|
حي على الفلاح موضوعات وحوارات ومقالات إسلامية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الرد علي ( خلي بالك !! انت بتدوس على حرام !! ) للعضو بانزر
انا اسف لاني بجد مش فاضي والله علشان كده هرد بأختصار 1- شبه الاغاني الرد : - في صحيح البخاري في باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه أدلة التحريم من القرآن الكريم: قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } [سورة لقمان: 6] قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء، وقال مجاهد رحمه الله: اللهو: الطبل (تفسير الطبري) وقال الحسن البصري رحمه الله: "نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير). قال ابن القيم رحمه الله: "ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات -، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.." (إغاثة اللهفان لابن القيم). وكذلك قال جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة و غيرهم في تفسير هذه الآية الكريمة. قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (إغاثة اللهفان). ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي: "ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي و التنزيل عند الشيخين حديث مسند". وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان معلقا على كلام الحاكم: "وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل". وقال تعالى: { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا } [سورة الإسراء:64] جاء في تفسير الجلالين: (واستفزز): استخف، (صوتك): بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية و هذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد. وقال القرطبي في تفسيره: "في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو..وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه". و قال الله عز وجل: { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما } [الفرقان: 72]. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في قوله تعالى: { والذين لا يشهدون الزور } قال: لا يسمعون الغناء. وجاء عن الطبري في تفسيره: "قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه، أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله، حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه" (تفسير الطبري). وفي قوله عز وجل: { و إذا مروا باللغو مروا كراما } قال الإمام الطبري في تفسيره: { وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء } أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91). وقد أقرّ بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أى ابن حزم) في رده ذلك..وأخطأ في ذلك من وجوه..والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح" (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني). وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين: أولاهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم. ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (المجموع). وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة » (قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194). وقال صلى الله عليه و سلم: « صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة » (إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427) وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف » (صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203) قال صلى الله عليه وسلم: « إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر » (صحيح، صحيح الجامع 1708). الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (غذاء الألباب). وروى أبي داوود في سننه عن نافع أنه قال: « سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا ! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا » (حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116). و علق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا: "قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟!" (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي). وبعد هذا الكلام لا اظن ان ياتي احد ويقول الغناء حلال او حتي مباح 2- شبه اللحيه اولا احب اوضح ان هناك من حرم حلق اللحيه وهناك من جعل حلق اللحيه مكروها ومنهم قال بجواز حلقها اما انا فأنا ارتاح لفتوي فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني وهي ان حلق اللحيه حرام حيث استدل فضيله الشيخ بهذا الحديث رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 146 ـ 147 ط. دار الكتب العلمية) في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى" وياريت لو حد يعرف صحابي واحد بس كان حالق ذقنه يقول وياريت بردو محدش يجي ويقول بن عمر رضي الله عنهما لانه بجد هيبقي سخيف بس وبقيت الشبه انا شايف انها مش محتاجه رد حتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
- شبه اللحيه
اولا احب اوضح ان هناك من حرم حلق اللحيه وهناك من جعل حلق اللحيه مكروها ومنهم قال بجواز حلقها اما انا فأنا ارتاح لفتوي فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني وهي ان حلق اللحيه حرام حيث استدل فضيله الشيخ بهذا الحديث رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 146 ـ 147 ط. دار الكتب العلمية) في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى" وياريت لو حد يعرف صحابي واحد بس كان حالق ذقنه يقول وياريت بردو محدش يجي ويقول بن عمر رضي الله عنهما لانه بجد هيبقي سخيف بس وبقيت الشبه انا شايف انها مش محتاجه رد حتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا أخي انت قلت ان فيه علماء لم يحرموا حلق اللحية وبأنك ترتاح لفتوي الشيخ الحويني بوجوب أو بفرض اطلاق اللحية وتحريم حلقها وبما ان العلماء اختلفوا , إذا فهناك سعة في الأمر وليس تضييق أو تشدد . فيه حديث للرسول صلي الله عليه وسلم يقول فيه " ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " أو كما قال . وطالما لا يوجد أية قرآنية أو حديث شريف يحرم حلق اللحية , فلا يوجد مجال لجعل المسلمين تأخذ بفتوي واحدة دون الفتاوي الأخري. أما مسألة الصحابة واطلاق اللحية فهذه كانت عادات موجودة في زمانهم وكان الكفار أيضاً يطلقون لحيتهم . وهل كان شعر الصحابي مثل شعر المسلم اليوم؟؟ كان شعرهم طويل ويضعون عليه العمامة , فهل نأثم نحن لعدم وضعنا العمامة الأن ؟!! |
#3
|
||||
|
||||
يبدو انك مأخدتش بالك من كلامي كويس
رواه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي جـ 3 ص: 146 ـ 147 ط. دار الكتب العلمية) في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى"
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
جزاك الله خيرا وكتر من امثالك
|
#5
|
||||
|
||||
اقتباس:
يعني سنة عن الرسول صلي الله عليه و سلم ولا فرض؟؟
__________________
بالله يا منزل الأُنْس الذي دَرَسَت .... آثارُهُ و عَفَتْ مذ كنت أرْبُعُهُ
هل الزمانُ معيدٌ فيك لذّتَنَا ........ أمْ الليالي التي أمْضَتْهُ تُرْجِعُهُ |
#6
|
||||
|
||||
اقتباس:
شكرا على الموضوع بس ياريت تهدى طريقة كلامك عن كده .. وبعدين الدين يسر وليس عسـر .. شكرا لك ..
__________________
C L O S E D
|
#7
|
||||
|
||||
اقتباس:
ثانيا بقي بالنسبه لدين اليسر احب اوضح للاعضاء الفرق بين دين يسر ودين الهوي الاسلام دين يسر وليس دين الهوي طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ اولا دين الهوي : - دين الهوي ده هو اني لو حبيت اعمل اي حاجه اعملها واقول عادي انا ديني دين يسر واعتقد انها حلال كمان يعني مثلا لو انا قلبي المريض بيحب الغناء اجي اقنع نفسي انها حلال ومش حرام وانا ديني دين يسر وعادي يعني انسب تعريف لدين الهوي هو : - ان يستحل مريض القلب الحرام ليرضي قلبه المريض تحت مسمي الدين يسر اما دين اليسر هو مثلا مثلا لو واحد مش قادر يصلي وهو واقف ابدا هنا عنده رخصه انه يصلي وهو جالس او مثلا واحد لم يجد ماء ليتوضأ في الحاله ديه يجوز له التيمم بدلا من الوضوء
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
بارك الله فيك
انا معك وكنت منتظر الموضوع ده
__________________
كلُّ باقهْ.. بينَ إغماءة وإفاقهْ تتنفسُ مِثلِىَ - بالكادِ - ثانيةً.. ثانيهْ وعلى صدرِها حمَلتْ - راضيهْ... اسمَ قاتِلها في بطاقهْ! |
#9
|
||||
|
||||
اقتباس:
على أساس انى قولت حاجة غير ان الدين يسر ؟؟؟؟؟؟... سبحان الله ... شكرا لك أخى ..
