اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > القسم الإداري > أرشيف المنتدى

أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل

 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-03-2010, 01:25 AM
abogaser_2010 abogaser_2010 غير متواجد حالياً
معلم دراسات اجتماعية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 219
معدل تقييم المستوى: 17
abogaser_2010 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
،



وقـد ترك الرجل الاتى:
شارك بالمؤتمر المشبوه لحوار الأديان ، والذي لم يُدع إليه من الكـفَّار إلاَّ أصدقاء الكيان الصهيوني فقط من اليهود والنصارى ، وغيـرهم من المشركين ، والكفرة ! وحضره الصهاينة يقـودهـم بيريـز السفاح ، وصافح الطنطاوي هذا السفاح بيديه ، ثم كذب وادعى أنه لم يكن يعرفه ؟!! وادعي كاذبا أنه لم يكن يعلم عن حصار غزة !!
،

ومن أخبرك أنه كان يكذب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أفتى بوضع الجدار الفولاذي لحصار أهل غزة ، وتجويعهـم ، وهذه هـي آخر مخازيه قبل أن يريح المسلمين من شـره !
،

لم يفتى بوضع الجدار لتجويع الشعب الفلسطيني بل لحماية المصريين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أفتـى بإباحة ربا البنـوك مخالفا النصوص والإجماع
،
أنت لم تقرأ نص الفتوي لأنك إن قرأتها ستعلم أنه أوصى ببنك فيصل الإسلامى فقط لأن أرباحه هى التى تتفق والنصوص الشرعيه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أفتى بالتحاق الفتيات إلى الكليات العسكرية ، والجيش!!
،

وهل هناك نص يمنع ذلك ؟

،

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أفتى بجواز تكوين منتخب نسائي لكرة الطائرة يمثل مصر ولكن بالحجاب !!
،

يعني لم يقل أن يلبسوا مايوه قال يلبسوا حجاب


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
كان يفتـي بأن تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل يتحقق فيه إقتناع الجميع به !
،
هذه ليست فتوي بل إجابه عن سؤال وجه له وأنت لم تكمل بقية كلامه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة

أصدر فتوى يؤيـد فيها توصيات مؤتمر المرأة الخبيث في بكين قبل سنـوات
،

ماهى تلك التوصيات الخبيثه ؟


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
ساند قرار إغلاق كثير من المساجد التي تنطلق منه الدعوة الإسلامية
،

المساجد تابعه لوزارة الأوقاف وليس للأزهر فلا علاقة له بها وليس له سطلة إغلاقها أو الابقاء عليها مفتوحه


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
كان دائما مسندا لإحالة أعضاء الجماعات الإسلامية ، و الدعاة ، إلى المحاكم العسكرية!!?
،

مثل جماعة ماذا مثلا؟


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
كان صحـبة القس صموئيل حبيب إلى امريكا ومنحوه الدكتوراة الفخرية هناك وذلك عام 1995م
،

(( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ))




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
وكان قد منـع طبع فتاوى الشيخ جاد الحق ، لأن بعضها يتعارض مع فتاويه .
،

لم يمنع ذلك لأنه ليس له علاقه بكتب العالم الجليل الدكتور جاد الحق وإنما ورثته ومن يملك حقوق النشر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
سعى في منع رواتـب نحو ألفي داعية أزهري من جبهة علماء الأزهر وذلك منعهم من ارتقاء المنابر ، وقصر ذلك على موظفي وزارة الأوقاف.
،

هل رأيته وهو يسعى ؟ يعني سعي إزاي ؟؟ عمل إيه يعني؟؟


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
كان أحيانـأ يتـردد على أندية ( اللوينز) بمصر الجديدة وغيرها!
،،

أنا كنت فى فرنسا من خمس سنين معنى كده إنى مسيحي علشان رحت بلد ديانتها المسيحيه أو إنى مؤيد منع الحجاب طالما إنى رحت هناك


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
شن هجوما على العمليات الإستشهادية في فلسطين ، وردت عليه جبهة علماء الأزهر تحت عنوان (تبرئة وبيان) !
،

لم يشن هجوما على العمليات الإستشهاديه بل طلب التهدئه أثناء قيام المفاوضات حتي لاتتحجج إسرائيل
هو مين جبهة علماء الأزهر ؟


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أيـّد وزير التعليم بمنع دخول المحجبات المدارس إلاّ بعد موافقة ولي الأمر.
،

كذب وافتراء وتم عمل تقارير صحفيه كثيره تثبت أن الأمر كان يتعلق بإحدي مدارس التعليم الصناعي وفيها بنات مسيحيات وكان هناك شكوي من أبوها أنها تجبر علي ارتداء الحجاب رغم أنها مسيحيه ولكن ثبت أن المسيحيات يرتدين الحجاب من تلقاء أنفسهن خوفا علي شعرهن من التأذى فى الورش أثناء الحصص العملي وهذا علي لسان هؤلاء الفتيات فأصدر الوزير القرار الذي ذكرته بالنسبه للمسيحيات وأيده الشيخ فى ذلك حتي لاتحدث فتنه أو أنا يقال أنه يتم إجبار المسيحيات على ارتداء الحجاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
لمـا أفتى الشيخ نبوي محمد العش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بتحريم التعامل مع مجلس الحكم العراقي ، لأنه مجلس غير شرعي ، وأسسه الاحتلال ، وأن من يتعامل معه يخالف شرع الله ، زار ديفيد ولش السفير الأمريكي بالقاهرة شيخ الأزهر معترضاً على الفتوى ، ثم في 29 أغسطس 2003 أصدر طنطاوي قراراً بإيقاف الشيخ العش عن العمل ، ونقله إلى منطقة نائية في أطراف الدلتا بمصر !.
،

