اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > المنتدى التخصصى للمعلمين > منتدى الفنى والإدارى والأخصــــــائى > الاخصائى النفسى والاجتماعى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15-09-2010, 03:21 AM
الصورة الرمزية محمد بك d,ks
محمد بك d,ks محمد بك d,ks غير متواجد حالياً
أخصائى إجتماعى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 652
معدل تقييم المستوى: 15
محمد بك d,ks is on a distinguished road
Icon114 إتحاد الأخصائيين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الورد مشاهدة المشاركة
الاخوة الاعزاء






بالنسبة لموضوع المراقب المالى


فقد وجدت فى وحدة الجمعية العمومية ص 15 دليل المتدرب فى موضوع اللجان الفرعية وفى جزئية لجنة الضيافة والتنظيم بند رقم 1 فى السطر رقم 3و4 ما يؤيد وجه نظر الاخت سارة عبارة ان يخصص اماكن لافراد المجتمع المهتمين بالعملية التعليمية
الزميلة العزيزة
تحية خاصة للنشاط والاطلاع على دليل الاخصائى ، لكن الهدف من حضور أعضاء المجتمع اجتماع الجمعية العمومية هو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية و الاستفادة منهم فيما بعد سواء باستكمال تشكيل المجلس أو تعبئة الموارد ، لكن لا يجوز اختيار أحد منهم الا بعد انتهاء الجمعية العمومية حتى يتمكن العشرة الذين تم ضمهم للمجلس سواء بالانتخاب أو بحكم وظائفهم من اختيار قائمة بالمهتمين،وابلاغهم بأن الحق النهائى فى الترشيح للمستوى الأعلى .حتى لا يكون هناك تفرقة بين أعضاء المجتمع الحاضرون كما أنه لو تم اختيارهم فى الجمعية العمومية وقامت الادارة باستبعاد أحد لاى سبب أصبحت نقطة سوداء فى وجه المدرسة تسبب الاحجام عن المشاركة من الأخرين .
ففى هذا ما يؤيد حضورهم وبالتالى امكانية استكمال المجلس فى هذة الجلسة
للتأكد من صحة كلامى عليكى قراءة دليل المتعلم - باب الجمعية العمومية - الفصل الخامس
وفى انتظار ردك على تعليقى


ويمكن بعدها اختيار المراقب المالى وعرض الاسم على الجمعية العمومية فى نفس اليوم
لا يجوز اختيار المراقب المالى قبل استكمال العضوية ولقد سبق ترتيب انتخاب رئيس المجلس ونائبة اختيار المراقب المالى فى القرار الوزارى 220
سؤال : ما رأى حضرتك لو أن أعضاء المجلس جميعهم ليس من بينهم من لدية خبرة بالنواحى المالية سوى أحد المعلمين المنتخبين فى ظل القرار الوزارى 220 ؟
وكل ذلك اجراءات لا تاخذ الكثير من الوقت (هى اجراءات كثيرة صحيح ولكنها فى الواقع لاتاخذ كثير من الوقت)


- الاخت محبة الاتحادات


بالنسبة لموضوع اختيار المراقب المالى وهل هو من المعلمين او المهتمين او من الاباء فالقرار كما اوضح الزملاء لم يحدد


وبالتالى فكل هذه الفئات يمكن الاختيار منها مع مراعاة ظروف كل مدرسة والمجتمع وثقافتة و تفادى مثل هذه المشكلات


واختيار المراقب الذى ليس له غرض او مصلحه يمكن ان يساوم بيها



وجزاكم الله كل الخير

مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛
__________________
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
و يرزقه من حيث لا يحتسب

آخر تعديل بواسطة محمد بك d,ks ، 15-09-2010 الساعة 03:44 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15-09-2010, 07:23 AM
نسيم الورد نسيم الورد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 15
نسيم الورد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بك d,ks مشاهدة المشاركة
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛
الاخ محمد بك
لى تعليق اخر على ردك اعتبرة على درجة من الاهمية وهو
انه من وجه نظرك يتم اختيار المراقب المالى بعد انقضاء الجمعية العمومية ويتم عرض اسمة فى اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية فى السنة التالية .
السؤال الذى يطرح نفسه هنا ما الموقف اذا اعترض اعضاء الجمعية العمومية على الاختيار؟
ما الموقف فى تقرير المراقب والميزانية ؟
وهذا وارد
فالاجراء الصحيح هو اخذ موافقتهم قبل بدء عملة
وليس بعد........

