|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#10
|
||||
|
||||
|
قانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى) يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق , ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. (المادة الثانية) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذاالقانون. (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في ألجريده الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليومالتاليلتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ . (الموافق 25 مارس سنة 1996 م). حسنى مبارك . قانون الطفل الباب الأول أحكام عامه مادة 1: يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة , وترعى الأطفال , وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافةالنواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية . كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفلالواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر . مادة 2: وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر . فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . مادة 3: يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال . (ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق . (ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون . وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها . مادة 4: للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة . وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبني . مادة 5: لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه , ويسجل هذا الاسم عندالميلاد في سجلاتالمواليد وفقا لأحكام هذا القانون . ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أومهانة لكرامة الطفل أومنافيا للعقائد الدينية . مادة 6: لكل طفل الحق في أن تكون له جنسيه وفقا لأحكام القانون الخاصبالجنسية المصرية . مادة 7: يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكلوالملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله , وفقا للقوانينالخاصة بالأحوال الشخصية . مادة 7 مكرر: وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات . كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته . مادة 7 مكرر(أ): مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل ، وحقه في التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة . مادة 7 مكرر (ب): تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .الباب الثاني الرعاية الصحية للطفل الفصل الأول في مزاولة مهنه التوليد مادة 8: لا يجوز لغير الأطباءالبشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامهكانت أو خاصة إلا لمن كان اسمهامقيدا بسجلات الموالدات أو مساعداتالمولدات أو القابلات بوزارة الصحة . مادة 9: على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطابموصى عليه بأيتغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذاالتغيير , وإلا جازلوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسةعشر يوما من تاريخ إبلاغهاخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدمالحق في إعادة قيد اسمها إذاأبلغت وزارة الصحة بعنوانها , مقابل رسم إعادة قيدتحدده اللائحةالتنفيذية بما لا يجاوز عشره جنيهات . مادة 10: على من رخص لها مزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التييصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلةالتأديبية . ويشكل بكلمحافظه بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولةمهنة التوليد من غيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة , برئاسة مديرالشئون الصحية المختص وعضويةطبيب من قسم رعاية الامومه والطفولة وأحدأعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل , أو حرمانها منمزاولة المهنة لمده لا تزيد على سنه لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أوالكفاءةفي مهنتها أو أي مخالفه أخرى تتعلق بمزاولة المهنة . مادة 11: لمن رخص لها مزاولة مهنه التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتهامن مجلسالتأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها منمزاولة المهنة . خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه . ويفصل في التظلم مجلسيصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحدرؤساء الإدارات المركزية بوزارةالصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين منمديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عامالشئون القانونية . مادة 12: للمحافظ بناء على تقرير من الاداره الصحية المختصة أن يشطب اسمالمرخص لهابمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت صحية لا تسمح لهابالاستمرار فيممارسة مهنتها . مادة 13: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون , يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستةاشهر وبغرامه لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائةجنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين , كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالفأحكام هذا القانون , ويعاقببالعقوبتين معا في حالة العود . الفصل الثاني في قيد المواليد مادة 14: على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .يجب التبليغ عن المواليد خلالخمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة,ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلىمكتب الصحة في الجهة التي حدثتفيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهةالصحية في الجهات التي ليستبها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات , وذلك على النحو الذيتبينه اللائحة التنفيذية . وعلى العمدة إرسال التبليغاتإلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحيةخلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجلالمدنيالمختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد. مادة 15: الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 1 - والد الطفل إذا كان حاضرا . 2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينهاللائحة التنفيذية . 3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجرالصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات . 4 - العمدة أو الشيخ . كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة منالأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحةالتنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيدالمقررة المكلفون به بالترتيب السابق , ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاصالسابق ذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاءشهادة بما يحررونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه , كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعدتوقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى . مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ، 22) منهذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراجشهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعةالميلاد . مادة 16: يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الاتيه : - يوم الولادة وتاريخها . - نوعالطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه . - اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهماوديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما - محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ . - أيبيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزيرالصحة . مادة 17: مادة 18: إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثموفاته , أماإذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته. مادة 19: إذا حدثت واقعه الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلىأقربقنصليه مصريه في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختصخلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكونالتبليغ في الأجلالمذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محلالاقامه . مادة 20: على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالةالتي عثرعليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثيالولادة أو أقرب جهةشرطه التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات , وفىالحالة الأولى يجب علىالمؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة . وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخبمثابة التسليم إلى جهةالشرطة , وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليمالطفل فورا إلىالمؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب . وعلى جهة الشرطة في جميعالأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البياناتالخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لميرفض الأخير ذلك , ثم تخطر جهة الشرطةطبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنهوتسميته تسميه ثلاثيه , وإثباتبياناته في دفتر المواليد , وترسل الجهة الصحيةصوره المحضر وغيره منالأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام منتاريخ القيدبدفتر مواليد الصحة . وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجلالمواليد وإذا تقدم أحدالوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفلحرر محضر بذلكتثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون , وترسلصوره من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحريرالمحضر . مادة 21: يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التييدلى بهاالمبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكونبناء على طلبكتابي صريح ممن يرغب منهما. ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعدالمقررة في شأن الأحوالالشخصية . مادة 22: استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر اسم الوالدأو الوالدةأو كليهما معا , وإن طلب منه ذلك , في الحالات الاتيه : 1 - إذا كان الوالدان منالمحارم فلا يذكر أسماهما. 2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غيرزوجها فلا يذكر اسمها. 3 - بالنسبة إلى غير المسلمين , إذا كان الوالد متزوجاوكان المولود منغير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبلالزواج أو بعدفسخه , وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد فيالحالاتسالفة الذكر . مادة 23: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانونبغرامه لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه . مادة 24: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون , يعاقب بالحبس مدهلاتزيد على سنهوبغرامه لاتقل عن مائه جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتينالعقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التييوجب القانون ذكرهاعند التبليغ عن المولود. الفصل الثالث تطعيم الطفل وتحصينه مادة 25: يجب تطعيم الطفل وتحصينهالطعوم الواقية من الأمراض المعدية , وذلكدون مقابل , بمكاتب الصحة والوحداتالصحية , وفقا للنظم والمواعيد التيتبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجبتقديم الطفل أو التحصين على عاتق والده أوالشخص الذي يكونالطفل في حصانته. ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص لهبمزاولة المهنة , بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أوالتحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاءالميعاد المحدد. مادة 26: دون إخلال بأحكام قانون العقوبات , يعاقب على مخالفة أحكام المادةالسابقةبغرامه لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه. الفصل الرابع البطاقة الصحية للطفل مادة 27: يكون لكل طفل بطاقة صحية , تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحةالمختص , تسلم لوالده أو المتولي تربيتهبعد إثبات رقمها على شهادةالميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيموبيانات هذه البطاقة . مادة 28: تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكزرعايةالامومه والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة . ويثبت بها الطبيب المختصالحالة الصحية للطفل , كما يسجل بها تطعيمالطفل أو تحصينه وتاريخ إجراءالتطعيم أو التحصين . مادة 29: يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبلالجامعي , وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل , ويسجل بها طبيب المدرسةنتيجة متابعةالحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة . ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجودالبطاقة الصحية بالنسبة إلىالأطفال الذين التحقوا قبل تاريخ العمل بهذاالقانون , فإذا لم توجد هذهالبطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيتهإنشاء بطاقة وفقا لحكمالمادة (27) من هذا القانون . وتحدد اللائحةالتنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفلبالمدرسة خلال مرحلتي التعليمقبل الجامعي , على أن يتم هذا الفحص مرة كلسنة على الأقل . الفصل الخامس غذاء الطفل مادة 30: لا يجوز إضافة مواد ملونه أو حافظهأو أي إضافات غذائية إلى الاغذيهوالمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفالإلا إذا كانت مطابقة للشروطوالأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية . ويجبأن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خاليه من المواد الضارة بالصحةومن الجراثيمالمرضية التي يحددها وزير الصحة . ويحظر تداول تلك الاغذيه والمستحضرات أوالإعلان عنها بأي طريقه منطرق الإعلان , إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيصبتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة , وذلك وفقا للشروط والإجراءاتالتي يصدربتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدمالإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب كل منيخالف أيا من أحكامهذه المادة بالحبس لمده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامهلا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينوفى جميع الأحوال يحكم بمصادرةالمواد الغذائية والاوعيه وأدواتالإعلان موضوع الجريمة. الباب الثالث في الرعاية الاجتماعية الفصل الأول دور الحضانة مادة 31: ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسبيخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة , وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابةوزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون . ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحقفي التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذاالحق . مادة 31 مكرر: ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها . مادة 32: تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراضالآتية : 1- رعاية الأطفالاجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسياوأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية . 3 - نشرالوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة . 4 - تقوية وتنمية الروابطالاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال . 5 - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعابوالأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم . ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب مايكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن . مادة 33: لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علىترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له , يجبعلى من آلت إليه أنيخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يومابموجب خطاب موصىعليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الايلوله وسببها , وعليه أن يرفقبالإخطارمايفيد الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون. مادة 34: يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانةوفقا للإحكامالتي تحددها اللائحة التنفيذية , ويشترط فيمن يرخص له منالأشخاص الطبيعيين أنيكون : 1 - مصري الجنسية كامل الاهليه . 2 - لم يسبق الحكم عليه في جناية أوبعقوبة مقيده للحرية في جنحه مخلةبالشرف أو الامانه أو في جريمة من الجرائمالمنصوص عليها في المواد 283و284 و 285 و 286 و 287 و 292و 293 من قانونالعقوبات , مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 3 - حسن السيرة ذا سمعه اجتماعيهطيبه . 4 - غير قائم بعمل أو بمهنه تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي . مادة 35: على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديريةالشئونالاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديريه الشئون البت في الطلبفي ضوء احتياجات الجهة أو المنطقةأو الحي المزمع إقامة الدار به , وذلك خلالثلاثين يوما من تاريخ تقديمهمع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلمالوصول , فإذا كانقرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبهالتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40)من هذا القانون . مادة 36: يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيلالداروإخطار مديريه الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصىعليه بعلمالوصول , وعلى المديرية خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولالخطاب إليها التحققمن استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منهاستكمال النقص فيها ثم إخطارها , وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخاستلام هذا الإخطار إعادة المعاينةللتحقق من استكمال المطلوب وإصدارالترخيص متى ثبت لها ذلك . مادة 37: تتمتع دار الحضانة المرخص ها لشخصي طبيعي بالشخصية الاعتبارية , وتتمتع كذلكبهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصيه اعتباريه مالم يكنالترخيص ممنوحالجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانةقانونا المرخص له بهاأمام القضاء وفى مواجهه الغير . وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين منيقوم بادارتها طبقاللشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخصله بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورالترخيص للدار تعتمد منمديرية الشئون الاجتماعية المختصة , وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والشروطالتي يجب أن تتضمنها اللائحةالنموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلاتوالدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحيالفنية والماليةوالاداريه طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئونالاجتماعية بها بمقر الدار. مادة 38: يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصاياالمقدمة منالأفراد أو الهيئات المصرية , أما تلك التي تقدم من افرد أوهيئات أجنبية أودوليه فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزاره الشئونالاجتماعية. وتخصص لإعانةدور الحضانة , على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية نسبة من الجزء المخصص منإرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية , وتضاف هذه النسبة إلى مواردالصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعياتوالمؤسسات الخاصة بها . وتبيناللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذهالنسبة فيالمحافظات على دور الحضانة الموجودة بها. مادة 39: تتولى الاجهزه الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيشالفني والإشرافالمالي والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكامهذا القانون والقراراتالصادرة تنفيذا له وتتولى مديريه الشئون الاجتماعية المختصة أخطار الدار بمايتبينلها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحدد لها , فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنه شئون دور الحضانةبالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40( منهذا القانون. مادة 40: تنشأ بكل محافظه لجنه تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أومن ينيبه , وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها , وتختصهذه اللجنة بالبتفيمايلى : 1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدارأواستكمال النقص الموجود بها أو تتغير مكانهااو نقل ملكيتها أو غلقها . 2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الاداره المباشرة لمديريه الشئونالاجتماعية إذاثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليهاأداء رسالتها أوقيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغلفي غير أغراضها , ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائمعلى إدارتها وتولىإدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البتنهائيا في وضع الدار . 3- اقتراح المديرية وقف صرف الاعانه المقررة للدار في حالة مخالفتهاأحكامالقانون أوالقرارات الصادرة تنفيذا له , وتوجيه المبلغ الموقوفصرفه لإصلاحالمخالفة . 4 - منح مهلةإضافيه للدار لحين إزالة أسباب المخالفة , فإذا لم تقمبذلككان للجنة أن تضعها تحت الاداره المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعيةوفقالاحكام البند (2(. وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما علىالأكثر وإلا اعتبرانقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض . مادة 41: لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنهشئون دورالحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فيحالةالضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره , على أن يتم عرضه على لجنه شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يومالاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعادالمشار إليه اعتبار القرار كأن لميكن. مادة 42: تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفينعموميين فيتطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوباتكما تعتبرالسجلات والدفاتر التي تمسكها أوراقا رسمية في تطبيق أحكامالتزوير الواردة فيقانون العقوبات. مادة 43: تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكلبرئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومةيصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها وتختص اللجنة المذكورةبرسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها . مادة 44: يعاقب بالحبس وبغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلافجنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدارا للحضانة أو غير في موقعها أومواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكونالعقوبة الحبس مدةلا تقل عن سنه إذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررةبالبنود 1, 2, 3 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديريه الشئونالاجتماعيةأن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى , ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضي الجزئي المختص خلال أسبوعمن إخطاره به. مادة 45: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن مائتي جنيهولاتجاوز ألفىجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرةالثانية من المادة (33( والمادة (37) من هذا القانون. الفصل الثاني في الرعاية البديلة مادة 46: يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :يهدف نظام الأسر البديلة إلىتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهمسنتين والذين حالت ظروفهم دونأن ينشأوا في أسرهم الطبيعية , وذلك بهدف تربيتهمتربيه سليمة وتعويضهمهما فقدوه من عطف وحنان. وتحدد اللائحة التنفيذيةالقواعد والشروط لمنظمه لمشروع الأسرالبديلة والفئات المنتفعة به. مادة 47: يعتبر نادى الطفل مؤسسه اجتماعيه وتربويه تكفل توفير الرعايةالاجتماعيةللأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة , عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائلوالأساليب التربوية السليمة - بهدف النادي إلى تحقيقالأغراض الآتية : 1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة . الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده . 2 - استكمال رسالة الاسرهوالمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أمالطفل العاملة لحماية الأطفال منالإهمال البدني والروحي ووقايتهم منالتعرض للانحراف . 3 - تهيئة الفرصةللطفل لكي ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي البدنيةوالعقلية والوجدانيةلاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدرممكن من تنمية قدراتهالكامنة . 4 - معاونه الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي . 5 - تقويه الروابطبين النادي وأسر الأطفال . 6- تهيئة أسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حولتربية الطفل وعواملتنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة . وتبيناللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنواديالطفل . مادة 48: يقصد بمؤسسه الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعايةالاسريه كل دارلإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيدعلى ثماني عشره سنه , المحرومين من الرعاية الاسريه بسبب اليتم أو تصدعالاسره أو عجزها عن توفيرالرعاية الاسريه السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقابالتعليم العاليإلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقهبالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح. وتبين اللائحة التنفيذية كيفيةإصدار اللائحة النموذجية لتلكالمؤسسات. مادة 49: 1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين . 2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت . 3- أطفال المحتجز قانونا ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر . الفصل الثالث الحماية من إخطار المرور مادة 50: لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبهآلية . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا يزيدعلى مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص . ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذاتالعقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمةإيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصصللتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لميكن مرخصا به . مادة 51: لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانيسنواتميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من أضرار. مادة 52: لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانيسنوات , وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. الباب الرابع تعليم الطفل الفصل الأول مادة 53: يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية : 1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية . 2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان . 3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية . 4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر . 5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز . 6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها . 7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات مادة 54: التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان . وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ،وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيسمحكمة الأسرة ، بصفته قضايا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيامدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية . الفصل الثاني رياض الأطفال مادة 55: رياض الأطفال نظام تربوي يحققالتنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقةالتعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها . مادة 56: مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في البابالثالث , تعتبر روضه أطفال كل مؤسسه تربويه للأطفال قائمه بذاتها وكل فصلأو فصول ملحقهبمدرسه رسميه وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة , وتقوم على الأهداف المنصوصعليها في المادة التالية . مادة 57: تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيقالتنميةالشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنيةوالحركية والوجدانيةوالاجتماعية والخلقية والدينية. مادة 58: تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم و لإشرافها الادارىوالفني , وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العملفيها وشروطالقبول ومقابل الالتحاق بها . الفصل الثالث مراحل التعليم مادة 59: تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعيعلى النحو التالي : 1- مرحلة التعليم الاساسى الالزامى ,وتتكون من حلقتين ,الحلقة الابتدائية,والحلقة الاعداديه , ويجوز إضافة حلقه أخرى , وذلك على النحو الذي تبينهاللائحة التنفيذية. 