لم يتم نقله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أصدر قراراً بإقالة الشيخ أبي الحسن رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر بسبب تصريح له بأنه لا يجوز مد يد العون للعدوان الأمريكي على العراق ، ودعا إلى الجهاد ضد هذا العدوان !
،

كنت حضرتك معاه وقالك إن هو ده السبب


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أحال عالمين كفيفي البصـر ، هما الدكتور إبراهيم خليفة رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين ، والدكتور حسن محرم أستاذ العقيدة بنفس الكلية ، أحالهما إلى التحقيق ، بتهمة توزيع منشورات تسئ إلى مقام الإمام الأكبر شيخ الأزهر!!
،

يعني ماضربهمش بالنار ده أحالهم للتحقيق والتحقيق ده بيكون من النيابه الاداريه إللي بتحكم إن كانوا ظالمين أو مظلومين


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
استصدر قراراً من محافظ القاهرة يحمل رقم رقم 318 لسنة 1998م بحل جبهة علماء الأزهر المعروفة بمواقفها المشرفة البطولية تجاه قضايا الإسلام ، وتعيين إدراة موالية له!
،

ههههههههههههههه والله العظيم ضحكتني , جبهة علماء الأزهر دي جمعيه تابعه لوزارة التضامن الإجتماعي ياعم مالهاش علاقه بالازهر أساسا زي جمعية أنصار السنه المحمديه وجمعية البر والتقوي وغيرها من الجمعيات الإجتماعيه هما واخدين الإسم للشهره بس والله لكن لافيها علماء أزهر ولا ليها علاقه بالأزهر , بعدين إداره مواليه إزاي يعني أصلا هما مش موظفين فى الأزهر علشان يعزلهم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
كان يلتقـي حاخام إسرائيل الأكبر (مائير) ، و سفير الصهاينة في مصر.
،

أيوه كان بيلتقى بيهم علشان إيه ؟ أصل أنا بلتقى بواحده إنجليزيه علشان تساعدني فى الماجستير فممكن يكون حرام إنى بتعلم من حد مش مسلم مع إن دليل النبى فى الهجره كان كافر أو ممكن يكون حرام علشان هى بنت مع إن السيده عائشه كانت بتعلم الناس
تفتكر كان بيقابلهم علشان يلعبوا قمار ولا يشربوا ويسكى ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة

أحال الدكتور إبراهيم الخولي ، والدكتور محمود حماية ، و الدكتور يحيى إسماعيل ، إلى التحقيـق لمعارضتهم لفتاواه الضالة المضلة !
،

لما تشتمني أكيد هرفع عليك قضيه ولا إيه ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أفتى أن المرأة تصلح أن تكون رئيسة للجمهورية ، وأنها تتمتع بالولاية العامة التي تؤهلها لشغل المنصب !
،

أنا عن نفسى سمعته وهو بيتكلم فى الموضوع ده وماجبش خالص سيرة الولايه العامه لكنه قال الست عايزه تترشح خليها تترشح إحنا مش ممانعين
لأنه فاهم وخد بالك من كلمة فاهم المهم هو كان فاهم طبيعة المجتمع وعارف إن المرأه لايمكن تنجح فى تولى رئاسة الجمهوريه وخصوصا إن اللي كانت مترشحه لو حضرتك فاكر كانت مسيحيه يعني إمرأه ومسيحيه طيب بذمتك مين كان هيرشحها فهى فتوي لوضع خاص

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
أصدر فتوى لوزير الداخلية الفرنسي (نيكولاس سركوزي) ورئيسه شيراك: من حقهم سن قانون بحظر الحجاب!!
،



علي فكره هى دي الحاجه الوحيده إللى عندك حق فيها أقولك ليه ؟؟؟
لأن أنا كنت قاعد ساعتها وشفت جاك شيراك بيصلى العصر ورا شيخ الأزهر فى جامع باريس إللى هو ورا محطة البنزين وبعد الصلاه باس إيد شيخ الأزهر وقاله يامولانا أن جيت أستشيرك وأخد منك الراى الشرعى بمما إنني مسلم وكده قاله إتفضل يابني قاله يامولانا أنا صليت استخاره علشان أتخذ قرار بحظر ارتداء الحجاب فى المدارس والمصالح الحكوميه وحاسس إن ربنا موفقنى للموضوع ده بس قلت برضه أجى اخد منك الرأى الشرعى علشان ماأعملش حاجه تخالف الشرع فربنا يحاسبني وأدخل النار
رد عليه شيخ الأزهر الفاسق والله ياجاك يابني مفيش مانع طالما صليت استخاره وحاسس إنه خير إن شاء الله يبقي اتوكل على الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء A مشاهدة المشاركة
وأصدر فتوى بمنع المنقبات من دخول الجامعـات .