__________________
C L O S E D
|
#10
|
||||
|
||||
اقتباس:
الشكر لله
__________________
|
#11
|
||||
|
||||
اقتباس:
لا تحزن ولا تزعل اخى الكريم
مشكلتنا الاساسية هى ان الكل يتكلم فى الدين سواء على جهل او علم والاكثرية تتحدث بهوى القلب والعادات والتقاليد ويدخلون فى الدين ما ليس منه فى شىء فجزاك الله خيرا على موضوعك هذا
__________________
اللهم اجعل لى فى قلوب عبادك ودا
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم |
#12
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين انا عاوز الفت نظركو لحاجة مهمة ان احنا مش علماء علشان نتكلم فى الحلال و الحرام و ان اللى اختلف فيه العلماء على مر السنين مش هنيجى احنا نحصره فى رأى حد معين انا او انت استريحناله فنبدا نبرر لموقفه مع ابطال مواقف الاخرين تانى حاجة يا سيدى الفاضل صاحب الموضوع انت بتقول ان حلق اللحية حرام و دى فتوة الشيخ الحوينى و ده شيخ معاصر الشيخ الشعراوى معاصر برده لم يطلق لحيته ؟؟؟؟ هل انا و انت اعلم من الشيخ الشعراوى ؟ و انا عرفت ان الشيخ الحوينى حرم لعب الشطرنج !! انا مش متأكد من انه قال كده او لا بس انا عرفت من حد مرتبط بالشيخ جدا كلمة اخيرة لينا كلنا احكام الدين الاسلامى بحر واسع و العلماء كتير و مختلفين و يوجد اكتر من شعبة تعتبر نفسها مسلمة الاسلام الحق و كلهم مختلفين مع بعض فى قضايا مهمة و كلهم يشككون فى عقيدة الاخر بحجج و ببراهين و ده فى رايي يدل على حالة من عدم الاستقرار فانا من رأيى اننا نحاول البحث عن الحقيقة و منحاولش نقنع حد بنفس رأينا الا لما نتأكد مليون فى المية ان ده هو الصحيح حفظكم الله جميعا |
#13
|
||||
|
||||
اقتباس:
اما المخالفين فلم يقدموا دليلا واحدا من كتاب الله و من كلام رسول الله صلي الله عليه وسلم انا حتي لما قولت فتوي الشيخ ابي اسحاق انا ارتاح اليها فقولت بردو الدليل وهو حديث صحيح كل اللي سمعته من المخالفين حتي الان في شيوخ قالوا غير كده طيب انا عايز اعرف حاجه الشيوخ دول افضل من ابي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما؟ طبعا لا طيب ياريت نفتكر كلام سيدنا بن عباس رضي الله عنهما عندما قال للناسكادت السماء ان ترجمنا بحجارة اقول لكم قال النبي تقولون قال ابي بكر وقال عمر؟ انا بقي بقولكم تكاد السماء ان ترجمنا بحجارة اقول لكم قال الله قال رسوله تقولون قال الشيوخ؟؟ ياريت المخالف يدخل يقول دليل واحد ميقولش كلام مرسل ويخرج .
__________________
|
#14
|
||||
|
||||
اجمل ما فى الموضوع تدعيمه بالادلة
جزاك الله خيرا
__________________
|
#15
|
|||
|
|||
__________ أدلة القائلين بالتحريم __________
1- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب". 2- وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". --- حيث قالوا : إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ. والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ. 3- قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها... 4- وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ ... وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي. أدلة القائلين بالكراهة و ردودهم على مَن قالوا بالتحريم وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر. - ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف) ، ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة. --- حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية. تعقيب القائلين بتحريم حلق اللحية على هذا الدليل : وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب". رد القائلين بكراهة حلق اللحية على هذا التعقيب : 1- وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة : "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر ، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري . 2- وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار .. مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس. 3- وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ : إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان !!! فقال: " كان رسول الله يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان..." وقد جرَى على لسان العلماء القول : بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة. لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه ، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق. ____ بعض الأدلة الأخرى التي تؤيد رأي القائلين بكراهة حلق اللحية لا حرمة حلقها 1- والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154) :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن". 2- وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه : " المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام - أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين- وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب - أي الشربيني - وغيرهم : الكراهة ." ويقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ معقبا على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة : هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه. الملخص :- 1- القاعدة الأصولية : (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه) 2- القاعدة الأصولية : (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال) 3- والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير . 4- قول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة) 5- امتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد 5- قول الشافعي : " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب " 6- قول أبى حنيفة وأحمد : "إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط " وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس. 7- التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير. وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف. وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما. (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم). نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم . |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|