بالنسبة للخمسة المختارين من المهتمين يتم ارسال كشف باسمائهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف الى الادارة
لاخذ الموافقه عليهم وفى القرار الوزارى لم ينص على موعد اختيارهم او من الذين يختارونهم
ومعايير اختيارهم معروفة

هذه وجه نظرى والامر مطروح للنقاش للاستقرار على ما هو الاجراء الصحيح فى هذ الامر ونرجو من كل الاخوة المبادرة بطرح الافكار والنقاش
واشكرك كثيرا على ردك
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 15-09-2010, 05:00 PM
الصورة الرمزية محمد بك d,ks
محمد بك d,ks محمد بك d,ks غير متواجد حالياً
أخصائى إجتماعى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 652
معدل تقييم المستوى: 15
محمد بك d,ks is on a distinguished road
Icon114 إتحاد الأخصائيين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الورد مشاهدة المشاركة
الاخ محمد بك





لى تعليق اخر على ردك اعتبرة على درجة من الاهمية وهو
انه من وجه نظرك يتم اختيار المراقب المالى بعد انقضاء الجمعية العمومية ويتم عرض اسمة فى اجتماع الجمعية العمومية السنوية التالية فى السنة التالية .
الزميلة العزيزة
هذا ليس من وجهة نظرى ولكن تعالى نقرأ الفقرة الخاصة بالقرار الوزارى220 مادة 25 تنص على ما يلى :-" يختار كل مجلس من مجالس الأمناء مراقباً مالياًمن بين أعضائة ............ويعرض على الجمعية العمومية لاعتماد إختياره فى اجتماعها السنوى"
زميلتى حللى المادة جيداً ستجدين انه ليس من وجهة نظرى لكنه نص القرار.
فالمجلس يختار المراقب بعد اكتمال هيئته كاملة وبعد انتخاب الرئيس ونائبة حيث كان من باب أولى أن يحدد القرار الاعتماد فى نفس الجلسة .
والاختيار
السؤال الذى يطرح نفسه هنا ما الموقف اذا اعترض اعضاء الجمعية العمومية على الاختيار؟
الجمعية العمومية ليس لها حق الاعتراض على المراقب المالى لكنها من حقها المسائلة عند عدم أداء الأدوار وإلا كان القرار حدد أحقيتها فى إختيارة لكن الاختيار للمجلس .
ما الموقف فى تقرير المراقب والميزانية ؟
أما تقرير المراقب المالى فيقدمة المراقب السابق والا لو ان كلامك صحيح لأصبح هناك مراقبان ماليان فى نفس الاجتماع .
وهذا وارد
فالاجراء الصحيح هو اخذ موافقتهم قبل بدء عملة
وليس بعد........

بالنسبة للخمسة المختارين من المهتمين يتم ارسال كشف باسمائهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف الى الادارة
لم يحدد ذلك بالقرار الوزارى لكن دليل المتدرب الذى وضعة مستشارى التربية الاجتماعية وقياداتها من مدير عام التربية الاجتماعية وكبار الموجهين أكدت فى باب الجمعية العمومية الفصل الخامس ص 51 صحة ما أقول ، فأنا لا أجتهد بوجهة نظرى لكنى قارىء جيد للقرار الوزارى ودليل الأخصائى ولكى الأخذ بكلامى أو تركة ومنتظر الرد مجدداً بعد المراجعة " على فكرة الدليل يعتبر لائحة تنفيذية للقرار الوزارى ".
لاخذ الموافقه عليهم وفى القرار الوزارى لم ينص على موعد اختيارهم او من الذين يختارونهم
ومعايير اختيارهم معروفة