النقاب عاده وليس عباده وإن شئت إقرأ كتاب النقاب عاده الصادر عن مشيخة الأزهر عام 2010 وفند الأدله وإن رايت بها ضعف أو خطأ فأنا مستعد اعتذر لك إننى شككت فى كلامك
  #2  
قديم 16-03-2010, 08:08 AM
الصورة الرمزية أفنان أحمد
أفنان أحمد أفنان أحمد غير متواجد حالياً
مدرسة العلوم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,745
معدل تقييم المستوى: 19
أفنان أحمد will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abogaser_2010 مشاهدة المشاركة
[/size][/font]



أنت لم تقرأ نص الفتوي لأنك إن قرأتها ستعلم أنه أوصى ببنك فيصل الإسلامى فقط لأن أرباحه هى التى تتفق والنصوص الشرعيه
السلام عليكم
بداية أدعو الله عز وجل أن يرحم شيخ الأزهر رحمة واسعة
فهو بين يدى الله عز وجل
وأدعو الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين
لكنى أحببت أن أقول قولة حق
فالحق أحب إلينا من كل أحد


ويرى الشيخ محمد سيد طنطاوي أنه لا مانع من التعامل مع البنوك أو المصارف التي تحدد الربح مقدماً فيقول: "إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام"

أدلته على ما ذهب إليه:

واستدل على ما ذهب إليه بعدد من الأدلة، نجملها فيما يأتي:
  • إن مسألة التحديد للربح مقدماً أو عدم التحديد ليست من العقائد، أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين.
  • إن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان، وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- واستشهد في ذلك بحديث التسعير الذي رواه أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعّر لنا فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال"
    ثم قال بعد الحديث: فبالرغم من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يجبهم إلى ما طلبوه منه من تسعير السلع -إذ الأصل عدم التسعير- نجد كثيراً من الفقهاء أجازوا لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار، أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه.
    وخرج فضيلته بقياس غريب على ما تقدم فقال: وقياساً على ما تقدم فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل العلم والخبرة- أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها بذلك؛ رعاية لمصالح الناس، وحفظًا لأموالهم وحقوقهم من الضياع، ومنعًا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها، وهي مقاصد شرعية معتبرة.
  • لا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثمِر للمال بتحديد ربح معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البنك بنيةٍ ويقصد الاستثمار.
    إن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي، الذي يعد بمنزلة الحَكَم بين البنوك والمتعاملين معها.
  • تحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال، ولصاحب العمل: لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة.. ولصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجدّ ويجتهد في عمله.
  • إن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر، وهو البنك أو غيره، لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى.
  • خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال، وهو البنك أو غيره، والذي قد يكون غير أمين فيقول مثلا: ما ربحت شيئا، وقد ربح الكثير؛ مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه الشريعة.
  • كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لِما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم، فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدما وأن يكون رأس المال مضمونا، وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.
  • لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر.

هذه هي الأدلة التي استند فضيلة الدكتور طنطاوي إليها في فتواه بإباحة فوائد البنوك والتي أسماها "أرباحا".


ولم يذكر الشيخ بنكا بعينه وإنما جعل الأمر عاما




__________________
لا تظلمن إذا كنـت مقتدرا فالظلــم ترجع عقباه إلى الندم
تنام عينك والمظلـوم منتبـه يدعو عليك وعيـــن الله لم تنم
  #3  
قديم 16-03-2010, 02:46 PM
أبو إسراء A أبو إسراء A غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,315
معدل تقييم المستوى: 23
أبو إسراء A is a jewel in the rough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفنان أحمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بداية أدعو الله عز وجل أن يرحم شيخ الأزهر رحمة واسعة
فهو بين يدى الله عز وجل
وأدعو الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين
لكنى أحببت أن أقول قولة حق
فالحق أحب إلينا من كل أحد


ويرى الشيخ محمد سيد طنطاوي أنه لا مانع من التعامل مع البنوك أو المصارف التي تحدد الربح مقدماً فيقول: "إننا لا نرى نصا شرعيا ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماً، ما دام هذا التحديد قد تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع، ومع هذا من أراد أن يتعامل مع البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك، ولا حرج عليه شرعا، إذ المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح، وإنما المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام"

أدلته على ما ذهب إليه:

