبي -صلي الله عليه وسلم- فقال إنما يكفيك هكذا : وضرب النبي -صلي الله عليه وسلم- بكفيه الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" رواه البخاري ومسلم (3)التيمم مع وجود الماء نجد أن بعض الناس إذا أحدث في مصلاه فإنه يضرب بيديه علي الأرض أو علي السجاد ثم يتيمم ويصلي مع الجماعة وهذا يحدث في الغالب عند الزحام الشديد كما في الحرمين فيظن الرجل أن التيمم مع إدراك الصلاة في جماعة أفضل من الذهاب للوضوء وهذا الفعل غير جائز بل إن صلاته باطلة لأنه تيمم في حالة وجود الماء .... والله عز وجل لم يرخص في التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله تاسعا مخالفات تتعلق بالأذان (1)الاعتقاد بأن الأذان ليس بواجبا يظن بعض الناس أن الأذان مجرد سنة أو مستحب مع أنه فرض كفاية فعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقول :"ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان"رواه أحمد - صحيح الجامع قال الامام الشوكاني: والحديث استدل به علي وجوب الأذان والإقامة لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من زعم أنه سنة بمعني لا إثم علي تركه ولا عقوبة فهذا خطأ , فإن الأذان شعار دار الإسلام ... وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه , فكان يصلي الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار (2)الاعتقاد بأن المنفرد لا يؤذن وهذا خطأ , فعن أبي سعيد الخدري أنه -صلي الله عليه وسلم- قال :"إني أراك تحب الغنم والبادية فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداءفإنه لا يسمع مدي صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" أخرجه البخاري وقال -صلي الله عليه وسلم- :"يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلي عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة" قال الشوكاني : والحديث يدل علي شرعية الأذان للمنفرد (3)القول بعدم مشروعية الأذان للفائتة بعض الناس لا يعلمون أن الأذان للصلاة الفائتة مشروع وقد ثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم- أنه استيقظ وقد طلع حاجب الشمس وقال له : يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلي" أخرجه البخاري ومسلم (4)القول بعدم مشروعية الأذان والإقامة للنساء ولكن ثبت عن عائشة -رضي الله عنها :"أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن" حسن أخرجه البيهقي والحاكم قال النووي : إذا أذنت المرأة ولم ترفع الصوت لم يكره وكان ذكرا لله تعالي(5)قول البعض" حي علي خير العمل" بعد الحيعلتين الحيعلتان هما حي علي الصلاة , حي علي الفلاح من المخالفات أن بعض المؤذنين يقول بعد الحيعلتين حي علي خير العمل حي علي خير العمل وهذه الزيادة من البدع المحدثة التي لم تثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم في تعليمه للمؤذنين (6)عدم الترديد مع المؤذن من الأخطاء الشائعة انشغال المصلين عن الترديد مع المؤذن علي الرغم من أن النبي -صلي الله عليه وسلم- حث أمته علي ذلك , فقال -صلي الله عليه وسلم- :"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن" أخرجه البخاري ومسلم (7)زيادة لفظ سيدنا عند الدعاء بعض الناس يقولون بعد الأذان "آت سيدنا محمد" , وهذا خطأ والسنة "آت محمدا" قال الألباني عن زيادة كلمة سيدنا شاذة ومدرجة من بعض النساخ (8)قول بعضهم : اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة ولكن هذا لم يرد والسنة أن يقول :"اللهم رب هذه الدعوة التامة" (9)زيادة "والدرجة العالية الرفيعة" , "إنك لا تخلف الميعاد" والسنة ترك ذلك قال -صلي الله عليه وسلم- :"من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته , حلت له شفاعتي يوم القيامة" أخرجه البخاري (10)ترك الدعاء بين الأذان والاقامة فمن السنة الدعاء بين الأذان والإقامة فهو من أوقات إجابة الدعاء قال -صلي الله عليه وسلم- "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة" رواه أحمد والترمذي وأبو داود -صحيح الجامع- (11)قول البعض قائمين لله طائعين اللهم أحسن وقوفنا بين يديك أقامها الله وأدامها وكل هذه العبارات لم ترد في السنة الصحيحة ولم تثبت عن النبي -صلي الله عليه وسلم ولا عن أصحابه (12)قيام