|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
نعم لدستور جديد , لا لترقيع الدستور الفرعوني القديم
يتمتع الرئيس المصري طبقا للدستور المراد ترقيعه بسلطات لم تتوافر لاي رئيس او سلطان او امبراطور او ديكتاتور من قبل حيث يتمتع بالسلطات التالية : ـ رئيس الدولة المواد من 73 ـ 85 ـ رئيس السلطة التنفيذية المواد 137 ـ 160. ـ رئيس مجلس الدفاع الوطني 180. ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة. ـ القائد الأعلى للشرطة. ـ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ـ الرئيس الأعلى لكافة الأجهزة الرقابية في الدولة مثل هيئة الرقابة الادارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والمخابرات العامة بكافة أنواعها ومسمياتها، والمجالس القومية المتخصصة وعشرات المؤسسات والأجهزة المختلفة. ـ وهو بحكم الدستور يتولى ويمارس الوظيفة التشريعية المواد 72، 108، 112، 113، 144. ـ ثم هو الذي يدعو مجلس الشعب للاجتماع ويفضه، المادتان 101، 102. ـ وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وتنعقد مسؤوليتهم أمامه. ـ ثم هو يعين 10 أعضاء في مجلس الشعب. ـ ثم هو يعين ثلث اعضاء مجلس الشورى. ـ ثم هو الذي يعين ويقيل ويعزل جميع كبار موظفي الدولة. ـ ثم هو الذي يعين رؤساء الهيئات القضائية. ـ ثم هو الذي بيده وحده تعيين أو عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية. ـ و هو رئيس الحزب الحاكم. ـ وليس أخيراً فهو الذي يستطيع ان يجمع أعضاء مجلس الشعب والشوري بكامل عددهم اذا حضر جلسة لأي منهما، وفي غير ذلك من جلسات البرلمان طبقا للمادة 107 من الدستور حيث يجب توافر 50% من عدد الاعضاء +1 أي أغلبية مطلقة كشرط اساسي لصحة انعقاد جلساته ابتداء واستمرارا وانتهاء. ثم هو الذي يعين أو يشير بتعيين مجالس الصحف الحكومية. 6 . كذلك لايوجد تحجيم لحق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون وهى مسألة شديدة الأهمية وتركت كما هي.. وكذلك البند الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية.. ترك كما هو دون معالجة، فكأن الرئيس لن يحاكم أبدا تحت أي ظرف من الظروف. وكذلك مسئولية رئيس الوزراء السياسية أمام البرلمان.. ومن يكون من حقه تسمية رئيس الوزراء لقد ترك الأمر للرئيس بحيث يكون الرئيس الفعلي للوزارة هو رئيس الجمهورية نفسه والذي لا يمكن مساءلته سياسيا وقضائيًا تعديل الدستور باطل لان الثورة اسقطت الدستور القديم, ولا توجد مادة فى الدستور دة تلزمة بنغيرة ومش كل شوية هنعمل ثورة البلد خلاص مش مستحملة |
#2
|
|||
|
|||
الدستور المؤقت:
نص الإعلان الدستورى من مجلس الرئاسة المؤقت، الذى أعده المستشار هشام البسطويسى: بعد أن أسقطت جماهير الشعب فى «ثورة 25 يناير» البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة فى سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتورى الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطى، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التى نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية: أولا - مبادئ عامة: مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب. مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين. مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون. مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب. مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور. مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب. ثانيا - نظام الحكم: مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون. مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم. مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية. مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشؤون التشريعية وفى الشؤون الإدارية. مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد. مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية. مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية |
#3
|
||||
|
||||
نعم
yes Já Ja Oui 是的 |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|