واستدل على ما ذهب إليه بعدد من الأدلة، نجملها فيما يأتي:
  • إن مسألة التحديد للربح مقدماً أو عدم التحديد ليست من العقائد، أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين.
  • إن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان، وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- واستشهد في ذلك بحديث التسعير الذي رواه أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعّر لنا فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال"
    ثم قال بعد الحديث: فبالرغم من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يجبهم إلى ما طلبوه منه من تسعير السلع -إذ الأصل عدم التسعير- نجد كثيراً من الفقهاء أجازوا لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار، أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه.
    وخرج فضيلته بقياس غريب على ما تقدم فقال: وقياساً على ما تقدم فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل العلم والخبرة- أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها بذلك؛ رعاية لمصالح الناس، وحفظًا لأموالهم وحقوقهم من الضياع، ومنعًا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها، وهي مقاصد شرعية معتبرة.
  • لا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثمِر للمال بتحديد ربح معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في البنك بنيةٍ ويقصد الاستثمار.
    إن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي، الذي يعد بمنزلة الحَكَم بين البنوك والمتعاملين معها.
  • تحديد الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال، ولصاحب العمل: لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة.. ولصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجدّ ويجتهد في عمله.
  • إن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر، وهو البنك أو غيره، لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى.
  • خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال، وهو البنك أو غيره، والذي قد يكون غير أمين فيقول مثلا: ما ربحت شيئا، وقد ربح الكثير؛ مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه الشريعة.
  • كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لِما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم، فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدما وأن يكون رأس المال مضمونا، وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.
  • لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر.

هذه هي الأدلة التي استند فضيلة الدكتور طنطاوي إليها في فتواه بإباحة فوائد البنوك والتي أسماها "أرباحا".


ولم يذكر الشيخ بنكا بعينه وإنما جعل الأمر عاما




وأنا أيضا أدعوا الله أن يرحم الشخ رحمة واسعة ويتجاوز عن سيئاته فإنه قد أفضى إلى ما قدم
ولكن شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام
أما الرد على فتوي إباحة ربا البنوك

السؤال:
جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.


المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي الإجابة:
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقبل الشروع في الجواب المفصل على ما ورد في هذا التصريح من أباطيل، أحب أن أنبه القارئ الكريم إلى أن ما ذُكر فيها من فتاوى رسمية بإباحة ربا البنوك يعلم الجميع -إلا ما نَدُر- أن "علي جمعة" كان يفتي قبل توليه لهذا المنصب بحرمة التعامل مع البنوك الربوية، سواء أيام كان يعمل في السعودية أو في مصر، ثم أصدرت تلك الفتاوى مؤخراً واتهم فيها من يحرم ربا البنوك بالجهل!! -في تصريح له- وهم عامة علماء الأمة المعتبرين من الأحياء والأموات من فقهاء الشريعة، وفقهاء الاقتصاد، بل ورجال القانون الذين يُوَصفون تعامل البنوك بأنه قرض ولكن يبيحونه من جهة القانون الوضعي لا من جهة الشرع الإسلامي الحنيف.

ولو أن الشيخ كلف نفسه بالرجوع لأهل التخصص من الفقهاء أو خبراء الاقتصاد لمعرفة التوصيف العلمي لعمل البنك، ولمعرفة الجانب المدمر للاقتصاد الربوي، الذي لا يتصور البتة موافقته للشرع؛ لأنه من صنع اليهود ونشأ في غير بلاد المسلمين؛ ولذلك لا يتصور عقلاً أن تراعى فيه الحدود الشرعية، فلا عجب ولا غرابة أن يتفق العلماء على أنه من الحرام البيِّن وليس من الشبهات فقط منذ زمن بعيد -إلا من شذَّ منهم- وهو قول جميع المجامع الفقهية، ولجان الفتوى في العالم العربي والإسلامي؛ ومنها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يضم علماء (55) دولة، وفيه أكثر من مئة خبير في جميع التخصصات مثل الدكتور على السالوس، والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم من خبراء الاقتصاد والقانون والفقه.

و(المجمع الفقهي بمكة المكرمة)، الذي يضم خيرة العلماء والفقهاء في العالم، و(مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا)، و(اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية)، و(هيئة كبار العلماء بالسعودية)، وعلى رأسهم الشيخ "محمد بن إبراهيم"، والشيخ "عبد العزيز بن باز"، و"ابن عثيمين" وغيرهم كثير من علماء الأمة، وإليكم أولاً مجموعة من القرارات المعتمدة:

قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة:

انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ - الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية في عهد العلامة حسن مأمون شيخ الأزهر، وقد قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:

أولاً: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

ثانياً: كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].

ثالثاً: الإقراض بالربا محرَّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.

رابعاً: أعمال البنوك من الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات الداخلية، التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل - كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

خامساً: الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي، إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ - إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ - قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها)، قد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم؛ ومن هنا يقرر المجلس ما يلي:

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا، أخذاً أو عطاءً، والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعني بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة.

ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام.

رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا؛ استجابة لنداء الله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة:278].

خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم -مودع المال- لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة.

قرار مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ- الموافق 22 - 28 ديسمبر 1985م - قرر ما يلي:

أولاً: إن كل زيادة (أو فائدة) على الدَّين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان رباً محرم شرعاً.

ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية ولاسيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.

