اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #46  
قديم 24-09-2010, 12:35 AM
احمدابوشهاب احمدابوشهاب غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 19
معدل تقييم المستوى: 0
احمدابوشهاب is on a distinguished road
Opp


وهذة صورة من فاكس ارسلتة للجهاز المركزى لذلتنظيم والادارة

السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تحية طيبة

أصدرتم سيادتكم القرار(221) بشأن ترقية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك لائحته التنفيذية ولم يتم إدراج أسماء المعلمين والأخصائيين وكل من تم تطبيق تعديلات قانون التعليم 139لسنة1981 الصادرة بالقانون155لسنة2007 وذلك بناءً على كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والحجة لدية أننا نتبع قانون خاص ذلك بالمخالفة للقانون 155 لسنة2007 والذي ينص في.
المادة (70) : منه على :
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو الإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةالصادربالقانون47لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة(89 ( : يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذاالباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديدالوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدولالمرفق.............

أما ما جاء بالمادة (81) فهو يتحدث فقط عن الوظائف كمن كان يشترط قديما ان يكون المدرس على الدرجة الثانية حتى يتم ترقيته لوظيفة وكيل .

وقد تم الخلط من جانب السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بين الوظيفة والدرجة المالية ويتضح ذلك من جدول الوظائف المرافق للقانون والذي حدد المدد البينية للوظائف وليس الدرجات المالية لأن المدد البينية خمس سنوات فهل تتم الترقية للدرجة حسب رأى سيادته كل خمس سنوات فيما بعد . وأيهما يكون الأول الدرجة أم الاختيار حيث أنه لايجوز دخول اختبارات على نفس الدرجة التي تم التسكين عليها
لذا نرجو منحنا الدرجة المالية إعمالا لنص القانون ولائحته التنفيذية وطبقاً للقرار (221) ولائحتة التفيذية وليس انتظارا ً لمنحة من السيد رئيس الشئون المالية لأنه ليس صاحب اختصاص ولا منوط به تفسير القوانين

احمد عبد الحميد حموده إبراهيم
إخصائى إجتماعى أول
إدارة نبروة التعليمية الدقهلية
رقم قومي 29604171200416
هاتف 0125866762 أرضى0502400179
  #47  
قديم 24-09-2010, 04:27 PM
دوري المظاليم دوري المظاليم غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 131
معدل تقييم المستوى: 15
دوري المظاليم is on a distinguished road
افتراضي



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prof2007 مشاهدة المشاركة
ربنا يكرمنا اجمعين

فكها يا عم ربنا يفكها في وشك

طبق اللي في توقيعك وكل حاجه هتبقى تمام
__________________
شكر خاص لإدارة الموقع وكل القائمين عليه


 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:15 PM.