2 - مرحله التعليم الثانوي ( العام والفني ) . مادة 60: يهدف التعليم الاساسى إلى تنميه قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباعميولهموتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهاراتالعمليةوالمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة , بحيث يمكن لمن يتممرحلة التعليمالاساسى أن يواصل تعليمه في مرحلة اعلي وان يواجه الحياةبعد تدريب مهني مناسب , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجافي بيئته ومجتمعه . مادة 61: تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهمللتعليم العالي والجامعي والمشاركة في الحياة العامة , والتأكيدعلى ترسيخالقيم الدينية والسلوكية والقومية. مادة 62: يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فيمجالات الصناعةوالزراعة والاداره والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدىالدارسين. مادة 63: تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب . الباب الخــامس رعاية الطفل العامل والأم العاملة الفصل الأول في رعاية الطفلالعامل مادة 64: يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية منالمادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 , يحظر تشغيلالأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة , كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاثعشرة سنة ميلادية . ويجوز بقرار من المحافظ المختص , بعد موافقةوزير التعليم , الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمالموسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة . مادة 65: ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة . مادة65 مكرر: يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله . وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب . مادة 66: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :ولا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم , ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترةأو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة , وتحدد هذهالفترة أو الفترات بحيث لا يشتعل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أوتشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيمابين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا . مادة 67: يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبتأنه يعمللديه , وتلصق عليها صورة الطفل , وتعتمد من مكتب القوى العاملةوتختم بخاتمه. مادة 68: 1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل . 2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه . 3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . 4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم . 5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه . 6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها . مادة 69: على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجرة أو مكافآته وغير ذلك ممايستحقه , ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته. الفصل الثاني في رعاية الأم العاملة مادة 70: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة . مادة 71: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع -فضلا عنمدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لاتقل كل منهما نصف ساعة , وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين , وتحسب هاتانالفترتان من ساعات العملولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر. مادة 72: للعاملة في الدولة والقطاع العام الأعمال العام الحصول على أجازةبدون اجر لمدةسنتين لرعاية طفلها , وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكامقانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لهاالعاملة باشتراكات التأمينالمستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون , أو أن تمنح العاملة تعويضاعن أجرها يساوى 25% من المرتب الذيتستحقه في تاريخ بدء فترة الاجازه وذلكوفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسينعاملافأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون اجر لمده لا تجاوز سنتين , وذلكلرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدةخدمتها. مادة 73: على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامله فأكثر في مكان واحد أنينشىء داراللحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التيتحددها اللائحة التنفيذية . وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقه واحده وتستخدم كلمنها أقل منمائة عامله أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرةالسابقةبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 74: يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامه لاتقلعن مائةجنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فيشأنهم المخالفة , وفىحالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل , ولا يجوز وقفتنفيذها . الباب الســــادس رعاية الطفل المعاق وتأهيله مادة 75: للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي ، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل . وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع . مادة 76: للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة , اجتماعيه وصحية ونفسيهوتنمىاعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع . مادة76 مكرر: وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية : 1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين . 2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته . 3- أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم . مادة 77: تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله .للطفل المعاق الحق في التأهيل , ويقصد بالتأهيل تقديم الخدماتالاجتماعيةوالنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرهاللطفل المعاق وأسرتهلتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التأهيلوالاجهزه التعويضية دون مقابل , فيحدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فيالموازنة العامة للدولة مع مراعاةحكم المادة (85) من هذا القانون. مادة 78: تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت الازمه لتوفيرخدمات التأهيلالأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد وفقا للشروطوالأوضاع التيتحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارسأو فصولا لتعليم المعاقين منالأطفال بما يتلاؤم وقدراتهم واستعداداتهم , وتحدداللائحة التنفيذيةشروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها. مادة 79: تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادةالسابقة دونمقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله, ويبين بالشهادةالمهنة التي تمتأهيله لها , بالاضافه إلى البيانات الأخرى وذلك علىالنحو الذي تبينه اللائحةالتنفيذية. مادة 80: تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محلإقامةالطفل المعاق بما يفيد تأهيله , وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماءالأطفال الذينتم تأهيلهم في سجل خاص , وتسلم الطفل المعاق أو من ينوبعنه شهادة بحصول القيددون مقابل أو رسوم . وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدينلديها فيالالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم , وعليهاإخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عنالأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم. مادة 81: يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قرارابتحديد أعمال معينه بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العاموقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل , وذلكوفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا . مادة 82: على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر - سواء كانوا يعملونفي مكان أوأمكنه متفرقة في مدينه أو قرية واحده - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهممكاتب القوى العاملة بحد ادني اثنين في المائة منبين نسبه الخمسة في المائةالمنصوص عليها في القانون (39)لسنة 1975 بشأنتأهيل المعاقين. ويجوز لصاحبالعمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريقالترشيح من مكاتب القوىالعاملة , ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب . ويخطر صاحب العمل مكتب القوى ألعاملهالمختص بمن تم استخدامهم بكتابموصى عليه بعلم الوصول خلال عشره أيام من تاريختسليمهم العمل. مادة 83: على صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاصلقيد أسماءالمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمللديه يشتمل علىالبيانات الواردة في شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجلإلى مفتشي مكتب القوىالعاملة الذي يقع في دائراته نشاطه كلما طلبوا منهذلك , كما يجب إخطار هذاالمكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الاجمالى وعددالوظائف التي يشغلها المعاقونالمشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم،وذلك في الميعاد وطبقا للنموذجالذي تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 84: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامه لا تقل عن مائهجنيه ولاتجاوز ألف جنيه . ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق والمؤهلالذيامتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشحله وذلك اعتبار من تاريخ إثبات المخالفة ولمده لا تجاوز سنه , ويزول هذا. مادة 85: ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم , تكون له الشخصيةالاعتبارية , ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية , ويدخل ضمن مواردهالغرامات المقضي بها الجرائم المنصوص عليها في هذاالباب. مادة 86: ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة . البــاب الســـابع ثقافة الطفل مادة 87: تكفل الدولة إشباع حاجات الطفلالثقافية في شتى مجالاتها من أدبوفنون ومعرفه وربطها بقيم المجتمع في إطارالتراث الانسانى والتقدمالعلمي الحديث . مادة 88: يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة , كما تنشأتباعا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبه ودار للسينماوالمسرح , وتحدداللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذا المكتبات أو النواديوتنظيم العمل بها. مادة 89: يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنيه مرئية أومسموعة خاصةبالطفل تخاطب غرائزه الدنيا , أو تزين له السلوكيات المخالفةلقيم المجتمع أويكون من شأنها تشجيعه على الانحراف . ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهاقانون آخر , يعاقب علىمخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامه لا تقل عن مائة جنيهولا تزيد علىخمسمائة جنيه , ويجب مصادره المطبوعات أو المصنفات الفنيةالمخالفة . مادة 90: يكون حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامةالمماثلة طبقاللشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية , ويحظرعلى مديري دور السينماوغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدربتحديدها قرار من وزير الثقافة , وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامةالحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور , السماح للأطفال بدخول هذه الدورأو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراعليهم طبقا لما تقرره جهةالاختصاص , كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخوللمشاهدة هذه الحفلات . مادة 91: على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوافي مكانالعرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرضعلى الأطفالويكون ذلك الإعلان بطريقه واضحة , وباللغة العربية . مادة 92: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب علىمخالفة أحكامالمادة (90 ) من هذا القانون بغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ،ولا تزيد على مائةجنيه عن كل طفل . كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامهلاتقلعن،خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه . مادة 93: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق معمع وزيرالثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامهذا البابوالقرارات الصادرة بتنفيذه. البـــــاب الثامن المعاملة الجنائية للأطفال مادة 94: ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة (101) من هذا القانون . ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقا للمادة (132) من هذا القانون . مادة 95: مادة 96: يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية :1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر . 2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد . 3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . 4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . 5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر . 6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال ال*****ة أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية . 7- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش . 8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات . 9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت . 10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة . 11- إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته . ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال . 12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن . 13- إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير . 14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة . وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 97: تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة . وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة . وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات . مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون . ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم . ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص . مادة 98: إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكررا) من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا .وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلا عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة . مادة 98 مكرر: مادة 99: يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها ، في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية . مادة 99 مكرر: تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة . 2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها . 3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية . 4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونا . 5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره . 6- وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه . وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء . ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت . مادة 99 مكرر (أ): تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت .مادة 100: يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :وإذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعفعقلي أفقدالطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمةمصابا بحالة مرضيهأضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره, حكمبإيداعه أحد المستشفيات أوالمؤسسات المتخصصة . ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبةإلى منيصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم . مادة 101: 1- التوبيخ . 