ثالثاً: قرَّر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

هذا؛ وليُعلم أن ودائع البنوك هي عقد قرض شرعاً - كما تقدم- وقانوناً، وعند علماء الاقتصاد؛ فالمصرف أو البنك: هو مؤسسة تتخصص في إقراض واقتراض النقود، كما في "الموسوعة العربية الميسرة"، وقد اتفق أساتذة الاقتصاد وعلماء القانون وفقهاء الشريعة على هذا التعريف.

فالوظيفة الأولى للبنوك هي الاتجار في الديون، بأن تقوم بإقراض ما أودع لديها، أو ما اقترضته من المودعين مقابل زيادة محددة على أصل المال، ووظيفتها الثانية هي: خلق الديون أو الائتمان يعني: إقراض ما لم تملكه بالفعل؛ فتَخْلُق النقود وتقرضها! وذلك بوضع مبلغ معين تحت تصرف شخص ما -فتح الاعتماد- وهو في الحقيقة لن يسحب جميع المبلغ وإنما يأخذ مقداراً منه، أما البنك فيأخذ الربا -الفائدة- على جميع المبلغ المخصص له، والبنك في هذا أسوأ من ربا الجاهلية بكثير.

يقول الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري في كتابه (الوسيط في شرح القانون المدني) (5/435): "... فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة وتعتبر قرضاً"، ويقول الدكتور على جمال الدين عوض في كتابه: (عمليات البنوك من الوجهة القانونية): إن الوديعة النقدية المصرفية في صورتها الغالبة تعد قرضاً، وهو ما يتفق مع القانون المصري، حيث تنص المادة 726 منه على ما يأتي: إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باستعماله، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً. ويأخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة، أي ينص على أن البنك يمتلك النقود المودعة لديه، ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع".

فودائع البنوك تعتبر قرضاً في نظر الشرع والقانون، إلا أن الشرع حرم ربا الديون مطلقاً وأما القانون الوضعي فينص على إباحة هذا الربا ويسميه فوائد، وسنشير في آخر المقالة إلى باقة من الفتاوى العتيقة، لعلماء الأزهر وغيرهم تجاه هذه البنوك منذ نشأتها، وحتى وقتنا هذا، فلتنظر بعدُ.

أما قوله: "الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات... إلى آخره"؛ فهو كلام من لا يعرف قليلاً ولا كثيراً عن المعاملات البنكية"، فإن استثمارات البنوك -التي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن- تتمثل في التعامل في الديون والائتمان؛ إذ تقدم هذه البنوك خدمات ائتمانية معينة لعملائها المودعين -أي المقرضين لها- والمستثمرين لأموالها -أي المقترضين منها- وتحصل في مقابل ذلك على مدفوعات من هؤلاء العملاء، ومن هذا التعامل تحاول تحقيق أقصى ربح ممكن، ويتكون هذا التعامل أساساً من نوعين:

النوع الأول: الاتجار في الديون أو الائتمان.

والنوع الثاني: هو خلق أو صناعة الديون أو الائتمان؛ فهل هذا يعد استثماراً من الجهة الشرعية.

فالبنوك مؤسسات للوساطة المالية، ولا تتدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية، وإنما تتوسط بين المقرضين والمقترضين، فتقوم بتحويل الفوائض المالية من القطاعات ذات الطاقة التمويلية الفائضة -المقرضين أو المودعين- إلى القطاعات ذات العجز في الموارد المالية (المقترضين)، ويتمثل دخل هذه البنوك في الفرق بين ما تحصل عليه من فوائد من المقترضين، وما تدفعه من فوائد للمقرضين.

يقول الأستاذ الدكتور "رفعت العوضي" أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر في " دراسة له عن البنوك الربوية": "إن الاقتصاد الربوي شر، وليست هذا مقولة الاقتصاديين المرتبطين بالاقتصاد الإسلامي وحدهم، وإنما هي أيضاً مقولة من يرتبط بالاقتصاديات الوضعية إن أهم النتائج التي تسجل دراستي هي:

1- أن التحليل الاقتصادي قد تخلى عن الفائدة. ويعني ذلك أننا في مجال التحليل الاقتصادي النظري لا نرتبط بالفائدة.

2- أن الاقتصاديات حين تواجه أزمة اقتصادية، فإن الاقتصاديين لا يزيدون في المطالبة بإلغاء دور الفائدة.

3- أنه ثبت أن اقتصاديات البلاد لا تستجيب فيها المتغيرات الاقتصادية للمتغيرات في الفائدة، ويعني ذلك عدم فعالية الفائدة في هذه الاقتصاديات.

4- أثبت الدراسات التطبيقية أن رؤوس الأموال التي تتعامل بالربا تنقص قيمتها الحقيقية، وقد اقترح الاقتصاديون أنفسهم أنه لضمان عدم تناقص القيمة الحقيقية لرؤوس الأموال هذه أن يكون أسلوب استثمارها هو المشاركة، وهم -بذلك- وصولاً إلى ما قال به الإسلام خمسة عشر قرناً.