هذه وجه نظرى والامر مطروح للنقاش للاستقرار على ما هو الاجراء الصحيح فى هذ الامر ونرجو من كل الاخوة المبادرة بطرح الافكار والنقاش

واشكرك كثيرا على ردك
أتمنى أكون وفيت بالرد والحجة ومنتظر أى زميل يقنعنى بالخطأ ، حتى أصحح أخطائى؛ فليس هناك معصوم من الخطأ سوى المصطفى صلى الله عليه وسلم .
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛
__________________
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
و يرزقه من حيث لا يحتسب

آخر تعديل بواسطة الاخصائى الاجتماعى ، 18-09-2010 الساعة 12:53 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15-09-2010, 09:28 PM
نسيم الورد نسيم الورد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 15
نسيم الورد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بك d,ks مشاهدة المشاركة
أتمنى أكون وفيت بالرد والحجة ومنتظر أى زميل يقنعنى بالخطأ ، حتى أصحح أخطائى؛ فليس هناك معصوم من الخطأ سوى المصطفى صلى الله عليه وسلم .
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛[/center]
زميلى الفاضل
انا لااجادل لمجرد الجدال وقد اوفيت بالرد على نفسك فانت لست معصوم من الخطاء وكذلك انا
واعود لاطرح الموضوع مرة اخرى
اولا : الجمعية العمومية القرار الوزارى 220 فى المادة 35 اعطى الجمعية العمومية حق اعتماد اختيارة
فما الموقف اذا لم توافق علية ؟؟؟ ولا ترد بانه ليس من حقها الاعتراض علية فالقرار اعطاها هذا الحق
فالجمعية العمومية اعلى سلطة من المجلس
ثانيا : الدليل الاجرائى كان قد وضع على القرار السابق 334 وبالتالى لابد ان توفق بنود الدليل تبعا للقرار 220
ثالثا : بحضور الاعضاء المختارين ( المهتمين بالتعليم) وبعد اجراء الانتخابات اصبح المجلس كامل ووضحت الرؤية
من يصلح ليكون مراقبا ماليا وفى نفس الجلسة يطرح هذا الاختيار على اعضاء الجمعية العمومية لاعتماد الاختيار
اما انتخاب الرئيس والنائب فيتم عقد جلسة الاجراءات فى وقت اخر لذلك
وحضرتك تقول ان القرار كان من باب اولى ان ينص على ( ان الاختيار فى نفس الجلسة) طيب اوليس من باب اولى
ان ينص على انها فى اجتماع الجمعية العمومية التالية اوليس من باب اولى ان ينص على ان اختيار المراقب المالى من الخمسة المختارين او المنتخبين وليس المعلميين لتحقيق الشفافية والمصداقية
واحنا من نفسنا لتحقيق الشفافيه نبتعد عن اختيار المعلمين
وبعديين انا مش فاهمة تقصد اية (أما تقرير المراقب المالى فيقدمة المراقب السابق والا لو ان كلامك صحيح لأصبح هناك مراقبان ماليان فى نفس الاجتماع .)
انا بتكلم عن ان المراقب وفقا لما تقول وبعد عام وفى اجتماع الجمعية العمومية التالى واعترض اعضاء الجمعية العمومية على الاختيار ما موقف تقريرة والميزانية؟؟؟
اخيرا
حضرتك بتقول ( بالنسبة للخمسة المختارين من المهتمين يتم ارسال كشف باسمائهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف الى الادارة
لم يحدد ذلك بالقرار الوزارى لكن دليل المتدرب الذى وضعة مستشارى التربية الاجتماعية وقياداتها من مدير عام التربية الاجتماعية وكبار الموجهين أكدت فى باب الجمعية العمومية الفصل الخامس ص 51 صحة ما أقول ، فأنا لا أجتهد بوجهة نظرى لكنى قارىء جيد للقرار الوزارى ودليل الأخصائى ولكى الأخذ بكلامى أو تركة إذا كنتى تجادلين فقط فأتينى بدليلك كما أتيت بدليلى ومنتظر الرد مجدداً بعد المراجعة والاقتناع " على فكرة الدليل يعتبر لائحة تنفيذية للقرار الوزارى ".)
الدليل على عينى وراسى بس ده كان موضوع على القرار السابق334 الا ما كان فيه جزئية اعتماد الجمعية للاختيار
اخى الفيصل دائما القرار الوزارى وهل كل ما فى الدليل قواعد مسلم بها
ما ردك على صفحة رقم 48 فى دليل المدرب ( الجمعية العمومية)وبردة اعده المسشارين والقيادات وكل ما بها خطاء وخاصة الفقرة رقم 2 ولا تقول لى انها خطاء مطبعى او بسيط
اشكرك على ردك واحترامك السامى لزملائك وفنياتك العالية
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 16-09-2010, 03:40 PM
الصورة الرمزية محمد بك d,ks
محمد بك d,ks محمد بك d,ks غير متواجد حالياً
أخصائى إجتماعى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 652
معدل تقييم المستوى: 15
محمد بك d,ks is on a distinguished road
Icon114 اتحاد الاخصائيين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الورد مشاهدة المشاركة