2- التسليم . 3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل . 4- الإلزام بواجبات معينة . 5- الاختبار القضائي . 6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها . 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة . 8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر . مادة 102: يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منهوتحذيرهبألا يعود إلى مثل هذا السلوك مره أخرى. مادة 103: يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه , فإذا لمتتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهدبتربيته وحسنسيره أو إلى أسره موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . وإذا كان الطفل ذا مال أو كانله من يلزم بالاتفاق عليه فانونا وطلبمن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجبعلى القاضي أن يعين في حكمهبالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزمبه المسئول عن النفقةوذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة , ويكون تحصيلهابطريق الحجز الادارى , ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزمبالاتفاق لمده لا تزيد على ثلاث سنوات . مادة 104: مادة 105: يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال أو بفرض الحضور في أوقاتمحددة أمام أشخاص أو هيئات معينة , أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية , أوغير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية , ويكونالحكم بهذا التدبير لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات . مادة 106: يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيهوالإشراف ومعمراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة , ولا يجوز أن تزيدمدة الاختبار القضائيعلى ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل في الاختبار عرضالأمر على المحكمة لتتخذ ماتراهمناسبا من التدابير الأخرى الواردةبالمادة (101) من هذا القانون . مادة 107: وفى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح . مادة 108: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة , بالجهات التي يلقىفيهاالعناية التي تدعو إليها حالته . وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاجفي فترات دوريه لايجوزأن تزيد أي فتره منها على سنه يعرض عليها خلالها تقاريرالأطباء , وتقررإخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك , واذابلغ الطفلسن الحاديةوالعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفياتالمخصصة لعلاج الكبار. مادة 109: إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبيرواحد مناسب , ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرىسابقة أو لاحقه على ذلك الحكم . مادة 110: وينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين , ومع ذلكيجوزللمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ رأىالمراقبالاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي , وذلكلمده لا تزيدعلى سنتين , وإذا كنت حالة المحكوم بإيداعه احد المستشفياتالمتخصصة تستدعىاستمرار علاجه نقل إلى احد المستشفيات التي تناسب حالتهوفقا لما نصت عليهالمادة (108) من هذا القانون. مادة 111: ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا أرتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون . أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون . مادة 112: لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد مادة 113: يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .مادة 114: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 115: مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيدعلى ألفجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخصأو جهة طبقالأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك. مادة 116: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم . وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات . ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك . مادة116 مكرر: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ."مادة 116 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال *****ة يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من : (أ) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال *****ة تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال ال*****ة أو التشهير بهم أو بيعهم . (ب) استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا . مادة 116 مكرر (ب): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .مادة 116 مكرر(ج): تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل .مادة 116 مكرر (د): يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها .مادة 117 : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .مادة 118: للطفل الحق في المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار منالوزير المختص الشئون الاجتماعية . مادة 119: لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة , ويجوز للنيابة العامةإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروفالدعوى تستدعى التحفظ عليه , على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمرالمحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءاتالجنائية . ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرةالسابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليهوتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. مادة 120: تشكل فئ مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكمللطفل في غير ذلك في الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها . وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكمنيابات متخصصة للطفل يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. مادة 121: تشكل محكمة للطفل من ثلاثة قضاة , ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علىالأقل من النساء , ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا . وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعدبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزيرالعدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية وتحدد الشروط الواجب توافرهافيمن يعين خبيرا بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكامالصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة , اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فئ تشكيلهذه المحكمة . مادة 122: تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أوتعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 أي 116 والمادة 119 من هذا القانون . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاصلمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجناياتالتي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فيالجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل , وفى هذه الحالةيجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أنتستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء . مادة 123: يتحدد لاختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدىحالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أووصيه أو أمه بحسب الأحوال . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدىمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل . مادة 124: يتبع أمام محكمة الطفل في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنحما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 125: مادة 126: ينشىء المراقبون المشار إليهم فئ المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف في الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامونوالمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعدسؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على أنه لايجوز في حالة إخراج لطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي كما لا يجوزللمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات , وللمحكمةإعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك , ويكتفي بحضوروليه أو وصيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا . مادة 127: ويجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية . مادة 128: إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسيةتستلزم فحصه قبلالفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكنالمناسبة المدة التيتلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذاالفحص. مادة 129: لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل . مادة 130: يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاللاستئناف. مادة 131: كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنهيبلغ إلى أحدوالديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل منهؤلاء أن يباشرلمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون. مادة 132: يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخوبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ فيتطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه . ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فيالمحكمة الابتدائية . مادة 133: إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراقرسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادةالنظر فيه وفقا للقانون , وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرةثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التيأصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابةالعامة للتصرف . وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوزالتحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (19) من هذا القانون . وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا , ثم ثبتبأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام أن يرفع الأمر إلى المحكمةالتي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين . مادة 134: يختص رئيس محكمة الطفل التي يجرى التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميعالمنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على أن يتقيدفي الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءاتالجنائية . ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه منقضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسساتالرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهاتالتي تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كلثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادةإدماجه في المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامةلحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه . مادة 135: فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابيرالمنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهبها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى محكمة الطفلتقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه . وعلى المسئول عن الطفل أخبار المراقب الاجتماعيفي حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن كل طارئ آخريطرأ عليه . مادة 136: إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105)و(106)من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالةمدة التدبير بمالايجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أوأن تستبدل به تدبيراآخر يتفق مع حالته. مادة 137: للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذاالقانون أن تأمربعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء علىطلب النيابة العامة أوالطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلمإليه , بإنهاء التدبير أوبتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة حكم المادة (110)من هذا القانون وإذا رفضهذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرورثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضهويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غيرقابل للطعن . مادة 138: لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقراريصدر منالمحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقبالاجتماعي . مادة 139: لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذاالقانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ . مادة 140: لايلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فيالدعاوى المتعلقةبهذا الباب. مادة 141: يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فيمؤسسات عقابيةخاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعيةبالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدةالباقيةمنها في أحد السجون العمومية , ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذعليه في المؤسسةالعقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدةالباقية من العقوبة لاتجاوزستة أشهر. مادة 142: ينشأ لكل طفل محكوم علليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيهجميعالأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فيشأن التنفيذمن قرارات وأوامر وأحكام , ويعرض هذا الملف على رئيسالمحكمة قبل اتخاذ أيإجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134( من هذا القانون. مادة 143: تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيةفيما لم يردبه نص في هذا الباب. الباب التاسع المجلس القومي للطفولة والأمومة مادة 144: ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصيةالاعتبارية ومقره مدينةالقاهرة , ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية . مادة 144 مكرر: مادة 144 مكرر (أ): يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .مادة 144 مكرر (ب): 1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق . 2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل . 3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية . 4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة . 5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل . مادة 144 مكرر(ج): تتكون موارد الصندوق مما يأتي :(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق . (ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . (ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه . (د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .
__________________
|
| العلامات المرجعية |
| أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|