5- استنتجنا في الدراسة عناصر اقتصادية للمنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال، وهي عناصر تجعل الاقتصاديات التي تدار وفق المنهج الإسلامي في تشغيل رأس المال تتقدم تقدماً اقتصادياً حقيقياً، الدراسة السابقة تثبت أن إلغاء الاقتصاد الربوي ليس فيه خطر بل إن الدراسة الاقتصادية تقول: إن إلغاء الاقتصاد الربوي هو ضرورة اقتصادية وهو علاج اقتصادي حتمي" اهـ.

أما قوله: " إن الادعاء بان التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعه..."؛ فهي دعوة قديمة أطلقها قبله نفر قليلون من الذين أباحوا ربا البنوك، وقد أجاب عنها الدكتور "رفعت" في دراسته -المشار إليها آنفاً- قال: وفي رأيي أن هذه مغالطة، بل ومغالطة خطيرة؛ ذلك أن إلغاء التعامل بالربا لا يعني إلغاء الجهاز المصرفي؛ على سبيل المثال، والتجربة تقول لنا ذلك لقد قامت الآن بنوك إسلامية تؤدي جميع الوظائف التي تؤديها البنوك ولكنها ألغت التعامل بالربا لذاك أرى أنه يجب أن نحثو التراب في وجه من يقول إن إلغاء الربا يعني توقف الحياة الاقتصادية؛ لأنه بذلك يكون مغالطاً. اهـ.

وقال العلامة الأستاذ الدكتور "علي السالوس" -أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر والخبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي-: قال جوهان فيليب مزايهرفون بتمان - وهو مدير البنك الألماني في فرانكفورت الذي ألف كتاباً عن الفوائد أسماه (كارثة الفائدة): "على غرابة التشبيه فإنني أقول-: إنه كما تقلل المياه، من صفاء وقوة وتركيز عصير البرتقال أو اللبن الحليب، فإن ارتفاع الفائدة يقلل من قيمة العملة كلما ارتفعت الفائدة كلما تدهور النقد؛ فكما يؤدي الماء إلى رداءة عصير البرتقال أو الحليب، تؤدي الفائدة رداءة النقود... الفائدة العالية تدمر قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي ما دامت تزيد كل يوم، وتتوقف سرعة التدمير وحجمه على مقدار الفائدة ومدتها.

ولكن ما الفائدة العالية؟ ومتى يمكن اعتبارها عالية؟ أي: ما المقياس لمقدار الفائدة المناسب؟

المقياس هو إنتاجية الاقتصادي القومي، أي هو القيمة المضافة، أو الزيادة في الإنتاج، أو قيمة الأصول الموجودة في المجتمع، والناشئة عن تشغيل رأس المال النقدي (النقود) في هذا المجتمع، أي الربح الناشئ عن استخدام النقود في نشاط منتج، فكل الفوائد تعتبر عالية إذا زادت عن معدل الإنتاجية في المجتمع؛ فحيثما يحدث ذلك فمقدار الفائدة يعتبر مرتفعاً، ومعنى ذلك أن النقود تتكلف أكثر مما تحققه من ناتج استخدامها، وانخفاض قيمة النقود معناه: "تضخم" فكل زيادة في الفوائد عن معدل الزيادة في الإنتاجية معناه حقن التضخم بمزيد من الجرعات المنشطة للتضخم، فيعقب ذلك الكساد؛ فالفائدة المرتفعة معناها بسهولة زيادة تخمية في النقود؛ ولذلك كانت الفائدة المرتفعة هي التضخم ذاته " اهـ.

أما قوله: " طواعية وبدون إلزام ولا إجبار": فإن عدم الإكراه على العقد شرط من شروط العقد -كما هو معلوم- وليس هو مجموع الشروط كلها حتى تناط به صحة العقد، فمثلا لو اشترى رجل سيارة يعلم أنها مسروقة، بطواعيته وبدون إلزام ولا إجبار، فهل يصح البيع؟! لا يصح بالطبع، لوجود ما يبطله، ومعلوم عند الفقهاء أن العقد إذا اشتمل على شرط يخالف الشرع فهو عقد باطل سواء تم برضا الطرفين أو برضا أحدهما دون الآخر، ففي الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "جاءتنى بَرِيرَةُ فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواقٍ في كل عامٍ وقيةٌ، فأعينينى، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت: لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت: إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا، إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مئة شرطٍ، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"، وأي شرط أقبح من شرط الربا؟!!!

أما قوله: "إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام"؛ فإن الرضا بالتعامل المحرم لا يسوغ فعله، ولا يجعله مباحًا؛ فغالب عمليات القمار والميسر والبيوعات الربوية وما شابه، تحدث عن تراضٍ من الطرفين، لكن الشارع لم ينظر إلى ذلك ولم يجعل الرضا وحده مبيحاً للمعاملات المحرمة، بل لا بد مع الرضا من أن تعرض المعاملات على الموازين الشرعية، فما كان منها صالحا أُمضي وما كان منها غير صالح رُدَّ؛ فالحرام لا يكون صحيحاً نافذاً ولو تم بتراض من الطرفين، وإنما تعرف الصحة من الفساد عن طريق الشارع؛ فلو تراضى اثنان -مثلا- على أن يزني أحدهما بابنة الآخر -نظير مبلغ معين- أو تراضيا على السب كما يفعله كثير من السوقة، أو تم بيع صنف ربوي بمثله متفاضلاً عن تراض وهكذا لا يصح؛ فالمعتبر قبل الرضا هو حِلُّ الفعل أو العقد.