زميلى الفاضل
انا لااجادل لمجرد الجدال وقد اوفيت بالرد على نفسك فانت لست معصوم من الخطاء وكذلك انا
واعود لاطرح الموضوع مرة اخرى
اولا : الجمعية العمومية القرار الوزارى 220 فى المادة 35 اعطى الجمعية العمومية حق اعتماد اختيارة
فما الموقف اذا لم توافق علية ؟؟؟ ولا ترد بانه ليس من حقها الاعتراض علية فالقرار اعطاها هذا الحق
فالجمعية العمومية اعلى سلطة من المجلس
ثانيا : الدليل الاجرائى كان قد وضع على القرار السابق 334 وبالتالى لابد ان توفق بنود الدليل تبعا للقرار 220
ثالثا : بحضور الاعضاء المختارين ( المهتمين بالتعليم) وبعد اجراء الانتخابات اصبح المجلس كامل ووضحت الرؤية
من يصلح ليكون مراقبا ماليا وفى نفس الجلسة يطرح هذا الاختيار على اعضاء الجمعية العمومية لاعتماد الاختيار
زميلتى العزيزة
الدليل الأول القرار الوزارى أكد فى المادة 35 ما يلى : يختار كل مجلس ...... مراقب مالى من بين أعضائه ذا خبرة فى النواحى المالية
معنى ذلك أن الجمعية العمومية ليس لها حق الاعتراض لأن هذا المراقب تم فى الأصل انتخابه أو اختياره من المهتمين أى انه عضو محترم وأهل للثقة بالمجلس تنطبق عليه معايير العضوية
فلما الاعتراض ؟
كما أن المجلس لا يكون مجلساً الا بعد استكمال العضوية
دليل أخر من القرار الوزارى أن الجمعية العمومية تنعقد فى غضون الأسبع السادس من بدء العام الدراسى _ بداية المادة (4)
أما تشكيل المجلس فيكون فى موعد غايته الاسبوع السابع نهاية المادة (2)
اما انتخاب الرئيس والنائب فيتم عقد جلسة الاجراءات فى وقت اخر لذلك
وحضرتك تقول ان القرار كان من باب اولى ان ينص على ( ان الاختيار فى نفس الجلسة) طيب اوليس من باب اولى
ان ينص على انها فى اجتماع الجمعية العمومية التالية اوليس من باب اولى ان ينص على ان اختيار المراقب المالى من الخمسة المختارين او المنتخبين وليس المعلميين لتحقيق الشفافية والمصداقية
واحنا من نفسنا لتحقيق الشفافيه نبتعد عن اختيار المعلمين
وقد أكدتى حضرتك فى مشاركتك يوم 13/9 عدم الاعتراض بقولك فكل هذه الفئات يمكن الاختيار منها مع مراعاة ظروف كل مدرسة والمجتمع وثقافتة و تفادى مثل هذه المشكلات