الناس عند كلمة قد قامت الصلاة قال الإمام مالك رحمه الله : وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أري ذلك علي قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد (13)إعادة الإقامة إذا طال بهم الوقت بعض المصلين إذا أقيمت الصلاة ثم جاء أمر يشغلهم عن الدخول في الصلاة بعض الوقت أعادوا الإقامة مرة ثانية , وهذا خطأ والصواب عدم الإقامة مرة ثانية أخرج البخاري عن أنس قال :"أقيمت الصلاة والنبي -صلي الله عليه وسلم- يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلي الصلاة حتي نام القوم" وفي الحديث جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما لغير حاجة فهو مكروه عاشرا مخالفات في الصلاة (10)رفع الصوت بتكبيرة الإحرام بعض الناس إذا دخل ووجد الصلاة قد أقيمت والناس في حالة الركوع أو السجود مثلا , فإنه يرفع صوته بتكبيرة الإحرام حتي إن بعض المأمومين يعتقد أنها تكبيرة الإمام فيخالف الإمام في ركن من أركان الصلاة , وتلك مخالفة يجب التنبه لها (11)أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع بعض المصلين يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيتعجل ويركع ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع وهذا مخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم- فالأصل أن تكبيرة الإحرام تفعل من قيام ثم يركع بعدها (12)رفع البصر إلي السماء في الصلاة إننا كثيرا ما نري أناسا يرفعون أبصارهم إلي السماء , وقد جاء النهي عن ذلك فقد قال النبي -صلي الله عليه وسلم- :"لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلي السماء أو لتخطفن أبصارهم " أخرجه مسلم والسنة أن ينظر المصلي إلي موضع سجوده .... فعن عائشة -رضي الله عنها قالت :" دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتي خرج منها" أخرجه الحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين (13)رفع الرأس عند قول آمين نجد أن بعض المصلين يلتزم بالسنة وينظر إلي موضع سجوده , ولكن عندما يقول الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فإن المأموم يرفع رأسه إلي أعلي ليقول آمين , وهذا الفعل مخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم وهذا خطأ فإن الواجب علي المرأة إذا طهرت مثلا في وقت العصر أن تصلي العصر , وذلك لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- :"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه (2)إطباق الشفتين وعدم تحريك اللسان في الصلاة بعض المصلين تجده في الصلاة مطبقا شفتيه لا يحرك لسانه بقرءان ولا ذكر أبدا وربما يقرأ في نفسه مغلقا فمه .. لكن هذا مخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم- ففي البخاري عن أبي معمر قال:" سألنا خبابا أكان النبي -صلي الله عليه وسلم-يقرأ في الظهر والعصر؟ قال : نعم , قلنا : بأي شيء كنتم تعرفون؟ قالوا : باضطراب لحيته" رواه البخاري (3)تشبيك الأصابع وتلك المخالفة يقع فيها الكثير من المصلين سواء كان ذلك في طريقهم إلي المسجد أو في انتظارهم الصلاة في المسجد ولقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك فقال :"إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتي المسجد كان في صلاة حتي يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه" رواه الحاكم _صحيح الجامع_ (4)المرأة تقرأ سرا في الجهرية وتلك مخالفة أيضا لأن السنة أن تجهر المرأة في الصلاة الجهرية بحيث تسمع نفسها إلا أن يكون هناك من يسمع صوتها من الرجال غير المحارم فإنها تسر بالقراءة (5)الجلوس في الصلاة مع القدرة علي القيام بعض المرضي - نسأل الله لهم الشفاء- إذا أصيب بمرض يسير فإنه يجلس للصلاة من أولها لآخرها .... وهذا الأمر له ضوابط شرعية : فمن استطاع القيام وعجز عن الركوع والسجود لا يسقط عنه القيام ... فيجب عليه القيام ثم يوميء للركوع ويجلس ويسجد إيماء , لأن القيام ركن من أركان الصلاة (6)الصلاة على الاموات: بعض الناس إذا مات لهم قريب أو عزيز,فإنةيحج عنه أو يعتمرأو يدعو له.......