فالرضا شرط من شروط صحة العقود المباحة، وعلامته الإيجاب والقبول؛ إقامة للمظنة مقام المئنة؛ لأن الرضا مما ينعقد عليه القلب، ولا سبيل للوصول إليه، فأقيمت الصيغة الظاهرة مقامه، ولم يجعل الله الرضا في العقود لأجل تحليل ما حرم منها؛ فالناس قد يتراضون فيما بينهم على ما لا يحل، كما مضى بيانه، وهو واضح في حديث إعتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة، وأن رضاها بأن يكون الولاء لهم غير مُعتَبَر شرعاً؛ لأنه يخالف نص الشارع، ولو رضيت به عائشة رضي الله عنها أثناء العقد ظاهراً.

وقوله: "وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏"فلو سلمنا صحة ما يقول؛ فإن الله تعالى حرَّم في العقود أشياء كثيرة غير ما ذُكِرَ فحَّرم أيضاً ربا الجاهلية الذي هو عبارة عن زيادة مشروطة على أصل المال، بل الربا أشد حرمة من كل ما ذُكر فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، وأكبر الكبائر والتعامل به يعني إعلان الحرب على الله، ولا يُعلم ذنب -دون الكفر- كان الوعيد فيه بهذا الترهيب إلا الربا؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279]، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منهن: أكل الربا"، وفي (صحيح مسلم) من حديث جابر أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: "الربا سبعون باباً، أيسرها: نكاح الرجل أمه"، وعن عبد الله بن حنظلة "غسيل الملائكة" رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستٍ وثلاثين زنية" (رواه أحمد).

وقال "الإمام الشوكاني": "يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي؛ لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا، التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور، بل أشد منها لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح".

وقوله: "إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏" نعم؛ وقد مرّت بك النصوص من الكتاب والسنة والإجماع اليقيني على تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه الشريفتين؛ وليعلم أنه كما لا يجوز التحريم إلا بدليل من الكتاب أو السنة كذلك لا يجوز تحليل ما حرمه الله سبحانه؛ قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النحل:116].

أما القول: "مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً"؛ فمغالطة ظاهرة من قائلها؛ لأن مجمع البحوث ظل يفتي بإجماع أعضائه على مدى أكثر من ثلاثة عقود بتحريم معاملات البنوك، وأنها من ربا الجاهلية، إلى أن أتى شيخ الأزهر الحالي وخرق الإجماع وتبنى القول بإباحة ربا البنوك وهو الرئيس الحالي للمجمع بعد ما كان يقول -أيضا- بالتحريم في فتوى برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989، أما العضوان المخالفان فهما الوحيدان المتخصصان في الفقه.

أما عن تعقيب "محرر الأهرام"؛ فمن المعلوم أن المفتي في مصر يختلف عن المفتي في أي بلد آخر كالسعودية -مثلا- فهو في مصر عبارة عن "موظف" في وزارة العدل تُحال إليه أوراق المتهمين للفصل فيها أحياناً لا سيما المحكوم عليهم بالإعدام للتوقيع عليها؛ ولذلك فلا غرابة أن تجد فتاواه موافقه لتوجه الدولة الرسمي، وهذا هو سر سيل فتاواه الشاذة من إباحة الربا، وتصحيح زواج الطلبة في الجامعات، الذي هو محض الزنا، وتجويزه لعمليات رتق غشاء البكارة للفاجرات الزواني، إلى القول ببدعية النقاب بل والمنع من لبسه في بلاد الغرب الكافر، وجواز لبس البنطلون... إلى آخره من الفتاوى التي لا ولن تنتهي؛ لأنها تعبير عن موقف رسمي؛ وهو ما يفسر السر في رضا محرر الأهرام عن أقواله ودعوته الناس للأخذ بفتاواه.

وننبه القارئ الكريم إلى أن الفتاوى المعاصرة من الصعوبة والتعقيد والتشعب بمكان -لا سيما في مجال الاقتصاد والطب وغيرها- بحيث يصعب جداً أن توفيها فتاوى فردية؛ فالحاجة ماسة إلى الاجتهاد الجماعي وإلى وجود الخبراء في جميع المجالات ليوصفوا للفقهاء التوصيف الصحيح، ولذلك تجد فتاوى المجامع الفقهية أقرب للصواب في الغالب لتوافر تلك الشروط فيها بخلاف الفتاوى الفردية.

