اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > التعليم الثانوى الفنى > الثانوى التجارى

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-10-2010, 06:14 AM
الصورة الرمزية مصراوى22
مصراوى22 مصراوى22 غير متواجد حالياً
مــٌــعلــم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 2,625
معدل تقييم المستوى: 21
مصراوى22 is on a distinguished road
افتراضي

ب- محاكم أمن الدولة طوارئ .
ترجع الأصول التاريخية لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ) إلى "لمحاكم العسكرية " التي نص عليها القانون رقم 553 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية ، وكانت تشكل من قضاه وضباط من الجيش الذي استبدل بتعبير الأحكام العرفية تعبير حالة الطوارئ واحل محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) محل المحاكم العسكرية .
وقد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذي استبدل بتعبير الأحكام العرفية تعبير حالة الطوارئ واحل محاكم أمن الدولة .
ومحاكم أمن الدولة طوارئ نوعان : محاكم أمن الدولة طوارئ جزئية ، ومحاكم أمن الدولة عليا ، وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة . وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين .
ويجوز لرئيس الجمهورية إستثناء أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل ، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة ( المادة السابعة من قانون حالة الطوارئ ) ويجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة من الضباط ، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ، ويقوم أحد ضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة ( المادة الثامنة من قانون حالة الطوارئ )
وتختص محاكم أمن الدولة طوارئ بنوعين من الجرائم :
1- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة .
2- جرائم القانون العام التي يحيلها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة إلى محاكم أمن الدولة .
وتختص دوائر أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين . وتختص دوائر أمن الدولة العليا بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية ، وتختص كذلك بالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها .
ويعتبر قضاء أمن الدولة وفقا لقانون الطوارئ قضاء استثنائياً موقوتاً بحالة الطوارئ فقد اخل الشارع بمبدأ القاضي الطبيعي حين ادخل في تشكيل هذه المحاكم عنصراً غير قضائي . هم ضباط القوات المسلحة ، بل أن الشارع لم يشترط في هؤلاء الضباط أن تكون لهم ثقافة قانونية ، بل أن الشارع أجاز أن تشكل هذه المحاكم من ضباط فقط .
وخالف قانون حالة الطوارئ مبدأ الطابع الإلزامي لقواعد الإختصاص القضائي حين *** رئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه ذلك من حرمان المتهم من قاضيه الطبيعي ، وإخضاعه لاختصاص قضاء لم يكن مختصاً وقت إرتكاب جريمته .
وقد اخل قانون حالة الطوارئ " بمبدأ الفصل بين السلطات حين *** رئيس الجمهورية اختصاصات قضائية ، فخالف بذلك نصوص الدستور التي لم تخول رئيس الجمهورية أي إختصاص قضائي ( المواد 73 ، 137 ، 154 ) وخالف نصوصه التي حصرت السلطة القضائية في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وبعد ذلك أيضا انتهاكا صارخا ( للمادة 166 من الدستور ) التي نصت على أن ( القضاة مستقلون ) لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة .
ويتضح الطابع الاستثنائي لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ ) في تقرير قانون حالة الطوارئ أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة منها ( المادة 11 ) مما يعنى عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض الأمر الذي يخل بوجه القضاء الجنائي المصري " ويحرم الخاضعين لهذه المحاكم من الضمانات التي ترتبط بما تقرره محكمة النقض من ضوابط للتطبيق القضائي من شانها كفالة المساواة بين المواطنين أمام القضاء .


4- المحاكم العسكرية
جهات القضاء العسكري :
حدد القانون رقم 25 لسنة 1966 جهات القضاء العسكري وتتمثل في النيابة العامة العسكرية والمحاكم العسكرية .
1- النيابة العامة العسكرية :
وتختص النيابة العسكرية بالوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاء الإحالة في القانون العام ( المادة 28)
كما تختص برفع الدعاوى الداخلة في إختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون (المادة 30)
2- المحاكم العسكرية
والمحاكم العسكرية ثلاث
‌أ- المحكمة العسكرية العليا : وتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على إلا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب للجلسة ( المادة 44 )
‌ب- المحكمة العسكرية المركزية سلطة العليا : وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسه ( المادة 45) .
‌ج- المحكمة العسكرية المركزية: وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسة ( المادة 46 )
يخضع للقضاء العسكري الفئات الآتية :
1- العسكريون : يخضع العسكريون للقضاء العسكري في الجرائم العسكرية البحتة ( المادة الرابعة ) كما أنهم يخضعوا للقضاء العسكري في جرائم القانون العام في حالتين :
الأولى : الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم ( المادة 7/1) .
الثانية : الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
2- المدنيون الملحقون بالعسكريين :
ويقصد بهؤلاء كل مدنى يعمل في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ( المادة الرابعة ) ويسرى على هؤلاء قانون الأحكام العسكرية إذا ارتكبوا الجريمة أثناء الخدمة في الميدان ، أما إذا وقعت الجرائم خارج هذه الخدمة فيسرى عليهم القانون العام ويأخذوا حكم المدنيين .
3- المدنيون :
الأصل بالنسبة لهؤلاء هو خضوعهم للقضاء العادي ، إلا أن قانون الأحكام العسكرية أخضعهم للقضاء العسكري في الأحوال التالية :
‌أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة .
‌ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ( المادة الخامسة ) من قانون الأحكام العسكرية المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 .
‌ج- الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية ( المادة 6 )
‌د- الجرائم التي تقع ضد أحد العسكريين أو الملحقين بهم . وذلك متى وقعت الجريمة بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم ( المادة 7/1)









 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:49 AM.