وهذا كله جائزبأدلة الشرع. لكن بعضهم يصلى عن الميت بعض الركعات أو الصلوات,وهذا كله لا يجوز لأن الله لم يشرع له ذلك. (7)أن المريض يترك الصلاة حتى الشفاء: قال الشيخ ابن عثيمين:كثير من المرضى لا يستطيعون الوضوء وليس عندهم تراب ولا يستطيعون التيمم,وربماعلى ثيابهم نجاسة فتجد الواحد منهم يقول :أصبر حتى يعافينى الله عز وجل وأتوضأواغسل ثيابى........وما أشبة ذلك. نقول لهذا:إن تأخيرالصلاةحرام عليك,وما يدريك فلعلك تموت من هذا المرض قبل ان تصلى؟ فالواجب أن تصلى على حسب حالك,ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتها,ولو لم يكن عندك ماء تتوضأ به ولا يمكن أن تتيمم. (8)الصلاة بحضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين: بعض الناس يخطئون عندما يكون احدهم قد بلغ منه الجوع مبلغا ووضع الطعام فلا يأكل حتى يصلى ظنا منه أن ذلك هو الصواب. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):"إذا وضع عشاء احدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء,ولا يعجلن حتى يفرغ منه". أخرجه مسلم وقال (صلى الله عليه وسلم):"لا صلاة بحضرة الطعام,ولا وهو يدافعه الأخبثان". أخرجه مسلم قال الإمام النووىـ رحمه الله ـ:فى هذه الاحاديث كراهه الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع,وكراهتها مع مدافعة الأخبثيتن وهما: البول واالغائط, ويلحق بهذا ما كان فى معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع. وقوله (صلى الله عليه وسلم):"ولا يعجلن حتى يفرغ منه" دليل على أن يأكل حاجته من الأكل بكماله,وهذا هو الصواب.وأما ما تأوله بعض اصحابنا على انه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح,وهذا الحديث صريح فى إبطاله. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :عن الحاقن أيما أفضل يصلى بوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟. فأجاب رحمه الله تعالى:صلاته بالتيمم بلا احتقان افضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان مكروهة منهى عنها. وفى صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالأتفاق. والله اعلم. (9)القراءةوالذكر فى غير موضعه من الصلاة: وهذا من المخالفات الشائعة.....فمن بين ذلك أن الرجل يدخل متأخرا,فيركع الإمام فيركع المأموم خلفه ليكمل الفاتحة, وهو راكع......وكذلك فبعضهم إذا قام الإمام من سجوده إلى القيام فإنه يبدأ فى قراءة الفاتحة قبل أن يقوم.... وهذا كله مخالف لهدى النبى (صلى الله عليه وسلم). (10)رفع الصوت بتكبيرة الإحرام بعض الناس إذا دخل ووجد الصلاة قد أقيمت والناس في حالة الركوع أو السجود مثلا , فإنه يرفع صوته بتكبيرة الإحرام حتي إن بعض المأمومين يعتقد أنها تكبيرة الإمام فيخالف الإمام في ركن من أركان الصلاة , وتلك مخالفة يجب التنبه لها (11)أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع بعض المصلين يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيتعجل ويركع ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع وهذا مخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم- فالأصل أن تكبيرة الإحرام تفعل من قيام ثم يركع بعدها (12)رفع البصر إلي السماء في الصلاة إننا كثيرا ما نري أناسا يرفعون أبصارهم إلي السماء , وقد جاء النهي عن ذلك فقد قال النبي -صلي الله عليه وسلم- :"لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلي السماء أو لتخطفن أبصارهم " أخرجه مسلم والسنة أن ينظر المصلي إلي موضع سجوده .... فعن عائشة -رضي الله عنها قالت :" دخل رسول الله -صلي الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتي خرج منها" أخرجه الحاكم وقال صحيح علي شرط الشيخين (13)رفع الرأس عند قول آمين نجد أن بعض المصلين يلتزم بالسنة وينظر إلي موضع سجوده , ولكن عندما يقول الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فإن المأموم يرفع رأسه إلي أعلي ليقول آمين , وهذا الفعل مخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم (14)القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية نجد كثيرا من المصلين يصرون علي القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية وهم لا يكتفون بمجرد قراءة الفاتحة بل يقرأون معها سورة أخري وكل ذلك أثناء قراءة الإمام ولا شك أن هذا خطأ ومخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم- فالواجب علي المأموم