" أليس هذا كلامك؟"
وبعديين انا مش فاهمة تقصد اية (أما تقرير المراقب المالى فيقدمة المراقب السابق والا لو ان كلامك صحيح لأصبح هناك مراقبان ماليان فى نفس الاجتماع .)
انا بتكلم عن ان المراقب وفقا لما تقول وبعد عام وفى اجتماع الجمعية العمومية التالى واعترض اعضاء الجمعية العمومية على الاختيار ما موقف تقريرة والميزانية؟؟؟
المراقب المالى دورة الاشراف والمتابعة والمراجعة فقط ( البنود 4،3،2،1) من الاختصاصات .
أما اعداد حساب الايرادات و المصروفات والميزانية العمومية وحسابه الختامى فيشترك معه أمين المجلس و الموظف المالى ند (5) فى الاختصاصات
اخيرا
حضرتك بتقول ( بالنسبة للخمسة المختارين من المهتمين يتم ارسال كشف باسمائهم قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف الى الادارة
أعتراض
انا لم أقل ذلك بل قلت بالحرف حسب اتفاق العشرة إما أن يجنمعوا بعد الجمعية العمومية مباشرة فى نفس اليوم أو يتفقون على عقد اجتماع يسمى اجتماع "استكمال عضوية المجلس" يتم من خلاله القيام بترشيح قائمة من الأعضاء المهتمين عن طريق العشرة وليس بمعرفة الأخصائى ومدير المدرسة فقط أعمالاً بمبدأ الشفافية والمشاركة بحيث يراعى التنوع فى خصائص ومهارات باقى الأعضاء .

لم يحدد ذلك بالقرار الوزارى لكن دليل المتدرب الذى وضعة مستشارى التربية الاجتماعية وقياداتها من مدير عام التربية الاجتماعية وكبار الموجهين أكدت فى باب الجمعية العمومية الفصل الخامس ص 51 صحة ما أقول ، فأنا لا أجتهد بوجهة نظرى لكنى قارىء جيد للقرار الوزارى ودليل الأخصائى ولكى الأخذ بكلامى أو تركة إذا كنتى تجادلين فقط فأتينى بدليلك كما أتيت بدليلى ومنتظر الرد مجدداً بعد المراجعة والاقتناع " على فكرة الدليل يعتبر لائحة تنفيذية للقرار الوزارى ".)
الدليل على عينى وراسى بس ده كان موضوع على القرار السابق334 الا ما كان فيه جزئية اعتماد الجمعية للاختيار
اخى الفيصل دائما القرار الوزارى وهل كل ما فى الدليل قواعد مسلم بها
أليس هذا الدليل هو ما استرشدتى به فى مشاركة يوم13/9 ؟بقولك بالنص
فقد وجدت فى وحدة الجمعية العمومية ص 15 دليل المتدرب فى موضوع اللجان الفرعية وفى جزئية لجنة الضيافة والتنظيم بند رقم 1 فى السطر رقم 3و4 ما يؤيد وجه نظر الاخت سارة عبارة ان يخصص اماكن لافراد المجتمع المهتمين بالعملية التعليمية

ما ردك على صفحة رقم 48 فى دليل المدرب ( الجمعية العمومية)وبردة اعده المسشارين والقيادات وكل ما بها خطاء وخاصة الفقرة رقم 2 ولا تقول لى انها خطاء مطبعى او بسيط
اشكرك على ردك واحترامك السامى لزملائك وفنياتك العالية
أتمنى أكون وفيت وأتمنى من الزملاء جميعاً عدم الوقوف موقف سلبى فتلك قضية هامة مطلوب كل المشاركات فيها
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛
__________________
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
و يرزقه من حيث لا يحتسب