ولمزيد فائدة سنذكر نبذة عطرة من فتاوى كبار علماء الأزهر الذين تولوا مناصب الإفتاء والمشيخة في مصر وغيرها، وهم أساتذة لعلي جمعة أو أساتذة لمشايخه: ومنهم العلامة "عبد المجيد سليم" -مفتى الديار المصرية- ، والعلامة الشيخ "حسن مأمون" -شيخ الأزهر- ، والعلامة "محمود شلتوت" -شيخ الأزهر- ، والشيخ "جاد الحق على جاد الحق" -شيخ الأزهر- ، والعلامة الأستاذ الدكتور "أحمد النجار"، والعلامة: "عبد اللطيف حمزة" -مفتي الديار المصرية- ، والعلامة "أحمد هريدي"، والعلامة "عطية صقر -رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا- والأستاذ الدكتور "محمد عبدالله العربي"، والدكتور "محمود أبو السعود"... وكثير من الاقتصاديين والشرعيين، قال العلامة "أحمد هريدي "2 يوليو 1969م:

"الفوائد ربا وهو محرم شرعا في جميع صوره وأحواله، والأموال المودعة بأحد البنوك الأجنبية بفائدة تقضي النصوص الفقهية بعدم جواز أخذها والانتفاع بها على أي وجه، ولو بالتصدق أو الإنفاق في المشروعات العامة، ويجوز إيداع الأموال بالبنوك بلا فائدة إذا قضت ضرورة بذلك".

وقال العلامة: "عبد اللطيف حمزة" مفتي الديار المصرية سنة 1982 م -19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م -:

اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التي تعطيها البنوك على الإيداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعاً فلا يُباح للسائل أن ينتفع بها، وله -إن أخذها- أن يوزعها على الفقراء والمساكين؛ تخلصا منها، ولكن لا يُثاب عليها؛ لأنه مال حرام، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإلا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى، والله سبحانه وتعالى أعلم".

وقال الشيخ: "جاد الحق على جاد الحق" شيخ الأزهر السابق - صفر 1401 هجرية - 29 ديسمبر 1980 م -:

"الفوائد المسؤول عنها التي تقع في عقود الودائع في البنوك، وفي صناديق التوفير في البريد، وفي البنوك، وفي شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت في نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم في الإسلام بعموم الآيات في القرآن الكريم وبنص السنة الشريفة وبإجماع المسلمين: لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها؛ لأنه مسؤول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؛ كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي (رواه الترمذى) ونصه: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه" (صحيح الترمذي) ج 9 ص 253 في أبواب (صفة القيامة والرقائق والورع) والله سبحانه وتعالى أعلم"، وله فتوى أخرى في ذي القعدة 1400 هجرية - 8 أكتوبر 1980 م، ربيع الأول 1401 هجرية - 13 يناير 1981 م".

وقال العلامة: "عبد المجيد سليم" مفتى الديار المصرية سنة 1944. (الفتاوى الإسلامية المجلد الرابع) ص 1293، جمادى الأولى 1362 هجرية - 20 مايو 1943 م -: "ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرَّم شرعاً، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم الربا".

وقال العلامة "عطية صقر": مايو 1997: سئل عن العمل في بنك التسليف، وجميع أعماله فيها فوائد وربا، فهل عليَّ حرمة في هذا، علماً بأني محتاج إلى العمل فيه؟

فأجاب: "معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة، وذلك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وكل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام؛ كما هو مقرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما (رواه مسلم) عن جابر بن عبد الله "أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم سواء".

وقد رفع مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ "عبد المجيد سليم" مفتى الديار المصرية سنة 1944 م فأجاب بنفس الجواب السابق"، بل إن شيخ الأزهر الحالي قد أفتى هو نفسه بحرمة فوائد البنوك، وأنها من الربا المجمع على تحريمة في الفتوى المسجلة برقم: 41/224 بتاريخ 14 رجب"1409هـ الموافق 20/2/1989.

ومما جاء فيها: "... لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية".

وبهذا البيان الموجز يتبن أن تحريم فوائد البنوك وأنها عين ربا الجاهلية، هو قول قديم لعلماء الأمة الإسلامية في جميع أقطارها، ودرج عليه العلماء المعاصرون ممن تولى مناصب الإفتاء وغيرها.

فالبنوك التقليدية الربوية القائمة في بلادنا إنما هي من مخلفات الاستعمار الرأسمالي، وأنظمته الربوية، التي غرست في نفوس بعض الناس أن الاقتصاد عصب الحياة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائد عصب البنوك، في حين أثبتت البنوك الإسلامية للجميع عملياً أن إقامة بنوك لا تمنح فوائد أمر ممكن، وأنها تتسع لكل الأنشطة المصرفية والمالية.

فالقول بتحريم الفوائد البنكية (الربوية) ليس قول بعض من يفتي في القنوات الفضائية فحسب، بل هو قول من ذكرنا -وهم غيض من فيض- ممن أعلنوا أن فوائد البنوك هي الربا المحرم، والمقام لا يتسع حصرهم والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــ


__________________
المستمع للقرآن كالقارئ ، فلا تحرم نفسك أخى المسلم من سماع القرآن .

  #4  
قديم 16-03-2010, 02:54 PM
أبو إسراء A أبو إسراء A غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 6,315
معدل تقييم المستوى: 23
أبو إسراء A is a jewel in the rough
افتراضي

الأخ هانى الشرقاوى شكرا لمرورك
__________________
المستمع للقرآن كالقارئ ، فلا تحرم نفسك أخى المسلم من سماع القرآن .

 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:18 AM.