في الصلاة الجهرية أن ينصت لقراءة الإمام وذلك لقوله تعالي :"وإذا قريء القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" روي ابن جرير عن بشير بن جابر قال : صلي ابن مسعود فسمع ناسا يقرأون مع الإمام فلما انصرف قال , أما آن لكم أن تعقلوا " وإذا قريء القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" كما أمركم الله وقد روي الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن أبي أكثمة الليثي أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال :"هل قرأ أحد منكم معي آنفا " قال رجل : نعم يا رسول الله , قال إني اقول مالي أنازع القرءان " قال : فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلي الله عليه وسلم- (15)إعادة قراءة الفاتحة بعض المأمومين إذا انتهي من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة مثلا ووجد الإمام قد تأخر فلم يركع فإنه يعيد قراءة الفاتحة ويعتقد أنه لو قرأ سورة بعد الفاتحة فإن هذا الأمر غير جائز وهذا فهم خاطيء فقد كان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يقرأ أحيانا بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة (16) الإختصار في الصلاة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- :"نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل مختصرا" أخرجه مسلم والمختصر هو الذي يصلي ويده علي خاصرته والسبب في هذا النهي : أنه من فعل اليهود وقيل فعل الشيطان وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك وقيل لأنه فعل المتكبرين (17)كثرة الحركة في الصلاة إن أردت أن تتكلم عن كثرة الحركات التي تصدر من المصلين -إلا من رحم الله- فحدث ولا حرج...... فإنك لا تكاد تجد مصليا إلا وهو يعبث في وجهه أو ملابسه أو يحرك جسده , وهذا هو الذي أخبر عنه الحبيب -صلي الله عليه وسلم- حيث قال :"أول ما يرفع من الناس الخشوع" رواه الطبراني وصححه الالباني مع أن الله عز وجل أثني علي الخاشعين وجعلهم من المفلحين الذين يرثون الفردوس فقال :" قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون" وأمر النبي -صلي الله عليه وسلم- الأمة بالسكون في الصلاة فقال :"اسكنوا في الصلاة" أخرجه مسلم عن جابر وحذرنا النبي -صلي الله عليه وسلم- من كثرة الحركة في الصلاة وضياع الخشوع فقال :"إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته , تسعها , ثمنها , سبعها , سدسها , خمسها , ربعها , ثلثها , نصفها " رواه أبو داود وصححه الالباني وأما تحديد الحركات المنافية للخشوع والطمأنينة بثلاث حركات فليس عليه اي دليل من القرءان أو السنة , ولكن يكره ذلك العبث وكثرة الحركة في الصلاة , وإذا كثر العبث وتوالي أبطل الصلاة فعلي المؤمن أن يحرص علي صلاته فيحليها بالخشوع لله جل وعلا , وأما إن كانت الحركات غير متوالية ولضرورة شرعية فهذا لا يبطل الصلاة والله أعلم (18)التمايل في الصلاة بعض المصلين عندما يسمع بعض الآيات ويريد أن يُشعر الذي بجانبه أنه قد تأثر لسماعها فيبدأ في التمايل بجسده يمنة ويسرة وإلي الأمام والوراء ويهز رأسه هزا شديدا ... وهذا كله ليس له أصل في دين الله , ولم يثبت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بل إنه يُخرج المصلي عن خشوعه (19)التنحنح في الصلاة بعض المصلين إذا أحس أن الإمام أطال في الصلاة فإنه يتنحنح وكأنه يقول للإمام : إنك أطلت في صلاتك ويحتجون علي جواز ذلك بحديث ضعيف مروي عن علي بن أبي طالب أنه قال :"كان لي من رسول الله -صلي الله عليه وسلم- مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح" ولكن الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يلفت نظر الإمام إلي شيء أو تنبيه إنسان إلي خطر فإن الرجل يسبح والمرأة تصفق فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال :"من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال" أخرجه البخاري (20)جذب أحد المأمومين لكي يصلي معه بعض المصلين إذا دخل فوجد الصف قد اكتمل ولم يجد له مكانا فإنه يتوسط مكانا , ثم يجذب من أمامه ليقف بجواره وهذا الرجل أراد ألا يصلي منفردا خلف الإمام فوقع في عدة أخطاء: فهو قد تسبب في قطع الصف , وقد قال -صلي الله عليه وسلم- : "من وصل صفا وصفه