آخر تعديل بواسطة محمد بك d,ks ، 16-09-2010 الساعة 04:08 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 17-09-2010, 03:34 PM
نسيم الورد نسيم الورد غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 15
نسيم الورد is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بك d,ks مشاهدة المشاركة
أتمنى أكون وفيت وأتمنى من الزملاء جميعاً عدم الوقوف موقف سلبى فتلك قضية هامة مطلوب كل المشاركات فيها
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛
الاخ محمد
اولا وقبل اى شيئ نحن فى منتدى حوار

حضرتك بتقول انه ليس من حق الجمعية العمومية الاعتراض على الاختيار
طيب ليه من وجه نظرك اضيفت جزئية اعتماد الاختيار من الجمعية العمومية
كان من باب اولى لا تضاف ما دام لن يفيد اعتراضها او قبولها

اخيرا

لم ينص القرار الوزارى على كيفية اختيار المهتمين او متى يتم ذلك
حاتقول موجود ده فى الدليل الاجرائى ارجع اقولك ان الدليل ده كان على القرار334 السابق
ونحن هنا نوفـق بين القرارين
وخاصة فى وحدة الجمعية العمومية وادوار ومسئوليات بما يتلائم مع القرار220
وده على فكرة مش راى انا ده ولكن راى الموجهيين الا حضرو التدريب ودربونا علية
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17-09-2010, 04:45 PM
الصورة الرمزية محمد بك d,ks
محمد بك d,ks محمد بك d,ks غير متواجد حالياً
أخصائى إجتماعى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 652
معدل تقييم المستوى: 15
محمد بك d,ks is on a distinguished road
Icon114 إتحاد الاخصائيين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم الورد مشاهدة المشاركة

الاخ محمد
اولا وقبل اى شيئ نحن فى منتدى حوار

حضرتك بتقول انه ليس من حق الجمعية العمومية الاعتراض على الاختيار
طيب ليه من وجه نظرك اضيفت جزئية اعتماد الاختيار من الجمعية العمومية
كان من باب اولى لا تضاف ما دام لن يفيد اعتراضها او قبولها
اعتماد معناه اسناد وتفويض ،
أى أن الجمعية العمومية تؤكد أن هذا الشخص هو الذى تم اسناد المهمة اليه وتفويضة ، وليس معناها أخذ الرأى عليه للصلاحية من عدمة .
اخيرا

لم ينص القرار الوزارى على كيفية اختيار المهتمين او متى يتم ذلك
حاتقول موجود ده فى الدليل الاجرائى ارجع اقولك ان الدليل ده كان على القرار334 السابق
أيضاً القرار السابق لم ينص على كيفية أختيار المهتمين أى أنه لا خلاف بينهما فى أختيار المهتمين ، لكن الدليل الاجرائى الذى يعتبر بمثابة لائحة تنفيذية وضح كيفية الاختيار وتوقيته بالتالى يجوز الأخذ به ولو لم يكن الدليل الاجرائى سليم ما قررت الوزارة ومستشار التربية الاجتماعية الاستعانة به فى تدريبنا
، فالقرار الوزارى 220 بدل فقرات بسيطة من القرار 334 منها قانونية الجمعية العمومية 10% وفتح مجال اختيار المراقب المالى واختصاص المجلس بميزانيته فقط دون غيرها الخ ......من الأمور التى سهلت العمل لا التى أدت ألى تعقيدات .
ونحن هنا نوفـق بين القرارين
وخاصة فى وحدة الجمعية العمومية وادوار ومسئوليات بما يتلائم مع القرار220
وده على فكرة مش راى انا ده ولكن راى الموجهيين الا حضرو التدريب ودربونا علية
أتمنى يا زميلتى أن تقرأى كل مداخلاتى وردودى عليكى جيداً، علينا التروى كثيراً حتى نصل إلى الرأى الثواب .
مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛
__________________
ومن يتق الله يجعل له مخرجا
و يرزقه من حيث لا يحتسب

آخر تعديل بواسطة الاخصائى الاجتماعى ، 17-09-2010 الساعة 06:53 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:02 AM.