الله ومن قطع صفا قطعه الله" رواه النسائي والحاكم عن ابن عمر _ صحيح الجامع وكذلك فإنه جعل المصلين كلهم يخرجون من خشوعهم بسبب تلك الفجوة التي أحدثها في الصف .... فضلا عن إيذائه لذلك الرجل الذي جذبه من مكانه ... بل قد يعاند هذا الرجل حتي يصل الأمر إلي التصايح أحيانا في أثناء الصلاة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية :{ وتصح صلاة الفذ لعذر , وقال الحنفية : وإذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه" والله تعالي أعلي وأعلم (21)عدم إكمال الصفوف وتلك المخالفة نراها واضحة في المساجد الكبيرة , فإن المصلي إذا دخل فوجد الإمام علي هيئة الركوع مثلا فإنه يخشي من فوات الركعة فينشيء صفا جديداً بدلا من أن يكمل الصف الذي أمامه ... وهذا مخالف لهدي النبي -صلي الله عليه وسلم- (22)عدم تسوية الصفوف وتلك المخالفة هي مما عمت به البلوي , فإنك تكاد ألا تري صفا مستويا كما كان علي عهد النبي -صلي الله عليه وسلم- قال -صلي الله عليه وسلم- :"أقيموا صفوفكم فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم" صحيح الجامع وقال -صلي الله عليه وسلم- :"أقيموا صفوفكم وتراصوا فوالذي نفسي بيده إني لأري الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عفر " أي بيضاء ... صحيح الجامع وقال -صلي الله عليه وسلم- :"سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة " متفق عليه عن أنس (23)عدم متابعة الإمام بعض المصلين إذا دخل المسجد ووجد الإمام ساجداً أو جالساً بين السجدتين أو للتشهد فإنه ينتظر حتي يقوم الإمام ... وهذا مخالف لهدي النبي _صلي الله عليه وسلم_ والصحيح .. أنه يتابع الإمام علي أي حال ويقتدي به , فقد قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-" إذا أتي أحدكم الصلاة والإمام علي حالٍ فليصنع كما يصنع الإمام" الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع (24) الدخول في الركعة قبل دخول الإمام فيها قد يدخل بعض المصلين فيجد الإمام جالساً في التشهد الأوسط أو قائما من ركعة للدخول في التي تليها .. فيقف المأموم ويكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقف الإمام ويدخل في تلك الركعة وقد حذر النبي -صلي الله عليه وسلم- من ذلك فقال:"أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالإنصراف .." الحديث متفق عليه الأخطاء القولية والفعلية عند الركوع (1)مسابقة الإمام إلي الركوع أو التأخر عن الركوع معه لقد نهي النبي -صلي الله عليه وسلم- أن يسبق المأموم إمامه إلي ركوع أو سجود أو غير ذلك فقال -صلي الله عليه وسلم- :" أما يخشي الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار" أخرجه البخاري ومسلم واختلف الناس فيمن فعل ذلك فروي عن ابن عمر أنه قال : لا صلاة لمن فعل ذلك , وأما عامة أهل العلم فقالوا قد أساء وصلاته تجزئه وأما سبق الإمام في الإحرام والتسليم فهذا يبطل الصلاة بلا شك وهذا هو رأي الجمهور (2)ترك الاطمئنان في الركوع وهذا الخطأ يكاد يقع فيه السواد الأعظم من المسلمين وهو خطأ مبطل للصلاة ولذلك ففي الحديث المتفق عليه أمر النبي -صلي الله عليه وسلم- المسيء في صلاته بأن يعيدها فقال له : ارجع فصلِّ فإنك لم تصل , ثم قال له موضحاً له كيفية الصلاة :" اركع حتي تطمئن راكعاً ثم ارفع حتي تعتدل قائماً" وقال صلي الله عليه وسلم :"لا تجزيء صلاة الرجل حتي يقيم ظهره في الركوع والسجود" رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني (3) قول البعض أثناء الركوع إن الله مع الصابرين بعض المصلين إذا دخل المسجد فوجد الإمام راكعاً فإنه يتنحنح ويقول : إن الله مع الصابرين وذلك من أجل أن ينتظره الإمام حتي يركع ..., وهذا خطأ شديد لأنه قد يخرج إخوانه عن الخشوع في صلاتهم , بل إن هذا الفعل يتنافي مع الآداب التي علمها النبي - صلي 蘧لله عليه وسلم- ♄أمته بأن يأتوا ꘧لصلاة في سكينة Ɉهدوء منقول للافادة |
#2
|
||||
|
||||
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
|
#3
|
||||
|
||||
عليه الصلاة و السلام
شكرا لك اخي جزاك الله خيرا على هذه المواعظ شكرا
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
جزانا واياكم
|
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|